القول فى الوقوف بالمشعر الحرام‌

القول فى الوقوف بالمشعر الحرام‌

القول فى الوقوف بالمشعر الحرام‌

يجب الوقوف بالمشعر من طلوع الفجر من يوم العيد إلى طلوع الشمس ، و هو عبادة يجب فيه النية بشرائطها ، و الاحوط وجوب الوقوف فيه بالنية الخالصة ليلة العيد بعد الافاضة من عرفات إلى طلوع الفجر ، ثم ينوي الوقوف بين الطلوعين ، و يستحب الافاضة من المشعر قبل طلوع الشمس بنحو لا يتجاوز عن وادي محسر ، و لو جاوزه عصى و لا کفارة عليه ، و الاحوط الافاضة بنحو لا يصل قبل طلوع الشمس إلى وادي محسر و الرکن هو الوقوف بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس بمقدار صدق مسمى الوقوف و لو دقيقة أو دقيقتين ، فلو ترک الوقوف بين الطلوعين مطلقا بطل حجه بتفصيل يأتى .

مسألة 1 :

يجوز الافاضة من المشعر ليلة العيد بعد وقوف مقدار منها للضعفاء کالنساء و الاطفال و الشيوخ و من له عذر کالخوف و المرض و لمن ينفر بهم و يراقبهم و يمرضهم ، و الاحوط الذي لا يترک أن لا ينفروا قبل نصف الليل ، فلا يجب على هذه الطوائف الوقوف بين الطلوعين .

مسألة 2 :

من خرج قبل طلوع الفجر بلا عذر و متعمدا و لم يرجع إلى طلوع الشمس فإن لم يفته الوقوف بعرفات و وقف بالمشعر ليلة العيد إلى طلوع الفجر صح حجه على المشهور ، و عليه شاة ، لکن الاحوط خلافه ، فوجب عليه بعد إتمامه الحج من قابل على الاحوط .

مسألة 3 :

من لم يدرک الوقوف بين الطلوعين و الوقوف بالليل لعذر و أدرک الوقوف بعرفات فإن أدرک مقدارا من طلوع الفجر من يوم العيد إلى الزوال و وقف بالمشعر و لو قليلا صح حجه .

مسألة 4 :

قد ظهر مما مر أن لوقوف المشعر ثلاثة أوقات : وقتا اختياريا و هو بين الطلوعين ، و وقتين اضطراريين أحدهما ليلة العيد لمن له عذر ، و الثانى من طلوع الشمس من يوم العيد إلى الزوال کذلک ، و أن لوقوف عرفات وقتا اختياريا هو من زوال يوم عرفة إلى الغروب الشرعى ، و اضطراريا هو ليلة العيد للمعذور ، فحينئذ بملاحظة إدراک أحد الموقفين أو کليهما اختياريا أو اضطراريا فردا و ترکيبا عمدا أو جهلا أو نسيانا أقسام کثيرة ، نذکر ما هو مورد الابتلاء .

الاول إدراک اختياريهما ، فلا إشکال فى صحة حجه من هذه الناحية .

الثانى عدم إدراک الاختياري و الاضطراري منهما ، فلا إشکال فى بطلانه عمدا کان أو جهلا أو نسيانا ، فيجب عليه الاتيان بعمرة مفردة مع إحرامه الذي للحج ، و الاولى قصد العدول إليها ، و الاحوط لمن کان معه الهدي أن يذبحه ، و لو کان عدم الادراک من غير تقصير لا يجب عليه الحج إلا مع حصول شرائط الاستطاعة فى القابل ، و إن کان عن تقصير يستقر عليه الحج ، و يجب من قابل و لو لم يحصل شرائطها .

الثالث درک اختياري عرفة مع اضطراري المشعر النهاري ، فإن ترک اختياري المشعر عمدا بطل ، و إلا صح .

الرابع درک اختياري المشعر مع اضطراري عرفة ، فإن ترک اختياري عرفة عمدا بطل و إلا صح .

الخامس درک اختياري عرفة مع اضطراري المشعر الليلى ، فإن ترک اختياري المشعر بعذر صح ، و إلا بطل على الاحوط .

السادس درک اضطراري عرفة و اضطراري المشعر الليلى ، فإن کان صاحب عذر و ترک اختياري عرفة عن غير عمد صح على الاقوى ، و غير المعذور إن ترک اختياري عرفة عمدا بطل حجه ، و إن ترک اختياري المشعر عمدا فکذلک على الاحوط ، کما أن الاحوط ذلک فى غير العمد أيضا .

السابع درک اضطراري عرفة و اضطراري المشعر اليومى ، فإن ترک أحد الاختياريين متعمدا بطل ، و إلا فلا يبعد الصحة و إن کان الاحوط الحج من قابل لو استطاع فيه .

الثامن درک اختياري عرفة فقط ، فإن ترک المشعر متعمدا بطل حجه و إلا فکذلک على الاحوط .

التاسع درک اضطراري عرفة فقط ، فالحج باطل .

العاشر درک اختياري المشعر فقط ، فصح حجه إن لم يترک اختياري عرفة متعمدا ، و إلا بطل .

الحادي عشر درک اضطراري المشعر النهاري فقط ، فبطل حجه .

الثانى عشر درک اضطرارية الليلى فقط ، فإن کان من أولى الاعذار و لم يترک وقوف عرفة متعمدا صح على الاقوى و إلا بطل .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

 

جدیدترین ها در این موضوع

استفتائات نذر

استفتائات نذر

یائِسِه

یائِسِه

وثیقه

وثیقه

نفقه

نفقه

No image

نری

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى الوصیة بالحج‌

No image

القول فى النیابة

No image

القول فى الحج المندوب‌

No image

القول فى التقصیر

Powered by TayaCMS