القول فى صلاة القضاء
يجب قضاء الصلوات اليومية التى فاتت فى أوقاتها عدا الجمعة عمدا کان أو سهوا أو جهلا أو لاجل النوم المستوعب للوقت و غير ذلک ، و کذا المأتى بها فاسدا لفقد شرط أو جزء يوجب ترکه البطلان ، و لا يجب قضاء ما ترکه الصبى فى زمان صباه ، و المجنون فى حال جنونه ، و المغمى عليه إذا لم يکن إغماؤه بفعله و إلا فيقضى على الاحوط ، و الکافر الاصلى فى حال کفره دون المرتد ، فإنه يجب عليه قضاء ما فاته فى حال ارتداده بعد توبته ، و تصح منه و إن کان عن فطرة على الاصح ، و الحائض و النفساء مع استيعاب الوقت .
مسألة 1 :
يجب على المخالف بعد استبصاره قضاء ما فات منه أو أتى على وجه يخالف مذهبه ، بخلاف ما أتى به على وفق مذهبه فإنه لا يجب عليه قضاؤها و إن کانت فاسدة بحسب مذهبنا ، نعم إذا استبصر فى الوقت يجب عليه الاداء ، فلو ترکها أو أتى بها فاسدا بحسب المذهب الحق يجب عليه القضاء .
مسألة 2 :
لو بلغ الصبى أو أفاق المجنون أو المغمى عليه فى الوقت وجب عليهم الاداء و إن لم يدرکوا إلا مقدار رکعة مع الطهارة و لو کانت ترابية ، و مع الترک يجب عليهم القضاء ، و کذلک الحائض و النفساء إذا زال عذرهما ، کما أنه لو طرأ الجنون أو الاغماء أو الحيض أو النفاس بعد مضى مقدار صلاة المختار من أول الوقت بحسب حالهم من السفر و الحضر و الوضوء و التيمم و لم يأتوا بالصلاة وجب عليهم القضاء .
مسألة 3 :
فاقد الطهورين يجب عليه القضاء ، و يسقط عنه الاداء على الاقوى ، لکن لا ينبغى له ترک الاحتياط بالاداء أيضا .
مسألة 4 :
يجب قضاء غير اليومية من الفرائض سوى العيدين و بعض صور صلاة الايات ، حتى المنذورة فى وقت معين على الاحوط فيها .
مسألة 5 :
يجوز قضاء الفرائض فى کل وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر ، و يصلى فى السفر ما فات فى الحضر تماما ، کما أنه يصلى فى الحضر ما فات فى السفر قصرا ، و لو کان فى أول الوقت حاضرا و فى آخره مسافرا أو بالعکس فالعبرة بحال الفوت على الاصح ، فيقضى قصرا فى الاول و تماما فى الثانى ، لکن لا ينبغى ترک الاحتياط بالجمع ، و إذا فاتته فيما يجب عليه الاحتياط بالجمع بين القصر و التمام يحتاط فى القضاء أيضا .
مسألة 6 :
لو فاتت الصلاة فى أماکن التخيير فالظاهر التخيير فى القضاء أيضا إ ذا قضاها فى تلک الاماکن ، و تعين القصر على الاحوط لو قضاها فى غيرها .
مسألة 7 :
يستحب قضاء النوافل الرواتب ، و يکره أکيدا ترکه إذا شغله عنها جمع الدنيا ، و من عجز عن قضائها استحب له التصدق بقدر طوله ، و أدنى ذلک التصدق عن کل رکعتين بمد ، و إن لم يتمکن فعن کل أربع رکعات بمد ، و إن لم يتمکن فمد لصلاة الليل و مد لصلاة النهار .
مسألة 8 :
إذا تعددت الفوائت فمع العلم بکيفية الفوت و التقديم و التأخير فالاحوط تقديم قضاء السابق فى الفوات على اللاحق ، و أما ما کان الترتيب فى أدائها معتبرا شرعا کالظهرين و العشاءين من يوم واحد فيجب فى قضائها الترتيب على الاقوى ، و أما مع الجهل بالترتيب فالاحوط ذلک و إن کان عدمه لا يخلو من قوة ، بل عدم وجوب الترتيب مطلقا إلا ما کان الترتيب فى أدائها معتبرا لا يخلو من قوة .
مسألة 9 :
لو علم أن عليه إحدى الصلوات الخمس من غير تعيين يکفيه صبح و مغرب و أربع رکعات بقصد ما فى الذمة مرددة بين الظهر و العصر و العشاء مخيرا فيها بين الجهر و الاخفات ، و إذا کان مسافرا يکفيه مغرب و رکعتان مرددتان بين الاربع ، و إن لم يعلم أنه کان حاضرا أو مسافرا يأتى بمغرب و رکعتين مرددتين بين الاربع و أربع رکعات مرددة بين الثلاث ، و إن علم أن عليه اثنتين من الخمس من يوم أتى بصبح ثم أربع رکعات مرددة بين الظهر و العصر ثم مغرب ثم أربع مرددة بين العصر و العشاء ، و له أن يأتى بصبح ثم بأربع مرددة بين الظهر و العصر و العشاء ثم مغرب ثم أربع مرددة بين العصر و العشاء ، و إذا علم أنهما فاتتا فى السفر أتى برکعتين مرددتين بين الاربع و بمغرب و رکعتين مرددتين بين الثلاث ما عدا الاولى ، و له أن يأتى برکعتين مرددتين بين الصبح و الظهر و العصر و مغرب و رکعتين مرددتين بين الظهرين و العشاء ، و إن لم يعلم أن الفوت فى الحضر أو السفر أتى برکعتين مرددتين بين الاربع ، و بمغرب و رکعتين مرددتين بين الثلاث ما عدا الاولى و أربع مرددة بين الظهرين و العشاء ، و أربع مرددة بين العصر و العشاء ، و إن علم أن ثلاثا من الخمس يأتى
بالخمس إن کان فى الحضر ، و إن کان فى السفر يأتى برکعتين مرددتين بين الصبح و الظهرين و رکعتين مرددتين بين الظهرين و العشاء و بمغرب و رکعتين مرددتين بين العصر و العشاء ، و تتصور طرق أخر للتخلص ، و الميزان هو العلم بإتيان جميع المحتملات .
مسألة 10 :
إذا علم بفوات صلاة معينة کالصبح مثلا مرات و لم يعلم عددها يجوز الاکتفاء بالقدر المعلوم على الاقوى ، لکن الاحوط التکرار حتى يغلب على ظنه الفراغ ، و أحوط و أحسن منه التکرار حتى حصل العلم بالفراغ خصوصا مع سبق العلم بالمقدار و حصول النسيان بعده ، و کذلک الحال فيما إذا فاتت منه صلوات أيام لا يعلم عددها .
مسألة 11 :
لا يجب الفور فى القضاء ، بل هو موسع ما دام العمر لو لم ينجر إلى المسامحة فى أداء التکليف و التهاون به .
مسألة 12 :
الاحوط لذوي الاعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر إلا إذا علم ببقائه إلى آخر العمر أو خاف من مفاجأة الموت لظهور إماراته ، نعم لو کان معذورا عن الطهارة المائية فللمبادرة إلى القضاء مع الترابية وجه حتى مع رجاء زوال العذر لا يخلو من إشکال ، فالاحوط تأخيره إلى الوجدان .
مسألة 13 :
لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة ، فيجوز الاشتغال بالحاضرة لمن عليه القضاء و إن کان الاحوط تقديمها عليها خصوصا فى فائتة ذلک اليوم ، بل إذا شرع فى الحاضرة قبلها استحب له العدول منها إليها إن لم يتجاوز محل العدول ، بل لا ينبغى ترک الاحتياط المتقدم و ترک العدول إلى الفائتة .
مسألة 14 :
يجوز لمن عليه القضاء الاتيان بالنوافل على الاقوى ، کما يجوز الاتيان بها أيضا بعد دخول الوقت قبل إتيان الفريضة .
مسألة 15 :
يجوز الاتيان بالقضاء جماعة سواء کان الامام قاضيا أو مؤديا ، بل يستحب ذلک ، و لا يجب اتحاد صلاة الامام و المأموم .
مسألة 16 :
يجب على الولى و هو الولد الاکبر قضاء ما فات عن والده من الصلوات لعذر من نوم و نسيان و نحوهما ، و لا تحلق الوالدة بالوالد و إن کان أحوط ، و الاقوى عدم الفرق بين الترک عمدا و غيره ، نعم لا يبعد عدم إلحاق ما ترکه طغيانا على المولى و إن کان الاحوط إلحاقه ، بل لا يترک هذا الاحتياط ، و الظاهر وجوب قضاء ما أتى به فاسدا من جهة إخلاله بما اعتبر فيه ، و إنما يجب عليه قضاء ما فات عن الميت من صلاة نفسه دون ما وجب عليه بالاجارة أو من جهة کونه وليا ، و لا يجب على البنات ، و لا على غير الولد الاکبر من الذکور ، و لا على سائر الاقارب حتى الذکور کالاب و الاخ و العم و الخال و إن کان هو الاحوط فى ذکورهم ، و إذا مات الولد الاکبر بعد والده لا يجب على من دونه فى السن من إخوته ، و لا يعتبر فى الولى أن يکون بالغا عاقلا عند الموت ، فيجب على الصبى إذا بلغ ، و على المجنون إذا عقل ، کما أنه لا يعتبر کونه وارثا ، فيجب على الممنوع منه بسبب القتل أو الکفر أو نحوهما ، و لو تساوى الولدان فى السن ، يقسط القضاء عليهما ، و لو کان کسر يجب عليهما کفاية ، و لا يجب على الولى المباشرة ، بل يجوز له أن يستأجر ، و الاجير ينوي النيابة عن المي
لا عن الولى ، و إن باشر الولى أو غيره الاتيان يراعى تکليف نفسه باجتهاد أو تقليد فى أحکام الشک و السهو بل فى أجزاء الصلاة و شرائطها دون تکليف الميت ، کما أنه يراعى تکليف نفسه فى أصل وجوب القضاء إذا اختلف مقتضى تقليده أو اجتهاده مع الميت .