القول فى أصناف المستحقین للزکاة ومصارفها

القول فى أصناف المستحقین للزکاة ومصارفها

القول فى أصناف المستحقين للزکاة ومصارفها

و هى ثمانية : الاول و الثانى الفقراء و المساکين ، و الثانى أسوأ حالا من الاول ، و هم الذين لا يملکون مؤونة سنتهم اللائقة بحالهم لهم ولمن يقومون به لا فعلا و لا قوة ، فمن کان ذا اکتساب يمون به نفسه و عياله على وجه يليق بحاله ليس من الفقراء و المساکين ، و لا تحل له الزکاة ، و کذا صاحب الصنعة و الضيعة و غيرهما مما يحصل به مؤونته ، و لو کان قادرا على الاکتساب لکن لم يفعل تکاسلا فلا يترک الاحتياط بالاجتناب عن أخذها و إعطائها إياه ، بل عدم الجواز لا يخلو من قوة .

مسألة 1 :

مبدأ السنة التى تدور صفتا الفقر و الغنى مدار مالکية مؤونتها و عدمها هو زمان إعطاء الزکاة فيلاحظ کفايته و عدمها فى ذلک الزمان ، فکل زمان کان مالکا لمقدار کفاية سنته کان غنيا ، فإذا نقص عن ذلک بعد صرف بعضه يصير فقيرا .

مسألة 2 :

لو کان له رأس مال يکفى لمؤونة سنته لکن لم يکفه ربحه أو ضيعة تقوم قيمتها بمؤونة سنة أو سنوات لکن لا تکفيه عوائدها لا يکون غنيا فيجوز له أن يبقيها و يأخذ من الزکاة بقية المؤونة .

مسألة 3 :

الاحوط عدم إعطاء الفقير أزيد من مؤونة سنته ، کما أن الاحوط للفقير عدم أخذه ، و أن الاحوط أيضا فى المکتسب الذي لا يفى کسبه و صاحب الضيعة التى لا يفى حاصلها و التاجر الذي لا يکفى ربحه بمؤونته الاقتصار على التتمة أخذا و إعطاء .

مسألة 4 :

دار السکنى و الخادم و فرس الرکوب المحتاج إليها بحسب حاله و لو لعزه و شرفه و الثياب و الالبسة الصيفية و الشتوية و السفرية و الحضرية و لو کانت للتجمل و الفرش و الظروف و غير ذلک لا يمنع عن إعطاء الزکاة و أخذها ، نعم لو کان عنده أزيد من مقدار حاجته المتعارفة بحسب حاله وزيه بحيث لو صرفها تکفى لمؤونة سنته لا يجوز له الاخذ .

مسألة 5 :

لو کان قادرا على التکسب و لو بالاحتطاب و الاحتشاش لکن ينافى شأنه أو يشق عليه مشقة شديدة لکبر أو مرض و نحو ذلک يجوز له أخذ الزکاة ، و کذا إذا کان صاحب صنعة أو حرفة لا يمکنه الاشتغال بها لفقد الاسباب أو عدم الطالب .

مسألة 6 :

إن لم يکن له حرفة و صنعة لائقة بشأنه فعلا و لکن يقدر على تعلمها بغير مشقة شديدة ففى جواز ترکه التعلم و أخذه الزکاة إشکال فلا يترک الاحتياط ، نعم لا إشکال فى جوازه إذا اشتغل بالتعلم ما دام مشتغلا به .

مسألة 7 :

يجوز لطالب العلم القادر على التکسب اللائق بشأنه أخذ الزکاة من سهم سبيل الله إذا کان التکسب مانعا عن الاشتغال أو موجبا للفتور فيه ، سواء کان مما يجب تعلمه عينا أو کفاية أو يستحب .

مسألة 8 :

لو شک أن ما فى يده کاف لمؤونة سنته لا يجوز له أخذ الزکاة ، إلا إذا کان مسبوقا بعدم وجود ما به الکفاية ثم وجد ما يشک فى کفايته .

مسألة 9 :

لو کان له دين على الفقير جاز احتسابه زکاة و لو کان ميتا بشرط أن لا يکون له ترکة تفى بدينه ، و إلا لا يجوز ، نعم لو کانت له ترکة لکن لا يمکن استيفاء الدين منها لامتناع الورثة أو غيره فالظاهر الجواز .

مسألة 10 :

لو ادعى الفقر فإن عرف صدقه أو کذبه عومل به ، و لو جهل حاله أعطى من غير يمين مع سبق فقره ، و إلا فالاحوط اعتبار الظن بصدقه الناشى‌ء من ظهور حاله خصوصا مع سبق غناه .

مسألة 11 :

لا يجب إعلام الفقير أن المدفوع إليه زکاة بل يستحب دفعها على وجه الصلة ظاهرا و الزکاة واقعا إذا کان ثمن يترفع و يدخله الحياء منها .

مسألة 12 :

لو دفع الزکاة إلى شخص على أنه فقير فبان غناه استرجعت منه مع بقاء العين ، بل مع تلفها ضامن مع علمه بکونها زکاة و إن کان جاهلا بحرمتها على الغنى ، بل مع احتمال أنها زکاة فالظاهر ضمانه ، نعم مع إعطائه بغير عنوانها سقط الضمان ، کما أنه مع قطعه بعدمها سقط ، و لا فرق فى ذلک بين الزکاة المعزولة و غيرها ، و کذا الحال فيما لو دفعها إلى غنى جاهلا بحرمتها عليه ، و لو تعذر استرجاعها فى الصورتين أو تلفت بلا ضمان أو معه و تعذر أخذ العوض منه کان ضامنا و عليه الزکاة إلا إذا أعطاه بإذن شرعى ، کدعوى الفقر بناء على اعتبارها ، فالاقوى حينئذ عدم الضمان ، نعم لو کان إحرازه بأمارة عقلية کالقطع فالظاهر الضمان ، و لو کان الدافع هو المجتهد أو وکيله لا ضمان عليه مع عدم التقصير ، بل و لا على المالک أيضا لو دفعه إليه أو إلى وکيله بعنوان أنه ولى عام على الفقراء ، و أما إذا کان بعنوان الوکالة عن المالک فالظاهر ضمانه ، فيجب عليه أداء الزکاة ثانيا .

الثالث : العاملون عليها و هم الساعون فى جبايتها المنصوبون من قبل الامام عليه السلام أو نائبه لاخذها و ضبطها و حسابها ، فإن لهم من الزکاة سهما لاجل عملهم و إن کانوا أغنياء ، و الامام عليه السلام أو نائبه مخير بين أن يقدر لهم جعالة أو أجرة عن مدة مقررة و بين أن لا يجعل لهم جعلا فيعطيهم ما يراه ، و الاقوى عدم سقوط هذا الصنف فى زمان الغيبة مع بسط يد الحاکم و لو فى بعض الاقطار .

الرابع المؤلفة قلوبهم ، و هم الکفار الذين يراد ألفتهم إلى الجهاد أو الاسلام ، و المسلمون الذين عقائدهم ضعيفة ، فيعطون لتأليف قلوبهم ، و الظاهر عدم سقوطه فى هذا الزمان .

الخامس فى الرقاب ، و هم المکاتبون العاجزون عن أداء مال الکتابة و العبيد تحت الشدة بل مطلق عتق العبد ، سواء وجد المستحق للزکاة أم لا فهذا الصنف عام لمطلق عتق الرقبة ، لکن يشترط فى المکاتب العجز المذکور .

السادس الغارمون ، و هم الذين علتهم الديون فى غير معصية و لا إسراف و لم يتمکنوا من وفائها و لو ملکوا قوت سنتهم .

مسألة 13 :

المراد بالدين کل ما اشتغلت به الذمة و لو کان مهرا لزوجته أو غرامة لما أتلفه أو تلف عنده مضمونا ، و الاقوى عدم اعتبار الحلول فيه ، و الاحوط اعتباره .

مسألة 14 :

لو کان المديون کسويا يتمکن من قضائه تدريجا فإن لم يرض بذلک الديان و يطلبون منه التعجيل فلا إشکال فى جواز إعطائه من هذا السهم ، و إلا فالاحوط عدم إعطائه .

مسألة 15 :

لو کان المديون ممن تجب نفقته على من عليه الزکاة جاز له إعطاؤه لوفاء دينه و إن لم يجز لنفقته .

مسألة 16 :

کيفية صرف الزکاة فى هذا المصرف إما يدفعها إلى المديون ليوفى دينه ، و إما بالدفع إلى الدائن وفاء عن دينه ، و لو کان الغريم مديونا لمن عليه الزکاة جاز له احتساب ما فى ذمته زکاة ، کما جاز له أن يحتسب ما عنده من الزکاة وفاء للدين الذي على الغريم و يبرأ بذلک ذمته و إن لم يقبضها و لم يوکل المالک فى قبضها ، بل و لم يکن له إطلاع بذلک .

مسألة 17 :

لو کان لمن عليه الزکاة دين على شخص و کان لذلک الشخص دين على فقير جاز له احتساب ما على ذلک الشخص زکاة ثم احتسابه له وفاء عما له على ذلک الفقير ، کما جاز أن يحيله ذلک الشخص على ذلک الفقير فيبرأ بذلک ذمة ذلک الشخص عن دين من عليه الزکاة و ذمة الفقير عن دين ذلک الشخص و يشتغل لمن عليه الزکاة فجاز له أن يحسب ما فى ذمته زکاة کما مر .

مسألة 18 :

قد مر اعتبار کون الدين فى غير معصية ، و المدار على صرفه فيها لا على کون الاستدانة لاجلها ، فلو استدان لا للمعصية فصرفه فيها لم يعط من هذا السهم بخلاف العکس .

السابع فى سبيل الله ، و لا يبعد أن يکون هو المصالح العامة للمسلمين و الاسلام ، کبناء القناطر و إيجاد الطرق و الشوارع و تعميرها ، و ما يحصل به تعظيم الشعائر و علو کلمة الاسلام ، أو دفع الفتن و المفاسد عن حوزة الاسلام و بين القبيلتين من المسلمين و أشباه ذلک ، لا مطلق القربات کالاصلاح بين الزوجين و الولد و الوالد .

الثامن ابن السبيل ، و هو المنقطع به فى الغربة و إن کان غنيا فى بلده إذا کان سفره مباحا ، فلو کان فى معصية لم يعط ، و کذا لو تمکن من الاقتراض و غيره ، فيدفع إليه منها ما يوصله إلى بلده على وجه يليق بحاله و شأنه ، أو إلى محل يمکنه تحصيل النفقة و لو بالاستدانة ، و لو وصل إلى بلده و فضل مما أعطى شى‌ء و لو بسبب التقتير على نفسه أعاده على الاقوى حتى فى مثل الدابة و الثياب و نحوها ، فيوصله إلى الدافع أو وکيله ، و مع تعذره أو حرجيته يوصله إلى الحاکم ، و عليه أيضا إيصاله إلى أحدهما أو الاستئذان من الدافع فى صرفه على الاحوط لو لم يکن الاقوى .

مسألة 19 :

إذا التزم بنذر أو شبهه أن يعطى زکاته فقيرا معينا أو صرفها فى مصرف معين من مصارف الزکاة وجب عليه ، لکن لو سها و أعطى غيره أو صرفها فى غيره أجزأه ، و لا يجوز استردادها من الفقير حتى مع بقاء العين ، بل الظاهر کذلک فيما لو أعطاه أو صرفها مع الالتفات و العمد و إن أثم بسبب مخالفة النذر حينئذ و تجب عليه الکفارة .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى السبب‌

No image

القول فى واجبات الغسل

No image

القول فى مسوغاته

No image

القول فى التعقیب‌

No image

القول فى الشروط

Powered by TayaCMS