القول فى ما یثبت به

القول فى ما یثبت به

القول فى ما يثبت به

مسألة 1 :

يثبت الزنا بالاقرار ، و يشترط فيه بلوغ المقر و عقله و اختياره و قصده ، فلا عبرة بإقرار الصبى و إن کان مراهقا ، و لا بإقرار المجنون حال جنونه ، و لا بإقرار المکره ، و لا بإقرار السکران و الساهى و الغافل و النائم و الهازل و نحوهم .

مسألة 2 :

لابد و أن يکون الاقرار صريحا أو ظاهرا لا يقبل معه الاحتمال العقلائى ، و لابد من تکراره أربعا ، و هل يعتبر أن يکون الاربع فى أربعة مجالس أو يکفى الاربع و لو کان فى مجلس واحد ؟ فيه خلاف ، أقربه الثبوت ، و الاحوط اعتبار أربعة مجالس ، و لو أقر دون الاربعة لا يثبت الحد ، و الظاهر أن للحاکم تعزيره ، و يستوي فى کل ما ذکر الرجل و المرأة ، و إشارة الاخرس المفهمة للمقصود تقوم مقام النطق ، و لو احتاجت إلى الترجمان يکفى فيه شاهدان عادلان .

مسألة 3 :

لو قال زنيت بفلانة العفيفة لم يثبت الزنا الموجب للحد فى طرفه إلا إذا کررها أربعا ، و هل يثبت القذف بذلک للمرأة ؟ فيه تردد ، و الاشبه العدم ، نعم لو قال زنيت بها و هى أيضا زانية بزنائى فعليه حد القذف .

مسألة 4 :

من أقر على نفسه بما يوجب الحد و لم يعين لا يکلف بالبيان ، بل يجلد حتى يکون هو الذي ينهى عن نفسه ، به وردت رواية صحيحة ، و لابأس بالعمل بها ، و قيده قوم بأن لا يزيد على المأة ، و بعض بأن لا ينقص عن ثمانين .

مسألة 5 :

لو أقر بما يوجب الرجم ثم أنکر سقط الرجم ، و لو أقر بما لا يوجبه لم يسقط بالانکار ، و الاحوط إلحاق القتل بالرجم ، فلو أقر بما يوجب القتل ثم أنکر لم يحکم بالقتل .

مسألة 6 :

لو أقر بما يوجب الحد ثم تاب کان للامام عليه السلام عفوه أو إقامة الحد عليه رجما کان أو غيره ، و لا يبعد ثبوت التخيير لغير إمام الاصل من نوابه .

مسألة 7 :

لو حملت المرأة التى لا بعل لها لم تحد إلا مع الاقرار بالزنا أربعا أو تقوم البينة على ذلک ، و ليس على أحد سوالها و لا التفتيش عن الواقعة .

مسألة 8 :

لو أقر أربعا أنه زنى بامرأة حد دونها و إن صرح بأنها طاوعته على الزنا ، و کذا لو أقرت أربعا بأنه زنى بى و أنا طاوعته حدت دونه ، و لو ادعى أربعا أنه وطأ امرأة و لم يعترف بالزنا لا يثبت عليه الحد و إن ثبت أن المرأة لم تکن زوجته ، و لو ادعى فى الفرض أنها زوجته و أنکرت هى الوطأ و الزوجية لم يثبت عليه حد و لا مهر ، و لو ادعت أنه أکرهها على الزنا أو تشبه عليها فلا حد على أحد منهما .

مسألة 9 :

يثبت الزنا بالبينة ، و يعتبر أن لا تکون أقل من أربعة رجال أو ثلاثة رجال و امرأتين ، و لا تقبل شهادة النساء منفردات و لا شهادة رجل و ست نساء فيه ، و لا شهادة رجلين و أربع نساء فى الرجم ، و يثبت بها الحد دون الرجم على الاقوى ، و لو شهد ما دون الاربعة و ما فى حکمها لم يثبت الحد رجما و لا جلدا ، بل حدوا للفرية .

مسألة 10 :

لابد فى شهادة الشهود على الزنا من التصريح أو نحوه على مشاهدة الولوج فى الفرج کالميل فى المکحلة أو الاخراج منه من غير عقد و لا ملک و لا شبهة و لا إکراه ، و هل يکفى أن يقولوا لا نعلم بينهما سببا للتحليل ؟ قيل : نعم ، و الاشبه لا ، و فى کفاية الشهادة مع اليقين و إن لم يبصر به وجه لا يخلو من شبهة فى المقام .

مسألة 11 :

تکفى الشهادة على نحو الاطلاق بأن يشهد الشهود أنه زنى و أولج کالميل فى المکحلة من غير ذکر زمان أو مکان أو غيرهما ، لکن لو ذکروا الخصوصيات و اختلف شهادتهم فيها کأن شهد أحدهم بأنه زنى يوم الجمعة و الاخر بأنه يوم السبت أو شهد بعضهم أنه زنى فى مکان کذا و الاخر فى مکان غيره أو بفلانة و الاخر بغيرها لم يسمع شهادتهم و لا يحد و يحد الشهود للقذف ، و لو ذکر بعضهم خصوصية و أطلق بعضهم فهل يکفى ذلک أو لابد مع ذکر أحدهم الخصوصية ذکرها الباقون ؟ فيه إشکال و الاحوط لزومه .

مسألة 12 :

لو حضر بعض الشهود و شهد بالزنا فى غيبة بعض آخر حد من شهد للفرية ، و لم ينتظر مجى‌ء البقية لاتمام البينة ، فلو شهد ثلاثة منهم على الزنا و قالوا لنا رابع سيجى‌ء حدوا ، نعم لا يجب أن يکونوا حاضرين دفعة ، فلو شهد واحد و جاء الاخر بلا فصل فشهد و هکذا ثبت الزنا و لا حد على الشهود ، و لا يعتبر تواطؤهم على الشهادة ، فلو شهد الاربعة بلا علم منهم بشهادة السائرين تم النصاب و ثبت الزنا ، و لو شهد بعضهم بعد حضورهم جميعا للشهادة و نکل بعض يحد من شهد للفرية .

مسألة 13 :

لو شهد أربعة بالزنا و کانوا غير مرضيين کلهم أو بعضهم کالفساق حدوا للقذف ، و قبل إن کان رد الشهادة لامر ظاهر کالعمى و الفسق الظاهر حدوا ، و إن کان الرد لامر خفى کالفسق الخفى لا يحد إلا المردود ، و لو کان الشهود مستورين و لم يثبت عدالتهم و لا فسقهم فلا حد عليهم للشبهة .

مسألة 14 :

تقبل شهادة الاربعة على الاثنين فما زاد ، فلو قالوا أن فلانا و فلانة زنيا قبل منهم و جرى عليهما الحد .

مسألة 15 :

إذا کملت الشهادة ثبت الحد ، و لا يسقط بتصديق المشهود عليه مرة أو مرات دون الاربع ، خلافا لبعض أهل الخلاف ، و کذا لا يسقط بتکذيبه .

مسألة 16 :

يسقط الحد لو تاب قبل قيام البينة رجما کان أو جلدا و لا يسقط لو تاب بعده ، و ليس للامام عليه السلام أن يعفو بعد قيام البينة ، و له العفو بعد الاقرار کما مر ، و لو تاب قبل الاقرار سقط الحد .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

استفتائات نذر

استفتائات نذر

یائِسِه

یائِسِه

وثیقه

وثیقه

نفقه

نفقه

No image

نری

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى شرائط الذمة

No image

القول فى المسروق

No image

و فیه فصول :

Powered by TayaCMS