القول فیما یعفى عنه فى الصلاة

القول فیما یعفى عنه فى الصلاة

القول فيما يعفى عنه فى الصلاة

مسألة 1 :

ما يعفى عنه من النجاسات فى الصلاة أمور : الاول دم الجروح و القروح فى البدن و اللباس حتى تبرأ ، و الاحوط إزالته أو تبديل ثوبه إذا لم يکن مشقة فى ذلک على النوع ، إلا أن يکون حرجا عليه ، فلا يجب بمقدار الخروج عنه ، فالميزان فى العفو أحد الامرين : إما أن يکون فى التطهير و التبديل مشقة على النوع فلا يجب مطلقا ، أو يکون ذلک حرجيا عليه مع عدم المشقة النوعية ، فلا يجب بمقدار التخلص عنه ، و کون دم البواسير منها و إن لم يکن قرحة فى الخارج و کذا کل قرح أو جرح باطنى خرج دمه إلى الخارج لا يخلو من قوة .

الثانى الدم فى البدن و اللباس إن کانت سعته أقل من الدرهم البغلى و لم يکن من الدماء الثلاثة : الحيض و النفاس و الاستحاضة ، و نجس العين و الميتة ، على الاحوط فى الاستحاضة و ما بعدها ، و إن کان العفو عما بعدها لا يخلو من وجه ، بل الاولى الاجتناب عما کان من غير مأکول اللحم ، و لما کانت سعة الدرهم البغلى غير معلومة يقتصر على القدر المتيقن ، و هو سعة عقد السبابة .

مسألة 2 :

لو کان الدم متفرقا فى الثياب و البدن لوحظ التقدير على فرض اجتماعه ، فيدور العفو مداره ، و لکن الاقوى العفو عن شبه النضح مطلقا ، و لو تفشى الدم من أحد جانبى الثوب إلى الاخر فهو دم واحد ، و إن کان الاحتياط فى الثوب الغليظ لا ينبغى ترکه ، و أما مثل الظهارة و البطانة و الملفوف من طيات عديدة و نحو ذلک فهو متعدد .

مسألة 3 :

لو اشتبه الدم الذي يکون أقل من الدرهم أنه من المستثنيات کالدماء الثلاثة أو لا ؟ حکم بالعفو عنه حتى يعلم أنه منها ، و لو بان بعد ذلک أنه منها فهو من الجاهل بالنجاسة على إشکال و إن لا يخلو من وجه ، و لو علم أنه من غيرها و شک فى أنه أقل من الدرهم أم لا فالاقوى العفو عنه ، إلا إذا کان مسبوقا بکونه أکثر من مقدار العفو و شک فى صيرورته بمقداره .

مسألة 4 :

المتنجس بالدم ليس کالدم فى العفو عنه إذا کان أقل من الدرهم ، و لکن الدم الاقل إذا أزيل عينه يبقى حکمه .

الثالث کل ما لا تتم فيه الصلاة منفردا کالتکة و الجورب و نحوهما ، فإنه معفو عنه لو کان متنجسا و لو بنجاسة من غير مأکول اللحم ، نعم لا يعفى عما کان متخذا من النجس کجزء ميتة أو شعر کلب أو خنزير أو کافر .

الرابع ما صار من البواطن و التوابع کالميتة التى أکلها و الخمر التى شربها و الدم النجس الذي أدخله تحت جلده و الخيط النجس الذي خاط به جلده ، فإن ذلک معفو عنه فى الصلاة ، و أما حمل النجس فيها فالاحوط الاجتناب عنه خصوصا الميتة ، و کذا المحمول المتنجس الذي تتم فيه الصلاة و أما ما لا تتم فيه الصلاة مثل السکين و الدراهم فالاقوى جواز الصلاة معه .

الخامس ثوب المربية للطفل أما کانت أو غيرها ، فإنه معفو عنه إن تنجس ببوله ، و الاحوط أن تغسل کل يوم لاول صلاة ابتلت بنجاسة الثوب ، فتصلى معه الصلاة بطهر ، ثم صلت فيه بقية الصلوات من غير لزوم التطهير ، بل هو لا يخلو من وجه ، و لا يتعدى من البول إلى غيره ، و لا من الثوب إلى البدن ، و لا من المربية إلى المربى ، و لا من ذات الثوب الواحد إلى ذات الثياب المتعددة مع عدم الحاجة إلى لبسهن جميعا و إلا کانت کذات الثوب الواحد .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

Powered by TayaCMS