المقام الثانى فى کیفیة إیقاعه

المقام الثانى فى کیفیة إیقاعه

المقام الثانى فى کيفية إيقاعه

مسألة 1 :

إذا اجتمع على شخص حدود بدئ بما لا يفوت معه الاخر فلو اجتمع الجلد و الرجم عليه جلد أولا ثم رجم ، و لو کان عليه حد البکر و المحصن فالظاهر وجوب کون الرجم بعد التغريب على إشکال ، و لا يجب توقع برء جلده فيما اجتمع الجلد و الرجم ، بل الاحوط عدم التأخير .

مسألة 2 :

يدفن الرجل للرجم إلى حقويه لا أزيد ، و المرأة إلى وسطها فوق الحقوة تحت الصدر ، فإن فر أو فرت من الحفيرة ردا إن ثبت الزنا بالبينة ، و إن ثبت بالاقرار فإن فرا بعد إصابة الحجر و لو واحدا لم يردا ، و إلا ردا ، و فى قول مشهور إن ثبت بالاقرار لا يرد مطلقا ، و هو أحوط ، هذا فى الرجم ، و أما فى الجلد فالفرار غير نافع فيه ، بل يرد و يحد مطلقا .

مسألة 3 :

إذا أقر الزانى المحصن کان أول من يرجمه الامام عليه السلام ثم الناس ، و إذا قامت عليه البينة کان أول من يرجمه البينة ثم الامام عليه السلام ثم الناس .

مسألة 4 :

يجلد الرجل الزانى قائما مجردا من ثيابه إلا ساتر عورته و يضرب أشد الضرب ، و يفرق على جسده من أعالى بدنه إلى قدمه و لکن يتقى رأسه و وجهه و فرجه ، و تضرب المرأة جالسة ، و تربط عليها ثيابها ، و لو قتله أو قتلها الحد فلا ضمان .

مسألة 5 :

ينبغى للحاکم إذا أراد إجراء الحد أن يعلم الناس ليجتمعوا على حضوره ، بل ينبغى أن يأمرهم بالخروج لحضور الحد ، و الاحوط حضور طائفة من المؤمنين ثلاثة أو أکثر ، و ينبغى أن يکون الاحجار صغارا ، بل هو الاحوط ، و لا يجوز بما لا يصدق عليه الحجر کالحصى ، و لا بصخرة کبيرة تقتله بواحدة أو اثنتين ، و الاحوط أن لا يقيم عليه الحد من کان على عنقه حد سيما إذا کان ذنبه مثل ذنبه ، و لو تاب عنه بينه و بين الله جاز إقامته ، و إن کان الاقوى الکراهة مطلقا ، و لا

فرق فى ذلک بين ثبوت الزنا بالاقرار أو البينة .

مسألة 6 :

إذا أريد رجمه يأمره الامام عليه السلام أو الحاکم أن يغتسل غسل الميت بماء السدر ثم ماء الکافور ثم القراح ، ثم يکفن کتکفين الميت يلبس جميع قطعه و يحنط قبل قتله کحنوط الميت ، ثم يرجم فيصلى عليه و يدفن بلا تغسيل فى قبور المسلمين ، و لا يلزم غسل الدم من کفنه ، و لو أحدث قبل القتل لا يلزم إعادة الغسل ، و نية الغسل من المأمور ، و الاحوط نية الامر أيضا .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

 

جدیدترین ها در این موضوع

استفتائات نذر

استفتائات نذر

یائِسِه

یائِسِه

وثیقه

وثیقه

نفقه

نفقه

No image

نری

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى الموجب

No image

القول فى المسروق

No image

القول فى کمیة الجزیة

Powered by TayaCMS