و منها أعمال البنوک‌

و منها أعمال البنوک‌

و منها أعمال البنوک‌

مسألة : 1

لا فرق فى البنوک و أنواعها من الداخلية و الخارجية و الحکومية و غيرها فى الاحکام الاتية ، و لا فى أن ما يؤخذ منها محلل يجوز التصرف فيها ، کسائر ما يؤخذ من ذوي الايادي من أرباب التجارات و الصناعات و غيرها إلا مع العلم بحرمة ما أخذه أو اشتماله على حرام ، و أما العلم بأن فى البنک أو فى المؤسسة الکذائية محرمات فلا يؤثر فى حرمة المأخوذ و إن احتمل کونها منها .

مسألة : 2

جميع المعاملات المحللة التى لو أوقعها مع أحد المسلمين کانت صحيحة محکومة بالصحة لو أوقعها مع البنوک مطلقا حکومية کانت أو لا خارجية أو داخلية .

مسألة : 3

الامانات و الودائع التى يدفعها أصحابها إلى البنوک إن کانت بعنوان القرض و التمليک بالضمان لا مانع منه ، و جاز للبنک التصرف فيها إن لم يقرر النفع و الفائدة فيها ، و إلا فالقرض باطل لا يجوز للبنک التصرف فيها و إعطاء الفوائد و أخذها محرمة ، و مع الاتلاف أو التلف يکون الاخذ ضامنا للفوائد و البنک ضامنا للمال المأخوذ قرضا .

مسألة : 4

لا فرق فى إقرار النفع بين التصريح به عند القرض و بين إيقاعه مبنيا عليه ، فلو کان قانون البنک إعطاء النفع فى القرض و أقرضه مبنيا على ذلک کان محرما .

مسألة : 5

لو فرض فى مورد لا يکون الاقتراض و القرض بشرط النفع صح ، و جاز أخذ الزيادة بلا قرار .

مسألة : 6

لو کان ما يدفعه إلى البنک بعنوان الوديعة و الامانة فإن لم يأذن فى التصرف فيها لا يجوز للبنک ذلک ، و لو تصرف کان ضامنا ، و لو أذن جاز ، و کذا لو رضى به ، و ما يدفعه البنک إليه حلال على الصورتين إلا أن يرجع الاذن فى التصرف الناقل إلى التملک بالضمان ، فإنه مع قرار النفع باطل ، و المأخوذ حرام ، و الظاهر أن الودائع فى البنک من هذا القبيل فما يسمى وديعة و أمانة قرض واقعا ، و مع قرار النفع لا يصح ، و تحرم الفائدة ، نعم يمکن التخلص عنه بوجه کالبيع بالزيادة ، أو إعطاء الزيادة بشرط الاقتراض و نحو ذلک .

مسألة : 7

الجوائز التى يدفع البنک تشويقا للايداع و القرض و نحوهما إلى من تصيبه القرعة المقررة محللة لا مانع منها ، و کذا الجوائز التى يعطيها المؤسسات بعد إصابة القرعة للتشويق و جلب المشتري ، و کذا ما يجعله صاحب بعض المؤسسات ضمن بعض أمتعته تشويقا و تکثيرا للمشتري ، فإن کل ذلک حلال لا مانع منها .

مسألة : 8

قيل من أعمال البنک الاعتمادات المستندية ، و المراد منها أن يتم عقد بين تاجر و شرکة مثلا فى خارج البلاد على نوع من البضاعة ، و بعد تمامية المعاملة من الجهات الدخيلة فيها يتقدم التاجر إلى البنک و يطلب ( فتح اعتماد ) و يدفع إلى البنک قسما من قيمة البضاعة ، و يقوم البنک بعد ذلک بدفع القيمة تامة إلى الشرکة و يتسلم البضاعة ، و تسجل باسم البنک من حين التصدير ، و عند وصولها إلى المحل يخبر البنک مالکها بالوصول و تحول البضاعة من اسم البنک إلى اسم مالکها بعد أن يدفع ما دفعه البنک إلى الشرکة مما بقى من قيمة البضاعة ، و يتقاضى البنک عن هذه العملية عمولة مقطوعة إزاء خدماته و فائدة على المبلغ الباقى طيلة الفترة الواقعة بين يوم تسليمه إلى الشرکة إلى يوم تسلمه من صاحب البضاعة ، ثم إن دفع التاجر ما بقى من القيمة و ما يتقاضى البنک يسلمها إياه ، و إلا فيتصدى لبيع البضاعة و استيفاء حقه ، فهل ما يأخذه البنک من الزيادة جائز حلال أم لا ، أو ما يأخذه بإزاء خدماته من التسجيل و التسلم و التسليم و نحو ذلک جائز و ما أخذه بعنوان الفائدة لتأخير ثمنه حرام ؟ الظاهر الاخير إذا کان ما يدفع البنک إلى الشرکة أداء لدين‌

صاحب البضاعة قرضا له کما أن الظاهر کذلک فى الخارج و کذا لو کان ما يدفعه البنک أداء لدينه ، فيصير صاحب البضاعة مديونا له و يأخذ مقدارا لاجل تأخير دينه فإنه حرام ، نعم يمکن التخلص بوجه عن الربا کأن يأخذ جميع ما أراد بإزاء خدماته و أعماله ، و أما تصدي البنک لبيع البضاعة مع الشرط فى ضمن القرار فلا مانع منه ، لرجوع ما ذکر إلى توکيله لذلک ، فيجوز الشراء منه .

مسألة : 9

من أعمال البنوک و نحوها الکفالة بأن يتعهد شخص لاخر بالقيام بعمل کبناء قنطرة مثلا و يتعهد البنک أو غيره للمتعهد له بکفالة الطرف أي المتعهد و ضمانه بأن يدفع عنه مبلغا لو فرض عدم قيامه بما تعهد للمتعهد له ، و يتقاضى الکفيل ممن يکفله عمولة بإزاء کفالته ، و الظاهر صحة هذه الکفالة الراجعة إلى عهدة الاداء عند عدم قيام المتعهد بما تعهد ، و جواز أخذ العمولة بإزاء کفالته أو بإزاء أعمال أخر من ثبت الکفالة و نحوها ، و إذا کان الکفالة بإذن المتعهد جاز له الرجوع إليه لاخذ ما دفعه ، و ليس للمتعهد أن يمتنع منه .

مسألة : 10

من أعمالها الحوالات ، و قد يطلق عليه صرف البرات ، فإن دفع شخص إلى البنک أو التاجر مبلغا معينا فى بلد و يحوله البنک مثلا إلى بنک بلد آخر و يأخذ البنک منه مبلغا معينا بإزاء تحويله فلا إشکال فيه بيعا کان أو قرضا ، و کذا لو کان الاخذ بعنوان حق العمل ، و إن أراد أن يأخذ من البنک أو نحوه مبلغا معينا و يحوله البنک على تسلم المبلغ من بنک فى بلد آخر و يأخذ البنک منه مبلغا معينا فإن کان ذلک القرار بيع مبلغ بمبلغ أزيد ليحوله إلى البنک صح ، و لا إشکال فيه ، و کذا إن کان قرضا لکن لم يشترط الزيادة بل أخذها بعنوان حق العمل ، و أما إن کان قرضا بشرط الزيادة فهو باطل حرام و إن کان القرض مبنيا على الزيادة و کان الشرط ارتکازيا غير مصرح به .

مسألة : 11

الصکوک ( جک ) البنکية کالاوراق التجارية لا مالية لها ، بل هى معبرة عن مبلغ معين فى البنک ، و لا يجوز بيعها و شراؤها فى نفسها ، نعم الصک الذي يسمى فى إيران بالصک التضمينى ( جک تضمينى ) يکون من الاوراق النقدية کالدينار و الاسکناس فيصح بيعه و شراؤه ، و من أتلفه ضمن لمالکه کسائر الاموال ، و يجوز بيعه بالزيادة ، و لا ربا فيه .

مسألة : 12

أعمال البنوک الرهنية إن کانت إقراضا إلى مدة بالنفع المعين و أخذ الرهن مقابله و شرط بيع المرهون و أخذ ماله لو لم يدفع المستقرض فى رأس أجله فهى باطلة لا يجوز للمستقرض التصرف فى المأخوذ و لا للبنک بيع المرهون ، و لا للاجنبى شراؤه ، و إن کانت من قبيل بيع السلف بأن باع الطالب مأتين سلفا بمأة حالا و اشترط المشتري عليه و لو بنحو الشرط الضمنى الارتکازي وثيقة و کونه وکيلا فى بيعها عند التخلف و أخذ مقدار حقه فلا إشکال فيه و فى جواز بيعها و شرائها ، و الوکالة فى ضمنه لازمة .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

استفتائات نذر

استفتائات نذر

یائِسِه

یائِسِه

وثیقه

وثیقه

نفقه

نفقه

No image

نری

پر بازدیدترین ها

No image

خاتمة

No image

منها التأمین‌

No image

و منها السرقفلیة

No image

و منها أعمال البنوک‌

Powered by TayaCMS