27 خرداد 1397, 15:35
القول فى الخيارات
و هى أقسام :
الاول خيار المجلس
فإذا وقع البيع فللمتبايعين الخيار ما لم يفترقا ، فإذا افترقا و لو بخطوة و تحقق بها الافتراق عرفا سقط الخيار من الطرفين و لزم البيع ، و لو فارقا من مجلس البيع مصطحبين بقى الخيار .