القول فى النقد و النسیئة

القول فى النقد و النسیئة

القول فى النقد و النسيئة

مسألة 1 :

من باع شيئا و لم يشترط فيه تأجيل الثمن يکون نقدا و حالا ، فللبائع بعد تسليم المبيع مطالبته فى أي وقت ، و ليس له الامتناع من أخذه متى أراد المشتري دفعه إليه ، و لو اشترط تأجيله يکون نسيئة لا يجب على المشتري دفعه قبل الاجل و إن طولب ، کما أنه لا يجب على البائع أخذه إذا دفعه المشتري قبله ، و لابد أن يکون الاجل معينا مضبوطا لا يتطرق إليه احتمال الزيادة و النقصان ، فلو اشترط التأجيل و لم يعين أو عين مجهولا بطل البيع ، و الاقوى عدم کفاية تعينه فى نفسه مع عدم معرفة المتعاقدين .

مسألة 2 :

لو باع شيئا بثمن حالا و بأزيد منه إلى أجل بأن قال : بعتک نقدا بعشرة و نسيئة إلى سنة بخمسة عشر و قبل المشتري ففى البطلان إشکال ، و لو قيل بصحته و أن للبائع أقل الثمنين و لو عند الاجل فليس ببعيد ، لکن لا يترک الاحتياط ، نعم لا إشکال فى البطلان لو باع بثمن إلى أجل و بأزيد منه إلى آخر .

مسألة 3 :

لا يجوز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه بأن يزيد فى الثمن الذي استحقه البائع مقدارا ليؤجله إلى أجل کذا ، و کذلک لا يجوز أن يزيد فى الثمن المؤجل ليزيد فى الاجل سواء وقع ذلک على جهة البيع أو الصلح أو الجعالة أو غيرها ، و يجوز عکس ذلک ، و هو تعجيل المؤجل بنقصان منه على جهة الصلح أو الابراء .

مسألة 4 :

لو باع شيئا نسيئة يجوز شراؤه منه قبل حلول الاجل و بعده بجنس الثمن أو بغيره ، سواء کان مساويا للثمن الاول أم لا ، و سواء کان البيع الثانى حالا أو مؤجلا ، و ربما يحتال بذلک عن التخلص من الربا ، و إنما يجوز ذلک إذا لم يشترط فى البيع الاول ، فلو اشترط البائع فى بيعه على المشتري أن يبيعه منه بعد شرائه أو شرط المشتري على البائع أن يشتريه منه لم يصح على الاحوط .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

الثانى خیار الحیوان‌

No image

الثالث خیار الشرط

No image

القول فى الربا

No image

القول فى السلف‌

No image

کتاب البیع

Powered by TayaCMS