القول فى وقت وجوبها
و هو دخول ليلة العيد ، ويستمر وقت دفعها إلى وقت الزوال ، و الافضل بل الاحوط التأخير إلى النهار ، و لو کان يصلى العيد فلا يترک الاحتياط بإخراجها قبل صلاته ، فإن خرج وقتها وکان قد عزلها دفعها إلى مستحقها ، و إن لم يعزلها فالاحوط عدم سقوطها ، بل يؤدي ناويا بها القربة من غير تعرض للاداء و القضاء .
مسألة 1
لا يجوز تقديمها على شهر رمضان ، بل مطلقا على الاحوط ، نعم لابأس بإعطاء الفقير قرضا ثم احتسابه عليه فطرة عند مجىء وقتها .
مسألة 2
يجوز عزل الفطرة و تعيينها فى مال مخصوص من الاجناس أو عزل قيمتها من الاثمان ، و الاحوط بل الاوجه الاقتصار فى عزل القيمة على الاثمان ، و لو عزل أقل مما تجب عليه اختص الحکم به و بقى الباقى غير معزول ، و لو عزلها فى الازيد ففى انعزالها بذلک حتى يکون المعزول مشترکا بينه وبين الزکاة إشکال ، نعم لو عينها فى مال مشترک بينه و بين غيره مشاعا فالاظهر انعزالها بذلک إذا کانت حصته بقدرها أو أقل منها ، و لو خرج الوقت و قد عزلها فى الوقت جاز تأخير دفعها إلى المستحق خصوصا مع ملاحظة بعض المرجحات و إن کان يضمنه مع التمکن و وجود المستحق لو تلف ، بخلافه فيما إذا لم يتمکن فإنه لا يضمن إلا مع التعدي و التفريط فى خفظه کسائر الامانات .
مسألة 3
الاحوط عدم نقلها بعد العزل إلى بلد آخر مع وجود المستحق .
القول فى مصرفها
الاقوى أن مصرفها مصرف زکاة المال و إن کان الاحوط الاقتصار على دفعها إلى الفقراء المؤمنين و أطفالهم ، بل المساکين منهم و إن لم يکونوا عدولا ، و يجوز إعطاؤها للمستضعفين من المخالفين عند عدم وجود المؤمنين ، و الاحوط أن لا يدفع إلى الفقير أقل من صاع أو قيمته و إن اجتمع جماعة لا تسعهم کذلک ، و يجوز أن يعطى الواحد أصواعا بل إلى مقدار مؤونة سنته ، و الاحوط عدم الاعطاء و الاخذ أزيد من مؤونتها ، و يستحب اختصاص ذوي الارحام و الجيران و أهل الهجرة فى الدين و الفقة والعقل و غيرهم ممن يکون فيه بعض المرجحات ، و لا يترک الاحتياط بعدم الدفع إلى شارب الخمر و المتجاهر بمثل هذه الکبيرة ، و لا يجوز أن يدفع إلى من يصرفها فى المعصية .