القول فى واجبات منى‌

القول فى واجبات منى‌

القول فى واجبات منى‌

و هى ثلاثة : الاول : رمى جمرة العقبة بالحصى ، و المعتبر صدق عنوانها ، فلا يصح بالرمل و لا بالحجارة و لا بالخزف و نحوها ، و يشترط فيها أن تکون من الحرم ، فلا تجزي من خارجه ، و أن تکون بکرا لم يرم بها و لو فى السنين السابقة ، و أن تکون مباحة ، فلا يجوز بالمغصوب و لا بما حازها غيره بغير إذنه ، و يستحب أن تکون من المشعر .

مسألة 1 :

وقت الرمى من طلوع الشمس من يوم العيد إلى غروبه ، و لو نسى جاز إلى اليوم الثالث عشر ، و لو لم يتذکر إلى بعده فالاحوط الرمى من قابل و لو بالاستنابة .

مسألة 2 :

يجب فى رمى الجمار أمور : الاول النية الخالصة لله تعالى کسائر العبادات ، الثانى إلقاؤها بما يسمى رميا ، فلو وضعها بيده على المرمى لم يجز ، الثالث أن يکون الالقاء بيده ، فلا يجزي لو کان برجله ، و الاحوط أن لا يکون الرمى بآلة کالمقلاع و إن لا يبعد الجواز ، الرابع وصول الحصاة إلى المرمى ، فلا يحسب ما لا تصل ، الخامس أن يکون وصولها برميه ، فلو رمى ناقصا فأتمه حرکة غيره من حيوان أو إنسان لم يجز ، نعم لو رمى فأصابت حجرا أو نحوه و ارتفعت منه و وصلت المرمى صح ، السادس أن يکون العدد سبعة ، السابع أن يتلاحق الحصيات ، فلو رمى دفعة لا يحسب إلا واحدة و لو وصلت على المرمى متعاقبة ، کما أنه لو رماها متعاقبة صح و إن وصلت دفعة .

مسألة 3 :

لو شک فى أنها مستعملة أم لا جاز الرمى بها ، و لو احتمل أنها من غير الحرم و حملت من خارجه لا يعتنى به ، و لو شک فى صدق الحصاة لم يجز الاکتفاء بها ، و لو شک فى عدد الرمى يجب الرمى حتى يتيقن کونه سبعا ، و کذا لو شک فى وصول الحصاة إلى المرمى يجب الرمى إلى أن يتيقن به ، و الظن فيما ذکر بحکم الشک ، و لو شک بعد الذبح أو الحلق فى رمى الجمرة أو عدده لا يعتنى به ، و لو شک قبلهما بعد الانصراف فى عدد الرمى فإن کان فى النقيصة فالاحوط الرجوع و الاتمام ، و لا يعتنى بالشک فى الزيادة ، و لو شک بعد الفراغ فى الصحة بنى عليها بعد حفظ العدد .

مسألة 4 :

لا يعتبر فى الحصى الطهارة و لا فى الرامى الطهارة من الحدث أو الخبث .

مسألة 5 :

يستناب فى الرمى من غير المتمکن کالاطفال و المرضى و المغمى عليهم ، و يستحب حمل المريض مع الامکان عند المرمى و يرمى عنده بل هو أحوط ، و لو صح المريض أو أفاق المغمى عليه بعد تمامية الرمى من النائب لا تجب الاعادة ، و لو کان ذلک فى الاثناء استأنف من رأس ، و کفاية ما رماه النائب محل إشکال .

مسألة 6 :

من کان معذورا فى الرمى يوم العيد جاز له الرمى فى الليل .

مسألة 7 :

يجوز الرمى ماشيا و راکبا ، و الاول أفضل .

الثانى من الواجبات : الهدي ، و يجب أن يکون إحدى النعم الثلاث : الابل و البقر و الغنم ، و الجاموس بقر ، و لا يجوز سائر الحيوانات ، و الافضل الابل ثم البقر ، و لا يجزي واحد عن إثنين أو الزيادة بالاشتراک حال الاختيار ، و فى حال الاضطرار يشکل الاجتزاء ، فالاحوط الشرکة و الصوم معا .

مسألة 8 :

يعتبر فى الهدي أمور : الاول السن ، فيعتبر فى الابل الدخول فى السنة السادسة ، و فى البقر الدخول فى الثالثة على الاحوط ، و المعز کالبقر ، و فى الضأن الدخول فى الثانية على الاحوط ، الثانى : الصحة و السلامة ، فلا يجزي المريض حتى الاقرع على الاحوط ، الثالث أن لا يکون کبيرا جدا ، الرابع أن يکون تام الاجزاء ، فلا يکفى الناقص کالخصى ، و هو الذي أخرجت خصيتاه ، و لا مرضوض الخصية على الاحوط ، و لا الخصى فى أصل الخلقة ، و لا مقطوع الذنب و لا الاذن ، و لا يکون قرنه الداخل مکسورا ، و لا بأس بما کسر قرنه الخارج ، و لا يبعد الاجتزاء بما لا يکون له أذن و لا قرن فى أصل خلقته ، و الاحوط خلافه ، و لو کان عماه أو عرجه واضحا لا يکفى على الاقوى ، و کذا لو کان غير واضح على الاحوط ، و لا بأس بشقاق الاذن و ثقبه ، و الاحوط عدم الاجتزاء به ، کما أن الاحوط عدم الاجتزاء بما ابيضت عينه .

الخامس أن لا يکون مهزولا ، و يکفى وجود الشحم على ظهره ، و الاحوط أن لا يکون مهزولا عرفا .

مسألة 9 :

لو لم يوجد غير الخصى لا يبعد الاجتزاء به و إن کان الاحوط الجمع بينه و بين التام فى ذي الحجة فى هذا العام ، و إن لم يتيسر ففى العام القابل أو الجمع بين الناقص و الصوم ، و لو وجد الناقص غير الخصى فالاحوط الجمع بينه و بين التام فى بقية ذي الحجة ، و إن لم يمکن ففى العام القابل ، و الاحتياط التام الجمع بينهما و بين الصوم .

مسألة 10 :

لو ذبح فانکشف کونه ناقصا أو مريضا يجب آخر ، نعم لو تخيل السمن ثم انکشف خلافه يکفى ، و لو تخيل هزاله فذبح برجاء السمن بقصد القربة فتبين سمنه يکفى ، و لو لم يحتمل السمن أو يحتمله لکن ذبح من غير مبالاة لا برجاء الاطاعة لا يکفى ، و لو اعتقد الهزال و ذبح جهلا بالحکم ثم انکشف الخلاف فالاحوط الاعادة ، و لو اعتقد النقص فذبح جهلا بالحکم فانکشف الخلاف فالظاهر الکفاية .

مسألة 11 :

الاحوط أن يکون الذبح بعد رمى جمرة العقبة ، و الاحوط عدم التأخير من يوم العيد ، و لو أخر لعذر أو لغيره فالاحوط الذبح أيام التشريق ، و إلا ففى بقية ذي الحجة ، و هو من العبادات يعتبر فيه النية نحوها ، و يجوز فيه النيابة و ينوي النائب ، و الاحوط نية المنوب عنه أيضا ، و يعتبر کون النائب شيعيا على الاحوط ، بل لا يخلو من قوة ، و کذا فى ذبح الکفارات .

مسألة 12 :

لو شک بعد الذبح فى کونه جامعا للشرائط أو لا لا يعتنى به ، و لو شک فى صحة عمل النائب لا يعتنى به ، و لو شک فى أن النائب ذبح أو لا يجب العلم بإتيانه ، و لا يکفى الظن ، و لو عمل النائب على خلاف ما عينه الشرع فى الاوصاف أو الذبح فإن کان عامدا عالما ضمن و يجب الاعادة ، فإن فعل جهلا أو نسيانا و من غير عمد فإن أخذ للعمل أجرة ضمن أيضا ، و إن تبرع فالضمان غير معلوم ، و فى الفرضين تجب الاعادة .

مسألة 13 :

يستحب أن يقسم الهدي أثلاثا ، يأکل ثلثه و يتصدق بثلثه و يهدي ثلثه ، و الاحوط أکل شئ منه و إن لا يجب .

مسألة 14 :

لو لم يقدر على الهدي بأن لا يکون هو و لا قيمته عنده يجب بدله صوم ثلاثة أيام فى الحج و سبعة أيام بعد الرجوع منه .

مسألة 15 :

لو کان قادرا على الاقتراض بلا مشقة و کلفة و کان له ما بإزاء القرض أي کان واجدا لما يؤدي به وقت الاداء وجب الاقتراض و الهدي ، و لو کان عنده من مؤن السفر زائدا على حاجته و يتمکن من بيعه بلا مشقة وجب بيعه لذلک ، و لا يجب بيع لباسه کائنا ما کان ، و لو باع لباسه الزائد وجب شراء الهدي ، و الاحوط الصوم مع ذلک .

مسألة 16 :

لا يجب عليه الکسب لثمن الهدي ، و لو اکتسب و حصل له ثمنه يجب شراؤه .

مسألة 17 :

يجب وقوع صوم ثلاثة أيام فى ذي الحجة ، و الاحوط وجوبا أن يصوم من السابع إلى التاسع ، و لا يتقدم عليه ، و يجب التوالى فيها ، و يشترط أن يکون الصوم بعد الاحرام بالعمرة ، و لا يجوز قبله ، و لو لم يتمکن من صوم السابع صام الثامن و التاسع و أخر اليوم الثالث إلى بعد رجوعه من منى ، و الاحوط أن يکون بعد أيام التشريق أي الحادي عشر و الثانى عشر و الثالث عشر .

مسألة 18 :

لا يجوز صيام الثلاثة فى أيام التشريق فى منى ، بل لا يجوز الصوم فى أيام التشريق فى منى مطلقا سواء فى ذلک الاتى بالحج و غيره .

مسألة 19 :

الاحوط الاولى لمن صام الثامن و التاسع صوم ثلاثة أيام متوالية بعد الرجوع من منى ، و کان أولها يوم النفر أي اليوم الثالث عشر ، و ينوي أن يکون ثلاثة من الخمسة للصوم الواجب .

مسألة 20 :

لو لم يصم اليوم الثامن أيضا أخر الصيام إلى بعد الرجوع من منى فصام ثلاثة متوالية ، و يجوز لمن لم يصم الثامن الصوم فى ذي الحجة ، و هو موسع له إلى آخره و إن کان الاحوط المبادرة اليه بعد أيام التشريق .

مسألة 21 :

يجوز صوم الثلاثة فى السفر ، و لا يجب قصد الاقامة فى مکة للصيام ، بل مع عدم المهلة للبقاء فى مکة جاز الصوم فى الطريق و لو لم يصم الثلاثة إلى تمام ذي الحجة يجب الهدي يذبحه بنفسه أو نائبه فى منى و لا يفيده الصوم .

مسألة 22 :

لو صام الثلاثة ثم تمکن من الهدي لا يجب عليه الهدي و لو تمکن فى أثنائها يجب .

مسألة 23 :

يجب صوم سبعة أيام بعد الرجوع من سفر الحج ، و الاحوط کونها متوالية ، و لا يجوز صيامها فى مکة و لا فى الطريق ، نعم لو کان بناؤه الاقامة فى مکة جاز صيامها فيها بعد شهر من يوم قصد الاقامة ، بل جاز صيامها إذا مضى من يوم القصد مدة لو رجع وصل إلى وطنه ، و لو أقام فى غير مکة من سائر البلاد أو فى الطريق لا يجوز صيامها و لو مضى المقدار المتقدم ، نعم لا يجب أن يکون الصيام فى بلده ، فلو رجع إلى بلده جاز له قصد الاقامة فى مکان آخر لصيامها .

مسألة 24 :

من قصد الاقامة فى مکة هذه الايام مع وسائل النقل الحديثة فالظاهر جواز صيام السبعة بعد مضى مقدار الوصول معها إلى وطنه و إن کان الاحوط خلافه ، لکن لا يترک الاحتياط بعدم الجمع بين الثلاثة و السبعة .

مسألة 25 :

لو لم يتمکن من صوم ثلاثة أيام فى مکة و رجع إلى محله فإن بقى شهر ذي الحجة صام فيه فى محله لکن يفصل بينها و بين السبعة ، و لو مضى الشهر يجب الهدي ، يذبحه فى منى و لو بالاستنابة .

مسألة 26 :

لو تمکن من الصوم و لم يصم حتى مات يقضى عنه الثلاثة وليه ، و الاحوط قضاء السبعة أيضا .

الثالث من واجبات منى : التقصير .

مسألة 27 :

يجب بعد الذبح الحلق أو التقصير و يتخير بينهما إلا طوائف : الاولى النساء ، فإن عليهن التقصير لا الحلق ، فلو حلقن لا يجزيهن ، الثانية الصرورة ، اي الذي کان أول حجه ، فإن عليه الحلق على الاحوط ، الثالثة الملبد ، و هو الذي ألزق شعره بشئ لزج کعسل أو صمغ لدفع القمل و نحوه ، فعليه الحلق على الاحوط ، الرابعة من عقص شعره ، اي جمعه و لفه و عقده ، فعليه الحلق على الاحوط ، الخامسة الخنثى المشکل ، فإنه إذا لم يکن من إحدى الثلاثة الاخيرة يجب عليه التقصير ، و إلا جمع بينه و بين الحلق على الاحوط .

مسألة 28 :

يکفى فى التقصير قص شئ من الشعر أو الظفر بکل آلة شاء ، و الاولى قص مقدار من الشعر و الظفر أيضا ، و الاحوط لمن عليه الحلق أن يحلق جميع رأسه ، و يجوز فيهما المباشرة و الايکال إلى الغير و يجب فيهما النية بشرائطها ينوي بنفسه ، و الاولى نية الغير أيضا مع الايکال إليه .

مسألة 29 :

لو تعين عليه الحلق و لم يکن على رأسه شعر يکفى إمرار الموسى على رأسه ، و يجزي عن الحلق ، و لو تخير من لا شعر له بينه و بين التقصير يتعين عليه التقصير . و لو لم يکن له شعر حتى فى الحاجب و لا ظفر يکفى له إمرار الموسى على رأسه .

مسألة 30 :

الاکتفاء بقصر شعر العانة أو الابط مشکل ، و حلق اللحية لا يجزي عن التقصير و لا الحلق .

مسألة 31 :

الاحوط أن يکون الحلق و التقصير فى يوم العيد و إن لا يبعد جواز التأخير إلى آخر أيام التشريق ، و محلهما منى ، و لا يجوز اختيارا فى غيره ، و لو ترک فيه و نفر يجب عليه الرجوع اليه من غير فرق بين العالم و الجاهل و الناسى و غيره ، و لو لم يمکنه الرجوع حلق أو قصر فى مکانه و أرسل بشعره إلى منى لو أمکن ، و يستحب دفنه مکان خيمته .

مسألة 32 :

الاحوط تأخير الحلق و التقصير عن الذبح ، و هو عن الرمى ، فلو خالف الترتيب سهوا لا تجب الاعادة لتحصيله ، و لا يبعد إلحاق الجاهل بالحکم بالساهى ، و لو کان عن علم و عمد فالاحوط تحصيله مع الامکان .

مسألة 33 :

يجب أن يکون الطواف و السعى بعد التقصير أو الحلق فلو قدمهما عمدا يجب أن يرجع و يقصر أو يحلق ثم يعيد الطواف و الصلاة و السعى ، و عليه شاة ، و کذا لو قدم الطواف عمدا ، و لا کفارة فى تقديم السعى و إن وجبت الاعادة و تحصيل الترتيب ، و لو قدمهما جهلا بالحکم أو نسيانا و سهوا فکذلک إلا فى الکفارة ، فإنها ليست عليه .

مسألة 34 :

لو قصر أو حلق بعد الطواف أو السعى فالاحوط الاعادة لتحصيل الترتيب ، و لو کان عليه الحلق عينا يمر الموسى على رأسه احتياطا .

مسألة 35 :

يحل للمحرم بعد الرمى و الذبح و الحلق أو التقصير کل ما حرم عليه بالاحرام إلا النساء و الطيب ، و لا يبعد حلية الصيد أيضا ، نعم يحرم الصيد فى الحرم للمحرم و غيره لاحترامه .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

استفتائات نذر

استفتائات نذر

یائِسِه

یائِسِه

وثیقه

وثیقه

نفقه

نفقه

No image

نری

پر بازدیدترین ها

Powered by TayaCMS