القول فى النجاسات
مسألة 1 :
النجاسات إحدى عشر : الاول و الثانى البول و الخرء من الحيوان ذي النفس السائلة غير مأکول اللحم و لو بالعارض ، کالجلال و موطوء الانسان ، أما ما کان من المأکول فإنهما طاهران ، و کذا غير ذي النفس مما ليس له لحم کالذباب و البق و أشباههما ، و أما ما له لحم منه فمحل إشکال ، و إن کانت الطهارة لا تخلو من وجه خصوصا فى الخرء ، کما أن الاقوى نجاسة الخرء و البول من الطير غير المأکول .
مسألة 2 :
لو شک فى خرء حيوان أنه من مأکول اللحم أو محرمه إما من جهة الشک فى ذلک الحيوان الذي هذا خرؤه و إما من جهة الشک فى أن هذا الخرء من الحيوان الفلانى الذي يکون خرؤه نجسا أو من الذي يکون طاهرا ، کما إذا رأى شيئا لا يدري أنه بعرة فأر أو خنفساء فيحکم بالطهارة ، و کذا لو شک فى خرء حيوان أنه مما له نفس سائلة أو من غيره مما ليس له لحم کالمثال المتقدم ، و أما لو شک فى أنه مما له نفس أو من غيره مما له لحم بعد إحراز عدم المأکولية ففيه إشکال کما تقدم ، و إن کانت الطهارة لا تخلو من وجه .
الثالث المنى من کل حيوان ذي نفس حل أکله أو حرم ، دون غير ذي النفس فإنه منه طاهر .
الرابع ميتة ذي النفس من الحيوان مما تحله الحياة ، و ما يقطع من جسده حيا مما تحله الحياة عدا ما ينفصل من بدنه من الاجزاء الصغار ، کالثبور و الثالول و ما يعلو الشفة و القروح و غيرها عند البرء و قشور الجرب و نحوه ، و ما لا تحله الحياة کالعظم و القرن و السن و المنقار و الظفر و الحافر و الشعر و الصوف و الوبر و الريش طاهر ، و کذا البيض من الميتة الذي اکتسى القشر الاعلى من مأکول اللحم بل و غيره ، و يلحق بما ذکر الانفحة و هى الشىء الاصفر الذي يجبن به و يکون منجمدا فى جوف کرش الحمل و الجدي قبل الاکل ، و کذا اللبن فى الضرع و لا ينجسان بمحلهما ، و الاحوط الذي لا يترک اختصاص الحکم بلبن مأکول اللحم .
مسألة 3 :
فأرة المسک إن أحرز أنها مما تحله الحياة نجسة على الاقوى لو انفصلت من الحى أو الميت قبل بلوغها و استقلالها و زوال الحياة عنها حال حياة الظبى ، و مع بلوغها حدا لابد من لفظها فالاقوى طهارتها سواء کانت مبانة من الحى أو الميت ، و مع الشک فى کونها مما تحله الحياة محکومة بالطهارة ، و مع العلم به و الشک فى بلوغها ذلک الحد محکومة بالنجاسة ، و أما مسکها فلا إشکال فى طهارته فى جميع الصور إلا فيما سرت إليه رطوبة مما هو محکوم بالنجاسة ، فإن طهارته حينئذ لا تخلو من إشکال ، و مع الجهل بالحال محکوم بالطهارة .
مسألة 4 :
ما يؤخذ من يد المسلم و سوق المسلمين من اللحم أو الشحم أو الجلد إذا لم يعلم کونه مسبوقا بيد الکافر محکوم بالطهارة و إن لم يعلم تذکيته ، و کذا ما يوجد مطروحا فى أرض المسلمين ، و أما إذا علم بکونه مسبوقا بيد الکافر فإن احتمل أن المسلم الذي أخذه من الکافر قد تفحص من حاله و أحرز تذکيته بل و عمل المسلم معه معاملة المذکى على الاحوط فهو أيضا محکوم بالطهارة ، و أما لو علم أن المسلم أخذه من الکافر من غير فحص فالاحوط بل الاقوى وجوب الاجتناب عنه .
مسألة 5 :
لو أخذ لحما أو شحما أو جلدا من الکافر أو من سوق الکفار و لم يعلم أنه من ذي النفس أو غيره کالسمک و نحوه فهو محکوم بالطهارة و إن لم يحرز تذکيته ، و لکن لا يجوز الصلاة فيه .
مسألة 6 :
لو أخذ شىء من الکفار أو من سوقهم و لم يعلم أنه من أجزاء الحيوان أو غيره فهو محکوم بالطهارة ما لم يعلم بملاقاته للنجاسة السارية ، بل يصح الصلاة فيه أيضا ، و من هذا القبيل اللاستيک و الشمع المجلوبان من بلاد الکفر فى هذه الازمنة عند من لا يطلع على حقيقتها .
الخامس دم ذي النفس السائلة بخلاف دم غيره ، کالسمک و البق و القمل و البراغيث فإنه طاهر ، و المشکوک فى أنه من أيهما محکوم بالطهارة و الاحوط الاجتناب عن العلقة المستحيلة من المنى حتى العلقة فى البيضة و إن کانت الطهارة فى البيضة لا تخلو من رجحان ، و الاقوى طهارة الدم الذي يوجد فيها ، و إن کان الاحوط الاجتناب عنه ، بل عن جميع ما فيها ، إلا أن يکون الدم فى عرق أو تحت جلدة حائلة بينه و بين غيره .
مسألة 7 :
الدم المتخلف فى الذبيحة إن کان من الحيوان غير المأکول فالاحوط الاجتناب عنه ، و إلا فهو طاهر بعد قذف ما يعتاد قذفه من الدم بالذبح أو النحر ، من غير فرق بين المتخلف فى بطنها أو فى لحمها أو عروقها أو قلبها أو کبدها إذا لم يتنجس بنجاسة کآلة التذکية و غيرها ، و کذا المتخلف فى الاجزاء غير المأکولة و إن کان الاحوط الاجتناب عنه ، و ليس من الدم المتخلف الطاهر ما يرجع من دم المذبح إلى الجوف لرد النفس أو لکون رأس الذبيحة فى علو ، و الدم الطاهر من المتخلف حرام أکله إلا ما کان مستهلکا فى الامراق و نحوها ، أو کان فى اللحم بحيث يعد جزء منها .
مسألة 8 :
ما شک فى أنه دم أو غيره طاهر ، مثل ما إذا خرج من الجرح شىء أصفر قد شک فى أنه دم أو لا ، أو شک من جهة الظلمة أو العمى أو غير ذلک فى أن ما خرج منه دم أو قيح ، و لا يجب عليه الاستعلام ، و کذا ما شک فى أنه مما له نفس سائلة أو لا إما من جهة عدم العلم بحال الحيوان کالحية مثلا ، أو من جهة الشک فى الدم و أنه من الشاة مثلا أو من السمک ، فلو رأى فى ثوبه دما و لا يدري أنه منه أو من البق أو البرغوث يحکم بطهارته .
مسألة 9 :
الدم الخارج من بين الاسنان نجس و حرام لا يجوز بلعه ، و لو استهلک فى الريق يطهر و يجوز بلعه ، و لا يجب تطهير الفم بالمضمضة و نحوها .
مسألة 10 :
الدم المنجمد تحت الاظفار أو الجلد بسبب الرض نجس إذا ظهر بانخراق الجلد و نحوه إلا إذا علم استحالته ، فلو انخرق الجلد و وصل إليه الماء تنجس ، و يشکل مع الوضوء أو الغسل ، فيجب إخراجه إن لم يکن حرج ، و معه يجب أن يجعل عليه شىء کالجبيرة و يمسح عليه أو يتوضأ و يغتسل بالغمس فى ماء معتصم کالکر و الجاري ، هذا إذا علم من أول الامر أنه دم منجمد ، و إن احتمل أنه لحم صار کالدم بسبب الرض فهو طاهر .
السادس و السابع الکلب و الخنزير البريان عينا و لعابا و جميع أجزائهما و إن کانت مما لا تحله الحياة کالشعر و العظم و نحوهما ، و أما کلب الماء و خنزيره فطاهران .
الثامن المسکر المائع بالاصل ، دون الجامد کذلک کالحشيش و إن غلى و صار مائعا بالعارض ، و أما العصير العنبى فالظاهر طهارته لو غلى بالنار و لم يذهب ثلثاه ، و إن کان حراما بلا إشکال ، و الزبيبى أيضا طاهر ، و الاقوى عدم حرمته ، و لو غليا بنفسهما و صارا مسکرين کما قيل فهما نجسان أيضا ، و کذا التمري على هذا الفرض ، و مع الشک فيه يحکم بالطهارة فى الجميع .
مسألة 11 :
لا بأس بأکل الزبيب و التمر إذا غليا فى الدهن أو جعلا فى المحشى و الطبيخ أو فى الامراق مطلقا ، سيما إذا شک فى غليان ما فى جوفهما کما هو الغالب .
التاسع الفقاع : و هو شرا ب مخصوص متخذ من الشعير غالبا ، أما المتخذ من غيره ففى حرمته و نجاسته تأمل و إن سمى فقاعا ، إلا إذا کان مسکرا .
العاشر الکافر : و هو من انتحل غير الاسلام ، أو انتحله و جحد ما يعلم من الدين ضرورة ، بحيث يرجع جحوده إلى إنکار الرسالة ، أو تکذيب النبى صلى الله عليه و آله ، أو تنقيص شريعته المطهرة ، أو صدر منه ما يقتضى کفره من قول أو فعل ، من غير فرق بين المرتد و الکافر الاصلى الحربى و الذمى ، و أما النواصب و الخوارج لعنهم الله تعالى فهما نجسان من غير توقف ذلک على جحودهما الراجع إلى إنکار الرسالة ، و أما الغالى فإن کان غلوه مستلزما لانکار الالوهية أو التوحيد أو النبوة فهو کافر و إلا فلا .
مسألة 12 :
غير الاثنى عشرية من فرق الشيعة إذا لم يظهر منهم نصب و معاداة و سب لسائر الائمة الذين لا يعتقدون بإمامتهم طاهرون ، و أما مع ظهور ذلک منهم فهم مثل سائر النواصب .
الحادي عشر عرق الابل الجلالة ، و الاقوى طهارة عرق ما عداها من الحيوانات الجلالة ، و الاحوط الاجتناب عنه ، کما أن الاقوى طهارة عرق الجنب من الحرام ، و الاحوط التجنب عنه فى الصلاة ، و ينبغى الاحتياط منه مطلقا .