المقصد الثالث فى الشجاج و الجراح‌

المقصد الثالث فى الشجاج و الجراح‌

المقصد الثالث فى الشجاج و الجراح‌

الشجاج بکسر الشين جمع الشجة بفتحها ، و هى الجراح المختصة بالرأس و قيل تطلق على جراح الوجه أيضا ، و لا ثمرة بعد وحدة حکم الرأس و الوجه و للشجاج أقسام :

الاول الحارصة بالمهملات المعبر عنها فى النص بالحرصة ، و هى التى تقشر الجلد شبه الخدش من غير إدماء ، و فيها بعير ، و الاقوى أنها غير الدامية موضوعا و حکما ، و الرجل و المرأة سواء فيها و فى أخواتها ، و کذا الصغير و الکبير .

الثانى الدامية ، و هى التى تدخل فى اللحم يسيرا و يخرج معه الدم ، قليلا کان أم کثيرا بعد کون الدخول فى اللحم يسيرا ، و فيها بعيران .

الثالث المتلاحمة ، و هى التى تدخل فى اللحم کثيرا لکن لم تبلغ المرتبة المتأخرة ، و هى السمحاق ، و فيها ثلاثة أبعرة ، و الباضعة هى المتلاحمة .

الرابع السمحاق ، و هى التى تقطع اللحم و تبلغ الجلدة الرقيقة المغشية للعظم ، و فيها أربعة أبعرة .

الخامس الموضحة ، و هى التى تکشف عن وضح العظم : أي بياضه و فيها خمسة أبعرة .

السادس الهاشمة ، و هى التى تهشم العظم و تکسره ، و الحکم مخصوص بالکسر و إن لم يکن جرح ، و فيها عشرة أبعرة ، و الاحوط فى اعتبار الاسنان هاهنا أرباعا فى الخطأ و أثلاثا فى شبيه العمد ، و قد مر اختلاف الروايات فى دية الخطأ و شبيه العمد و احتملنا التخيير و قلنا بالاحتياط ، فلو قلنا فى دية الخطأ عشرون بنت مخاض و عشرون ابن لبون و ثلاثون بنت لبون و ثلاثون حقة فالاحوط هاهنا بنتا مخاض و ابنا لبون و ثلاث بنات لبون و ثلاث حقق ، و لابد من الاخذ بهذا الفرض دون الفروض الاخر ، و الاحوط فى شبيه العمد أربع خلفة ثنية و ثلاث حقق و ثلاث بنات لبون .

السابع المنقلة ، و هى على تفسير جماعة التى تحوج إلى نقل العظام من موضع إلى غيره ، و فيها خمسة عشر بعيرا .

الثامن المأمومة ، و هى التى تبلغ أم الرأس أي الخريطة التى تجمع الدماغ ، و فيها ثلث الدية حتى فى الابل على الاحوط ، و إن کان الاقوى الاکتفاء فى الابل بثلاثة و ثلاثين بعيرا .

هنا مسائل‌

مسألة 1 :

الدامغة ، و هى التى تفتق الخريطة التى تجمع الدماغ و تصل إلى الدماغ ، فالسلامة معها بعيدة ، و على تقديرها تزيد على المأمومة بالحکومة .

مسألة 2 :

الجائفة ، و هى التى تصل إلى الجوف من أي جهة سواء کانت بطنا أو صدرا أو ظهرا أو جنبا ، فيها الثلث على الاحوط ، و قيل تختص الجائفة بالرأس ، فهى من الشجاج ، و الاظهر خلافه ، و لو أجافه واحد و أدخل آخر سکينه مثلا فى الجرح و لم يزد شيئا فعلى الثانى التعزير حسب ، و إن وسعها باطنا أو ظاهرا ففيه الحکومة ، و إن وسعها فيهما بحيث يحدث جائفة فعليه الثلث دية الجائفة ، و لو طعنه من جانب و أخرج من جانب آخر کما طعن فى صدره فخرج من ظهره فالاحوط التعدد ، و لا فرق فى الجائفة بين الالات حتى نحو الابرة الطويلة فضلا عن البندقة .

مسألة 3 :

لو نفذت نافذة فى شى‌ء من أطراف الرجل کرجله أو يده ففيها مأة دينار ، و يختص الحکم ظاهرا بما کانت ديته أکثر من مأة دينار ، و أما المرأة فالظاهر أن فى النافذة فى أطرافها الحکومة .

مسألة 4 :

فى الجناية بلطم و نحوه إذا اسود الوجه بها من غير جرح و لا کسر أرشها ستة دنانير ، و إن اخضر و لم يسود ثلاثة دنانير ، و إن احمر دينار و نصف ، و فى البدن النصف ، ففى اسوداده ثلاثة دنانير و فى اخضراره دينار و نصف ، و فى احمراره ثلاثة أرباع الدينار ، و لا فرق فى ذلک بين الرجل و الانثى و الصغير و الکبير ، و لا بين أجزاء البدن کانت لها دية مقررة أو لا ، و لا فى استيعاب اللون تمام الوجه و عدمه ، و لا فى بقاء الاثر مدة و عدمه ، نعم إذا کان اللطم فى الرأس فالظاهر الحکومة ، و إن أحدث الجناية تورما من غير تغيير لون فالحکومة ، و لو أحدثهما فالظاهر التقدير و الحکومة .

مسألة 5 :

کل عضو ديته مقدرة ففى شلله ثلثا ديته ، کاليدين و الرجلين ، و فى قطعه بعد الشلل ثلث ديته .

مسألة 6 :

دية الشجاج فى الرأس و الوجه سواء کما مر ، و المشهور أن دية شبيهها من الجراح فى البدن بنسبة دية العضو الذي يتفق فيه الجراحة من دية الرأس أي النفس إن کان للعضو دية مقدرة ، ففى حارصة اليد نصف بعير أو خمسة دنانير ، و فى حارصة إحدى أنملتى الابهام نصف عشر بعير أو نصف دينار و هکذا ، و إن لم يکن له دية مقدرة فالحکومة .

مسألة 7 :

المرأة تساوي الرجل فى ديات الاعضاء و الجراحات حتى تبلغ ثلث دية الرجل ثم تصير على النصف ، سواء کان الجانى رجلا أو امرأة على الاقوى ، ففى قطع الاصبع منها مأة دينار ، و فى الاثنتين مأتان ، و فى الثلاث ثلاثمأة ، و فى الاربع مأتان ، و يقتص من الرجل للمرأة و بالعکس فى الاعضاء و الجراح من غير رد حتى تبلغ الثلث ، ثم يقتص مع الرد لو جنت هى عليه لا هو عليها .

مسألة 8 :

کل ما فيه دية من أعضاء الرجل کاليدين و الرجلين و المنافع و الجراح ففيه من المرأة ديتها ، و کذا من الذمى ديته ، و من الذمية ديتها .

مسألة 9 :

کل موضع يقال فيه بالارش أو الحکومة فهما واحد ، و المراد أنه يقوم المجروح صحيحا إن کان مملوکا تارة و يقوم مع الجناية أخرى و ينسب إلى القيمة الاولى ، و يعرف التفاوت بينهما و يؤخذ من دية النفس بحسابه ، و قد قلنا إنه لو لم يکن تفاوت بحسب القيمة أو کان مع الجناية أزيد کما لو قطع أصبعه الزائدة التى هى نقص و بقطعها زاد القيمة فلابد من الحکومة بمعنى آخر ، و هو حکم القاضى بالتصالح ، و مع عدمه بما يراه من التعزير و غيره حسما للنزاع .

مسألة 10 :

من لا ولى له فالحاکم وليه فى هذا الزمان ، فلو قتل خطأ أو شبيه عمد فله استيفاؤه ، فهل له العفو ؟ وجهان ، الاحوط عدمه .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

 

جدیدترین ها در این موضوع

No image

احکام قضا

No image

احکام حدود

No image

احکام قصاص

No image

احکام دیات

No image

احکام عزاداری

پر بازدیدترین ها

No image

احکام زکات

No image

نقل فتواى مجتهد

Powered by TayaCMS