کتاب القضاء

کتاب القضاء

کتاب القضاء

و هو الحکم بين الناس لرفع التنازع بينهم بالشرائط الاتية ، و منصب القضاء من المناصب الجليلة الثابتة من قبل الله تعالى للنبى صلى الله عليه و اله ، و من قبله للائمة المعصومين عليهم السلام ، و من قبلهم للفقيه الجامع للشرائط الاتية ، و لا يخفى أن خطره عظيم ، و قد ورد " أن القاضى على شفير جهنم " و عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : " يا شريح قد جلست مجلسا لا يجلسه الا نبى أو وصى نبى أو شقى " و عن أبى عبد الله عليه السلام " اتقوا الله فان الحکومة انما هى للامام العالم بالقضاء العادل فى المسلمين لنبى أو وصى نبى " وفى رواية " من حکم فى درهمين بغير ما أنزل الله عز و جل فقد کفر " و فى اخرى " لسان القاضى بين جمرتين من نار حتى يقضى بين الناس فاما فى الجنة و اما فى النار" و عن أبى عبد الله عليه السلام قال : " القضاة أربع : ثلاثة فى النار و واحد فى الجنة رجل قضى بجور و هو يعلم فهو فى النار ، و رجل قضى بجور و هو لا يعلم فهو فى النار ، و رجل قضى بالحق و هو لا يعلم فهو فى النار ، و رجل قضى بالحق و هو يعلم فهو فى الجنة " ولو کان موقوفا على الفتوى يلحقه خطر الفتوى أيضا ، ففى الصحيح قال أبو جعفر عليه السلام : " من

فتى الناس بغير علم و لا هدى من الله لعنه ملائکة الرحمة و ملائکة العذاب ، و لحقه وزر من عمل بفتياه " .

مسالة 1 :

يحرم القضاء بين الناس و لو فى الاشياء الحقيرة اذا لم يکن من أهله ، فلو لم ير نفسه مجتهدا عادلا جامعا لشرائط الفتيا و الحکم حرم عليه تصديه و ان اعتقد الناس اهليته ، و يجب کفاية على أهله ، و قد يتعين اذا لم يکن فى البلد أو ما يقرب منه مما لايتعسر الرفع اليه من به الکفاية .

مسالة 2 :

لا يتعين القضاء على الفقيه اذا کان من به الکفاية ولو اختاره المترافعين أو الناس .

مسالة 3 :

يستحب تصدي القضاء لمن يثق بنفسه القيام بوظائفه ، و الاولى ترکه مع وجود من به الکفاية ، لما فيه من الخطر و التهمة .

مسالة 4 :

يحرم الترافع الى قضاة الجور : أي من لم يجتمع فيهم شرائط القضاء ، فلو ترافع اليهم کان عاصيا ، و ما أخذ بحکمهم حرام اذا کان دينا ، و فى العين اشکال الا اذا توقف استيفاء حقه على الترافع اليهم فلا يبعد جوازه سيما اذاکان فى ترکه حرج عليه ، و کذا لو توقف ذلک على الحلف کاذبا جاز .

مسالة 5 :

يجوز لمن لم يتعين عليه القضاء الارتزاق من بيت المال ولو کان غنيا ، وان کان الاولى الترک مع الغنى ، و يجوز مع تعينه عليه اذا کان محتاجا ، و مع کونه غنيا لا يخلو من اشکال و ان کان الاقوى جوازه ، واما أخذ الجعل من المتخاصمين أو أحدهما فالاحوط الترک حتى مع عدم التعين عليه ، و لو کان محتاجا يأخذ الجعل أو الاجر على بعض المقدمات .

مسالة 6 :

أخذ الرشوة و اعطاؤها حرام ان توصل بها الى الحکم له بالباطل ، نعم لو توقف التوصل الى حقه عليها جاز للدافع و ان حرم على الاخذ ، وهل يجوز الدفع اذا کان محقا ولم يتوقف التوصل اليه عليها ؟ قيل : نعم ، و الاحوط الترک ، بل لا يخلو من قوة ، و يجب على المرتشى اعادتها الى صاحبها من غير فرق فى جميع ذلک بين أن يکون الرشاء بعنوانه أو بعنوان الهبة أو الهدية أو البيع المحاباتى و نحو ذلک .

مسالة 7 :

قيل من لا يقبل شهادته لشخص أو عليه لا ينفذ حکمه کذلک کشهادة الولد على والده و الخصم على خصمه ، و الاقوى نفوذه و ان قلنا بعدم قبول شهادته .

مسالة 8 :

لو رفع المتداعيان اختصامهما الى فقيه جامع للشرائط فنظر فى الواقعة و حکم على موازين القضاء لا يجوز لهما الترافع الى حاکم اخر ، و ليس للحاکم الثانى النظر فيه و نقضه ، بل لو تراضى الخصمان على ذلک فالمتجه عدم الجواز ، نعم لو ادعى أحد الخصمين بان الحاکم الاول لم يکن جامعا للشرائط کأن ادعى عدم اجتهاده أو عدالته حال القضاء کانت مسموعة يجوز للحاکم النظر فيها ، فاذا ثبت عدم صلوحه للقضاء نقض حکمه کما يجوز النقض لوکان مخالفا لضروري الفقه بحيث لو تنبه الاول يرجع بمجرده لظهور غفلته ، و اما النقض فيما يکون نظريا اجتهاديا فلا يجوز ، و لا يسمع دعوى المدعى و لو ادعى خطأه فى اجتهاده .

مسالة 9 :

لو افتقر الحاکم الى مترجم لسماع الدعوى أو جواب المدعى عليه أو الشهادة يعتبر ان يکون شاهدين عدلين .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

مقالاتی که اخیرا مشاهده شده اند.

No image

کمک کردن

No image

تفصیل احکام

No image

متفرّقات

No image

احکام هبه

No image

شرایط طواف

 

جدیدترین ها در این موضوع

استفتائات نذر

استفتائات نذر

یائِسِه

یائِسِه

وثیقه

وثیقه

نفقه

نفقه

No image

نری

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى أحکام الید

No image

کتاب القضاء

No image

القول فى وظائف القاضى

Powered by TayaCMS