القول فى کیفیة التنجیس بها

القول فى کیفیة التنجیس بها

القول فى کيفية التنجيس بها

مسألة 1 :

لا ينجس الملاقى لها مع اليبوسة ، و لا مع النداوة التى لم ينتقل منها أجزاء بالملاقاة ، نعم ينجس الملاقى مع بلة فى أحدهما على وجه تصل منه إلى الاخر ، فلا يکفى مجرد الميعان کالزيبق ، بل و الذهب و الفضة الذائبين ما لم تکن رطوبة سارية من الخارج ، فالذهب الذائب فى البوتقة النجسة لا يتنجس ما لم تکن رطوبة سارية فيها أو فيه ، و لو کانت لا تنجس إلا ظاهره کالجامد .

مسألة 2 :

مع الشک فى الرطوبة أو السراية يحکم بعدم التنجيس ، فإذا وقع الذباب على النجس ثم على الثوب لا يحکم به لاحتمال عدم تبلل رجله ببلة تسري إلى ملاقيه .

مسألة 3 :

لا يحکم بنجاسة شى‌ء و لا بطهارة ما ثبتت نجاسته إلا باليقين أو بإخبار ذي اليد أو بشهادة عدلين ، و فى الاکتفاء بعدل واحد إشکال ، فلا يترک مراعاة الاحتياط فى الصورتين ، و لا يثبت الحکم فى المقامين بالظن و إن کان قويا ، و لا بالشک إلا الخارج قبل الاستبراء ، کما عرفته سابقا .

مسألة 4 :

العلم الاجمالى کالتفصيلى ، فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين يجب الاجتناب عنهما إلا إذا لم يکن أحدهما قبل حصول العلم محلا لابتلائه فلا يجب الاجتناب عما هو محل ابتلائه ، و فى المسألة إشکال و إن کان الارجح بالنظر ذلک ، و فى حکم العلم الاجمالى الشهادة بالاجمال إذا وقعت على موضوع واحد ، و أما إذا لم ترد شهادتهما عليه ففيه إشکال ، فلا يترک الاحتياط فيه و فيما إذا کانت شهادتهما بنحو الاجمال حتى لديهما .

مسألة 5 :

لو شهد الشاهدان بالنجاسة السابقة و شک فى زوالها يجب الاجتناب .

مسألة 6 :

المراد بذي اليد کل من کان مستوليا عليه ، سواء کان بملک أو إجارة أو إعارة أو أمانة ، بل أو غصب ، فإذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوکة بنجاسة ما فى يدها من ثياب الزوج أو المولى أو ظروف البيت کفى فى الحکم بالنجاسة ، بل و کذا إذا أخبرت المربية للطفل بنجاسته أو نجاسة ثيابه ، نعم يستثنى من الکلية المتقدمة قول المولى بالنسبة إلى عبده فإن فى اعتبار قوله بالنسبة إلى نجاسة بدن عبده أو جاريته و لباسهما الذي تحت يديهما إشکالا ، بل عدم اعتباره لا يخلو من قوة خصوصا إذا أخبرا بالطهارة ، فإن الاقوى اعتبار قولهما لا قوله .

مسألة 7 :

لو کان شى‌ء بيد شخصين کالشريکين يسمع قول کل منهما فى نجاسته ، و لو أخبر أحدهما بنجاسته و الاخر بطهارته تساقطا ، کما أن البينة تسقط عند التعارض ، و تقدم على قول ذي اليد عند التعارض ، هذا کله لو لم يکن إخبار أحد الشريکين أو إحدى البينتين مستندا إلى الاصل و الاخر إلى الوجدان ، و إلا فيقدم ما هو مستند إلى الوجدان ، فلو أخبر أحد الشريکين بالطهارة أو النجاسة مستندا إلى أصل و الاخر أخبر بخلافه مستندا إلى الوجدان يقدم الثانى ، و کذا الحال فى البينة ، و کذا لا تقدم البينة المستندة إلى الاصل على قول ذي اليد .

مسألة 8 :

لا فرق فى ذي اليد بين کونه عادلا أو فاسقا ، و فى اعتبار قول الکافر إشکال ، و إن کان الاقوى اعتباره ، و لا يبعد اعتبار قول الصبى إذا کان مراهقا ، بل يراعى الاحتياط فى المميز غير المراهق أيضا .

مسألة 9 :

المتنجس منجس مع قلة الواسطة کالاثنتين و الثلاثة ، و فيما زادت على الاحوط ، و إن کان الاقرب مع کثرتها عدم التنجيس ، و الاحوط إجراء أحکام النجس على ما تنجس به فيغسل الملاقى لملاقى البول مرتين ، و يعمل مع الاناء الملاقى للاناء الذي ولغ فيه الکلب فى التطهير مثل ذلک الاناء خصوصا إذا صب ماء الولوغ فيه ، فيجب تعفيره على الاحوط .

مسألة 10 :

ملاقاة ما فى الباطن بالنجاسة التى فى الباطن لا ينجسه ، فالنخامة إذا لاقت الدم فى الباطن و خرجت غير متلطخة به طاهرة ، نعم لو أدخل شى‌ء من الخارج و لاقى النجاسة فى الباطن فالاحوط الاجتناب عنه ، و إن کان الاقوى عدم لزومه .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

Powered by TayaCMS