القول فى الوصیة بالحج‌

القول فى الوصیة بالحج‌

القول فى الوصية بالحج‌

مسألة 1 :

لو أوصى بالحج أخرج من الاصل لو کان واجبا ، إلا أن يصرح بخروجه من الثلث فأخرج منه ، فإن لم يف أخرج الزائد من الاصل ، و لا فرق فى الخروج من الاصل بين حجة الاسلام و الحج النذري و الافسادي ، و أخرج من الثلث لو کان ندبيا ، و لو لم يعلم کونه واجبا أو مندوبا فمع قيام قرينة أو تحقق انصراف فهو ، و إلا فيخرج من الثلث إلا أن يعلم وجوبه عليه سابقا و شک فى أدائه فمن الاصل .

مسألة 2 :

يکفى الميقاتى سواء کان الموصى به واجبا أو مندوبا ، لکن الاول من الاصل و الثانى من الثلث ، و لو أوصى بالبلدية فالزائد على أجرة الميقاتية من الثلث فى الاول و تمامها منه فى الثانى .

مسألة 3 :

لو لم يعين الاجرة فاللازم على الوصى مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم الاقتصار على أجرة المثل ، نعم لغير القاصر أن يؤدي لها من سهمه بما شاء ، و لو کان هناک من يرضى بالاقل منها وجب على الوصى استيجاره مع الشرط المذکور ، و يجب الفحص عنه على الاحوط مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم ، بل وجوبه لا يخلو من قوة خصوصا مع الظن بوجوده ، نعم الظاهر عدم وجوب الفحص البليغ ، و لو وجد متبرع عنه يجوز الاکتفاء به بمعنى عدم وجوب المبادرة إلى الاستيجار ، بل هو الاحوط مع وجود قاصر فى الورثة ، فإن أتى به صحيحا کفى ، و إلا وجب الاستيجار ، و لو لم يوجد من يرضى بأجرة المثل فالظاهر وجوب دفع الازيد لو کان الحج واجبا ، و لا يجوز التأخير إلى العام القابل و لو مع العلم بوجود من يرضى بأجرة المثل أو الاقل ، و کذا لو أوصى بالمبادرة فى الحج المندوب ، و لو عين الموصى مقدارا للاجرة تعين و خرج من الاصل فى الواجب إن لم يزد على أجرة المثل ، و إلا فالزيادة من الثلث ، و فى المندوب کله من الثلث ، فلو لم يکف ما عينه للحج فالواجب التتميم من الاصل فى الحج الواجب ، و فى المندوب تفصيل .

مسألة 4 :

يجب الاقتصار على استيجار أقل الناس أجرة مع عدم رضا الورثة أو وجود القاصر فيهم ، و الاحوط لکبار الورثة أن يستأجروا ما يناسب حال الميت شرفا .

مسألة 5 :

لو أوصى و عين المرة أو التکرار بعدد معين تعين ، و لو لم يعين کفى حج واحد إلا مع قيام قرينة على إرادته التکرار ، و لو أوصى بالثلث و لم يعين إلا الحج لا يبعد لزوم صرفه فى الحج ، و لو أوصى بتکرار الحج کفى مرتان إلا أن تقوم قرينة على الازيد ، و لو أوصى فى الحج الواجب و عين أجيرا معينا تعين ، فإن کان لا يقبل إلا بأزيد من أجرة المثل خرجت الزيادة من الثلث إن أمکن ، و إلا بطلت الوصية و استؤجر غيره بأجرة المثل ، إلا أن يأذن الورثة ، و کذا فى نظائر المسألة و لو أوصى فى المستحب خرج من الثلث ، فإن لم يقبل إلا بالزيادة منه بطلت ، فحينئذ إن کانت وصية بنحو تعدد المطلوب يستأجر غيره منه و إلا بطلت .

مسألة 6 :

لو أوصى بصرف مقدار معين فى الحج سنين معينة و عين لکل سنة مقدارا معينا و اتفق عدم کفاية ذلک المقدار لکل سنة صرف نصيب سنتين فى سنة أو ثلاث سنين فى سنتين مثلا و هکذا ، و لو فضل من السنين فضلة لا تفى بحجة و لو من الميقات فالاوجه صرفها فى وجوه البر ، و لو کان الموصى به الحج من البلد و دار الامر بين جعل أجرة سنتين مثلا لسنة و بين الاستيجار بذلک المقدار من الميقات لکل سنة يتعين الاول ، هذا کله إذا لم يعلم من الموصى إرادة الحج بذلک المقدار على وجه التقييد ، و إلا فتبطل الوصية إذا لم يرج إمکان ذلک بالتأخير أو کانت مقيدة بسنين معينة .

مسألة 7 :

لو أوصى و عين الاجرة فى مقدار فإن کان واجبا و لم يزد على أجرة المثل أو زاد و کفى ثلثه بالزيادة أو أجاز الورثة تعين ، و إلا بطلت و يرجع إلى أجرة المثل ، و إن کان مندوبا فکذلک مع وفاء الثلث به و إلا فبقدر وفائه إذا کان التعيين لا على وجه التقييد ، و إن لم يف به حتى من الميقات و لم يأذن الورثة أو کان على وجه التقييد بطلت .

مسألة 8 :

لو عين للحج أجرة لا يرغب فيها أحد و لو للميقاتى و کان الحج مستحبا بطلت الوصية إن لم يرج وجود راغب فيها و تصرف فى وجوه البر ، إلا إذا علم کونه على وجه التقييد فترجع إلى الوارث ، من غير فرق فى الصورتين بين التعذر الطارئ و غيره ، و من غير فرق بين ما لو أوصى بالثلث و عين له مصارف و غيره .

مسألة 9 :

لو أوصى بأن يحج عنه ماشيا أو حافيا أو مع مرکوب خاص صح ، و أعتبر خروجه من الثلث إن کان ندبيا ، و خروج الزائد عن أجرة الحج الميقاتى و کذا التفاوت بين المذکورات و الحج المتعارف إن کان واجبا ، و لو کان عليه حج نذري ماشيا و نحوه خرج من أصل الترکة أوصى به أم لا ، و لو کان نذره مقيدا بالمباشرة فالظاهر عدم وجوب الاستيجار إلا إذا أحرز تعدد المطلوب .

مسألة 10 :

لو أوصى بحجتين أو أزيد و قال انها واجبة عليه صدق و تخرج من أصل الترکة إلا أن يکون إقراره فى مرض الموت و کان متهما فيه فتخرج من الثلث .

مسألة 11 :

لو أوصى بما عنده من المال للحج ندبا و لم يعلم أنه يخرج من الثلث أم لا لم يجز صرف جميعه ، و لو ادعى أن عند الورثة ضعف هذا أو أنه أوصى بذلک و أجازوا الورثة يسمع دعواه بالمعنى المعهود فى باب الدعاوي ، لا بمعنى إنفاذ قوله مطلقا .

مسألة 12 :

لو مات الوصى بعد قبض أجرة الاستيجار من الترکة و شک فى استيجاره له قبل موته فإن کان الحج موسعا يجب الاستيجار من بقية الترکة إن کان واجبا ، و کذا إن لم تمض مدة يمکن الاستيجار فيها ، بل الظاهر وجوبه لو کان الوجوب فوريا و مضت مدة يمکن الاستيجار فيها و من بقية ثلثها إن کان مندوبا ، و الاقوى عدم ضمانه لما قبض ، و لو کان المال المقبوض موجودا عنده أخذ منه ، نعم لو عامل معه معاملة الملکية فى حال حياته أو عامل ورثته کذلک لا يبعد عدم جواز أخذه على إشکال خصوصا فى الاول .

مسألة 13 :

لو قبض الوصى الاجرة و تلفت فى يده بلا تقصير لم يکن ضامنا ، و وجب الاستيجار من بقية الترکة أو بقية الثلث ، و إن اقتسمت استرجعت ، و لو شک فى أن تلفها کان عن تقصير أو لا لم يضمن ، و لو مات الاجير قبل العمل و لم يکن له ترکة أو لم يمکن أخذها من ورثته يستأجر من البقية أو بقية الثلث .

مسألة 14 :

يجوز النيابة عن الميت فى الطواف الاستحبابى ، و کذا عن الحى إذا کان غائبا عن مکة أو حاضرا و معذورا عنه ، و أما مع حضوره و عدم عذره فلا تجوز ، و أما سائر الافعال فاستحبابها مستقلا و جواز النيابة فيها غير معلوم حتى السعى ، و إن يظهر من بعض الروايات استحبابه .

مسألة 15 :

لو کان عند شخص وديعة و مات صاحبها و کان عليه حجة الاسلام و علم أو ظن أن الورثة لا يؤدون عنه إن ردها إليهم وجب عليه أن يحج بها عنه ، و إن زادت عن أجرة الحج رد الزيادة إليهم ، و الاحوط الاستئذان من الحاکم مع الامکان ، و الظاهر عدم الاختصاص بما إذا لم يکن للورثة شئ ، و کذا عدم الاختصاص بحج الودعى بنفسه ، و فى إلحاق غير حجة الاسلام بها من أقسام الحج الواجب أو سائر الواجبات مثل الزکاة و نحوها إشکال ، و کذا فى إلحاق غير الوديعة کالعين المستأجرة و العارية و نحوهما ، فالاحوط إرجاع الامر إلى الحاکم و عدم استبداده به ، و کذا الحال لو کان الوارث منکرا أو ممتنعا و أمکن إثباته عند الحاکم أو أمکن إجباره ، فيرجع فى الجميع إلى الحاکم و لا يستبد به .

مسألة 16 :

يجوز للنائب بعد الفراغ عن الاعمال للمنوب عنه أن يطوف عن نفسه و عن غيره ، و کذا يجوز أن يأتى بالعمرة المفردة عن نفسه و عن غيره .

مسألة 17 :

يجوز لمن أعطاه رجل مالا لاستيجار الحج أن يحج بنفسه ما لم يعلم أنه أراد الاستيجار من الغير و لو بظهور لفظه فى ذلک ، و مع الظهور لا يجوز التخلف إلا مع الاطمئنان بالخلاف ، بل الاحوط عدم مباشرته إلا مع العلم بأن مراد المعطى حصول الحج فى الخارج ، و إذا عين شخصا تعين إلا إذا علم عدم أهليته و أن المعطى مشتبه فى ذلک أو أن ذکره من باب أحد الافراد .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

 

جدیدترین ها در این موضوع

استفتائات نذر

استفتائات نذر

یائِسِه

یائِسِه

وثیقه

وثیقه

نفقه

نفقه

No image

نری

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى النیابة

No image

القول فى التقصیر

No image

القول فى الوقوف بعرفات

No image

القول فى الحج المندوب‌

No image

القول فى صلاة الطواف‌

Powered by TayaCMS