القول فى أحکام الابنیة

القول فى أحکام الابنیة

القول فى أحکام الابنية

مسألة 1 :

لا يجوز إحداث أهل الکتاب و من فى حکمهم المعابد فى بلاد الاسلام کالبيع و الکنائس و الصوامع و بيوت النيران و غيرها ، و لو أحدثوها وجبت إزالتها على والى المسلمين .

مسألة 2 :

لا فرق فى ما ذکر من عدم جواز الاحداث و وجوب الازالة بين ما کان فى البلد مما أحدثه المسلمون کالبصرة و الکوفة و بغداد و طهران ، و جملة من بلاد إيران مما مصرها المسلمون أو فتحها المسلمون عنوة ککثير من بلاد إيران و ترکيا و العراق و غيرها أو صلحا على أن تکون الارض للمسلمين ، ففى جميع ذلک يجب إزالة ما أحدثوه ، و يحرم إبقاؤها کما يحرم الاحداث ، و على الولاة و لو کانوا جائرين منعهم عن الاحداث ، و إزالة ما أحدثوه ، سيما مع ما نرى من المفاسد العظيمة الدينية و السياسية و الخطر العظيم على شبان المسلمين و بلادهم .

مسألة 3 :

لو فتحت أرض صلحا على أن تکون الارض لواحد من أهل الذمة و لم يشترط عليهم عدم إحداث المعابد جاز لهم إحداثها فيها ، و لو انهدمت جاز لهم تعميرها و تجديدها ، و المعابد التى کانت لهم قبل الفتح و لم يهدمها المسلمون جاز إقرارهم عليها على تأمل و إشکال .

مسألة 4 :

کل بناء يستجده و يحدثه الذمى لا يجوز أن يعلو به على المسلمين من مجاوريه ، و هل يجوز مساواته ؟ فيه تأمل و إن لا يبعد ، و لو ابتاع من مسلم ما هو مرتفع على ارتفاعه و علوه جاز و لم يؤمر بهدمه ، و لو انهدم المرتفع من أصله أو خصوص ما علا به لم يجز بناؤه کالاول ، فلم يعل به على المسلم ، فيقتصر على ما دونه على الاحوط ، و إن لا يبعد جواز المساواة .

مسألة 5 :

لو انشعب شى‌ء من المبتاع من المسلم أو مال و لم ينهدم جاز رمه و إصلاحه .

مسألة 6 :

لو بنى مسلم ما هو أخفض من مسکن ذمى لم يؤمر الذمى بهدمه و جعله مساويا ، و کذا لو اشترى من ذمى ما هو أخفض منه .

مسألة 7 :

لو کان دار المسلم فى أرض منخفضة هل يجوز للذمى أن يبنى فى أرض مرتفعة إذا کان جداره مساويا لجدار المسلم أو أدون ؟ وجهان ، لا يبعد عدم الجواز ، و لو انعکس ففيه أيضا وجهان ، و لا يبعد جواز کون جدار الذمى أطول إذا لم يعل على جدار المسلم بملاحظة کونه فى محل منخفض .

مسألة 8 :

الظاهر أن عدم جواز العلو من أحکام الاسلام ، فلا دخل لرضا الجار و عدمه فيه ، کما أنه ليس من أحکام عقد الذمة ، بل من أحکام الذمى و المسلم ، فلا يکون المدار على اشتراطه و عدمه .

مسألة 9 :

لا يجوز دخول الکفار مسجد الحرام بلا إشکال سواء کانوا من أهل الذمة أم لا ، و لا سائر المساجد إذا کان فى دخولهم هتک ، بل مطلقا على الاحوط لو لم يکن الاقوى ، و ليس للمسلمين إذنهم فيه ، و لو أذنوا لم يصح .

مسألة 10 :

لا يجوز مکثهم فى المساجد و لا اجتيازهم و لا دخولهم لجلب الطعام أو شى‌ء آخر ، و هل يجوز دخولهم فى الحرم مکثا أو اجتيازا أو امتيازا ؟ قالوا : لا يجوز ، لان المراد من المسجد الحرام فى الاية الکريمة هو الحرم ، و فيه أيضا رواية ، و الاحوط ذلک ، و احتمل بعضهم إلحاق حرم الائمة عليهم السلام و الصحن الشريف بالمساجد ، و هو کذلک مع الهتک ، و الاحوط عدم الدخول مطلقا .

مسألة 11 :

لا يجوز لهم استيطان الحجاز على قول مشهور ، و ادعى شيخ الطائفة الاجماع عليه ، و به وردت الرواية من الفريقين ، و لابأس بالعمل بها ، و الحجاز هو ما يسمى الان به ، و لا يختص بمکة و المدينة ، و الاقوى جواز الاجتياز و الامتيار به .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

استفتائات نذر

استفتائات نذر

یائِسِه

یائِسِه

وثیقه

وثیقه

نفقه

نفقه

No image

نری

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى المسروق

No image

القول فى شرائط الذمة

No image

و فیه فصول :

Powered by TayaCMS