الفصل الرابع فى حد المسکر

الفصل الرابع فى حد المسکر

الفصل الرابع فى حد المسکر

و النظر فى موجبه و کيفيته و أحکامه

القول فى موجبه و کيفيته و أحکامه

مسألة 1 :

وجب الحد على من تناول المسکر أو الفقاع و إن لم يکن مسکرا بشرط أن يکون المتناول بالغا عاقلا مختار عالما بالحکم و الموضوع ، فلا حد على الصبى و المجنون و المکره و الجاهل بالحکم و الموضوع أو أحدهما إذا أمکن الجهل بالحکم فى حقه .

مسألة 2 :

لا فرق فى المسکر بين أنواعه کالمتخذ من العنب : و هو الخمر ، أو التمر : و هو النبيذ ، أو الزبيب : و هو النقيع ، أو العسل : و هو البتع ، أو الشعير : و هو المزر ، أو الحنطة أو الذرة أو غيرها ، و يلحق بالمسکر الفقاع و إن فرض أنه غير مسکر ، و لو عمل المسکر من شيئين فما زاد ففى شربه حد .

مسألة 3 :

لا إشکال فى حرمة العصير العنبى سواء غلى بنفسه أو بالنار أو بالشمس إلا إذا ذهب ثلثاه أو ينقلب خلا ، لکن لم يثبت إسکاره ، و فى إلحاقه بالمسکر فى ثبوت الحد و لو لم يکن مسکرا إشکال بل منع سيما إذا غلى بالنار أو بالشمس ، و العصير الزبيبى و التمري لا يلحق بالمسکر حرمة و لا حدا .

مسألة 4 :

لا إشکال فى أن المسکر قليله و کثيره سواء فى ثبوت الحد بتناوله و لو کان قطرة منه و لو يکن مسکرا فعلا ، فما کان کثيره مسکرا يکون فى قليله حد ، کما لا إشکال فى الممتزج بغيره إذا صدق اسمه عليه و کان غيره مستهلکا فيه ، کما لا إشکال فى الممتزج بغيره إذا کان مسکرا و لم يخرج بامتزاجه عن الاسکار ، ففى کل ذلک حد ، و أما إذا امتزج بغيره کالاغذية و الادوية بنحو استهلک فيه و لم يصدق اسمه و لم يکن الممتزج مسکرا ففى ثبوت الحد به إشکال ، و إن کان حراما لاجل نجاسة الممتزج ، فلو استهلک قطرة منه فى مائع فلا شبهة فى نجاسة الممتزج ، و لکن ثبوت حد المسکر عليه محل تأمل و إشکال ، لکن الحکم بالحد معروف بين أصحابنا .

مسألة 5 :

لو اضطر إلى شرب المسکر لحفظ نفسه عن الهلاک أو من المرض الشديد فشرب ليس عليه الحد .

مسألة 6 :

لو شرب المسکر مع علمه بالحرمة وجب الحد و لو جهل أنه موجب للحد ، و لو شرب مائعا بتخيل أنه محرم غير مسکر فاتضح أنه مسکر لم يثبت الحد عليه ، و لو علم أنه مسکر و تخيل أن الموجب للحد ما أسکر بالفعل فشرب قليله فالظاهر وجوب الحد .

مسألة 7 :

يثبت شرب المسکر بالاقرار مرتين ، و يشترط فى المقر البلوغ و العقل و الحرية و الاختيار و القصد ، و يعتبر فى الاقرار أن لا يقرن بشى‌ء يحتمل معه جواز شربه کقوله شربت للتداوي أو مکرها ، و لو أقر بنحو الاطلاق و قامت قرينة على أنه شرب معذورا لم يثبت الحد ، و لو أقر بنحو الاطلاق ثم ادعى عذرا قبل منه ، و يدرأ عنه الحد لو احتمل فى حقه ذلک ، و لا يکفى فى ثبوته الرائحة و النکهة مع احتمال العذر .

مسألة 8 :

و يثبت بشاهدين عادلين ، و لا تقبل شهادة النساء منفردات و لا منضمات ، و لو شهد العدلان بنحو الاطلاق کفى فى الثبوت ، و لو اختلفا فى الخصوصيات کأن يقول أحدهما أنه شرب الفقاع و الاخر أنه شرب الخمر أو قال أحدهما أنه شرب فى السوق و الاخر أنه شرب فى البيت لم يثبت الشرب ، فلا حد ، و کذا لو شهد أحدهما أنه شرب عالما بالحکم و الاخر بأنه شرب جاهلا و غيره من الاختلافات ، و لو أطلق أحدهما و قال شرب المسکر و قيد الثانى و قال : شرب الخمر فالظاهر ثبوت الحد .

مسألة 9 :

الحد فى الشرب ثمانون جلدة کان الشارب رجلا أو امرأة و الکافر إذا تظاهر بشربه يحد ، و إذا استتر لم يحد ، و إذا شرب فى کنائسهم و بيعهم لم يحد .

مسألة 10 :

يضرب الشارب على ظهره و کتفيه و سائر جسده ، و يتقى وجهه و رأسه و فرجه ، و الرجل يضرب عريانا ما عدا العورة قائما ، و المرأة يضرب قاعدة مربوطة فى ثيابها ، و لا يقام عليهما الحد حتى يفيقا .

مسألة 11 :

لا يسقط الحد بعروض الجنون و لا بالارتداد ، فيحد حال جنونه و ارتداده .

مسألة 12 :

لو شرب کرارا و لم يحد خلالها کفى عن الجميع حد واحد ، و لو شرب فحد قتل فى الثالثة ، و قيل فى الرابعة .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى واجبات الغسل

No image

القول فى السبب‌

No image

القول فى مسوغاته

No image

القول فى التعقیب‌

No image

القول فى الشروط

Powered by TayaCMS