کتاب الوصیة

کتاب الوصیة

کتاب الوصية

و هى إما تمليکية کأن يوصى بشى‌ء من ترکته لزيد ، و يلحق بها الايصاء بالتسليط على حق ، و أما عهدية کأن يوصى بما يتعلق بتجهيزه أو باستئجار الحج أو الصلاة أو نحوهما له ، و إما فکية تتعلق بفک ملک کالايصاء بالتحرير .

مسألة 1 :

إذا ظهرت للانسان أمارات الموت يجب عليه إيصال ما عنده من أموال الناس من الودائع و البضائع و نحوها إلى أربابها ، و کذا أداء ما عليه خالقيا کقضاء الصلوات و الصيام و الکفارات و غيرها ، أو خلقيا إلا الديون المؤجلة ، و لو لم يتمکن من الايصال و الاتيان بنفسه يجب عليه أن يوصى بإيصال ما عنده من أموال الناس إليهم ، و الاشهاد عليها خصوصا إذا خفيت على الورثة ، و کذا بأداء ما عليه من الحقوق المالية خلقيا کالديون و الضمانات و الديات و أروش الجنايات أو خالقيا کالخمس و الزکاة و الکفارات و نحوها ، بل يجب عليه أن يوصى بأن يستأجر عنه ما عليه من الواجبات الدينية مما يصح فيها الاستيناب و الاستئجار کقضاء الصلاة و الصوم إن لم يکن له ولى يقضيها عنه ، بل و لو کان له ولى لا يصح منه العمل أو کان ممن لا يوثق بإتيانه أو يرى عدم صحة عمله .

مسألة 2 :

إن کان عنده أموال الناس أو کان عليه حقوق و واجبات لکن يعلم أو يطمئن بأن أخلافه يوصلون الاموال و يؤدون الحقوق و الواجبات لم يجب عليه الايصال و الايصاء و إن کان أحوط و أولى .

مسألة 3 :

يکفى فى الوصية کل ما دل عليها من الالفاظ من أي لغة کانت ، و لا يعتبر فيها لفظ خاص ، ففى التمليکية يقول أوصيت لفلان بکذا ، أو اعطوا فلانا أو ادفعوا إليه بعد موتى أو لفلان بعد موتى کذا و نحوها بأي نحو يفيد ذلک ، و فى العهدية أفعلوا بعد موتى کذا و کذا ، و الظاهر الاکتفاء بالکتابة حتى مع القدرة على النطق خصوصا فى الوصية العهدية إذا علم أنه کان فى مقام الوصية و کانت العبارة ظاهرة الدلالة على المعنى المقصود ، فيکفى وجود مکتوب من الموصى بخطه و إمضائه أو خاتمه إذا علم من قرائن الاحوال کونه بعنوان الوصية ، فيجب تنفيذها ، بل الاکتفاء بالاشارة المفهمة حتى مع القدرة على النطق أو الکتابة لا يخلو من قوة و إن کان الاحوط عدم الايصاء بها اختيارا .

مسألة 4 :

للوصية التمليکية أرکان ثلاثة : الموصى و الموصى به و الموصى له ، و قوام العهدية بأمرين : الموصى و الموصى به ، نعم إذا عين الموصى شخصا لتنفيذها تقوم حينئذ بأمور ثلاثة : هما و الموصى إليه ، و هو الذي يطلق عليه الوصى .

مسألة 5 :

لا إشکال فى أن الوصية العهدية لا تحتاج إلى قبول ، نعم لو عين وصيا لتنفيذها لابد من قبوله لکن فى وصايته لا فى أصل الوصية و أما الوصية التمليکية فإن کانت تمليکا للنوع کالوصية للفقراء و السادة فهى کالعهدية لا يعتبر فيها القبول ، و إن کانت تمليکا للشخص فالمشهور على أنه يعتبر فيها القبول من الموصى له ، و الظاهر أن تحقق الوصية و ترتب أحکامها من حرمة التبديل و نحوها لا يتوقف على القبول ، لکن تملک الموصى له متوقف عليه ، فلا يتملک قهرا ، فالوصية من الايقاعات لکنها جزء سبب للملکية فى الفرض .

مسألة 6 :

يکفى فى القبول کل ما دل على الرضا قولا أو فعلا کأخذ الموصى به و التصرف فيه بقصد القبول .

مسألة 7 :

لا فرق بين وقوع القبول فى حياة الموصى أو بعد موته ، کما لا فرق فى الواقع بعد الموت بين أن يکون متصلا به أو متأخرا عنه مدة .

مسألة 8 :

لو رد بعضا و قبل بعضا صح فيما قبله و بطل فيما رده على الاقوى إلا إذا أوصى بالمجموع من حيث المجموع .

مسألة 9 :

لو مات الموصى له فى حياة الموصى أو بعد وفاته قبل أن يصدر منه رد أو قبول قام ورثته مقامه فى الرد و القبول فيملکون الموصى به بقبولهم کمورثهم لو لم يرجع الموصى عن وصيته .

مسألة 10 :

الظاهر أن الوارث يتلقى المال من الموصى ابتداء ، لا أنه ينتقل إلى الموصى له أولا ثم إلى وارثه و إن کانت القسمة بين الورثة مع التعدد على حسب قسمة المواريث ، فعلى هذا لا يخرج من الموصى به ديون الموصى له و لا تنفذ فيه وصاياه .

مسألة 11 :

إذا قبل بعض الورثة و رد بعضهم صحت الوصية فيمن قبل و بطلت فيمن رد بالنسبة .

مسألة 12 :

يعتبر فى الموصى البلوغ و العقل و الاختيار و الرشد ، فلا تصح وصية الصبى ، نعم الاقوى صحة وصية البالغ عشرا إذا کانت فى البر و المعروف کبناء المساجد و القناطر و وجوه الخيرات و المبرات ، و کذا لا تصح وصية المجنون و لو إدواريا فى دور جنونه ، و لا السکران و لا المکره و لا المحجور عليه إذا کانت متعلقة بالمال المحجور فيه .

مسألة 13 :

يعتبر فى الموصى مضافا إلى ما ذکر أن لا يکون قاتل نفسه متعمدا ، فمن أوقع على نفسه جرحا أو شرب سما أو ألقى نفسه من شاهق و نحو ذلک مما يقطع أو يظن کونه مؤديا إلى الهلاک لم تصح وصيته المتعلقة بأمواله ، و إن کان إيقاع ما ذکر خطأ أو کان مع ظن السلامة فاتفق موته به نفذت وصيته ، و لو أوصى ثم أحدث فى نفسه ما يؤدي إلى هلاکه لم تبطل وصيته و إن کان حين الوصية بانيا على أن يحدث ذلک بعدها .

مسألة 14 :

لا تبطل الوصية بعروض الاغماء و الجنون للموصى و إن بقيا إلى حين الممات .

مسألة 15 :

يشترط فى الموصى له الوجود حين الوصية ، فلا تصح للمعدوم کالميت أو لما تحمله المرأة فى المستقبل و لمن سيوجد من أولاد فلان و تصح للحمل بشرط وجوده حين الوصية و إن لم تلجه الروح و انفصاله حيا فلو انفصل ميتا بطلت و رجع المال ميراثا لورثة الموصى .

مسألة 16 :

تصح الوصية للذمى و کذا للمرتد الملى إن لم يکن المال مما لا يملکه الکافر کالمصحف ، و فى عدم صحتها للحربى و المرتد الفطري تأمل .

مسألة 17 :

يشترط فى الموصى به فى الوصية التمليکية أن يکون مالا أو حقا قابلا للنقل کحقى التحجير و الاختصاص ، من غير فرق فى المال بين کونه عينا أو دينا فى ذمة الغير أو منفعة ، و فى العين بين کونها موجودة فعلا أو مما سيوجد ، فتصح الوصية بما تحمله الدابة أو تثمر الشجر فى المستقبل .

مسألة 18 :

لابد أن تکون العين الموصى بها ذات منفعة محللة مقصودة حتى تکون مالا شرعا ، فلا تصح الوصية بالخمر الغير متخذة للتخليل و الخنزير و آلات اللهو و القمار ، و لا بالحشرات و کلب الهراش و نحوها ، و أن تکون المنفعة الموصى بها محللة مقصودة ، فلا تصح الوصية بمنفعة المغنية و آلات اللهو ، و کذا منفعة القردة و نحوها .

مسألة 19 :

لا تصح الوصية بمال الغير و إن أجاز المالک إذا کان الايصاء به عن نفسه بأن جعل مال الغير لشخص بعد وفاة نفسه ، و أما عن الغير بأن جعله لشخص بعد وفاة مالکه فلا تبعد صحته و نفوذه بالاجازة .

مسألة 20 :

يشترط فى الوصية العهدية أن يکون ما أوصى به عملا سائغا تعلق به أغراض العقلاء ، فلا تصح الوصية بصرف ماله فى معونة الظلمة و قطاع الطريق و تعمير الکنائس و نسخ کتب الضلال و نحوها ، و کذا بصرف المال فيما يکون سفها و عبثا .

مسألة 21 :

لو أوصى بما هو سائغ عنده اجتهادا أو تقليدا و غير سائغ عند الوصى کما أوصى بنقل جنازته بعد دفنه و هو غير جائز عند الوصى لم يجز له تنفيذها ، و لو انعکس الامر انعکس .

مسألة 22 :

لو أوصى لغير الولى بمباشرة تجهيزه کتغسيله و الصلاة عليه مع وجود الولى ففى نفوذها و تقديمه على الولى وجهان بل قولان ، و لا يترک الوصى الاحتياط بالاستئذان من الولى ، و الولى بالاذن له .

مسألة 23 :

يشترط فى نفوذ الوصية فى الجملة أن لا تکون فى الزائد على الثلث ، و تفصيله أن الوصية إن کانت بواجب مالى کأداء ديونه و أداء ما عليه من الحقوق کالخمس و الزکاة و المظالم و الکفارات يخرج من أصل المال بلغ ما بلغ ، بل لو لم يوص به يخرج منه و إن استوعب الترکة و يلحق به الواجب المالى المشوب بالبدنى کالحج و لو کان منذورا على الاقوى ، و إن کانت تمليکية أو عهدية تبرعية کما إذا أوصى بإطعام الفقراء أو الزيارات أو إقامة التعزية و نحو ذلک نفذت بمقدار الثلث ، و فى الزائد صحت إن أجاز الورثة ، و إلا بطلت من غير فرق بين وقوعها فى حال الصحة أو المرض ، و کذلک إذا کانت بواجب غير مالى على الاقوى کما لو أوصى بالصلاة و الصوم عنه إذا اشتغلت ذمته بهما .

مسألة 24 :

لا فرق فيما ذکر بين ما إذا کانت الوصية بکسر مشاع أو بمال معين أو بمقدار من المال ، فکما أنه لو أوصى بالثلث نفذت و لو أوصى بالنصف نفذت فى الثلث إلا إذا أجاز الورثة کذلک لو أوصى بمال معين کبستانه أو بمقدار معين کألف دينار ، فإنه ينسب إلى مجموع الترکة فإن لم تزد على ثلث المجموع نفذت ، و إلا تحتاج إلى إذن الورثة .

مسألة 25 :

لو کانت إجازة الورثة لما زاد على الثلث بعد موت الموصى نفذت بلا إشکال و إن ردها قبل موته ، و کذا لو أجازها قبل الموت و لم يردها بعده ، و أما لو ردها بعده فهل تنفذ الاجازة السابقة و لا أثر للرد بعدها أم لا ؟ قولان ، أقواهما الاول .

مسألة 26 :

لو أجاز الوارث بعض الزيادة لاتمامها نفذت بمقدار ما أجاز ، و بطلت فى الزائد عليه .

مسألة 27 :

لو أجاز بعض الورثة دون بعضهم نفذت فى حق المجيز فى الزائد ، و بطلت فى حق غيره ، فإذا کان للموصى ابن و بنت و أوصى لزيد بنصف ماله قسمت الترکة ثمانية عشر و نفذت فى ثلثها و هو ستة ، و فى الزائد و هو ثلاثة احتاج إلى إمضاء الابن و البنت ، فإن أمضى الابن دون البنت نفذت فى اثنين و بطلت فى واحد ، و إن أمضت البنت نفذت فى واحد و بطلت فى اثنين .

مسألة 28 :

لو أوصى بعين معينة أو مقدار کلى من المال کمأة دينار يلاحظ فى کونه بمقدار الثلث أو أقل أو أزيد بالنسبة إلى أمواله حين الفوت لا حين الوصية ، فلو أوصى بعين کانت بمقدار نصف أمواله حين الوصية و صارت لجهة بمقدار الثلث مما ترک حين الوفاة نفذت فى الکل ، و لو انعکس نفذت فى مقدار الثلث مما ترک ، و بطلت فى الزائد و هذا مما لا إشکال فيه ، و إنما الاشکال فيما إذا أوصى بکسر مشاع کما إذا قال : ثلث مالى لزيد بعد وفاتى ثم تجدد له بعد الوصية أموال و أنه هل تشمل الوصية الزيادات المتجددة بعدها أم لا ؟ سيما إذا لم تکن متوقعة الحصول ، و الظاهر نظرا إلى شاهد الحال أن المراد بالمال هو الذي لو لم يوص بالثلث کان جميعه للورثة ، و هو ما کان له عند الوفاة ، نعم لو کانت قرينة تدل على أن مراده الاموال الموجودة حال الوصية اقتصر عليها .

مسألة 29 :

الاجازة من الوارث إمضاء و تنفيذ ، فلا يکفى فيها مجرد الرضا و طيب النفس

من دون قول أو فعل يدلان على الامضاء .

مسألة 30 :

لا تعتبر فى الاجازة الفورية .

مسألة 31 :

يحسب من الترکة ما يملک بالموت کالدية ، و کذا ما يملک بعد الموت إذا أوجد الميت سببه قبل موته مثل ما يقع فى الشبکة التى نصبها الميت فى زمان حياته ، فيخرج منه دين الميت و وصاياه ، نعم بعض صورها محل تأمل .

مسألة 32 :

للموصى تعيين ثلثه فى عين مخصوصة من الترکة ، و له تفويض التعيين له إلى الوصى ، فيتعين فيما عينه ، و مع الاطلاق کما لو قال ثلث مالى لفلان يصير شريکا مع الورثة بالاشاعة ، فلابد و أن يکون الافراز و التعيين برضا الجميع کسائر الاموال المشترکة .

مسألة 33 :

إنما يحسب الثلث بعد إخراج ما يخرج من الاصل کالدين و الواجبات المالية ، فإن بقى بعد ذلک شى‌ء يخرج ثلثه .

مسألة 34 :

لو أوصى بوصايا متعددة غير متضادة و کانت من نوع واحد فإن کانت جميعا واجبة مالية ينفذ الجميع من الاصل ، و إن کانت واجبة بدنية أو کانت تبرعية تنفذ من الثلث ، فإن وفى بالجميع أو زادت عليه و أجاز الورثة تنفذ فى الجميع ، و إن لم يجيزوا فإن لم يکن بين الوصايا ترتيب و تقديم و تأخير فى الذکر بل کانت مجتمعة کما إذا قال : اقضوا عشرين سنة واجباتى البدنية أو اقضوا عشرين سنة صلواتى و صيامى أو قال : اعطوا زيد و عمروا و خالدا کلا منهم مأة دينار کانت بمنزلة وصية واحدة ، فيوزع النقص على الجميع بالنسبة ، فلو أوصى بمقدار من الصوم و مقدار من الصلاة و لم يف الثلث بهما و کانت أجرة الصلاة ضعف أجرة الصوم ينتقص من وصية الصلاة ضعف ما ينتقص من الصوم ، کما إذا کانت الترکة ثمانية عشر و أوصى بستة لاستئجار الصلاة و ثلاثة لاستئجار الصوم و لم يجز الورثة بطلتا فى الثلاثة ، و توزع النقص عليهما بالنسبة ، فينتقص عن الصلاة اثنان فيصرف فيها أربعة ، و عن الصوم واحد و يصرف فيه اثنان ، و کذا الحال فى التبرعية ، و إن کانت بينها ترتيب و تقديم و تأخير فى الذکر بأن کانت فى الثانية بعد تمامية الاولى و الثالثة بعد تمامية الثانية

هکذا و کان المجموع أزيد من الثلث و لم يجز الورثة يبدأ بالاول فالاول إلى أن يکمل الثلث و لغت البقية .

مسألة 35 :

لو أوصى بوصايا مختلفة بالنوع کما إذا أوصى بأن يعطى مقدارا معينا خمسا و زکاة ، و مقدارا صوما و صلاة ، و مقدارا لاطعام الفقراء فإن أطلق و لم يذکر المخرج يبدأ بالواجب المالى فيخرج من الاصل فإن بقى شى‌ء يعين ثلثه و يخرج منه البدنى و التبرعى ، فإن وفى بهما أو لم يف و أجاز الورثة نفذت فى کليهما ، و إن لم يف و لم يجيزوا يقدم الواجب البدنى و يرد النقص على التبرعى ، و إن ذکر المخرج و أوصى بأن تخرج من الثلث تقدم الواجبات مالية کانت أو بدنية على التبرعى على الاقوى ، و أما الواجبات فلا يقدم بعضها على بعض ، بل الظاهر أنه لو أوصى مرتبا يقدم المقدم فالمقدم إلى أن يفنى الثلث ، فإن بقى من الواجب المالى شى‌ء يخرج من الاصل ، و إن بقى من البدنى يلغى ، و إن لم يکن بينها ترتيب يوزع الثلث عليها و يتم الواجب المالى من الاصل دون البدنى .

مسألة 36 :

لو أوصى بوصايا متضادة بأن کانت المتأخرة منافية للمتقدمة کما لو أوصى بعين شخصية لواحد ثم أوصى بها لاخر أو أوصى بثلثه لشخص ثم أوصى به لاخر کانت اللاحقة عدولا عن السابقة فيعمل باللاحقة ، و لو أوصى بعين شخصية لشخص ثم أوصى بنصفها مثلا لشخص آخر فالظاهر کون الثانية عدولا بالنسبة إلى النصف لا التمام ، فيبقى النصف الاخر للاول .

مسألة 37 :

متعلق الوصية إن کان کسرا مشاعا من الترکة کالثلث أو الربع ملکه الموصى له بالموت و القبول ، و له من کل شى‌ء ثلثه أو ربعه و شارک الورثة فيها من حين ما ملکه ، هذا فى الوصية التمليکية ، و أما فى العهدية کما إذا أوصى بصرف ثلثه أو ربع ترکته فى العبادات و الزيارات کان الموصى به فيها باقيا على حکم مال الميت ، فهو يشارک الورثة حين ما ملکوا بالارث ، فکان للميت من کل شى‌ء ثلثه أو ربعه و الباقى للورثة ، و هذه الشرکة باقية ما لم يفرز الموصى به عن مالهم و لم تقع القسمة بينهم و بين الموصى له ، فلو حصل نماء متصل أو منفصل قبل القسمة کان بينهما ، و لو تلف شى‌ء من الترکة کان منهما ، و إن کان ما أوصى به مالا معينا يساوي الثلث أو دونه اختص بالموصى له ، و لا اعتراض فيه للورثة ، و لا حاجة إلى إجازتهما ، لکن إنما يستقر ملکية الموصى له أو الميت فى تمام الموصى به إذا کان يصل إلى الوارث ضعف ما أوصى به ، فإذا کان له مال عند الورثة بهذا المقدار استقرت ملکية تمام المال المعين ، فللموصى له أو الوصى التصرف فيه أنحاء التصرفات ، و إن کان ما عدا ما عين غائبا توقف ذلک على حصول مثليه بيد الورثة ، نعم للموصى له أو

لوصى التصرف فى الثلث بمثل الانتقال إلى الغير ، بل لهما المطالبة بتعيين الثلث حتى يتصرفا فيه کيف شاءا و إن لم يکن للورثة التصرف فى الثلثين بوجه من الوجوه ، و لو لم يحصل بيد الورثة شى‌ء منه شارکوا الموصى له فى المال المعين أثلاثا ، ثلث للموصى له و ثلثان للورثة .

مسألة 38 :

يجوز للموصى أن يعين شخصا لتنجيز وصاياه و تنفيذها فيتعين ، و يقال له الموصى إليه و الوصى ، و يشترط فيه البلوغ و العقل و الاسلام ، فلا تصح وصاية الصغير و لا المجنون و لا الکافر عن المسلم و إن کان ذميا قريبا ، و هل يشترط فيه العدالة أم يکفى الوثاقة ؟ لا يبعد الثانى و إن کان الاحوط الاول .

مسألة 39 :

إنما لا تصح وصاية الصغير منفردا ، و أما منضما إلى الکامل فلا بأس به ، فيستقل الکامل بالتصرف إلى زمان بلوغه ، فإذا بلغ شارکه من حينه : و ليس له الاعتراض فيما أمضاه الکامل سابقا إلا ما کان على خلاف ما أوصى به الميت ، فيرده إلى ما أوصى به ، و لو مات الصغير أو بلغ فاسد العقل کان للکامل الانفراد بالوصاية .

مسألة 40 :

لو طرأ الجنون على الوصى بعد موت الموصى فهل تبطل الوصاية أم لا ؟ لا يخلو الثانى من وجه و إن لم تنفذ تصرفاته ، فلو أفاق جازت التصرفات ، لکن الاحوط نصب الحاکم إياه ، نعم لو کان جنونه بحيث لا يرجى زواله فالظاهر بطلانها .

مسألة 41 :

الاحوط أن لا يرد الابن وصية والده ، و لا يجب على غيره قبول الوصاية و له أن يردها ما دام الموصى حيا بشرط أن يبلغه الرد ، و إن کان الاحوط الاولى أن لا يرد فيما إذا لم يتمکن الموصى من الايصاء إلى غيره ، فلو کان الرد بعد موت الموصى أو قبله و لکن لم يبلغه حتى مات کانت الوصاية لازمة على الوصى و ليس له الرد ، بل لو لم يبلغه أنه قد أوصى إليه و جعله وصيا إلا بعد موت الموصى لزمته الوصاية و ليس له ردها .

مسألة 42 :

يجوز للموصى أن يجعل الوصاية لاثنين فما فوق ، فإن نص على الاستقلال و الانفراد لکل منهما أو کان لکلامه ظهور فيه و لو بقرينة حال أو مقال فيتبع ، و إلا فليس لکل منهما الاستقلال بالتصرف لا فى جميع ما أوصى به و لا فى بعضه ، و ليس لهما أن يقسما الثلث و ينفرد کل منهما فى نصفه ، من غير فرق فى ذلک بين أن يشترط عليهما الاجتماع أو يطلق ، و لو تشاحا و لم يجتمعا أجبرهما الحاکم على الاجتماع ، فإن تعذر استبدل بهما ، هذا إذا لم يکن التشاح لاختلاف اجتهادهما و نظرهما ، و إلا فألزمهما على نظر ثالث إذا کان فى أنظارهما تعطيل العمل بالوصاية ، فإن امتنعا استبدل بهما ، و إن امتنع أحدهما استبدل به .

مسألة 43 :

لو مات أحد الوصيين أو طرأ عليه الجنون أو غيره مما يوجب ارتفاع وصايته فالاحوط مع عدم الاستقلال کل منهما ضم الحاکم شخصا إليه ، بل اللزوم لا يخلو من قوة ، و لو ماتا معا احتاج إلى النصب من قبله ، فهل اللازم نصب اثنين أو يجوز نصب واحد إذا کان کافيا ؟ وجهان ، أحوطهما الاول و أقواهما الثانى .

مسألة 44 :

يجوز أن يوصى إلى واحد فى شى‌ء و إلى آخر فى غيره و لا يشارک أحدهما الاخر .

مسألة 45 :

لو قال : أوصيت إلى زيد فإن مات فإلى عمرو صح و يکون وصيا بعد موته ، و کذا لو قال : أوصيت إلى زيد فإن کبر ابنى أو تاب عن فسقه أو اشتغل بالعلم فهو وصيى ، فإنه صح ، و تنتهى وصاية زيد إلى حصول ما ذکر .

مسألة 46 :

لو ظهرت خيانة الوصى فعلى الحاکم عزله و نصب شخص آخر مکانه أو ضم أمين إليه حسب ما يراه من المصلحة ، و لو ظهر منه العجز عن الاستقلال ضم إليه من يساعده ، و أما العجز عن التدبير و العمل مطلقا بحيث لا يرجى زواله کالهرم الخرف فالظاهر انعزاله ، و على الحاکم نصب شخص آخر مکانه .

مسألة 47 :

لو لم ينجز الوصى ما أوصى إليه فى حياته ليس له أن يجعل وصيا لتنجيزه بعد موته إلا إذا کان مأذونا من الموصى فى الايصاء .

مسألة 48 :

الوصى أمين ، فلا يضمن ما کان فى يده إلا مع التعدي أو التفريط و لو بمخالفة الوصية ، فيضمن لو تلف .

مسألة 49 :

لو أوصى إليه بعمل خاص أو قدر مخصوص أو کيفية خاصة اقتصر عليه و لم يتجاوز إلى غيره ، و أما لو أطلق بأن قال : أنت وصيى من دون ذکر المتعلق فالاقرب وقوعه لغوا إلا إذا کان هناک عرف خاص و تعارف يدل على المراد ، فيتبع کما فى عرف بعض الطوائف ، حيث أن مرادهم بحسب الظاهر الولاية على أداء ما عليه من الديون ، و استيفاء ماله على الناس ، و رد الامانات و البضائع إلى أهلها ، و إخراج ثلثه و صرفه فيما ينفعه و لو بنظر الحاکم من استئجار العبادات و أداء الحقوق الواجبة و المظالم و نحوها ، نعم فى شموله بمجرده للقيمومة على الاطفال تأمل و إشکال ، فالاحوط أن يکون تصديه لامورهم بإذن من الحاکم ، و بالجملة المدار هو التعارف بحيث يکون قرينة على مراده ، فيختلف باختلاف الاعصار و الامصار .

مسألة 50 :

ليس للوصى أن يعزل نفسه بعد موت الوصى ، و لا أن يفوض أمر الوصية إلى غيره ، نعم له التوکيل فى بعض الامور المتعلقة بها مما لم يتعلق الغرض إلا بوقوعها من أي مباشر کان ، خصوصا إذا کان مما لم يجر العادة على مباشرة أمثال هذا الوصى و لم يشترط عليه المباشرة .

مسألة 51 :

لو نسى الوصى مصرف الوصية مطلقا فإن تردد بين أشخاص محصورة يقرع بينهم على الاقوى ، أو جهات محصورة يقسط بينها ، و تحتمل القرعة ، و يحتمل التخيير فى صرفه فى أي الجهات شاء منها و لا يجوز صرفه فى مطلق الخيرات على الاقرب ، و إن تردد بين أشخاص أو جهات غير محصورة يجوز صرفه فى الخيرات المطلقة فى الاول ، و الاولى عدم الخروج عن طرف الشبهة ، و جهة من الجهات فى الثانى بشرط عدم الخروج عن أطراف الشبهة .

مسألة 52 :

لو أوصى الميت وصية عهدية و لم يعين وصيا أو بطل وصاية من عينه بموت أو جنون أو غير ذلک تولى الحاکم أمرها أو عين من يتولاه ، و لو لم يعلم الحاکم و لا منصوبه تولاه من المؤمنين من يوثق به .

مسألة 53 :

يجوز للموصى أن يجعل ناظرا على الوصى ، و وظيفته تابعة لجعله ، فتارة من جهة الاستيثاق على وقوع ما أوصى به يجعل الناظر رقيبا على الوصى بأن يکون أعماله باطلاعه حتى أنه لو رأى منه خلاف ما قرره الموصى لاعترض عليه ، و أخرى من جهة عدم الاطمئنان بأنظار الوصى و الاطمئنان بأنظار الناظر يجعل على الوصى أن يکون أعماله على طبق نظره و لا يعمل إلا ما رآه صلاحا ، فالوصى و إن کان وليا مستقلا فى التصرف لکنه غير مستقل فى الرأي و النظر ، فلا يمضى من أعماله إلا ما وافق نظر الناظر ، فلو استبد الوصى بالعمل على نظره من دون مراجعة الناظر و اطلاعه و کان عمله على طبق ما قرره الموصى فالظاهر صحته و نفوذه على الاول بخلافه على الثانى ، و لعل الغالب المتعارف فى جعل الناظر فى الوصايا هو النحو الاول .

مسألة 54 :

يجوز للاب مع عدم الجد و للجد للاب مع فقد الاب جعل القيم على الصغار ، و معه لا ولاية للحاکم ، و ليس لغيرهما أن ينصب القيم عليهم حتى الام .

مسألة 55 :

يشترط فى القيم على الاطفال ما اشترط فى الوصى على المال ، و الاحوط اعتبار العدالة ، و إن کان الاکتفاء بالامانة و وجود المصلحة ليس ببعيد .

مسألة 56 :

لو عين الموصى على القيم تولى جهة خاصة و تصرفا مخصوصا اقتصر عليه ، و يکون أمر غيره بيد الحاکم أو المنصوب من قبله ، فلو جعله قيما فى حفظ ماله و ما يتعلق بإنفاقه مثلا ليس له الولاية على أمواله بالبيع و الاجارة و نحوهما و على نفسه بالاجارة و نحوها و على ديونه بالوفاء و الاستيفاء ، و لو أطلق و قال : فلان قيم على أولادي مثلا کان وليا على جميع ما يتعلق بهم مما کان للموصى الولاية عليه ، فله الانفاق عليهم بالمعروف و الانفاق على من عليهم نفقته ، و حفظ أموالهم و استنماؤها ، و استيفاء ديونهم ، و إيفاء ما عليهم ، کأرش ما أتلفوا من أموال الناس و کذا إخراج الحقوق المتعلقة بأموالهم کالخمس و غير ذلک ، و فى ولايته على تزويجهم کلام يأتى فى محله إنشاء الله تعالى .

مسألة 57 :

يجوز جعل الولاية على الاطفال لاثنين فما زاد بالاستقلال و الاشتراک و جعل الناظر على الوصى کالوصية بالمال .

مسألة 58 :

ينفق الوصى على الصبى من غير إسراف و لا تقتير ، فيطعمه و يلبسه عادة أمثاله و نظرائه ، فإن أسرف ضمن الزيادة ، و لو بلغ فأنکر أصل الانفاق أو ادعى عليه الاسراف فالقول قول الوصى بيمينه ، و کذا لو ادعى عليه أنه باع ماله من غير حاجة و لا غبطة ، نعم لو اختلفا فى دفع المال إليه بعد البلوغ فادعاه الوصى و أنکره الصبى قدم قول الصبى و البينة على الوصى .

مسألة 59 :

يجوز للقيم الذي يتولى أمور اليتيم أن يأخذ من ماله أجرة مثل عمله سواء کان غنيا أو فقيرا ، و إن کان الاحوط الاولى للاول التجنب ، و أما الوصى على الاموال فإن عين الموصى مقدار المال الموصى به و طبقه على مصرفه المعين بحيث لم يبق شيئا لاجرة الوصى و استلزم أخذها إما الزيادة على المال الموصى به أو النقصان فى مقدار المصرف لم يجز له أن يأخذ الاجرة لنفسه ، و إن عين المال و المصرف على نحو قابل للزيادة و النقصان کان حاله حال متولى الوقف فى أنه لو لم يعين له جعلا معينا جاز له أن يأخذ أجرة مثل عمله ، کما إذا أوصى بان يصرف ثلثه أو مقدارا معينا من المال فى بناء القناطر و تسوية المعابر و تعمير المساجد .

مسألة 60 :

الوصية جائزة من طرف الموصى ، فله أن يرجع عنها ما دام فيه الروح و تبديلها من أصلها أو من بعض جهاتها و کيفياتها و متعلقاتها ، فله تبديل الموصى به کلا أو بعضا و تغيير الوصى و الموصى له و غير ذلک ، و لو رجع عن بعض الجهات يبقى غيرها بحاله ، فلو أوصى بصرف ثلثه فى مصارف مخصوصة و جعل الوصاية لزيد ثم بعد ذلک عدل عن وصاية زيد و جعلها لعمرو يبقى أصل الوصية بحاله ، کذلک إذا أوصى بصرف ثلثه فى مصارف معينة على يد زيد ثم بعد ذلک کعدل عن تلک المصارف إلى أخرى تبقى الوصاية على يد زيد بحالها و هکذا ، و کما له الرجوع فى الوصية المتعلقة بالمال کذلک له الرجوع فى الوصية بالولاية على الاطفال .

مسألة 61 :

يتحقق الرجوع عن الوصية بالقول ، و هو کل لفظ دال عليه عرفا بأي لغة کان نحو رجعت عن وصيتى أو أبطلتها أو عدلت عنها أو نقضتها و نحوها ، و بالفعل ، و هو أما بإعدام موضوعها کإتلاف الموصى به ، و کذا نقله إلى الغير بعقد لازم کالبيع أو جائز کالهبة مع القبض ، و أما بما يعد عند العرف رجوعا و إن بقى الموصى به بحاله و فى ملکه ، کما إذا وکل شخصا على بيعه .

مسألة 62 :

الوصية بعدما وقعت تبقى على حالها و يعمل بها لو لم يرجع الموصى و إن طالت المدة ، و لو شک فى الرجوع و لو للشک فى کون لفظ أو فعل رجوعا يحکم ببقائها و عدم الرجوع ، هذا إذا کانت الوصية مطلقة بأن کان مقصود الموصى وقوع مضمون الوصية و العمل بها بعد موته فى أي زمان قضى الله عليه ، و أما لو کانت مقيدة بموته فى سفر کذا أو عن مرض کذا و لم يتفق موته فى ذلک السفر أو عن ذلک المرض بطلت تلک الوصية ، و لو أوصى فى جناح سفر أو فى حال مرض و نحوهما و قامت قرائن حالية أو مقالية على عدم الاطلاق و إن نظره مقصور بموته فى هذه الاحوال لا يجوز العمل بها ، و إلا فالاقرب الاخذ بها و العمل عليها و لو مع طول المدة إلا إذا نسخها سيما إذا ظهر من حاله أن عدم الايصاء الجديد لاجل الاعتماد على الوصية السابقة کما إذا شوهد منه المحافظة على ورقة الوصية مثلا .

مسألة 63 :

لا تثبت الوصية بالولاية سواء کانت على المال أو على الاطفال إلا بشهادة عدلين من الرجال ، و لا تقبل فيها شهادة النساء لا منفردات و لا منضمات بالرجال ، و أما الوصية بالمال فهى کسائر الدعاوي المالية تثبت بشهادة رجلين عدلين و شاهد و يمين و شهادة رجل عدل و امرأتين عادلتين ، و تمتاز من بين الدعاوي المالية بأمرين : أحدهما أنها تثبت بشهادة النساء منفردات و إن لم تکمل أربع و لم تنضم اليمين ، فتثبت ربعها بواحدة عادلة ، و نصفها باثنتين ، و ثلاثة أرباعها بثلاث ، و تمامها بأربع ، ثانيهما أنها تثبت بشهادة رجلين ذميين عدلين فى دينهما عند الضرورة و عدم عدول المسلمين ، و لا تقبل شهادة غير أهل الذمة من الکفار .

مسألة 64 :

لو کانت الورثة کبارا و أقروا کلهم بالوصية بالثلث و ما دونه لوارث أو أجنبى أو بأن يصرف فى مصرف تثبت فى تمام الموصى به ، و يلزمون بالعمل بها أخذا بإقرارهم ، و لا يحتاج إلى بينة ، و إن أقر بها بعضهم دون بعض فإن کان المقر اثنين عدلين تثبت أيضا فى التمام ، لکونه إقرارا بالنسبة إلى المقر و شهادة بالنسبة إلى غيره ، فلا يحتاج إلى بينة أخرى و إلا تثبت بالنسبة إلى حصة المقر ، و يحتاج إلى البينة فى الباقين ، نعم لو کان المقر عدلا واحدا و کانت الوصية بالمال لشخص أو أشخاص کفى ضم يمين المقر له بقرار المقر فى ثبوت التمام ، بل لو کان امرأة واحدة عادلة تثبت فى ربع حصة الباقى على حذو ما تقدم فى المسألة السابقة ، و بالجملة المقر من الورثة شاهد بالنسبة إلى حصص الباقين کالاجنبى فيثبت به ما يثبت به .

مسألة 65 :

لو أقر الوارث بأصل الوصية کان کالاجنبى ، فليس له إنکار وصاية من يدعيها ، و لا يسمع منه کغيره ، نعم لو کانت الوصية متعلقة بالقصر أو العناوين العامة کالفقراء أو وجوه القرب کالمساجد و المشاهد أو الميت نفسه کاستئجار العبادات و الزيارات له و نحو ذلک کان لکل من يعلم کذب مدعى الوصاية خصوصا إذا رأى منه الخيانة الانکار عليه و الترافع معه عند الحاکم من باب الحسبة ، لکن الوارث و الاجنبى فى ذلک سيان إلا فيما تعلقت بأمور الميت ، فإنه لا يبعد أولوية الوارث من غيره ، و اختصاص حق الدعوى به مقدما على غيره .

مسألة 66 :

قد مر فى کتاب الحجر أن الوصية نافذة فى الثلث ، و فى الزائد يتوقف على إمضاء الوارث ، و المنجزات نافذة فى الاصل حتى من المريض فى مرض موته ، و حتى المجانية و المحاباتية على الاقوى .

مسألة 67 :

لو جمع فى مرض الموت بين عطية منجزة و معلقة على الموت فإن وفى الثلث بهما لا إشکال فى نفوذهما فى تمام ما تعلقتا به ، و إن لم يف بهما يبدأ بالمنجزة ، فتخرج من الاصل ، و تخرج المعلقة من ثلث ما بقى مع عدم إذن الورثة .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى واجبات الغسل

No image

القول فى السبب‌

No image

القول فى مسوغاته

No image

القول فى التعقیب‌

No image

القول فى الشروط

Powered by TayaCMS