القول فى شرائط صحة الصوم و وجوبه‌

القول فى شرائط صحة الصوم و وجوبه‌

القول فى شرائط صحة الصوم و وجوبه‌

مسألة : 1

شرائط صحة الصوم أمور : الاسلام و الايمان و العقل و الخلو من الحيض و النفاس ، فلا يصح من غير المؤمن و لو فى جزء من النهار ، فلو ارتد فى الاثناء ثم عاد لم يصح و إن کان الصوم معينا و جدد النية قبل الزوال ، و کذا من المجنون و لو إدوارا مستغرقا للنهار أو حاصلا فى بعضه ، و کذا السکران و المغمى عليه ، و الاحوط لمن أفاق من السکر مع سبق نية الصوم الاتمام ثم القضاء و لمن أفاق من الاغماء مع سبقها الاتمام و إلا فالقضاء ، و يصح من النائم لو سبقت منه النية و إن استوعب تمام النهار ، و کذا لا يصح من الحائض و النفساء و إن فاجأهما الدم قبل الغروب بلحظة أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة ، و من شرائط صحته عدم المرض أو الرمد الذي يضره الصوم لايجابه شدته أو طول برئه أو شدة ألمه سواء حصل اليقين بذلک أو الاحتمال الموجب للخوف ، و يلحق به الخوف من حدوث المرض و الضرر بسببه إذا کان له منشأ عقلائى يعتنى به العقلاء ، فلا يصح معه الصوم ، و يجوز بل يجب عليه الافطار ، و لا يکفى الضعف و إن کان مفرطا ، نعم لو کان مما لا يتحمل عادة جاز الافطار ، و لو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم ففى الصحة إشکال ، بل عدمها لا يخلو

ن قوة ، و من شرائط الصحة أن لا يکون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة ، فلا يصح منه الصوم حتى المندوب على الاقوى ، نعم استثنى ثلاثة مواضع : أحدها : صوم ثلاثة أيام بدل الهدي ، الثانى : صوم بدل البدنة ممن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا و هو ثمانية عشر يوما ، الثالث : صوم النذر المشترط إيقاعه فى خصوص السفر أو المصرح بأن يوقع سفرا و حضرا دون النذر المطلق .

مسألة : 2

يشترط فى صحة الصوم المندوب مضافا إلى ما مر أن لا يکون عليه قضاء صوم واجب ، و لا يترک الاحتياط فى مطلق الواجب من کفارة و غيرها ، بل التعميم لمطلقه لا يخلو من قوة .

مسألة : 3

کل ما ذکرنا من أنه شرط للصحة شرط للوجوب أيضا غير الاسلام و الايمان و من شرائط الوجوب أيضا البلوغ فلا يجب على الصبى و إن نوى الصوم تطوعا و کمل فى أثناء النهار ، نعم إن کمل قبل الفجر يجب عليه ، و الاحوط لمن نوى التطوع الاتمام لو کمل فى أثناء النهار بل إن کمل قبل الزوال و لم يتناول شيئا فالاحوط الاولى نية الصوم و إتمامه .

مسألة : 4

لو کان حاضرا فخرج إلى السفر فإن کان قبل الزوال وجب عليه الافطار ، و إن کان بعده وجب عليه البقاء على صومه و صح ، و لو کان مسافرا و حضر بلده أو بلدا عزم على الاقامة فيه عشرة أيام فإن کان قبل الزوال و لم يتناول المفطر وجب عليه الصوم ، و إن کان بعده أو قبله لکن تناول المفطر فلا يجب عليه .

مسألة : 5

المسافر الجاهل بالحکم لو صام صح صومه و يجزيه على حسب ما عرفت فى الجاهل بحکم الصلاة ، إذ القصر کالافطار و الصيام کالتمام ، فيجري هنا حينئذ جميع ما ذکرناه بالنسبة إلى الصلاة ، فمن کان يجب عليه التمام کالمکاري و العاصى بسفره و المقيم و المتردد ثلاثين يوما و غير ذلک يجب عليه الصيام ، نعم يتعين عليه الافطار فى سفر الصيد للتجارة و الاحتياط بالجمع فى الصلاة ، و يجب قضاء الصوم فى الناسى لو تذکر بعد الوقت دون الصلاة کما مر ، و يتعين عليه الافطار فى الاماکن الاربعة و يتخير فى الصلاة ، و يتعين عليه البقاء على الصوم لو خرج بعد الزوال و إن وجب عليه القصر ، و يتعين عليه الافطار لو قدم بعده و إن وجب عليه التمام إذا لم يکن قد صلى ، و قد تقدم فى کتاب الصلاة أن المدار فى قصرها على وصول المسافر حد الترخص ، فکذا هو المدار فى الصوم ، فليس له الافطار قبل الوصول إليه ، بل لو فعل کانت عليه مع القضاء الکفارة على الاحوط .

مسألة : 6

يجوز على الاصح السفر اختيارا فى شهر رمضان و لو کان للفرار من الصوم ، لکن على کراهية قبل أن يمضى منه ثلاثة و عشرون يوما ، إلا فى حج أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاکه ، و أما غير صوم شهر رمضان من الواجب المعين فالاحوط ترک السفر مع الاختيار ، کما أنه لو کان مسافرا فالاحوط الاقامة لاتيانه مع الامکان ، و إن کان الاقوى فى النذر المعين جواز السفر و عدم وجوب الاقامة لو کان مسافرا .

مسألة : 7

يکره للمسافر فى شهر رمضان بل کل من يجوز له الافطار التملى من الطعام و الشراب ، و کذا الجماع فى النهار ، بل الاحوط ترکه و إن کان الاقوى جوازه .

مسألة : 8

يجوز الافطار فى شهر رمضان لاشخاص : الشيخ و الشيخة إذا تعذر أو تعسر عليهما الصوم ، و من به داء العطاش سواء لم يقدر على الصبر أو تعسر عليه ، و الحامل المقرب التى يضر الصوم بها أو بولدها ، و المرضعة القليلة اللبن إذا أضر الصوم بها أو بولدها ، فإن جميع هذه الاشخاص يفطرون ، و يجب على کل واحد منهم التکفير بدل کل يوم بمد من الطعام ، و الاحوط مدان عدا الشيخين و ذي العطاش فى صورة تعذر الصوم عليهم ، فإن وجوب الکفارة عليهم محل إشکال ، بل عدمه لا يخلو من قوة ، کما أنه على الحامل المقرب و المرضعة القليلة اللبن إذا أضر بهما لا بولدهما محل تأمل .

مسألة : 9

لا فرق فى المرضعة بين أن يکون الولد لها أو متبرعة برضاعه أو مستأجره ، و الاحوط الاقتصار على صورة عدم وجود من يقوم مقامها فى الرضاع تبرعا أو بأجرة من أبيه أو منها أو من متبرع .

مسألة : 10

يجب على الحامل و المرضعة القضاء بعد ذلک ، کما أن الاحوط وجوبه على الاولين لو تمکنا بعد ذلک .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

استفتائات نذر

استفتائات نذر

یائِسِه

یائِسِه

وثیقه

وثیقه

نفقه

نفقه

No image

نری

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى الشروط

No image

خاتمة فى الاعتکاف

No image

القول فى النیة

Powered by TayaCMS