القول فى المصاهرة و ما یلحق بها

القول فى المصاهرة و ما یلحق بها

القول فى المصاهرة و ما يلحق بها

المصاهرة هى علاقة بين أحد الزوجين مع أقرباء الاخر موجبة لحرمة النکاح عينا أو جمعا على تفصيل يأتى :

مسألة 1 :

تحرم معقودة الاب على ابنه و بالعکس فصاعدا فى الاول و نازلا فى الثانى حرمة دائمية ، سواء کان العقد دائميا أو انقطاعيا ، و سواء دخل العاقد بالمعقودة أم لا ، و سواء کان الاب و الابن نسبيين أو رضاعيين .

مسألة 2 :

لو عقد على امرأة حرمت عليه أمها إن علت نسبا أو رضاعا ، سواء دخل بها أم لا ، و سواء کان العقد دواما أو انقطاعا ، و سواء کانت المعقودة صغيرة أو کبيرة ، نعم الاحوط فى العقد على الصغيرة انقطاعا أن تکون بالغة إلى حد تقبل للاستمتاع و التلذذ بها و لو بغير الوطء بأن کانت بالغة ست سنين فما فوق مثلا ، أو يدخل فى المدة بلوغها إلى هذا الحد ، فما تعارف من إيقاع عقد الانقطاع ساعة أو ساعتين على الصغيرة الرضيعة أو من يقاربها مريدين بذلک محرمية أمها على المعقود له فى غاية الاشکال من جهة الاشکال فى صحة مثل هذا العقد حتى يترتب عليه حرمة أم المعقود عليها ، لکن لو عقد کذلک أي الساعة أو الساعتين عليها لا يترک الاحتياط يترتب أثار المصاهرة و عدم المحرمية لو قصد تحقق الزوجية و لو بداعى بعض الاثار کالمحرمية .

مسألة 3 :

لو عقد على امرأة حرمت عليه بنتها و إن نزلت إذا دخل بالام و لو دبرا ، و أما إذا لم يدخل بها لم تحرم عليه بنتها عينا ، و إنما تحرم عليه جمعا بمعنى أنها تحرم عليه مادامت الام فى حباله ، فإذا خرجت بموت أو طلاق أو غير ذلک جاز له نکاحها .

مسألة 4 :

لا فرق فى حرمة بنت الزوجة بين أن تکون موجودة فى زمان زوجية الام أو تولدت بعد خروجها عن الزوجية ، فلو عقد على امرأة و دخل بها ثم طلقها ثم تزوجت و ولدت من الزوج الثانى بنتا تحرم هذه البنت على الزوج الاول .

مسألة 5 :

لا إشکال فى ترتب الحرمات الاربع على النکاح و الوطء الصحيحين ، و هل تترتب على الزنا و وطء الشبهة أم لا ؟ قولان ، أحوطهما و أشهرهما أولهما ، فلو زنى بامرأة حرمت على أبى الزانى أم المزنى بها و بنتها و کذلک الموطوءة بالشبهة ، نعم الزنا الطارئ على التزويج لا يوجب الحرمة سواء کان بعد الوطء أو قبله ، فلو تزوج بامرأة ثم زنى بأمها أو بنتها لم تحرم عليه امرأته ، و کذا لو زنى الاب بامرأة الابن لم تحرم على الابن ، أو زنى الابن بامرأة الاب لم تحرم على أبيه .

مسألة 6 :

لا فرق فى الحکم بين الزنا فى القبل أو الدبر و کذا فى الشبهة .

مسألة 7 :

إذا علم بالزنا و شک فى کونه سابقا على العقد أو طارئا بنى على صحته .

مسألة 8 :

لو لمس امرأة أجنبية أو نظر إليها بشهوة لم تحرم الملموسة و المنظورة على أبى اللامس و الناظر و ابنهما ، و لا تحرم أم المنظورة و الملموسة على الناظر و اللامس ، نعم لو کانت للاب جارية ملموسة بشهوة أو منظورة إلى ما لا يحل النظر إليه لغيره إن کان نظره بشهوة أو نظر إلى فرجها و لو بغير شهوة حرمت على ابنه ، و کذا العکس على الاقوى .

مسألة 9 :

لا يجوز نکاح بنت الاخ على العمة و بنت الاخت على الخالة إلا بإذنهما ، من غير فرق بين کون النکاحين دائمين أو منقطعين أو مختلفين ، و لا بين علم العمة و الخالة حال العقد و جهلهما ، و لا بين اطلاعهما على ذلک و عدمه أبدا ، فلو تزوجهما عليهما بدون إذنهما کان العقد الطارئ کالفضولى على الاقوى تتوقف صحته على إجازتهما ، فإن أجازتا جاز ، و إلا بطل ، و يجوز نکاح العمة و الخالة على بنتى الاخ و الاخت و إن کانت العمة و الخالة جاهلتين ، و ليس لهما الخيار لا فى فسخ عقد أنفسهما و لا فى فسخ عقد بنتى الاخ و الاخت على الاقوى .

مسألة 10 :

الظاهر أنه لا فرق فى العمة و الخالة بين الدنيا منهما و العليا ، کما أنه لا فرق بين النسبيتين منهما و الرضاعيتين .

مسألة 11 :

إذا أذنتا ثم رجعتا عن الاذن فإن کان الرجوع بعد العقد لم يؤثر فى البطلان ، و إن کان قبله بطل الاذن السابق ، فلو لم يبلغه الرجوع و تزوج توقف صحته على الاجازة اللاحقة .

مسألة 12 :

الظاهر أن اعتبار إذنهما ليس حقا لهما کالخيار حتى يسقط بالاسقاط ، فلو اشترط فى ضمن عقدهما أن لا يکون لهما ذلک لم يؤثر شيئا ، و لو اشترط عليهما أن يکون للزوج العقد على بنت الاخ أو الاخت فالظاهر کون قبول هذا الشرط إذنا ، نعم لو رجع عنه قبل العقد لم يصح العقد ، و لو شرط أن له ذلک و لو مع الرجوع بحيث يرجع إلى إسقاط إذنه فالظاهر بطلان الشرط .

مسألة 13 :

لو تزوج بالعمة و ابنة الاخ و الخالة و بنت الاخت و شک فى السابق منهما حکم بصحة العقدين ، و کذلک فيما إذا تزوج ببنت الاخ أو الاخت و شک فى أنه کان عن إذن من العمة أو الخالة أم لا حکم بالصحة .

مسألة 14 :

لو طلق العمة أو الخالة فإن کان بائنا صح العقد على بنتى الاخ و الاخت بمجرد

الطلاق ، و إن کان رجعيا لم يجز بلا إذن منهما إلا بعد انقضاء العدة .

مسألة 15 :

لا يجوز الجمع فى النکاح بين الاختين نسبيتين أو رضاعيتين دواما أو انقطاعا أو بالاختلاف ، فلو تزوج بإحدى الاختين ثم تزوج بأخرى بطل العقد الثانى دون الاول ، سواء دخل بالاولى أو لا ، و لو اقترن عقدهما بأن تزوجهما بعقد واحد أو فى زمان واحد بطلا معا .

مسألة 16 :

لو تزوج بالاختين و لم يعلم السابق و اللاحق فإن علم تاريخ أحدهما حکم بصحته دون الاخر ، و إن جهل تاريخهما فإن احتمل تقارنهما حکم ببطلانهما معا ، و إن علم عدم الاقتران فقد علم إجمالا بصحة أحدهما و بطلان الاخر ، فلا يجوز له عمل الزوجية بالنسبة إليهما أو إلى إحداهما مادام الاشتباه ، و الاقوى تعيين السابق بالقرعة ، لکن الاحوط أن يطلقهما أو يطلق الزوجة الواقعية منهما ثم يزوج من شاء منهما ، و له أن يطلق إحداهما و يجدد العقد على الاخرى بعد انقضاء عدة الاولى إن کانت مدخولا بها .

مسألة 17 :

لو طلقهما و الحال هذه فإن کان قبل الدخول فعليه للزوجة الواقعية نصف مهرها ، و إن کان بعد الدخول فلها عليه تمام مهرها فإن کان المهران مثليين و اتفقا جنسا و قدرا فقد علم من عليه الحق و مقدار الحق ، و إنما الاشتباه فيمن له الحق ، و فى غير ذلک يکون الاشتباه فى الحق أيضا ، فإن اصطلحوا بما تسالموا عليه فهو ، و إلا فلا محيص إلا عن القرعة فمن خرجت عليها من الاختين کان لها نصف مهرها المسمى أو تمامه و لم تستحق الاخرى شيئا ، نعم مع الدخول بها تفصيل لا يسعه هذا المختصر .

مسألة 18 :

الظاهر جريان حکم تحريم الجمع فيما إذا کانت الاختان کلتاهما أو إحداهما من زنا .

مسألة 19 :

لو طلق زوجته فإن کان الطلاق رجعيا لا يجوز و لا يصح نکاح أختها مالم تنقض عدتها ، و إن کان بائنا جاز له نکاح أختها فى الحال نعم لو کانت متمتعا بها و انقضت مدتها أو وهبها لا يجوز على الاحوط لو لم يکن الاقوى نکاح أختها قبل انقضاء العدة و إن کانت بائنة .

مسألة 20 :

ذهب بعض الاخباريين إلى حرمة الجمع بين الفاطميتين فى النکاح ، و الحق جوازه و إن کان الترک أحوط و أولى .

مسألة 21 :

لو زنت امرأة ذات بعل لم تحرم على زوجها ، و لا يجب على زوجها أن يطلقها و إن کانت مصرة على ذلک .

مسألة 22 :

من زنى بذات بعل دواما أو متعة حرمت عليه أبدا ، سواء کانت مسلمة أم لا ، مدخولا بها کانت من زوجها أم لا ، فلا يجوز نکاحها بعد موت زوجها أو زوال عقدها بطلاق و نحوه ، و لا فرق على الظاهر بين أن يکون الزانى عالما بأنها ذات بعل أو لا ، و لو کان مکرها على الزنا ففى لحوق الحکم إشکال .

مسألة 23 :

لو زنى بامرأة فى العدة الرجعية حرمت عليه أبدا کذات البعل دون البائنة و من فى عدة الوفاة ، و لو علم بأنها کانت فى العدة و لم يعلم بأنها کانت رجعية أو بائنة فلا حرمة ، نعم لو علم بکونها فى عدة رجعية و شک فى انقضائها فالظاهر الحرمة .

مسألة 24 :

من لاط بغلام فأوقبه و لو ببعض الحشفة حرمت عليه أبدا أم الغلام و إن علت و بنته و إن نزلت و أخته ، من غير فرق بين کونهما صغيرين أو کبيرين أو مختلفين ، و لا تحرم على المفعول أم الفاعل و بنته و أخته على الاقوى ، و الام و البنت و الاخت الرضاعيات للمفعول کالنسبيات .

مسألة 25 :

إنما يوجب اللواط حرمة المذکورات إذا کان سابقا ، و أما الطارئ على التزويج فلا يوجبها و لا بطلان النکاح ، و لا ينبغى ترک الاحتياط .

مسألة 26 :

لو شک فى تحقق الايقاب حينما عبث بالغلام أو بعده بنى على العدم .

Powered by TayaCMS