کتاب البیع

کتاب البیع

کتاب البيع

مسألة 1 :

عقد البيع يحتاج إلى إيجاب و قبول ، و قد يستغنى بالايجاب عن القبول ، کما إذا وکل المشتري أو البائع صاحبه فى البيع و الشراء أو وکلا ثالثا فيقول : بعث هذا بهذا ، فإن الاقوى عدم الاحتياج حينئذ إلى القبول ، و الاقوى عدم اعتبار العربية ، بل يقع بکل لغة و لو مع إمکان العربى ، کما أنه لا يعتبر فيه الصراحة ، بل يقع بکل لفظ دال على المقصود عند أهل المحاورة ، کبعت و ملکت و نحوهما فى الايجاب ، و قبلت و اشتريت و ابتعت و نحو ذلک فى القبول ، و الظاهر عدم اعتبار الماضوية فيجوز بالمضارع و إن کان أحوط ، و لا يعتبر فيه عدم اللحن من حيث المادة و الهيئة و الاعراب إذا کان دالا على المقصود عند أبناء المجاورة و عد ملحونا منه لا کلاما آخر ذکر فى هذا المقام ، کما إذا قال : بعت ، بفتح الباء أو بکسر العين و سکون التاء ، و أولى بذلک اللغات المحرفة کالمتداولة بين أهل السواد و من ضاهاهم .

مسألة 2 :

الظاهر جواز تقديم القبول على الايجاب إذا کان بمثل ( اشتريت ) و ابتعت إذا أريد به إنشاء الشراء لا المعنى المطاوعى ، و لا يجوز بمثل قبلت و رضيت ، و أما إذا کان بنحو الامر و الاستيجاب کما إذا قال : من يريد الشراء يعنى الشى‌ء الفلانى بکذا فقال البائع بعتکه بکذا فالظاهر الصحة و إن کان الاحوط إعادة المشتري القبول .

مسألة 3 :

يعتبر الموالاة بين الايجاب و القبول بمعنى عدم الفصل الطويل بينهما بما يخرجهما عن عنوان العقد و المعاقدة ، و لا يضر القليل بحيث يصدق معه أن هذا قبول لذلک الايجاب .

مسألة 4 :

يعتبر فى العقد التطابق بين الايجاب و القبول ، فلو اختلفا بأن أوجب البائع على وجه خاص من حيث المشتري أو المبيع أو الثمن أو توابع العقد من الشروط و قبل المشتري على وجه آخر لم ينعقد ، فلو قال البائع بعت هذا من موکلک بکذا فقال الوکيل : اشتريته لنفسى لم ينعقد ، نعم لو قال : بعت هذا من موکلک فقال الموکل الحاضر غير المخاطب قبلت لا يبعد الصحة ، و لو قال : بعتک هذا بکذا فقال قبلت لموکلى فإن کان الموجب قاصدا لوقوع البيع للمخاطب نفسه لم ينعقد ، و إن کان قاصدا له أعم من کونه أصيلا أو وکيلا صح ، و لو قال : بعتک هذا بألف فقال : اشتريت نصفه بألف أو بخمسمائة لم ينعقد ، بل لو قال : اشتريت کل نصف منه بخمسمأة لا يخلو من إشکال ، نعم لا يبعد الصحة لو أراد کل نصف مشاعا ، و لو قال لشخصين : بعتکما هذا بألف فقال أحدهما : اشتريت نصفه بخمسمائة لم ينعقد ، و لو قال کل منهما ذلک لا يبعد الصحة و إن لا يخلو من إشکال ، و لو قال : بعت هذا بهذا على أن يکون لى الخيار ثلاثة أيام مثلا فقال : اشتريت بلا شرط لم ينعقد ، و لو انعکس بأن أوجب البائع بلا شرط و قبل المشتري معه فلا ينعقد مشروطا ، و هل ينعقد مطلقا و بلا شرط ؟ فيه إشکا .

مسألة 5 :

لو تعذر التلفظ لخرس و نحوه تقوم الاشارة المفهمة مقامه حتى مع التمکن من التوکيل على الاقوى ، و لو عجز عن الاشارة أيضا فالاحوط التوکيل أو المعاطاة ، و مع تعذرهما إنشاؤه بالکتابة .

مسألة 6 :

الاقوى وقوع البيع بالمعاطاة فى الحقير و الخطير ، و هى عبارة عن تسليم العين بقصد صيرورتها ملکا للغير بالعوض و تسلم العوض بعنوان العوضية ، و الظاهر تحققها بمجرد تسليم المبيع بقصد التمليک بالعوض مع قصد المشتري فى أخذه التملک بالعوض ، فيجوز جعل الثمن کليا فى ذمة المشتري ، و فى تحققها بتسلم العوض فقط من المشتري بقصد المعاوضة إشکال و إن کان التحقق به لا يخلو من قوة .

مسألة 7 :

يعتبر فى المعاطاة جميع ما يعتبر فى البيع بالصيغة من الشروط الاتية ما عدا اللفظ ، فلا تصح مع فقد واحد منها سواء کان مما اعتبر فى المتبايعين أو فى العوضين ، کما أن الاقوى ثبوت الخيارات الاتية فيها .

مسألة 8 :

البيع بالصيغة لازم من الطرفين إلا مع وجود الخيار ، نعم يجوز الاقالة و هى الفسخ من الطرفين ، و الاقوى أن المعاطاة أيضا لازمة من الطرفين إلا مع الخيار ، و تجري فيها الاقالة .

مسألة 9 :

البيع المعاطاتى ليس قابلا للشرط على الاحوط ، فلو أريد ثبوت خيار بالشرط أو سقوطه به أو شرط آخر حتى جعل مدة و أجل لاحد العوضين يتوسل بإجراء البيع بالصيغة و إدراجه فيه ، و إن کان قبوله لذلک بالمقاولة قبيله و التعاطى مبنيا عليها لا يخلو من وجه و قوة .

مسألة 10 :

هل تجري المعاطاة فى سائر المعاملات مطلقا أو لا کذلک أو فى بعضها دون بعض ؟ سيظهر الامر فى الابواب الاتية إنشاء الله تعالى .

مسألة 11 :

کما يقع البيع و الشراء بمباشرة المالک يقع بالتوکيل أو الولاية من طرف واحد أو الطرفين ، و يجوز لشخص واحد تولى طرفى العقد أصالة من طرف و وکالة أو ولاية من آخر أو وکالة من الطرفين أو ولاية منهما أو وکالة من طرف و ولاية من آخر .

مسألة 12 :

لا يجوز على الاحوط تعليق البيع على شى‌ء غير حاصل حين العقد سواء علم حصوله فيما بعد أم لا ، و لا على شى‌ء مجهول الحصول حينه ، و أما تعليقه على معلوم الحصول حينه کأن يقول : بعتک إن کان اليوم يوم السبت مع العلم به فالاقوى جوازه .

مسألة 13 :

لو قبض المشتري ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملکه ، و کان مضمونا عليه ، بمعنى أنه يجب عليه أن يرده إلى مالکه ، و لو تلف و لو بآفة سماوية يجب عليه رد عوضه من المثل أو القيمة ، نعم لو کان کل من البائع و المشتري راضيا بتصرف الاخر مطلقا فيما قبضه و لو على تقدير الفساد يباح لکل منهما التصرف و الانتفاع بما قبضه و لو بإتلافه و لا ضمان عليه .

Powered by TayaCMS