القول فى ما یثبت به

القول فى ما یثبت به

القول فى ما يثبت به

مسألة 1 :

يثبت الزنا بالاقرار ، و يشترط فيه بلوغ المقر و عقله و اختياره و قصده ، فلا عبرة بإقرار الصبى و إن کان مراهقا ، و لا بإقرار المجنون حال جنونه ، و لا بإقرار المکره ، و لا بإقرار السکران و الساهى و الغافل و النائم و الهازل و نحوهم .

مسألة 2 :

لابد و أن يکون الاقرار صريحا أو ظاهرا لا يقبل معه الاحتمال العقلائى ، و لابد من تکراره أربعا ، و هل يعتبر أن يکون الاربع فى أربعة مجالس أو يکفى الاربع و لو کان فى مجلس واحد ؟ فيه خلاف ، أقربه الثبوت ، و الاحوط اعتبار أربعة مجالس ، و لو أقر دون الاربعة لا يثبت الحد ، و الظاهر أن للحاکم تعزيره ، و يستوي فى کل ما ذکر الرجل و المرأة ، و إشارة الاخرس المفهمة للمقصود تقوم مقام النطق ، و لو احتاجت إلى الترجمان يکفى فيه شاهدان عادلان .

مسألة 3 :

لو قال زنيت بفلانة العفيفة لم يثبت الزنا الموجب للحد فى طرفه إلا إذا کررها أربعا ، و هل يثبت القذف بذلک للمرأة ؟ فيه تردد ، و الاشبه العدم ، نعم لو قال زنيت بها و هى أيضا زانية بزنائى فعليه حد القذف .

مسألة 4 :

من أقر على نفسه بما يوجب الحد و لم يعين لا يکلف بالبيان ، بل يجلد حتى يکون هو الذي ينهى عن نفسه ، به وردت رواية صحيحة ، و لابأس بالعمل بها ، و قيده قوم بأن لا يزيد على المأة ، و بعض بأن لا ينقص عن ثمانين .

مسألة 5 :

لو أقر بما يوجب الرجم ثم أنکر سقط الرجم ، و لو أقر بما لا يوجبه لم يسقط بالانکار ، و الاحوط إلحاق القتل بالرجم ، فلو أقر بما يوجب القتل ثم أنکر لم يحکم بالقتل .

مسألة 6 :

لو أقر بما يوجب الحد ثم تاب کان للامام عليه السلام عفوه أو إقامة الحد عليه رجما کان أو غيره ، و لا يبعد ثبوت التخيير لغير إمام الاصل من نوابه .

مسألة 7 :

لو حملت المرأة التى لا بعل لها لم تحد إلا مع الاقرار بالزنا أربعا أو تقوم البينة على ذلک ، و ليس على أحد سوالها و لا التفتيش عن الواقعة .

مسألة 8 :

لو أقر أربعا أنه زنى بامرأة حد دونها و إن صرح بأنها طاوعته على الزنا ، و کذا لو أقرت أربعا بأنه زنى بى و أنا طاوعته حدت دونه ، و لو ادعى أربعا أنه وطأ امرأة و لم يعترف بالزنا لا يثبت عليه الحد و إن ثبت أن المرأة لم تکن زوجته ، و لو ادعى فى الفرض أنها زوجته و أنکرت هى الوطأ و الزوجية لم يثبت عليه حد و لا مهر ، و لو ادعت أنه أکرهها على الزنا أو تشبه عليها فلا حد على أحد منهما .

مسألة 9 :

يثبت الزنا بالبينة ، و يعتبر أن لا تکون أقل من أربعة رجال أو ثلاثة رجال و امرأتين ، و لا تقبل شهادة النساء منفردات و لا شهادة رجل و ست نساء فيه ، و لا شهادة رجلين و أربع نساء فى الرجم ، و يثبت بها الحد دون الرجم على الاقوى ، و لو شهد ما دون الاربعة و ما فى حکمها لم يثبت الحد رجما و لا جلدا ، بل حدوا للفرية .

مسألة 10 :

لابد فى شهادة الشهود على الزنا من التصريح أو نحوه على مشاهدة الولوج فى الفرج کالميل فى المکحلة أو الاخراج منه من غير عقد و لا ملک و لا شبهة و لا إکراه ، و هل يکفى أن يقولوا لا نعلم بينهما سببا للتحليل ؟ قيل : نعم ، و الاشبه لا ، و فى کفاية الشهادة مع اليقين و إن لم يبصر به وجه لا يخلو من شبهة فى المقام .

مسألة 11 :

تکفى الشهادة على نحو الاطلاق بأن يشهد الشهود أنه زنى و أولج کالميل فى المکحلة من غير ذکر زمان أو مکان أو غيرهما ، لکن لو ذکروا الخصوصيات و اختلف شهادتهم فيها کأن شهد أحدهم بأنه زنى يوم الجمعة و الاخر بأنه يوم السبت أو شهد بعضهم أنه زنى فى مکان کذا و الاخر فى مکان غيره أو بفلانة و الاخر بغيرها لم يسمع شهادتهم و لا يحد و يحد الشهود للقذف ، و لو ذکر بعضهم خصوصية و أطلق بعضهم فهل يکفى ذلک أو لابد مع ذکر أحدهم الخصوصية ذکرها الباقون ؟ فيه إشکال و الاحوط لزومه .

مسألة 12 :

لو حضر بعض الشهود و شهد بالزنا فى غيبة بعض آخر حد من شهد للفرية ، و لم ينتظر مجى‌ء البقية لاتمام البينة ، فلو شهد ثلاثة منهم على الزنا و قالوا لنا رابع سيجى‌ء حدوا ، نعم لا يجب أن يکونوا حاضرين دفعة ، فلو شهد واحد و جاء الاخر بلا فصل فشهد و هکذا ثبت الزنا و لا حد على الشهود ، و لا يعتبر تواطؤهم على الشهادة ، فلو شهد الاربعة بلا علم منهم بشهادة السائرين تم النصاب و ثبت الزنا ، و لو شهد بعضهم بعد حضورهم جميعا للشهادة و نکل بعض يحد من شهد للفرية .

مسألة 13 :

لو شهد أربعة بالزنا و کانوا غير مرضيين کلهم أو بعضهم کالفساق حدوا للقذف ، و قبل إن کان رد الشهادة لامر ظاهر کالعمى و الفسق الظاهر حدوا ، و إن کان الرد لامر خفى کالفسق الخفى لا يحد إلا المردود ، و لو کان الشهود مستورين و لم يثبت عدالتهم و لا فسقهم فلا حد عليهم للشبهة .

مسألة 14 :

تقبل شهادة الاربعة على الاثنين فما زاد ، فلو قالوا أن فلانا و فلانة زنيا قبل منهم و جرى عليهما الحد .

مسألة 15 :

إذا کملت الشهادة ثبت الحد ، و لا يسقط بتصديق المشهود عليه مرة أو مرات دون الاربع ، خلافا لبعض أهل الخلاف ، و کذا لا يسقط بتکذيبه .

مسألة 16 :

يسقط الحد لو تاب قبل قيام البينة رجما کان أو جلدا و لا يسقط لو تاب بعده ، و ليس للامام عليه السلام أن يعفو بعد قيام البينة ، و له العفو بعد الاقرار کما مر ، و لو تاب قبل الاقرار سقط الحد .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

و فیه فصول :

No image

القول فى شرائط الذمة

No image

القول فیما یثبت به

Powered by TayaCMS