الفصل الثالث فى زکاة الغلات‌

الفصل الثالث فى زکاة الغلات‌

الفصل الثالث فى زکاة الغلات‌

و قد تقدم أنه لا تجب الزکاة إلا فى أربعة أجناس : أي الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب ، و لا يلحق السلت الذي هو کالشعير فى طبعه على ما قيل و کالحنطة فى ملاسته و عدم قشره بالشعير ، فلا تجب فيها الزکاة و إن کان أحوط ، و لا يترک الاحتياط بالحاق العلس بالحنطة ، و لا تجب فى غيرها و إن استحبت فى بعض الاشياء کما مر ، و حکم ما تستحب فيه حکم ما تجب فيه من اعتبار بلوغ النصاب و مقدار ما يخرج منه و نحو ذلک .

و يقع الکلام فى زکاة الغلات فى مطالب :

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

No image

طواف

No image

واجبات طواف

No image

نقص در طواف

No image

زیادى در طواف

No image

شک در عدد اشوط

پر بازدیدترین ها

No image

شک در عدد اشوط

No image

زیادى در طواف

No image

واجبات طواف

No image

طواف

No image

نقص در طواف

Powered by TayaCMS