الفصل الخامس فى حد السرقة
و النظر فيه فى السارق و المسروق و ما يثبت به و الحد و اللواحق
القول فى السارق
مسألة 1 :
يشترط فى وجوب الحد عليه أمور :
الاول البلوغ ، فلو سرق الطفل لم يحد ، و يؤدب بما يراه الحاکم و لو تکررت السرقة منه إلى الخامسة فما فوق ، و قيل يعفى عنه أولا فإن عاد أدب فإن عاد حکت أنامله حتى تدمى ، فإن عاد قطعت أنامله فإن عاد قطع کما يقطع الرجل ، و فى سرقته روايات ، و فيها لم يصنعه إلا رسول الله صلى الله عليه و آله و أنا أي أمير المؤمنين عليه السلام ، فالاشبه ما ذکرنا .
الثانى العقل ، فلا يقطع المجنون و لو أدواريا إذا سرق حال أدواره و إن تکررت معه ، و يؤدب إذا استشعر بالتأديب و أمکن التأثير فيه .
الثالث الاختيار ، فلا يقطع المکره .
الرابع عدم الاضطرار ، فلا يقطع المضطر إذا سرق لدفع اضطراره .
الخامس أن يکون السارق هاتکا للحرز منفردا أو مشارکا ، فلو هتک غير السارق و سرق هو من غير حرز لا يقطع واحد منهما و إن جاءا معا للسرقة و التعاون فيها ، و يضمن الهاتک ما أتلفه و السارق ما سرقه .
السادس أن يخرج المتاع من الحرز بنفسه أو بمشارکة غيره ، و يتحقق الاخراج بالمباشرة کما لو جعله على عاتقه و أخرجه ، و بالتسبيب کما لو شده بحبل ثم يجذبه من خارج الحرز ، أو يضعه على دابة من الحرز و يخرجها ، أو على جناح طائر من شأنه العود إليه ، أو أمر مجنونا أو صبيا غير مميز بالاخراج ، و أما إن کان مميزا ففى القطع إشکال بل منع .
السابع أن لا يکون السارق والد المسروق منه ، فلا يقطع الوالد لمال ولده ، و يقطع الولد إن سرق من والده ، و الام إن سرقت من ولدها و الاقرباء إن سرق بعضهم من بعض .
الثامن أن يأخذ سرا ، فلو هتک الحرز قهرا ظاهرا و أخذ لا يقطع ، بل لو هتک سرا و أخذ ظاهرا قهرا کذلک .
مسألة 2 :
لو اشترکا فى الهتک و انفرد أحدهما فى السرقة يقطع السارق دون الهاتک ، و لو انفرد أحدهما فى الهتک و اشترکا فى السرقة قطع الهاتک و السارق ، و لو اشترکا فيهما قطعا مع تحقق سائر الشرائط .
مسألة 3 :
يعتبر فى السرقة و غيرها مما فيه حد ارتفاع الشبهة حکما و موضوعا ، فلو أخذ الشريک مال المشترک بظن جواز ذلک بدون إذن الشريک لا قطع فيه و لو زاد ما أخذ على نصيبه بما يبلغ نصاب القطع ، و کذا لو أخذ مع علمه بالحرمة لکن لا للسرقة بل للتقسيم و الاذن بعده لم يقطع ، نعم لو أخذ بقصد السرقة مع علمه بالحکم يقطع ، و کذا لا يقطع لو أخذ مال الغير بتوهم ماله ، فإنه لا يکون سرقة ، و لو سرق من مال المشترک بمقدار نصيبه لم يقطع ، و إن زاد عليه بمقدار النصاب يقطع .
مسألة 4 :
فى السرقة من المغنم روايتان إحداهما لا يقطع ، و الاخرى يقطع إن زاد ما سرقه على نصيبه بقدر نصاب القطع .
مسألة 5 :
لا فرق بين الذکر و الانثى ، فتقطع الانثى فيما يقطع الذکر ، و کذا المسلم و الذمى ، فيقطع المسلم و إن سرق من الذمى ، و الذمى کذلک إن سرق من المسلم أو الذمى .
مسألة 6 :
لو خان الامين لم يقطع و لم يکن سارقا ، و لو سرق الراهن الرهن لم يقطع ، و کذا لو سرق المؤجر عين المستأجرة .
مسألة 7 :
إذا سرق الاجير من مال المستأجر فإن استأمنه عليه فلا يقطع ، و إن أحرز المال من دونه فهتک الحرز و سرق يقطع ، و کذا يقطع کل من الزوج و الزوجة بسرقة مال الاخر إذا أحرز عنه ، و مع عدم الاحراز فلا ، نعم إذا أخذ الزوجة من مال الرجل سرقة عوضا من النفقة الواجبة التى منعها عنها فلا قطع عليها إذا لم يزد على النفقة بمقدار النصاب ، و کذا الضيف يقطع إن أحرز المال عنه و إلا لا يقطع .
مسألة 8 :
لو أخرج متاعا من حرز و ادعى صاحب الحرز أنه سرقه و قال المخرج وهبنى أو أذن لى فى إخراجه سقط الحد إلا أن تقوم البينة بالسرقة ، و کذا لو قال : المال لى و أنکر صاحب المنزل فالقول و إن کان قول صاحب المنزل بيمينه و أخذ المال من المخرج بعد اليمين لکن لا يقطع .