القول فى المرابحة و المواضعة و التولیة

القول فى المرابحة و المواضعة و التولیة

القول فى المرابحة و المواضعة و التولية

ما يقع من المتعاملين فى مقام البيع و الشراء على نحوين : أحدهما أن لا يقع منهما إلا المقاولة و تعيين الثمن و المثمن من دون ملاحظة رأس المال و أن فى هذه المعاملة نفعا للبائع أو خسرانا ، فيوقعان البيع على شى‌ء معلوم بثمن معلوم ، و يسمى ذلک البيع بالمساومة ، و هو أفضل أنواعه ، و ثانيهما أن يکون الملحوظ کونها رابحة أو خاسرة أو لا رابحة و لا خاسرة ، و من هذه الجهة ينقسم البيع إلى المرابحة و المواضعة و التولية ، فالاول البيع برأس المال مع الزيادة ، و الثانى البيع مع النقيصة ، و الثالث البيع بلا زيادة أو نقيصة ، و لابد فى تحقق هذه العناوين من إيقاع عقده بما يفيد أحدها ، و يعتبر فى الاول تعيين مقدار الربح ، و فى الثانية مقدار النقصان : فيقال فى الاولى : بعتک بما اشتريت مع ربح کذا ، فقبل المشتري ، و فى الثانية : بعتک بما اشتريت مع نقصان کذا ، و فى الثالثة : بعتک بما اشتريت .

مسألة 1 :

لو قال البائع فى المرابحة : بعتک هذا بمأة و ربح درهم فى کل عشرة ، و فى المواضعة بوضيعة درهم فى کل عشرة فإن تبين عنده مبلغ الثمن و مقداره صح البيع على الاقوى على کراهية ، بل الصحة لا تخلو من قوة إن لم يتبين له ذلک بعد ضم الربح و تنقيص الوضيعة عند البيع .

مسألة 2 :

لو تعددت النقود و اختلف سعرها و صرفها لابد من ذکر النقد و الصرف و أنه اشتراه بأي نقد و أي مقدار کان صرفه ، و کذا لابد من ذکر الشروط و الاجل و نحو ذلک مما يتفاوت لاجلها الثمن .

مسألة 3 :

لو اشترى متاعا بثمن معين و لم يحدث فيه ما يوجب زيادة قيمته فرأس ماله ذلک الثمن ، فلا يجوز الاخبار بغيره ، و إن أحدث فيه ذلک فإن کان بعمل نفسه لم يجز أن يضم أجرة عمله إلى الثمن المسمى و يخبر بأن رأس ماله کذا أو اشتريته بکذا ، بل عبارته الصادقة أن يقول : اشتريته بکذا و أخبر بالثمن المسمى و عملت فيه کذا ، و إن کان باستئجار غيره جاز أن يضم الاجرة إلى الثمن و يخبر بأنه تقوم على بکذا و إن لم يجز أن يقول : اشتريته بکذا أو رأس ماله کذا ، و لو اشترى معيبا و رجع بالارش إلى البائع له أن يخبر بالواقعة ، و له أن يسقط مقدار الارش من الثمن و يجعل رأس ماله ما بقى و أخبر به ، و ليس له أن يخبر بثمن المسمى من دون إسقاط قدر الارش ، و لو حط البائع بعض الثمن بعد البيع تفضلا جاز أن يخبر بالاصل من دون إسقاط الحطيطة .

مسألة 4 :

يجوز أن يبيع متاعا ثم يشتريه بزيادة أو نقيصة إن لم يشترط على المشتري بيعه منه و إن کان من قصدهما ذلک ، و بذلک ربما يحتال من أراد أن يجعل رأس ماله أزيد مما اشترى بأن يبيعه من ابنه مثلا بثمن أزيد ثم يشتريه بذلک الثمن للاخبار به فى المرابحة ، و هذا و إن لم يکذب فى رأس ماله إن کان البيع و الشراء من ابنه جدا و صح بيعه على أي حال لکنه خيانة و غش ، فلا يجوز ارتکابه ، نعم لو لم يکن ذلک عن مواطأة و بقصد الاحتيال جاز و لا محذور فيه .

مسألة 5 :

لو ظهر کذب البائع فى إخباره برأس المال صح البيع ، و تخير المشتري بين فسخه و إمضائه بتمام الثمن ، و لا فرق بين تعمد الکذب و صدوره غلطا أو اشتباها من هذه الجهة ، و هل يسقط هذا الخيار بالتلف ؟ فيه إشکال ، و لا يبعد عدم السقوط .

مسألة 6 :

لو سلم التاجر متاعا إلى الدلال ليبيعه له فقومه عليه بثمن معين و جعل ما زاد عليه له بأن قال له : بعه عشرة رأس ماله فما زادت عليه فهو لک لم يجز له أن يبيعه مرابحة بأن يجعل رأس المال ما قوم عليه التاجر و يزيد عليه مقدارا بعنوان الربح ، بل اللازم إما بيعه مساومة أو يبين ما هو الواقع من أن ما قوم على التاجر کذا و أنا أريد النفع کذا ، فإن باعه بزيادة کانت الزيادة له ، و إن باعه بما قوم عليه صح البيع ، و الثمن للتاجر ، و هو لم يستحق شيئا و إن کان الاحوط إرضاؤه ، و إن باعه بالاقل يکون فضوليا يتوقف على إجازة التاجر .

مسألة 7 :

لو اشترى شخص متاعا أو دارا أو غيرهما جاز أن يشرک فيه غيره بما اشتراه بأن يشرکه فيه بالمناصفة بنصف الثمن أو بالمثالثة بثلثه و هکذا ، و يجوز إيقاعه بلفظ التشريک بأن يقول : شرکتک فى هذا المتاع نصفه بنصف الثمن أو ثلثه بثلثه مثلا فقال : قبلت ، و لو أطلق لا يبعد انصرافه إلى المناصفة ، و هل هو بيع أو عنوان مستقل ؟ کل محتمل ، و على الاول فهو بيع التولية .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

الثانى خیار الحیوان‌

No image

السابع خیار العیب‌

No image

کتاب البیع

No image

القول فى شروط البیع‌

No image

القول فى أحکام الخیار

Powered by TayaCMS