القول فى أحکام النجاسات
مسألة 1 :
يشترط فى صحة الصلاة و الطواف واجبهما و مندوبهما طهارة البدن ، حتى الشعر و الظفر و غيرهما مما هو من توابع الجسد و اللباس الساتر منه و غيره ، عدا ما استثنى من النجاسات و ما فى حکمها من متنجس بها ، و قليلها و لو مثل رأس الابرة ککثيرها عدا ما استثنى منها ، و يشترط فى صحة الصلاة أيضا طهارة موضع الجبهة فى حال السجود دون المواضع الاخر ، فلا بأس بنجاستها ما دامت غير سارية إلى بدنه أو لباسه بنجاسة غير معفو عنها ، و يجب إزالة النجاسة عن المساجد بجميع أجزائها من أرضها و بنائها حتى الطرف الخارج من جدرانها على الاحوط ، کما أنه يحرم تنجيسها ، و يلحق به المشاهد المشرفة و الضرائح المقدسة و کل ما علم من الشرع وجوب تعظيمه على وجه ينافيه التنجيس ، کالتربة الحسينية ، بل و تربة الرسول صلى الله عليه و آله و سائر الائمة عليهم السلام ، و المصحف الکريم حتى جلده و غلافه ، بل و کتب الاحاديث عن المعصومين عليهم السلام على الاحوط بل الاقوى لو لزم الهتک بل مطلقا فى بعضها ، و وجوب تطهير ما ذکر کفائى لا يختص بمن نجسها ، کما أنه يجب المبادرة مع القدرة على تطهيرها ، و لو توقف ذلک على صرف مال وجب ، و هل يرجع به على من نجسه
لا يخلو من وجه ، و لو توقف تطهير المسجد مثلا على حفر أرضه أو تخريب شىء منه جاز ، بل وجب ، و فى ضمان من نجسه لخسارة التعمير وجه قوي ، و لو رأى نجاسة فى المسجد مثلا و قد حضر وقت الصلاة تجب المبادرة إلى إزالتها مقدما على الصلاة مع سعة وقتها ، فلو ترکها مع القدرة و اشتغل بالصلاة عصى ، لکن الاقوى صحتها ، و مع ضيق الوقت قدمها على الازالة .
مسألة 2 :
حصير المسجد و فرشه کنفس المسجد على الاحوط فى حرمة تلويثه و وجوب إزالته عنه و لو بقطع موضع النجس .
مسألة 3 :
لا فرق فى المسجد بين المعمورة و المخروبة و المهجورة ، بل الاحوط جريان الحکم فيما إذا تغير عنوانه ، کما إذا غصب و جعل دارا أو خانا أو دکانا .
مسألة 4 :
لو علم إخراج الواقف بعض أجزاء المسجد عنه لا يلحقه الحکم ، و مع الشک فيه لا يلحق به مع عدم إمارة على المسجدية .
مسألة 5 :
کما يحرم تنجيس المصحف يحرم کتابته بالمداد النجس ، و لو کتب جهلا أو عمدا يجب محوه فيما ينمحى ، و فى غيره کمداد الطبع يجب تطهيره .
مسألة 6 :
من صلى فى النجاسة متعمدا بطلت صلاته ، و وجبت إعادتها من غير فرق بين الوقت و خارجه ، و الناسى کالعامد ، و الجاهل بها حتى فرغ من صلاته لا يعيد فى الوقت و لا خارجه و إن کان الاحوط الاعادة ، و أما لو علم بها فى أثنائها فإن لم يعلم بسبقها و أمکنه إزالتها بنزع أو غيره على وجه لا ينافى الصلاة مع بقاء الستر فعل و مضى فى صلاته ، و إن لم يمکنه استأنفها لو کان الوقت واسعا ، و إلا فإن أمکن طرح الثوب و الصلاة عريانا يصلى کذلک على الاقوى ، و إن لم يمکن صلى بها ، و کذا لو عرضت له فى الاثناء ، و لو علم بسبقها وجب الاستئناف مع سعة الوقت مطلقا .
مسألة 7 :
لو انحصر الساتر فى النجس فإن لم يقدر على نزعه لبرد و نحوه صلى فيه إن ضاق الوقت أو لم يحتمل احتمالا عقلائيا زوال العذر ، و لا إعادة عليه ، و إن تمکن من نزعه فالاقوى إتيان الصلاة عاريا مع ضيق الوقت ، بل و مع سعته لو لم يحتمل زوال العذر ، و لا قضاء عليه .
مسألة 8 :
لو اشتبه الثوب الطاهر بالنجس يکرر الصلاة فيهما مع الانحصار بهما ، و لو لم يسع الوقت فالاحوط أن يصلى عاريا مع الامکان و يقضى خارج الوقت فى ثوب طاهر ، و مع عدم الامکان يصلى فى أحدهما و يقضى فى ثوب طاهر على الاحوط ، و فى هذه الصورة لو کان أطراف الشبهة ثلاثة أو أکثر يکرر الصلاة على نحو يعلم بوقوعها فى ثوب طاهر .