القول فیما یثبت به

القول فیما یثبت به

القول فيما يثبت به

مسألة 1 :

يثبت الحد بالاقرار بموجبه مرتين و بشهادة عدلين ، و لو أقر مرة واحدة لا يقطع ، و لکن يؤخذ المال منه ، و لا يقطع بشهادة النساء منضمات و لا منفردات ، و لا بشاهد و يمين .

مسألة 2 :

يعتبر فى المقر البلوغ و العقل و الاختيار و القصد ، فلا يقطع بإقرار الصبى حتى مع القول بقطعه بالسرقة ، و لا بإقرار المجنون و لو أدوارا دور جنونه ، و لا بالمکره و لا بالهازل و الغافل و النائم و الساهى و المغمى عليه ، فلو أقر مکرها أو بلا قصد لم يقطع ، و لم يثبت المال .

مسألة 3 :

لو أکرهه على الاقرار بضرب و نحوه فأقر ثم أتى بالمال بعينه لم يثبت القطع إلا مع قيام قرائن قطعية على سرقته بما يوجب القطع .

مسألة 4 :

لو أقر مرتين ثم أنکر فهل يقطع أو لا ؟ الاحوط الثانى ، و الارجح الاول ، و لو أنکر بعد الاقرار مرة يؤخذ منه المال و لا يقطع ، و لو تاب أو أنکر بعد قيام البينة يقطع ، و لو تاب قبل قيام البينة و قبل الاقرار سقط عنه الحد ، و لو تاب بعد الاقرار يتحتم القطع و قيل : يتخير الامام عليه السلام بين العفو و القطع .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

استفتائات نذر

استفتائات نذر

یائِسِه

یائِسِه

وثیقه

وثیقه

نفقه

نفقه

No image

نری

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى شرائط الذمة

No image

القول فى المسروق

No image

و فیه فصول :

Powered by TayaCMS