القول فى السکوت

القول فى السکوت

القول فى السکوت

أو الجواب بقوله لا أدري أو ليس لى أو غير ذلک

مسالة 1 :

ان سکت المدعى عليه بعد طلب الجواب عنه فان کان لعذر کصمم أو خرس او عدم فهم اللغة أو لدهشة و وحشة أزاله الحاکم بما يناسب ذلک ، و ان کان السکوت لا لعذر بل سکت تعنتا و لجاجا أمره الحاکم بالجواب باللطف و الرفق ثم بالغلظة و الشدة ، فان أصر عليه فالاحوط أن يقول الحاکم له أجب و الا جعلتک ناکلا ، و الاولى التکرار ثلاثا ، فان أصر رد الحاکم اليمين على المدعى ، فان حلف ثبت حقه .

مسالة 2 :

لو سکت لعذر من صمم أو خرس أو جهل باللسان توصل الى معرفة جوابه بالاشارة المفهمة أو المترجم ، و لابد من کونه اثنين عدلين ، و لا يکفى العدل الواحد .

مسالة 3 :

اذا ادعى العذر و استمهل فى التأخير أمهله الحاکم بما يراه مصلحة .

مسالة 4 :

لو أجاب المدعى عليه بقوله لا أدري فان صدقه المدعى فهل يسقط دعواه مع عدم البينة عليها ، أو يکلف المدعى عليه برد الحلف على المدعى ، أو يرد الحاکم الحلف على المدعى ، فان حلف ثبت حقه ، و ان نکل سقط ، أو توقفت الدعوى و المدعى على ادعائه الى أن يقيم البينة أو أنکر دعوى المدعى عليه ؟ وجوه ، أوجهها الاخير ، و ان لم يصدقه المدعى فى الفرض و ادعى انه عالم بأنى ذو حق فله عليه الحلف ، فان حلف سقط دعواه بأنه عالم ، و ان رد على المدعى فحلف ثبت حقه .

مسالة 5 :

حلف المدعى عليه بأنه لا يدري يسقط دعوى الدراية ، فلا تسمع دعوى المدعى و لا البينة منه عليها ، و أما حقه الواقعى فلا يسقط به ، و لو أراد إقامة البينة عليه تقبل منه ، بل له المقاصة بمقدار حقه ، نعم لو کان الدعوى متعلقة بعين فى يده منتقلة اليه من ذي يد و قلنا يجوز له الحلف استنادا الى اليد على الواقع فحلف عليه سقط الدعوى و ذهب الحلف بحقه ، و لا تسمع بينة منه ، و لا يجوز له المقاصة .

مسالة 6 :

لو أجاب المدعى عليه بقوله ليس لى و هو لغيرک فان أقر لحاضر و صدقه الحاضر کان هو المدعى عليه ، فحينئذ له اقامة الدعوى على المقر له ، فان تمت و صار ماله اليه فهو ، و الا له الدعوى على المقر بأنه صار سببا للغرامة ، و له البدأة بالدعوى على المقر ، فان ثبت حقه أخذ الغرامة منه ، و له حينئذ الدعوى على المقر له لاخذ عين ماله ، فان ثبتت دعواه عليه رد غرامة المقر ، و ان أقر لغائب يلحقه حکم الدعوى على الغائب ، و ان قال : انه مجهول المالک و أمره الى الحاکم فان قلنا ان دعوى مدعى الملکية تقبل اذ لا معارض له يرد اليه ، و الا فعليه البينة ، و مع عدمها لا يبعد ارجاع الحاکم الحلف عليه ، و ان قال انه ليس لک بل وقف فان ادعى التولية ترتفع الخصومة بالنسبة الى نفسه و تتوجه اليه لکونه مدعى التولية ، فان توجه الحلف اليه و قلنا بجواز حلف المتولى فحلف سقط الدعوى ، و ان نفى عن نفسه التولية فأمره الى الحاکم ، و کذا لو قال المدعى عليه انه لصبى أو مجنون و نفى الولاية عن نفسه .

مسالة 7 :

لو أجاب المدعى عليه بأن المدعى أبرأ ذمتى أو أخذ المدعى به منى أو وهبنى أو باعنى أو صالحنى و نحو ذلک انقلت الدعوى و صار المدعى عليه مدعيا و المدعى منکرا ، و الکلام فى هذه الدعوى على ما تقدم .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

استفتائات نذر

استفتائات نذر

یائِسِه

یائِسِه

وثیقه

وثیقه

نفقه

نفقه

No image

نری

پر بازدیدترین ها

No image

فروع

No image

القول فى السکوت

No image

کتاب القضاء

No image

القول فى وظائف القاضى

Powered by TayaCMS