القول فى الشروط

القول فى الشروط

القول فى الشروط

يشترط فى صحته أمور :

الاول : العقل ، فلا يصح من المجنون و لو إدوارا فى دور جنونه ، و لا من السکران و غيره من فاقدي العقل .

الثانى : النية : و لا يعتبر فيها بعد التعيين أزيد من القربة و الاخلاص ، و لا يعتبر فيها قصد الوجه من الوجوب أو الندب کغيره من العبادات ، فيقصد الوجوب فى الواجب و الندب فى المندوب و إن وجب فيه الثالث ، و الاولى ملاحظته فى ابتداء النية بل تجديدها فى الثالث ، و وقتها فى ابتداء الاعتکاف أول الفجر من اليوم الاول بمعنى عدم جواز تأخيرها عنه ، و يجوز أن يشرع فيه فى أول الليل أو أثناءه فينويه حين الشروع ، بل الاحوط إدخال الليلة الاولى أيضا و النية من أولها .

الثالث : الصوم ، فلا يصح بدونه ، و لا يعتبر فيه کونه له فيکفى صوم غيره ، واجبا کان أو مستحبا ، مؤديا عن نفسه أو متحملا عن غيره من غير فرق بين أقسام الاعتکاف و أنواع الصيام ، بل يصح إيقاع الاعتکاف النذري ، و الاجاري فى شهر رمضان إن لم يکن انصراف فى البين ، بل لو نذر الاعتکاف فى أيام معينة و کان عليه صوم منذور أجزأه الصوم فى أيام الاعتکاف وفاء بالنذر .

الرابع : أن لا يکون أقل من ثلاثة أيام بلياليها المتوسطة ، و أما الازيد فلا بأس به ، و لا حد لاکثره و إن وجب الثالث لکل إثنين ، فإذا اعتکف خمسة أيام وجب السادس ، و إذا صار ثمانية وجب التاسع على الاحوط و هکذا ، و اليوم من طلوع الفجر إلى زوال الحمرة المشرقية ، فلو اعتکف من طلوع الفجر إلى غروب اليوم الثالث کفى ، و لا يشترط إدخال الليلة الاولى و لا الرابعة و إن جاز ، و فى کفاية الثلاثة التلفيقية بأن يشرع من زوال يوم مثلا إلى زوال الرابع تأمل و إشکال .

الخامس : أن يکون فى أحد المساجد الاربعة : المسجد الحرام و مسجد النبى صلى الله عليه و آله و مسجد الکوفة و مسجد البصرة ، و فى غيرها محل إشکال ، فلا يترک الاحتياط فى سائر المساجد الجامعة بإتيانه رجاء و لاحتمال المطلوبية ، و أما غير الجامع کمسجد القبيلة أو السوق فلا يجوز .

السادس : إذن من يعتبر إذنه کالمستأجر بالنسبة إلى أجيره الخاص إذا وقعت الاجارة بحيث ملک منفعة الاعتکاف ، و إلا فاعتبار إذنه غير معلوم بل معلوم العدم فى بعض الفروض ، و کالزوج بالنسبة إلى الزوجة إذا کان منافيا لحقه على إشکال ، و لکن لا يترک الاحتياط ، و الوالدين بالنسبة إلى ولدهما إن کان مستلزما لايذائهما ، و مع عدمه لا يعتبر إذنهما و إن کان أحوط .

السابع : استدامة اللبث فى المسجد ، فلو خرج عمدا و اختيارا لغير الاسباب المبيحة بطل و لو کان جاهلا بالحکم ، نعم لو خرج ناسيا أو مکرها لا يبطل ، و کذا لو خرج لضرورة عقلا أو شرعا أو عادة کقضاء الحاجة من بول أو غائط أو للاغتسال من الجنابة و نحو ذلک ، و لا يجوز الاغتسال فى المسجد الحرام و مسجد النبى ( ص ) و يجب عليه التيمم و الخروج للاغتسال ، و فى غيرهما أيضا إن لزم منه اللبث أو التلويث ، و مع عدم لزومهما جاز ، بل هو الاحوط و إن جاز الخروج له .

مسألة : ) 1

لا يشترط فى صحة الاعتکاف البلوغ ، فيصح من الصبى المميز على الاقوى .

مسألة : ) 2

لا يجوز العدول من اعتکاف إلى اعتکاف آخر و إن اتحدا فى الوجوب و الندب ، و لا عن نيابة شخص إلى نيابة شخص آخر ، و لا عن نيابة غيره إلى نفسه و بالعکس .

مسألة : ) 3

يجوز قطع الاعتکاف المندوب فى اليومين الاولين و بعد تمامهما يجب الثالث ، بل يجب الثالث لکل اثنين على الاقوى فى الثالث الاول و الثانى أي السادس ، و على الاحوط فى سائرهما ، و أما المنذور فإن کان معينا فلا يجوز قطعه مطلقا ، و إلا فکالمندوب .

مسألة : ) 4

لابد من کون الايام متصلة ، يدخل الليلتان المتوسطتان کما مر ، فلو نذر اعتکاف ثلاثة أيام منفصلة أو من دون الليلتين لم ينعقد إن کان المنذور الاعتکاف الشرعى ، و کذا لو نذر اعتکاف يوم أو يومين مقيدا بعدم الزيادة ، نعم لو لم يقيده به صح و وجب ضم يوم أو يومين .

مسألة : ) 5

لو نذر اعتکاف شهر يجزيه ما بين الهلالين و إن کان ناقصا ، لکن يضم إليه حينئذ يوما على الاحوط .

مسألة : ) 6

يعتبر فى الاعتکاف الواحد وحدة المسجد ، فلا يجوز أن يجعله فى المسجدين و لو کانا متصلين إلا أن يعدا مسجدا واحدا ، و لو تعذر إتمام الاعتکاف فى محل النية لخوف أو هدم و نحو ذلک بطل ، و لا يجزيه إتمامه فى جامع آخر .

مسألة : ) 7

سطوح المساجد و سراديبها و محاريبها من المساجد ، فحکمها حکمها ما لم يعلم خروجها ، بخلاف ما أضيف إليها کالدهليز و نحوه ، فإنها ليس منها ما لم يعلم دخولها و جعلها منها ، و من ذلک بقعتا مسلم ابن عقيل عليه السلام و هانى ( ره ) فإن الظاهر أنهما خارجان عن مسجد الکوفة .

مسألة : ) 8

لو عين موضعا خاصا من المسجد محلا لاعتکافه لم يتعين و يکون قصده لغوا حتى فيما لو عين السطح دون الاسفل أو العکس ، بل التعيين ربما يورث الاشکال فى الصحة فى بعض الفروض .

مسألة : ) 9

من الضروريات المبيحة للخروج إقامة الشهادة و عيادة المريض إذا کان له نحو تعلق به حتى يعد ذلک من الضروريات العرفية ، و کذا الحال فى تشييع الجنازة و تشييع المسافر و استقبال القادم و نحو ذلک و إن لم يتعين عليه شئ من ذلک ، و الضابط کل ما يلزم الخروج إليه عقلا أو شرعا أو عادة من الامور الواجبة أو الراجحة ، سواء کانت متعلقة بأمور الدنيا أو الاخرة . حصل ضرر بترک الخروج أو لا ، نعم الاحوط مراعاة أقرب الطرق و الاقتصار على مقدار الحاجة و الضرورة ، و يجب أن لا يجلس تحت الظلال مع الامکان ، و الاحوط عدم الجلوس مطلقا إلا مع الضرورة ، بل الاحوط أن لا يمشى تحت الظلال و إن کان الاقوى جوازه و أما حضور الجماعة فى غير مکة المعظمة فمحل إشکال .

مسألة : ) 10

لو أجنب فى المسجد وجب عليه الخروج للاغتسال إذا لم يمکن إيقاعه فيه بلا لبث و تلويث ، و قد مر حکم المسجدين ، و لو ترک الخروج بطل اعتکافه من جهة حرمة لبثه .

مسألة : ) 11

لو دفع من سبق إليه فى المسجد و جلس فيه فلا يبعد عدم بطلان اعتکافه ، و کذا لو جلس على فراش مغصوب ، کما لا إشکال فى الصحة لو کان جاهلا بالغصب أو ناسيا ، و لو فرش المسجد بتراب أو آجر مغصوب فإن أمکن التحرز عنه وجب ، و لو عصى فلا يبعد الصحة ، و إن لم يمکن فلا يترک الاحتياط بالاجتناب عنه .

مسألة : ) 12

لو طال الخروج فى مورد الضرورة بحيث انمحت صورة الاعتکاف بطل .

مسألة : ) 13

يجوز للمعتکف أن يشترط حين النية الرجوع عن اعتکافه متى شاء حتى اليوم الثالث لو عرض له و إن کان من الاعذار العرفية العادية کقدوم الزوج من السفر ، و لا يختص بالضرورات التى تبيح المحظورات ، فهو بحسب شرطه إن عاما فعام و إن خاصا فخاص ، و أما اشترط الرجوع بلا عروض عارض فمحل إشکال بل منع ، و يصح للناذر اشتراط الرجوع عن اعتکافه لو عرضه عارض فى نذره بأن يقول : لله على أن اعتکف بشرط أن يکون لى الرجوع عند عروض کذا مثلا ، فيجوز الرجوع ، و لا يترتب عليه أثم و لا حنث و لا قضاء ، و لا يترک الاحتياط بذکر ذلک الشرط حال الشروع فى الاعتکاف أيضا ، و لا اعتبار بالشرط المذکور قبل نية الاعتکاف و لا بعدها ، و لو شرط حين النية ثم أسقط فالظاهر عدم سقوطه ،

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى السبب‌

No image

القول فى واجبات الغسل

No image

القول فى مسوغاته

No image

القول فى الشروط

No image

القول فى التعقیب‌

Powered by TayaCMS