القول فى شروط البیع‌

القول فى شروط البیع‌

القول فى شروط البيع‌ و هى إما فى المتعاقدين و إما فى العوضين : القول فى شرائط المتعاقدين‌ و هى أمور : الاول البلوغ ، فلا يصح بيع الصغير و لو کان مميزا و کان بإذن الولى إذا کان مستقلا فى إيقاعه على الاقوى فى الاشياء الخطيرة و على الاحوط فى غيرها و إن کان الصحة فى اليسيرة إذا کان مميزا مما جرت عليها السيرة لا تخلو من وجه و قوة ، کما أنه لو کان بمنزلة الالة بحيث تکون حقيقة المعاملة بين البالغين مما لا بأس به مطلقا ، و کما لا تصح معاملة الصبى فى الاشياء الخطيرة لنفسه کذلک لا تصح لغيره أيضا إذا کان وکيلا حتى مع إذن الولى فى الوکالة ، و أما لو کان وکيلا لمجرد إجراء الصيغة و کان أصل المعاملة بين البالغين فصحته لا تخلو من قرب ، فليس هو مسلوب العبارة ، لکن لا ينبغى ترک الاحتياط . الثانى العقل ، فلا يصح بيع المجنون . الثالث القصد ، فلا يصح بيع غير القاصد کالهازل و الغالط و الساهى . الرابع : الاختيار ، فلا يقع البيع من المکره ، و المراد به الخائف على ترک البيع من جهة توعيد الغير عليه بإيقاع ضرر أو حرج عليه ، و لا يضر بصحته الاضطرار الموجب للالجاء و إن کان حاصلا من إلزام الغير بشى‌ء ، کما لو ألزمه ظالم على دفع مال فالتجأ إلى بيع ماله لدفعه إليه ، و لا فرق فى الضرر المتوعد بين أن يکون متعلقا بنفس المکره نفسا أو عرضا أو مالا أو بمن يکون متعلقا به کعياله و ولده ممن يکون إيقاع المحذور عليه بمنزلة إيقاعه عليه ، و لو رضى المکره بعد زوال الاکراه صح و لزم .

مسألة 1 :

الظاهر أنه لا يعتبر فى صدق الاکراه عدم إمکان التفصى بالتورية ، فلو ألزم بالبيع و أوعد على ترکه فباع قاصدا للمعنى مع إمکان أن لا يقصد أو يقصد معنى آخر غير البيع يکون مکرها إذا کان التفصى مشکلا و محتملا لوقوعه فى المحذور ، کما هو کذلک نوعا فى مثل المقام ، و أما مع التفاته إلى التورية و سهولتها له بلا محذور فمحل إشکال ، بل اعتبار عدم سهولتها کذلک لا يخلو من وجه .

مسألة 2 :

لو أکرهه على أحد الامرين : أما بيع داره أو عمل آخر فباع داره فإن کان فى العمل الاخر محذور دينى أو دنيوي يتحرز منه وقع البيع مکرها عليه ، و إلا وقع مختارا .

مسألة 3 :

لو أکرهه على بيع أحد الشيئين على التخيير ، فکل ما وقع منه لدفع ضرره يقع مکرها عليه ، و لو أوقعهما معا فإن کان تدريجا فالظاهر وقوع الاول مکرها عليه دون الثانى إلا إذا قصد إطاعة المکره بالثانى فيقع الاول صحيحا ، فهل الثانى يقع صحيحا أو لا ؟ وجهان أوجههما الاول ، و لو أوقعهما دفعة ففى صحته بالنسبة إلى کليهما أو فساده کذلک أو صحة أحدهما و التعيين بالقرعة وجوه لا يخلو أولهما من رجحان ، و لو أکرهه على بيع معين فضم إليه غيره و باعهما دفعة فالظاهر البطلان فيما أکره عليه و الصحة فى غيره .

الخامس : کونهما مالکين للتصرف ، فلا يقع المعاملة من غير المالک إذا لم يکن وکيلا عنه أو وليا عليه کالاب و الجد للاب و الوصى عنهما و الحاکم و لا من المحجور عليه لسفه أو فلس أو غير ذلک من أسباب الحجر .

مسألة 4 :

معنى عدم الوقوع من غير المالک للتصرف عدم النفوذ و التأثير لا کونه لغوا ، فلو أجاز المالک عقد غيره أو الولى عقد السفيه أو الغرماء عقد المفلس صح و لزم .

مسألة 5 :

لا فرق فى صحة البيع الصادر من غير المالک مع إجازته بين ما إذا قصد وقوعه للمالک أو لنفسه کما فى بيع الغاصب و من اعتقد أنه مالک ، کما لا فرق بين ما إذا سبقه منع المالک عنه و غيره على إشکال فيه نعم يعتبر فى تأثير الاجازة عدم مسبوقيتها برد المالک بعد العقد ، فلو باع فضولا و رده المالک ثم أجازه لغت الاجازة على الاقرب و إن لا يخلو من إشکال ، و لو رده بعد الاجازة لغى الرد .

مسألة 6 :

الاجازة کما تقع باللفظ الدال على الرضا بالبيع بحسب متفاهم العرف و لو بالکناية کقوله : أمضيت و أجزت و أنفذت و رضيت و شبه ذلک و کقوله للمشتري : بارک الله لک فيه و شبه ذلک من الکنايات کذلک تقع بالفعل الکاشف عرفا عنه ، کما إذا تصرف فى الثمن مع الالتفات و من ذلک ما إذا أجاز البيع الواقع عليه معه لانها مستلزمة لاجازة البيع الواقع على المثمن ، و کما إذا مکنت الزوجة من نفسها بعنوانها إذا زوجت فضولا .

مسألة 7 :

هل الاجازة کاشفة عن صحة العقد الصادر من الفضولى من حين وقوعه فتکشف عن أن المبيع کان ملکا للمشتري و الثمن ملکا للبائع من زمان وقوع العقد أو ناقلة بمعنى کونها شرطا لتأثير العقد من حين وقوعها ؟ و تظهر الثمرة فى النماء المتخلل بين العقد و الاجازة ، فعلى الاول نماء المبيع للمشتري و نماء الثمن للبائع ، و على الثانى بالعکس ، و المسألة مشکلة لا يترک الاحتياط بالتخلص بالصلح بالنسبة إلى النماءات .

مسألة 8 :

لو کان المالک راضيا بالبيع باطنا لکن لم يصدر منه إذن و توکيل للغير فى البيع و الشراء لا يبعد خروجه عن الفضولى سيما مع التفاته بالعقد و الرضا به ، نعم لو کان بحيث لو التفت إليه صار راضيا فهو فضولى و خارج عن موضوع المسألة ، و أما إذا کان راضيا لکن لم يلتفت تفصيلا إليه فهو أيضا کاف فى الخروج عن الفضولى بوجه لا يخلو عن قوة .

مسألة 9 :

لا يشترط فى الفضولى قصد الفضولية ، فلو تخيل کونه وليا أو وکيلا فتبين خلافه يکون من الفضولى ، و يصح بالاجازة ، و أما العکس بأن تخيل کونه غير جائز التصرف فتبين کونه وکيلا أو وليا فالظاهر صحته و عدم احتياجه إلى الاجازة على إشکال فى الثانى ، و مثله ما إذا تخيل کونه غير مالک فتبين کونه مالکا ، لکن عدم الصحة و الاحتياج إلى الاجازة فيه لا يخلو من قوة .

مسألة 10 :

لو باع شيئا فضوليا ثم ملکه إما باختياره کالشراء أو بغيره کالارث فالبطلان بحيث لا تجدي الاجازة لا يخلو من قوة .

مسألة 11 :

لا يعتبر فى المجيز أن يکون مالکا حين العقد ، فيجوز أن يکون المالک حين العقد غيره حين الاجازة ، کما إذا مات المالک حين العقد قبل الاجازة فيصح بإجازة الوارث ، و أولى به ما إذا کان المالک حين العقد غير جائز التصرف لمانع من صغر أو سفه و نحوهما ثم ارتفع المانع ، فإنه يصح بإجازته .

مسألة 12 :

لو وقع بيوع متعددة على مال الغير فإما أن تقع على نفسه أو على عوضه ، و على الاول فإما أن تقع من فضولى واحد کما إذا باع دار زيد مکررا على أشخاص متعددة أو تقع من أشخاص متعددة کما إذا باعها من شخص بفرس ثم باعها المشتري من شخص آخر بحمار ثم باعها المشتري الثانى بکتاب و هکذا ، و على الثانى فإما أن تقع من شخص واحد على الاعواض و الاثمان بالترامى کما إذا باع دار زيد بثوب ثم باع الثوب ببقر ثم باع البقر بفراش و هکذا ، و أما أن تقع على ثمن شخصى مرارا کما إذا باع الثوب فى المثال المذکور مرارا من أشخاص متعددة ، فهذه صور أربع ، ثم أن للمالک فى جميع هذه الصور أن يجيز أيما شاء منها ، و يصح بإجازته ذلک العقد المجاز ، و أما غيره فيحتاج إلى تفصيل و شرح لا يناسب هذا المختصر .

مسألة 13 :

الرد الذي يکون مانعا عن تأثير الاجازة على إشکال قد مر قد يکون مانعا عن لحوقها مطلقا و لو من غير المالک حين العقد کقوله : فسخت و رددت و شبه ذلک مما هو ظاهر فيه ، کما أن التصرف فيه بما يوجب فوات محل الاجازة عقلا کالاتلاف أو شرعا کالعتق کذلک أيضا ، و قد يکون مانعا عن لحوقها بالنسبة إلى خصوص المالک حين العقد لا مطلقا کالتصرف الناقل للعين مثل البيع و الهبة و نحوهما ، حيث أن بذلک لا يفوت محل الاجازة إلا بالنسبة إلى المنتقل عنه ، فللمنتقل إليه أن يجيز بناء على عدم اعتبار کون المجيز مالکا حين العقد کما مر ، و أما الاجارة فلا تکون مانعة عن الاجازة مطلقا حتى بالنسبة إلى المالک المؤجر لعدم التنافى بينهما ، غاية الامر أنه تنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة .

مسألة 14 :

حيثما لم تتحقق الاجازة من المالک سواء تحقق منه الرد أم لا کالمتردد له انتزاع عين ماله مع بقائه ممن وجده فى يده ، بل و له الرجوع إليه بمنافعه المستوفاة و غير المستوفاة على الاقوى فى هذه المدة ، و له مطالبة البائع الفضولى برد العين و منافعها إذا کانت فى يده و قد سلمها إلى المشتري ، و کذا له مطالبة المشتري برد العين و منافعها التى استوفاها أو تلفت تحت يده ، و لو کانت مؤونة لردها له مطالبتها أيضا هذا مع بقاء العين ، و أما مع تلفها يرجع ببدلها إلى البائع لو تلفت عنده ، و لو تعاقبت أيادي متعددة عليها بأن کانت مثلا بيد البائع الفضولى و سلمها إلى المشتري و هو إلى آخر و هکذا و تلفت بتخير المالک فى الرجوع بالبدل إلى أي منهم ، و له الرجوع إلى الکل موزعا عليهم بالتساوي أو بالتفاوت ، فإن أخذ البدل و الخسارة من واحد ليس له الرجوع إلى الباقين ، هذا حکم المالک مع البائع و المشتري و کل من وقع المال تحت يده ، و أما حکم المشتري مع البائع الفضولى فمع علمه بکونه غاصبا ليس له الرجوع إليه بشى‌ء مما رجع المالک إليه و ما وردت من الخسارات عليه ، نعم لو دفع الثمن إلى البائع فله استرداده مع بقائه و الرجو

إلى بدله لو تلف أو أتلف ، و مع جهله بالحال فله أن يرجع إليه بکل ما اغترم للمالک و بکل خسارة وردت عليه فى ذلک من المنافع و النماءات و إنفاق الدابة و ما صرفه فى العين و ما تلفت منه و ضاع من الفرس أو الزرع أو الحفر و غيرها ، فإن البائع الفضولى ضامن لدرک ذلک کله ، و للمشتري الجاهل أن يرجع بها إليه .

مسألة 15 :

لو أحدث المشتري لمال الغير فيما اشتراه بناء أو غرسا أو زرعا فللمالک إلزامه بإزالة ما أحدثه و تسوية الارض و مطالبته بالارش لو نقص من دون أن يضمن ما يرد عليه من الخسران ، کما أن للمشتري إزالة ذلک مع ضمانه أرش النقص الوارد على الارض ، و ليس للمالک إلزامه بالابقاء و لو مجانا ، کما أنه ليس للمشتري حق الابقاء و لو بالاجرة ، و لو حفر بئرا أو کرى نهرا مثلا وجب عليه طمها و ردها إلى الحالة الاولى لو أراد المالک و أمکن ، و ضمن أرش النقص أو کان ، و ليس له مطالبة المالک أجرة عمله أو ما صرفه فيه من ماله و إن زاد به القيمة ، کما أنه ليس له ردها إلى الحالة الاولى بالطم و نحوه لو لم يرض به المالک ، نعم يرجع إلى البائع الغاصب مع جهله بالحال بأجرة عمله و کل ما صرف من ماله و کل خسارة وردت عليه ، و کذلک الحال فيما إذا أحدث المشتري فيما اشتراه صفة من دون أن يکون له عين فى العين المشتراة ، کما إذا طحن الحنطة أو غزل و نسج القطن أو صاغ الفضة ، و هنا فروع کثيرة نتعرض لها فى کتاب الغصب إنشاء الله تعالى .

مسألة 16 :

لو جمع البائع بين ملکه و ملک غيره أو باع ما کان مشترکا بينه و بين غيره نفذ البيع فى ملکه بما قابله من الثمن ، و صحته فى ملک الغير موقوفة على إجازته ، فإن أجازه و إلا فللمشتري خيار فسخ البيع من جهة التبعيض إن کان جاهلا ، هذا إذا لم يلزم من التبعيض مع عدم الاجازة محذور کلزوم الربا و نحوه ، و إلا بطل من أصله .

مسألة 17 :

طريق معرفة حصة کل منهما من الثمن أن يقوم کل منهما بقيمته الواقعية ثم تلاحظ نسبة قيمة أحدهما مع قيمة الاخر فيجعل نصيب کل منهما من الثمن بتلک النسبة ، فإذا باعهما معا بستة و کانت قيمة أحدهما ستة و قيمة الاخر ثلاثة تکون حصة ما کانت قيمته ثلاثة من الثمن أي الستة نصف حصة الاخر ، فلاحدهما اثنان و للاخر أربعة ، لکن هذا يصح فى نوع البيوع المتعارفة التى لا يختلف فيها المبتاعان حال الانفراد و الانضمام ، و أما مع اختلافهما فيهما زيادة أو نقيصة أو بالاختلاف فلا ، و الظاهر أن الضابط هو تقويم کل منهما منفردا بلحاظ حال الانضمام ثم يؤخذ من الثمن جزء نسبته إليه کنسبة قيمته إلى مجموع القيمتين .

مسألة 18 :

يجوز للاب و الجد للاب و إن علا أن يتصرفا فى مال الصغير بالبيع و الشراء و الاجارة و غيرها ، و کل منهما مستقل فى الولاية ، و الاقوى عدم اعتبار العدالة فيهما ، و لا يشترط فى نفوذ تصرفهما المصلحة بل يکفى عدم المفسدة ، لکن لا ينبغى ترک الاحتياط بمراعاتها ، و کما لهما الولاية فى ماله بأنواع التصرفات لهما الولاية فى نفسه بالاجارة و التزويج و غيرهما إلا الطلاق فلا يملکانه بل ينتظر بلوغه ، و هل يلحق به فسخ عقد النکاح عند موجبه و هبة المدة فى المتعة ؟ وجهان بل قولان أقواهما العدم ، و ليس لغيرهما من الاقارب الولاية عليه حتى الام و الاخ و الجد للام فإنهم کالاجانب .

مسألة 19 :

کما للاب و الجد الولاية على الصغير فى زمان حياتهما کذلک لهما نصب القيم عليه لبعد وفاتهما ، فينفذ منه ما کان ينفد منهما على إشکال فى التزويج ، و الظاهر اعتبار کفاية المصلحة فى تصرفه ، و لا يکفى عدم المفسدة ، کما أن الاحوط فيه اعتبار العدالة و إن کانت کفاية الامانة و الوثاقة ليست ببعيدة .

مسألة 20 :

إذا فقد الاب و الجد و الوصى عنهما يکون للحاکم الشرعى و هو المجتهد العادل ولاية التصرف فى أموال الصغار مشروطا بالغبطة و الصلاح بل الاحوط له الاقتصار على ما إذا کان فى ترکه الضرر و الفساد ، و مع فقد الحاکم يرجع الامر إلى المؤمنين بشرط العدالة على الاحوط ، فلهم ولاية التصرف فى أموال الصغير بما يکون فى فعله صلاح و غبطة ، بل و فى ترکه مفسدة على الاحوط .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

الثانى خیار الحیوان‌

No image

السابع خیار العیب‌

No image

کتاب البیع

No image

القول فى أحکام الخیار

Powered by TayaCMS