القول فى أحکام التیمم‌

القول فى أحکام التیمم‌

القول فى أحکام التيمم‌

مسألة 1 :

لا يصح التيمم على الاحوط للفريضة قبل دخول وقتها و إن علم بعدم التمکن منه فى الوقت على إشکال ، و الاحوط احتياطا لا يترک لمن يعلم بعدم التمکن منه فى الوقت إيجاده قبله لشى‌ء من غاياته ، و عدم نقضه إلى وقت الصلاة مقدمة لادراکه مع الطهور فى وقتها ، بل وجوبه لا يخلو من قوة ، و أما بعد دخول الوقت فيصح و إن لم يتضيق مع رجاء ارتفاع العذر فى آخره و عدمه ، لکن لا ينبغى ترک الاحتياط مع رجاء ارتفاعه ، و مع العلم بالارتفاع يجب الانتظار ، و الاحوط مراعاة الضيق مطلقا ، و لا يعيد ما صلاه بتيممه الصحيح بعد ارتفاع العذر ، من غير فرق بين الوقت و خارجه .

مسألة 2 :

لو تيمم لصلاة قد حضر وقتها و لم ينتقض و لم يرتفع العذر حتى دخل وقت صلاة أخرى جاز الاتيان بها فى أول وقتها ، إلا مع العلم بارتفاع العذر فى آخره ، فيجب تأخيرها ، و مع رجاء ارتفاعه لا ينبغى ترک الاحتياط ، بل يستبيح بالتيمم لغاية کالصلاة غيرها من الغايات کالمتطهر ما لم ينتقض و بقى العذر ، فله أن يأتى بکل ما يشترط فيه الطهارة ، کمس کتابة القرآن المجيد ، و دخول المساجد و غير ذلک ، و هل يقوم الصعيد مقام الماء فى کل ما يکون الوضوء أو الغسل مطلوبا فيه و إن لم يکن طهارة ، فيجوز التيمم بدلا عن الاغسال المندوبة و الوضوء التجديدي و الصوري ؟ فيه تأمل و إشکال ، فالاحوط الاتيان به رجاء المطلوبية .

مسألة 3 :

المحدث بالاکبر غير الجنابة يتيمم تيممين : أحدهما عن الغسل و الاخر عن الوضوء ، و لو وجد ما لا يمکن صرفه إلا فى أحدهما خاصة صرفه فيه و تيمم عن الاخر ، و لو وجد ما يکفى أحدهما و أمکن صرفه فى کل منهما قدم الغسل على الاحوط ، بل لا يخلو من وجه ، و تيمم عن الوضوء ، و يکفى فى الجنابة تيمم واحد .

مسألة 4 :

لو اجتمعت أسباب مختلفة للحدث الاکبر ففى کفاية تيمم واحد عن الجميع إشکال ، فالاحوط التيمم لکل واحد منها ، فلو کان عليه غسل الجنابة و غسل مس الميت مثلا أتى بتيممين .

مسألة 5 :

ينتقض التيمم عن الوضوء بالحدث الاصغر و الاکبر ، کما أنه ينتقض ما يکون بدلا عن الغسل بما يوجب الغسل ، و هل ينتقض ما يکون بدلا عن الغسل بما ينقض الوضوء فيعود إلى ما کان ، فالمجنب المتيمم إذا أحدث بالاصغر يعيد تيممه ، و الحائض مثلا إذا أحدثت انتقض تيممها ، أو لا بل لا يوجب الحدث الاصغر إلا الوضوء أو التيمم بدلا عنه إلى أن يجد الماء أو يتمکن من استعماله فى الغسل ، فحينئذ ينتقض ما کان بدلا عنه ؟ قولان أشهرهما الاول ، و أقواهما الثانى ، خصوصا فى غير الجنب ، فالمجنب لو أحدث بعد تيممه يکون کالمغتسل المحدث بعد غسله لا يحتاج إلا إلى الوضوء أو التيمم بدلا عنه ، و الحائض لو أحدثت بعد تيممها تکون کما أحدثت بعد أن توضأت و اغتسلت لا ينتقض إلا تيممها الوضوئى ، و الاحوط لمن تمکن من الوضوء الجمع بينه و بين التيمم بدلا عن الغسل ، و لمن لم يتمکن منه الاتيان بتيمم واحد بقصد ما فى الذمة المرددة بين کونه بدلا عن الغسل أو الوضوء إذا کان مجنبا ، و أما غيره فيأتى بتيممين : أحدهما بدلا عن الوضوء و الاخر عن الغسل احتياطا .

مسألة 6 :

لو وجد الماء و تمکن من استعماله شرعا و عقلا أو زال عذره قبل الصلاة انتقض تيممه ، و لا يصح أن يصلى به و إن تجدد فقدان الماء أو عاد العذر ، فيجب أن يتيمم ثانيا ، نعم لو لم يسع زمان الوجدان أو ارتفاع العذر للوضوء أو الغسل لا يبعد عدم انتقاضه ، و إن کان الاحوط تجديده مطلقا ، و کذا إذا کان وجدان الماء أو زوال العذر فى ضيق الوقت لا ينتقض تيممه ، و يکتفى به للصلاة التى ضاق وقتها .

مسألة 7 :

المجنب المتيمم إذا وجد ماء بقدر کفاية وضوئه لا يبطل تيممه ، و أما غيره ممن تيمم تيممين لو وجد بقدر الوضوء بطل خصوص تيممه الذي هو بدل عنه ، و لو وجد ما يکفى للغسل فقط و لا يمکن صرفه فى الوضوء صرفه فيه و يتيمم للوضوء ، و لو أمکن صرفه فى کل منهما لا کليهما فالاحوط صرفه فى الغسل و التيمم بدل الوضوء ، و إن کان بقاء التيمم لا يخلو من وجه .

مسألة 8 :

لو وجد الماء بعد الصلاة لا تجب إعادتها ، بل تمت و صحت ، و کذا لو وجده فى أثنائها بعد الرکوع من الرکعة الاولى ، و أما لو کان قبله ففى بطلان تيممه و صلاته إشکال لا يبعد عدم البطلان مع استحباب الرجوع و استئناف الصلاة مع الطهارة المائية ، و الاحتياط بالاتمام و الاعادة مع سعة الوقت لا ينبغى ترکه .

مسألة 9 :

لو شک فى بعض أجزاء التيمم بعد الفراغ منه لا يعتنى و بنى على الصحة ، و کذا لو شک فى أجزائه فى أثنائه من غير فرق بين ما هو بدل الوضوء أو الغسل على الاقوى ، و الاحوط الاعتناء بالشک .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى السبب‌

No image

القول فى واجبات الغسل

No image

القول فى التعقیب‌

No image

القول فى مسوغاته

No image

القول فى الشروط

Powered by TayaCMS