القول فى القسمة

القول فى القسمة

القول فى القسمة

و هى تمييز حصص الشرکاء بعضها عن بعض ، بمعنى جعل التعيين بعد ما لم تکن معينة بحسب الواقع ، لا تمييز ما هو معين واقعا و مشتبه ظاهرا و ليست ببيع و لا معاوضة ، فلا يجري فيها خيار المجلس و لا خيار الحيوان المختصان بالبيع ، و لا يدخل فيها الربا و إن عممناها لجميع المعاوضات .

مسألة 1 :

لا بد فى القسمة من تعديل السهام ، و هو أما بحسب الاجزاء و الکمية کيلا أو وزنا أو عدا أو مساحة ، و تسمى قسمة إفراز ، و هى جارية فى المثليات کالحبوب و الادهان و الاخل و الالبان و فى بعض القيميات المتساوية الاجزاء ، کطاقة واحدة من الاقمشة التى تساوت أجزاؤها و قطعة واحدة من أرض بسيطة تساوت أجزاؤها ، و أما بحسب القيمة و المالية کما فى القيميات إذا تعددت کالاغنام و العقار و الاشجار إذا ساوى بعضها مع بعض بحسب القيمة ، کما إذا اشترک اثنان فى ثلاثة أغنام قد ساوت قيمة أحدها مع اثنين منها ، فيجعل الواحد سهما و الاثنان سهما ، و تسمى هذه القسمة التعديل ، و إما بضم مقدار من المال مع بعض السهام ليعادل الاخر ، کما إذا کان بين اثنين غنمان قيمة أحدهما خمسة دنانير و الاخر أربعة فإذا ضم إلى الثانى نصف دينار تساوى مع الاول ، و تسمى هذه قسمة الرد .

مسألة 2 :

الظاهر إمکان جريان قسمة الرد فى جميع صور الشرکة مما يمکن فيها التقسيم حتى فيما إذا کانت فى جنس واحد من المثليات ، بأن يقسم متفاضلا و يضم إلى الناقص دراهم مثلا تجبر نقصه و يساوي مع الزائد قيمة ، و کذا إذا کانت فى ثلاثة أغنام تساوي قيمة واحد منها مع الاخرين بأن يجعل غالى القيمة مع أحد الاخرين سهما و ضم إلى السهم الاخر ما يساويهما قيمة و هکذا ، و أما قسمة التعديل فقد لا تتأتى فى بعض الصور کالمثال الاول ، کما أن قسمة الافراز قد لا تتأتى کالمثال الثانى ، و قد تتأتى الاقسام الثلاثة کما إذا اشترک اثنان فى وزنة حنطة قيمتها عشرة دراهم و وزنة شعير قيمتها خمسة و وزنة حمص قيمتها خمسة عشر فإذا قسمت کل منها بانفرادها کانت قسمة إفراز ، و إن جعلت الحنطة مع الشعير سهما و الحمص سهما کانت قسمة التعديل ، و إن جعل الحمص مع الشعير سهما و الحنطة مع عشرة دراهم سهما کانت قسمة الرد . و لا إشکال فى صحة الجميع مع التراضى إلا قسمة الرد مع إمکان غيرها ، فإن فى صحتها إشکالا ، بل الظاهر العدم ، نعم لا بأس بالمصالحة المفيدة فائدتها .

مسألة 3:

لا يعتبر فى القسمة تعيين مقدار السهام بعد أن کانت معدلة ، فلو کانت صبرة من حنطة مجهولة الوزن بين ثلاثة فجعلت ثلاثة أقسام معدلة بمکيال مجهول المقدار أو کانت بينهم عرصة أرض متساوية الاجزاء فقسمت ثلاثة أقسام معدلة بخشبة أو حبل لا يدري مقدار طولهما صح .

مسألة 4 :

لو طلب أحد الشريکين القسمة بأحد أقسامها فإن کانت قسمة رد أو کانت مستلزمة للضرر فللشريک الاخر الامتناع و لم يجبر عليها و تسمى هذه قسمة تراض ، و إن لم تکن قسمة رد و لا مستلزمة للضرر يجبر عليها الممتنع ، و تسمى قسمة إجبار ، فإن کان المال لا يمکن فيه إلا قسمة الافراز أو التعديل فلا إشکال ، و أما فيما أمکن کلتاهما فإن طلب قسمة الافراز يجبر الممتنع بخلاف ما إذا طلب قسمة التعديل ، فإذا کانا شريکين فى أنواع متساوية الاجزاء کحنطة و شعير و تمر و زبيب فطلب أحدهما قسمة کل نوع بانفراده قسمة إفراز أجبر الممتنع ، و إن طلب قسمة تعديل بحسب القيمة لم يجبر ، و کذا إذا کانت بينهما قطعتا أرض أو داران أو دکانان فيجبر الممتنع عن قسمة کل منها على حدة ، و لا يجبر على قسمة التعديل ، نعم لو کانت قسمتها منفردة مستلزمة للضرر دون قسمتها بالتعديل أجبر الممتنع على الثانية دون الاولى .

مسألة 5 :

لو اشترک اثنان فى دار ذات علو و سفل و أمکن قسمتها إفرازا بأن يصل إلى کل بمقدار حصته منهما ، و قسمتها على نحو يحصل لکل منهما حصة من العلو و السفل بالتعديل ، و قسمتها على نحو يحصل لاحدهما حصة العلو و للاخر السفل ، فإن طلب أحد الشريکين النحو الاول و لم يستلزم الضرر يجبر الاخر ، و لا يجبر لو طلب أحد النحوين الاخرين ، هذا مع إمکان الاول و عدم استلزام الضرر ، و إلا ففى النحوين الاخرين يقدم الاول منهما ، و يجبر الاخر لو امتنع بخلاف الثانى ، نعم لو انحصر الامر فيه يجبر إذا لم يستلزم الضرر و لا الرد ، و إلا لم يجبر کما مر ، و ما ذکرناه جار فى أمثال المقام .

مسألة 6 :

لو کانت دار ذات بيوت أو خان ذات حجر بين جماعة و طلب بعض الشرکاء القسمة أجبر الباقون إلا إذا استلزم الضرر من جهة ضيقهما و کثرة الشرکاء .

مسألة 7 :

لو کانت بينهما بستان مشتملة على نخيل و أشجار فقسمتها بأشجارها و نخيلها بالتعديل قسمة إجبار ، بخلاف قسمة کل من الارض و الاشجار على حدة ، فإنها قسمة تراض لا يجبر عليها الممتنع .

مسألة 8 :

لو کانت بينهما أرض مزروعة يجوز قسمة کل من الارض و الزرع قصيلا کان أو سنبلا على حدة ، و تکون قسمة إجبار ، و أما قسمتهما معا فهى قسمة تراض لا يجبر الممتنع عليها إلا إذا انحصرت القسمة الخالية عن الضرر فيها فيجبر عليها ، هذا إذا کان قصيلا أو سنبلا ، و أما إذا کان حبا مدفونا أو مخضرا فى الجملة و لم يکمل نباته فلا إشکال فى قسمة الارض وحدها و بقاء الزرع على إشاعته ، و الاحوط إفراز الزرع بالمصالحة و أما قسمة الارض بزرعها بحيث يجعل من توابعها فمحل إشکال .

مسألة 9 :

لو کانت بينهم دکاکين متعددة متجاورة أو منفصلة فإن أمکن قسمة کل منها بانفراده و طلبها بعض الشرکاء و طلب بعضهم قسمة تعديل لکى تتعين حصة کل منهم فى دکان تام أو أزيد يقدم ما طلبه الاول و يجبر عليها الاخر إلا إذا انحصرت القسمة الخالية عن الضرر بالنحو الثانى فيجبر الاول .

مسألة 10 :

لو کان بينهما حمام و شبهه مما لا يقبل القسمة الخالية عن الضرر لم يجبر الممتنع ، نعم لو کان کبيرا بحيث يقبل الانتفاع بصفة الحمامية من دون ضرر و لو بإحداث مستوقد أو بئر آخر فالاقرب الاجبار .

مسألة 11 :

لو کان لاحد الشريکين عشر من دار مثلا و هو لا يصلح للسکنى و يتضرر هو بالقسمة دون الشريک الاخر فلو طلب القسمة لغرض يجبر شريکه ، و لم يجبر هو لو طلبها الاخر .

مسألة 12 :

يکفى فى الضرر المانع عن الاجبار حدوث نقصان فى العين أو القيمة بسبب القسمة بما لا يتسامح فيه فى العادة و إن لم يسقط المال عن قابلية الانتفاع بالمرة .

مسألة 13 :

لا بد فى القسمة من تعديل السهام ثم القرعة ، أما کيفية التعديل فإن کانت حصص الشرکاء متساوية کما إذا کانوا اثنين و لکل منهما النصف أو ثلاثة و لکل منهم الثلث و هکذا يعدل السهام بعدد الرؤوس و يعلم کل سهم بعلامة تميزه عن غيره ، فإذا کانت قطعة أرض متساوية الاجزاء بين ثلاثة مثلا تجعل قطع متساوية مساحة ، و يميز بينها بمميز کالاولى لاحداها ، و الثانية للاخرى ، و الثالثة للثالثة ، و إذا کانت دار مشتملة على بيوت بين أربعة مثلا تجعل أربعة أجزاء متساوية بحسب القيمة إن لم يمکن قسمة إفراز إلا بالضرر ، و تميز کل منها بمميز کالقطعة الشرقية و الغربية و الشمالية و الجنوبية المحدودات بحدود کذائية ، و إن کانت الحصص متفاوتة کما إذا کان المال بين ثلاثة سدس لعمرو و ثلث لزيد و نصف لبکر تجعل السهام على اقل الحصص ، ففى المثال تجعل السهام ستة معلمة کل منها بعلامة کما مر .

و أما کيفية القرعة ففى الاول و هو ما کانت الحصص متساوية تؤخذ رقاع بعدد رؤوس الشرکاء ، رقعتان إذا کانوا اثنين ، و ثلاث إذا کانوا ثلاثة و هکذا ، و يتخير بين أن يکتب عليها أسماء الشرکاء على إحداها زيد و أخرى عمرو مثلا أو أسماء السهام على إحداها أو و على الاخرى ثانى و هکذا ، ثم تشوش و تستر و يؤمر من لم يشاهدها فيخرج واحدة واحدة ، فإن کتب عليها اسم الشرکاء يعين سهم کالاول و تخرج رقعة باسم هذا السهم قاصدين أن يکون لکل من خرج اسمه ، فکل من خرج اسمه يکون له ، ثم يعين السهم الاخر و يخرج رقعة أخرى لذلک السهم ، فمن خرج اسمه فهو له و هکذا ، و إن کتب عليها اسم السهام يعين أحد الشرکاء و يخرج رقعة ، فکل سهم خرج اسمه فهو له ، ثم يخرج أخرى لشخص آخر و هکذا ، و فى الثانى و هو ما کانت الحصص متفاوتة کالمثال المتقدم الذي قد تقدم أنه تجعل السهام على أقل الحصص و هو السدس يتعين فيه أن تؤخذ الرقاع بعدد الرؤوس يکتب مثلا على إحداها زيد و على الاخرى عمرو و على الثالثة بکر و تستر کما مر ، و يقصد أن کل من خرج اسمه على سهم کان له ذلک مع ما يليه بما يکمل تمام حصته ، ثم يخرج إحداها على السهم الاول ، فإن کان عليها اسم صاحب ال

لث کان الثانى و الثالث له ، و يبقى الرابع و الخامس و السادس لصاحب النصف و لا يحتاج إلى إخراج الثالثة ، و إن کان عليها اسم صاحب النصف کان له الثانى و الثالث و الرابع ، و يبقى الباقى لصاحب الثلث ، و إن کان ما خرج على السهم الاول صاحب الثلث کان الاول و الثانى له ، ثم يخرج أخرى على السهم الثالث ، فإن خرج اسم صاحب السدس فهو له ، و تبقى الثلاثة الاخيرة لصاحب النصف ، و إن خرج صاحب النصف کان الثالث و الرابع و الخامس له ، و يبقى السادس لصاحب السدس ، و قس على ذلک غيره .

مسألة 14 :

الظاهر أنه ليست للقرعة کيفية خاصة ، و إنما تکون منوطة بمواضعه القاسم و المتقاسمين بإناطة التعين بأمر ليست إرادة المخلوق دخيلة فيه مفوضا للامر إلى الخالق جل شأنه ، سواء کان بکتابة رقاع أو إعلام علامة فى حصاة أو نواة أو ورق أو خشب أو غير ذلک .

مسألة 15 :

الاقوى أنه تتم القسمة بإيقاع القرعة کما تقدم ، و لا يحتاج إلى تراض آخر بعدها فضلا عن إنشائه و إن کان أحوط فى قسمة الرد .

مسألة 16 :

لو طلب بعض الشرکاء المهاياة فى الانتفاع بالعين المشترکة أما بحسب الزمان بأن يسکن هذا فى شهر و ذاک فى شهر مثلا و أما بحسب الاجزاء بأن يسکن هذا فى الفوقانى و ذلک فى التحتانى مثلا لم يلزم على شريکه القبول ، و لم يجبر إذا امتنع ، نعم يصح مع التراضى لکن ليس بلازم ، فيجوز لکل منهما الرجوع ، هذا فى شرکة الاعيان ، و أما فى شرکة المنافع فينحصر إفرازها بالمهاياة ، لکنها فيها أيضا غير لازمة ، نعم لو حکم الحاکم الشرعى بها فى مورد لاجل حسم النزاع يجبر الممتنع و تلزم .

مسألة 17 :

القسمة فى الاعيان بعد التمامية و الاقراع لازمة ، و ليس لاحد من الشرکاء إبطالها و فسخها ، بل الظاهر أنه ليس لهم فسخها و إبطالها بالتراضى ، لان الظاهر عدم مشروعية الاقالة فيها ، و أما بغير القرعة فلزومها محل إشکال .

مسألة 18 :

لا تشرع القسمة فى الديون المشترکة ، فإذا کان لزيد و عمرو معا ديون على الناس بسبب يوجب الشرکة کالارث فأرادا تقسيمها قبل استيفائها فعدلا بينها و جعلا ما على الحاضر مثلا لاحدهما و ما على البادي للاخر لم تفرز ، بل تبقى على إشاعتها ، نعم لو اشترکا فى دين على أحد و استوفى أحدهما حصته بأن قصد کل من الدائن و المديون أن يکون ما يأخذه وفاء و أداء لحصته فالظاهر تعينه و بقاء حصة الشريک فى ذمة المديون .

مسألة 19 :

لو ادعى أحد الشريکين الغلط فى القسمة أو عدم التعديل فيها و أنکر الاخر لا تسمع دعواه إلا بالبينة ، فإن أقامت نقضت و احتاجت إلى قسمة جديدة ، و إن لم تکن بينة کان له إحلاف الشريک .

مسألة 20 :

لو قسم الشريکان فصار فى کل حصة بيت و قد کان يجري ماء أحدهما على الاخر لم يکن للثانى منعه إلا إذا اشترطا حين القسمة رده عنه ، و مثله ما لو کان مسلک البيت الواقع لاحدهما فى نصيب الاخر من الدار .

مسألة 21 :

لا يجوز قسمة الوقف بين الموقوف عليهم إلا إذا وقع تشاح بينهم مؤد إلى خرابه و لا ترتفع غائلته إلا بالقسمة ، فيقسم بين الطبقة الموجودة ، و لا ينفذ التقسيم بالنسبة إلى الطبقة اللاحقة إذا کان مخالفا لمقتضى الوقف بسبب اختلاف البطون قلة و کثرة ، نعم يصح إفراز الوقف عن الطلق و تقسيمهما بأن کان ملک نصفه المشاع وقفا و نصفه ملکا ، بل الظاهر جواز إفراز وقف عن وقف ، و هو فيما إذا کان ملک لاحد فوقف نصفه على زيد و ذريته و نصفه على عمرو کذلک ، أو کان ملک بين اثنين فوقف أحدهما حصته على ذريته مثلا و الاخر حصته على ذريته ، فيجوز إفراز أحدهما عن الاخر بالقسمة ، و المتصدي لها الموجودون من الموقوف عليهم و ولى البطون اللاحقة .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى السبب‌

No image

القول فى واجبات الغسل

No image

القول فى الشروط

No image

القول فى مسوغاته

No image

القول فى التعقیب‌

Powered by TayaCMS