فصل پنجم : احکام العیوب

فصل پنجم : احکام العیوب

فصل پنجم : احکام العيوب

المراد من العيب

العيب: «خروج الشيء عمّا عليه غالب أفراد نوعه بما يکون به النقص في الرغبات النوعيّة المستلزمة للنقص الماليّ من قِبَلها»، ويقابله السلامة؛ وفي قبالهما الکمال بالزيادة، أو الشدّة في التأثير في الآثار المرغوبة، والفساد بعدم التأثير رأساً؛ والغلبة الصنفيّة مقدّمةٌ على النوعيّة في تشخيص العيب.

المرض المنقص في القوّة، عيبٌ ولو کان حمى يوم في يوم العقد أو قبل القبض أو قبل مضيّ زمان الخيار؛ وکذا سائر الأمراض المعهودة الموجبة للنقص قوّةً وأثراً وماليّةً.

الحمل في الإماء عيبٌ يردّ به ما دام الحمل، أو أثره من النقص في القوّة، وکذا في الحيوانات مع النقص بالحمل، أو بالوضع على الأظهر.

الثيبوبة ليست عيباً فيما تغلب فيه، کالکبيرة المجلوبة، بخلاف ما لا تغلب فيه. ومع اشتراط البکارة يثبت خيار التخلّف فيما ليس عيباً. وهل يثبت الأرش بعد الوطى الّذي يعلم به التخلّف؟ يحتمل ذلک، بل لا يخلو عن وجهٍ موافقٍ لرواية «يونس» المشهورة عملاً، کما عن «الدروس». ولو رجع الشرط إلى شرط عدم الوطى، فلا شيء بوجدانها غير عذراء.

عدم الختان عيبٌ مع العلم بعدم الجلب من بلاد الشرک، والعلم بعدم الکون ممّن لا يتديّن بالختان؛ ومع عدمهما، فلا عيب حيث لا إحراز للغلبة الکاشف عن الالتزام لُبّاً،مع ندرة المتنصّر الّذي لا يعتقد بالختان ووجوبه في مکان البيع وزمانه. وغير المجدّر في سنّ يحتمل فيه التأثير عيبٌ، لأنّ المخوف به مخالفٌ للغالب المأمون من هذه الجهة.

عدم حيض الأمة التي من شأنها التحيّض المعلوم بمضيّ شهر خالياً منه غالباً، عيبٌ تردّ به على الأظهر، ولا يلزم طوله إلى ستّة أشهرٍ. والتصرّف الغير المغيّر وغير الکاشف عن الرضا غير مسقطٍ کما مرّ، أمّا کونه عيباً، فلکونه کاشفاً عن المرض الّذي يغلب السلامة عنه، وأمّا کونه قبل البيع، فلبُعد حدوثه بعده بالنسبة إلى الأزمنة الطولية السابقة على البيع بحيث لا يعتنى في العرف بهذا الاحتمال البعيد محتملة.

الإباق عيبٌ يردّ به إن کان حادثاً عند البائع، أو في ضمانه، والمسلّم ما کان ملکةً؛ فکفاية المرّة ولو کانت قصير المدّة، لا تخلو عن تأمّلٍ.

الثفل الخارج عن العادة المختلفة في أصناف المبيع وأنواعه إذا لم يعلم بحدّه يردّ به البيع؛ فإن تميّز عن غيره فالأظهر أنّه بخيار التبعّض، ولا أرش فيه.

وإن لم يتميّز، فالأظهر أنّه بخيار العيب وفيه الأرش، فإن لم يختلف في زمان البيع والضمان فهو، وإلاّ فله صورٌ لعلّها مختلفة الحکم.

يردّ المملوک من أحداث السنة التي مبدؤها يوم الاشتراء، وهي الجنون، والجذام، والبرص؛ وفي القرن تأمّلٌ لا يترک فيه الاحتياط، والخيار ثابتٌ ما لم يتصرّف فيه المشتري بما يغيّره، أو تصرفاً کاشفاً عن الرضا، کما کان بعد ظهور هذه الأمراض ومعلوميّتها، فلا ردّ مع التصرّف بأحد النحوين.

و هل يؤخذ الأرش کسائر العيوب الموجبة للخيار؟ فيه تأمّل، ولا يترک فيه الاحتياط لنقل الإجماع على المساواة مع سائر العيوب في الأرش حيث لا ردّ، وفي التخيير فيما فيه الردّ.

يتعيّن العيب في سوق المعاملة بموافقة المبيع لأغلب أمثاله المبيعة في ذلک المکان وعدمها؛ فالکفر في المجلوب الکبير ليس عيباً، الاّ في السوق الّذي يندر فيه بيع المجلوب أو الکافر، وکذا سائر الأوصاف يعلم التعيّب فيها وعدمه بملاحظة أغلب ما يباع في ذلک السوق الخاصّ لأغراض نوع أهله.

الأرش

وهو هنا المال المأخوذ بدلاً عن نقصٍ مضمونٍ بلا تقديرٍ.

فما يثبت على المطالب، نسبة ما بين الصّحيح والمعيب من ماليّة الصحيح، لاقدر التفاوت مطلقاً على الأظهر، وإن کان الأحوط الصلح في صورة عدم موافقة الأمرين المذکورين.

وهل يتعيّن على البائع أداء نسبة التفاوت من عين الثمن إذا طلبه المشتري؟ فيه تأمّلٌ، وهو الأحوط، وإن کان الأظهر العدم.

وهل يتعيّن النقد على البائع إذا أراده ذو الخيار؟ الأظهر الأحوط ذلک، الاّ أن يکون الثمن من غير النقود، فلا يبعد کفاية أداء الأرش من کلٍّ من الثمن أو غيره من النقود.

المأخوذ أرشاً نسبة التفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب، لا مقدار التفاوت، ويتحدّان في المعاوضات الغالبة الواقعة على ثمن المثل.

إذا تعارض المقوّمون بأن اختلفا في النتيجة لاختلاف النسبة الملحوظة في الأرش، فإن تصالح المتعاملان بغير التنصيف، أو بالتّنصيف على طريقة المشهور، أعني تنصيف مجموع القيمتين وأخذ التفاوت من الثمن، أو على طريقة «الشهيد» من أخذ مجموع کسرى النصفين المختلفين في القيمة من الثمن فهو؛ وإلاّ اختار الحاکم بينهما إحدى النسبتين فيما يؤدّى نظره إليه من أحد الطريقين، فيما لم يترجّح عنده إحداهما، وإن توقّف في الطريقين، عمل بالأصل في نفي استحقاق الزيادة على المتّفق فيه.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

استفتائات نذر

استفتائات نذر

یائِسِه

یائِسِه

وثیقه

وثیقه

نفقه

نفقه

No image

نری

پر بازدیدترین ها

No image

مکاسب مکروهه

No image

احکام بیع فضولى

No image

فصل پنجم : احکام العیوب

Powered by TayaCMS