المقصد الثانى فى المیراث بسبب الزوجیة

المقصد الثانى فى المیراث بسبب الزوجیة

المقصد الثانى فى الميراث بسبب الزوجية

مسألة 1 :

لا يرث أحد الزوجين جميع المال بسبب الزوجية إلا فى صورة واحدة ، و هى انحصار الوارث بالزوج و الامام عليه السلام ، فيرث الزوج جميع المال فرضا و ردا کما تقدم ، و قد ظهر مما مر إن فرض الزوج نصف تارة و ربع أخرى ، و فرض الزوجة ربع تارة و ثمن أخرى ، و لا يزيد نصيبهما و لا ينقص مع اجتماعهما بأي طبقة أو درجة إلا فى الفرض المتقدم آنفا .

مسألة 2 :

يشترط فى التوارث بالزوجية أمور : الاول أن يکون العقد دائما ، فلا توارث فى الانقطاع لا من جانب الزوج و لا الزوجة بلا اشتراط بلا إشکال ، و معه من جانب أو جانبين ففى غاية الاشکال ، فلا يترک الاحتياط بترک الشرط ، و معه لا يترک بالتصالح ، الثانى أن تکون الزوجة فى حبال الزوج و إن لم يدخل به ، فيتوارثان و لو مع عدم الدخول ، و المطلقة الرجعية بحکم الزوجة ما دامت فى العدة بخلاف البائنة ، فلو مات أحدهما فى زمان العدة الرجعية يرثه الاخر بخلاف ما لو مات فى العدة البائنة ، نعم لو طلقها فى حال المرض و لو بائنا و مات بهذا المرض ترثه إلى سنة من حين الطلاق بشرط أن لا يکون الطلاق بالتماس منها ، فلا ترث المختلعة و المباراة ، و أن لا تتزوج ، فلو طلقها حال المرض و تزوجت بعد انقضاء عدتها ثم مات الزوج قبل انقضاء السنة لم ترثه ، و أن لا يبرأ الزوج من المرض الذي طلقها فيه ، فلو برأ منه ثم مرض و لو بمثل هذا المرض لم ترثه ، و لو ماتت هى فى مرضه قبل تمام السنة لا يرثها إلا فى العدة الرجعية .

مسألة 3 :

لو نکح المريض فى مرضه فإن دخل بها أو برأ من ذلک المرض يتوارثان ، و إن مات فى مرضه و لم يدخل بطل العقد و لا مهر لها و لا ميراث ، و کذا لو ماتت فى مرضه ذلک المتصل بالموت قبل الدخول لا يرثها ، و لو تزوجت و هى مريضة إلا الزوج فماتت أو مات يتوارثان ، و لا فرق فى الدخول بين القبل و الدبر ، کما إن الظاهر أن المعتبر فى موته فى هذا المرض قبل البرء لا بهذا ، فلو مات فيه بعلة أخرى لا يتوارثان أيضا ، و الظاهر عدم الفرق بين طول المرض و قصره ، و لو کان المرض شبه الادوار بحيث يقال بعدم برئه فى دور الوقوف فالظاهر عدم التوارث لو مات فيه و الاحوط التصالح .

مسألة 4 :

إن تعددت الزوجات فالربع مع وجود الولد و الثمن مع عدمه يقسم بينهن بالسوية ، فلهن الربع أو الثمن من الترکة ، و لا فرق فى منع الولد عن نصيبها الاعلى بين کونه منها أو من غيرها ، أو کان من دائمة أو منقطعة ، و لا بين کونه بلا واسطة أو معها ، و الزوجة المطلقة حال مرض الموت شريکة فى الربع أو الثمن مع الشرائط المتقدمة .

مسألة 5 :

يرث الزوج من جميع ترکة زوجته من منقول و غيره ، و ترث الزوجة من المنقولات مطلقا ، و لا ترث من الاراضى مطلقا لا عينا و لا قيمة سواء کانت مشغولة بالزرع و الشجر و البناء و غيرها أم لا ، و ترث القيمة خاصة من آلات البناء کالجذوع و الخشب و الطوب و نحوها ، و کذا قيمة الشجر و النخل من غير فرق بين أقسام البناء کالرحى و الحمام و الدکان و الاصطبل و غيرها ، و فى الاشجار بين الصغيرة و الکبيرة و اليابسة التى معدة للقطع و الاغصان اليابسة و السعف کذلک مع اتصالها بالشجر .

مسألة 6 :

المراد من الاعيان التى ترث الزوجة من قيمتها هى الموجودة حال الموت ، فإن حصل منها نماء و زيادة عينية من حين الموت إلى حين القسمة لا ترث من تلک النماء و الزيادة .

مسألة 7 :

المدار فى القيمة على يوم الدفع لا الموت ، فلو زادت القيمة على قيمة حين الموت ترث منها ، و لو نقصت نقصت من نصيبها ، نعم الاحوط مع تفاوت القيمتين التصالح .

مسألة 8 :

طريق التقويم أن تقوم الالات و الشجر و النخل باقية فى الارض مجانا إلى أن تفنى و تعطى حصتها من ذلک ، فلو زادت قيمتها مثبتة إلى أن تفنى عنها غير مثبتة فلها الزيادة .

مسألة 9 :

المدار على کون الالات مثبتة حين الموت ، فلو خربت البناء و قطعت الاشجار قبل الموت و بقيت بتلک الحالة إلى حين الموت ترث من أعيانها کسائر المنقولات ، و من المنقول الثمر على الشجر و الزرع و البذر المزروع ، و کذا القدر المثبت فى الدکان ليطبخ فيه ، فإن الظاهر أنه من المنقول ، کما إن الظاهر إن الدولاب و العريش الذي يکون عليه أغصان الکرم من غير المنقول .

مسألة 10 :

الاقوى إن الزوجة تستحق القيمة ، و يجوز لها أن لا تقبل نفس الاعيان ، کما ليس لها مطالبة الاعيان .

مسألة 11 :

لا يجوز للزوجة التصرف فى الاعيان التى تستحق قيمتها بلا رضا سائر الورثة ، و الاحوط لسائر الورثة عدم التصرف فيها قبل أداء قيمتها بغير إذنه .

مسألة 12 :

لو زوج الصغيرة أبوها أو جدها لابيها بالکفو بمهر المثل أو الاکثر يرثها الزوج و ترثه ، و کذا لو زوج الصغيرين أبوهما أو جدهما لابيهما ، بل لو کان التزويج بالکفو بدون مهر المثل مع عدم المفسدة فضلا عما کان فيه الصلاح ، و کذا لو زوج الحاکم فى مورد جاز له التزويج ، و قد مر بعض ما يناسب المقام فى النکاح .

مسألة 13 :

الارث بسبب الولاء غير مبتلى به إلا بسبب الامامة فمن مات و ليس له وارث من الطبقات المتقدمة و لا بولاء العتق و ضمان الجريرة و لم يکن له زوج يرثه الامام عليه السلام ، و لو کان الوارث الزوجة فقط فالبقية بعد الربع له عليه السلام ، و أمره فى عصر الغيبة ولى الامر عجل الله تعالى فرجه کسائر ما للامام عليه السلام بيد الفقيه الجامع للشرائط .

و أما اللواحق ففيها فصول :

الاول فى ميراث الخنثى

مسألة 1 :

لو کان بعض الوارث خنثى بأن کان له فرج الرجال و النساء فإن أمکن تعيين کونه رجلا أو امرأة بإحدى المرجوحات المنصوصة أو غير المنصوصة فهو غير مشکل ، و يعمل على طبقها ، و إلا فهو مشکل .

مسألة 2 :

المرجحات المنصوصة أمور : الاول أن يبول من أحد الفرجين دائما أو غالبا بحيث يکون البول من غيره نادرا أو غالبا بحيث يکون البول من غيره نادرا کالمعدوم ، و إلا فمحل إشکال ، فيرث على الفرج الذي يبول منه ، فإن بال من فرج الرجال يرث ميراث الذکر ، و إن بال من فرج النساء يرث ميراث الانثى ، الثانى سبق البول من أحد الفرجين دائما أو غالبا بنحو عد ما عداه کالمعدوم لو بال منهما ، فإن سبق مما للرجال يرث ميراث الذکر ، و إن سبق مما للنساء يرث ميراث الانثى ، الثالث قيل تأخر الانقطاع من أحد الفرجين دائما أو غالبا مع فقد الامارة الثانية ، و فيه إشکال لا يترک الاحتياط بالتصالح مع فقد سائر الامارات .

الرابع عد الاضلاع ، فإن کان أضلاع جنبه الايمن أکثر من الايسر فهو من الرجال و يرث إرث الذکر ، و إن کانتا متساويتين يرث إرث الانثى .

مسألة 3 :

لو فقدت العلائم المنصوصة فإن کانت فيه علائم خاصة بالنساء کرؤية الدم حسب ما ترى النساء أو خاصة بالرجال کإنبات اللحية مثلا فإن حصل منها الاطمئنان يحکم بحسبه ، و إلا فهو من المشکل .

مسألة 4 :

الخنثى المشکل أي الذي لا تکون فيه المرجحات المنصوصة و لا العلائم الموجبة للاطمئنان يرث نصف نصيب الرجال و نصف نصيب النساء .

مسألة 5 :

لو لم يکن لشخص فرج الرجال و لا النساء و خرج بوله من محل أخر کدبره فالاقوى العمل بالقرعة .

مسألة 6 :

لو کان لشخص رأسان على صدر واحد أو بدنان على حقو واحد فطريق الاستعلام أن يوقظ أحدهما فإن انتبه دون الاخر فهما اثنان يورثان ميراث الاثنين ، و إن انتبها يورث إرث الواحد ، ثم إن لهذا الموضوع فروعا کثيرة جدا سيالة فى أبواب الفقه مذکور بعضها فى المفصلات .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

Powered by TayaCMS