فصل فى النفقات

فصل فى النفقات

فصل فى النفقات

إنما تجب النفقة بأحد أسباب ثلاثة : الزوجية و القرابة و الملک .

مسألة 1 :

إنما تجب نفقة الزوجة على الزوج بشرط أن تکون دائمة فلا نفقة للمنقطعة ، و إن تکون مطيعة له فيما يجب إطاعتها له ، فلا نفقة للناشزة ، و لا فرق بين المسلمة و الذمية .

مسألة 2 :

لو نشزت ثم عادت إلى الطاعة لم تستحق النفقة حتى تظهرها و علم بها و انقضى زمان أمکن الوصول إليها .

مسألة 3 :

لو ارتدت سقطت النفقة ، و إن عادت فى العدة عادت .

مسألة 4 :

الظاهر أنه لا نفقة للزوجة الصغيرة غير القابلة للاستمتاع منها على زوجها ، خصوصا إذا کان صغيرا غير قابل للتمتع و التلذذ ، و کذا الزوجة الکبيرة إذا کان زوجها صغيرا غير قابل لان يستمتع منها ، نعم لو کانت الزوجة مراهقة و الزوج مراهقا أو کبيرا أو کان الزوج مراهقا و الزوجة کبيرة لم يبعد استحقاقها لها مع تمکينها له من نفسها على ما يمکنه من التلذذ و الاستمتاع منها .

مسألة 5 :

لا تسقط نفقتها بعدم تمکينه من نفسها لعذر شرعى أو عقلى من حيض أو إحرام أو اعتکاف واجب أو مرض أو غير ذلک ، و کذا لا تسقط إذا سافرت بإذن الزوج سواء کان فى واجب أو مندوب أو مباح و کذا لو سافرت فى واجب مضيق کالحج الواجب بغير إذنه ، بل و لو مع منعه و نهيه ، بخلاف ما لو سافرت بغير إذنه فى مندوب أو مباح ، فإنه تسقط نفقتها ، بل الامر کذلک لو خرجت من بيته بغير إذنه و لو لغير سفر فضلا عما کان له لتحقق النشوز المسقط لها .

مسألة 6 :

تثبت النفقة و السکنى لذات العدة الرجعية ما دامت فى العدة کما تثبت للزوجة من غير فرق بين کونها حائلا أو حاملا ، و لو کانت ناشزة و طلقت فى حال نشوزها لم تثبت لها کالزوجة الناشزة ، و إن رجعت إلى التمکين وجبت النفقة على الاقرب ، و أما ذات العدة البائنة فتسقط نفقتها و سکناها ، سواء کانت عن طلاق أو فسخ إلا إذا کانت عن طلاق و کانت حاملا ، فإنها تستحقهما حتى تضع حملها ، و لا تلحق بها المنقطعة الحامل الموهوبة أو المنقضية مدتها ، و کذا الحامل المتوفى عنها زوجها فإنه لا نفقة لها مدة حملها ، لا من ترکة زوجها و لا من نصيب ولدها على الاقوى .

مسألة 7 :

لو ادعت المطلقة البائنة أنها حامل مستندة إلى وجود الامارات التى يستدل بها على الحمل عند النسوان فتصديقها بمجرد دعواها محل إشکال ، نعم لا يبعد قبول قول الثقة الخبيرة من القوابل قبل ظهور الحمل من غير احتياج إلى شهادة أربع منهن أو اثنين من الرجال المحارم ، فحينئذ أنفق عليها يوما فيومأ إلى أن يتبين الحال ، فإن تبين الحمل و إلا استعيدت منها ما صرف إليها ، و فى جواز مطالبتها بکفيل قبل تبين الحال وجهان بل قولان ، أرجحهما الثانى إن قلنا بوجوب تصديقها ، و کذلک مع عدمه و إخبار الثقة من أهل الخبرة .

مسألة 8 :

لا تقدير للنفقة شرعا ، بل الضابط القيام بما تحتاج إليه المرأة من طعام و أدام و کسوة و فراش و غطاء و إسکان و إخدام و آلات تحتاج إليها لشربها و طبخها و تنظيفها و غير ذلک ، فأما الطعام فکميته بمقدار ما يکفيها لشبعها ، و فى جنسه يرجع إلى ما هو المتعارف لامثالها فى بلدها و الموالم لمزاجها و ما تعودت به بحيث تتضرر بترکه و أما الادام فقدرا و جنسا کالطعام يراعى ما هو متعارف لامثالها فى بلدها و ما يوالم مزاجها و ما هو معتاد لها حتى لو کانت عادة أمثالها أو الموالم لمزاجها دوام اللحم مثلا لوجب ، و کذا لو اعتادت بشى‌ء خاص من الادام بحيث تتضرر بترکه ، بل الظاهر مراعاة ما تعارف اعتياده لامثالها من غير الطعام و الادام کالشاي و التنباک و القهوة و نحوها ، و أولى بذلک المقدار اللازم من الفواکه الصيفية التى تناولها کاللازم فى الاهوية الحارة ، بل و کذا ما تعارف من الفواکه المختلفة فى الفصول لمثلها ، و کذلک الحال فى الکسوة ، فيلاحظ فى قدرها و جنسها عادة أمثالها و بلد سکناها و الفصول التى تحتاج إليها شتاء و صيفا ، ضرورة شدة الاختلاف فى الکم و الکيف و الجنس بالنسبة إلى ذلک ، بل لو کانت من ذوات التجمل وجب لها زيا

ة على ثياب البدن ثياب على حسب أمثالها ، و هکذا الفراش و الغطاء ، فإن لها ما يفرشها على الارض و ما تحتاج إليها للنوم من لحاف و مخدة و ما تنام عليها ، و يرجع فى قدرها و جنسها و وصفها إلى ما ذکر فى غيرها ، و تستحق فى الاسکان أن يسکنها دارا تليق بها بحسب عادة أمثالها ، و کانت لها من المرافق ما تحتاج إليها ، و لها أن تطالبه بالتفرد بالمسکن عن مشارکة غير الزوج ضرة أو غيرها من دار أو حجرة منفردة المرافق ، أما بعارية أو إجارة أو ملک ، و لو کانت من أهل البادية کفاها کوخ أو بيت شعر منفرد يناسب حالها ، و أما الاخدام فإنما تجب إن کانت ذات حشمة و شأن و من ذوي الاخدام ، و إلا خدمت نفسها ، و إذا وجبت الخدمة فإن کانت من ذوات الحشمة بحيث يتعارف من مثلها أن يکون لها خادم مخصوص لابد من اختصاصها به ، و لو بلغت حشمتها بحيث يتعارف من مثلها تعدد الخادم فلا يبعد وجوبه ، و الاولى إيکال الامر إلى العرف و العادة فى جميع المذکورات ، و کذا فى الالات و الادوات المحتاج إليها ، فهى أيضا تلاحظ ما هو المتعارف لامثالها بحسب حاجات بلدها التى تسکن فيها .

مسألة 9 :

الظاهر أنه من الانفاق الذي تستحقه الزوجة أجرة الحمام عند الحاجة ، سواء کان للاغتسال أو للتنظيف إذا کان بلدها مما لم يتعارف فيه الغسل و الاغتسال فى البيت أو يتعذر أو يتعسر ذلک لها لبرد أو غيره ، و منه أيضا الفحم و الحطب و نحوهما فى زمان الاحتياج إليها ، و کذا الادوية المتعارفة التى يکثر الاحتياج إليها بسبب الامراض و الالام التى قلما يخلو الشخص منها فى الشهور و الاعوام ، نعم الظاهر أنه ليس منه الدواء و ما يصرف فى المعالجات الصعبة التى يکون الاحتياج إليها من باب الانفاق ، خصوصا إذا احتاج إلى بذل مال خطير ، و هل يکون منه أجرة الفصد و الحجامة عند الاحتياج إليهما ؟ فيه تأمل و إشکال .

مسألة 10 :

تملک الزوجة على الزوج نفقة کل يوم من الطعام و الادام و غيرهما مما يصرف و لا يبقى عينه فى صبيحته ملکا متزلزلا مراعى بحصول تمام التمکين منها ، و إلا فبمقداره و تسترد البقية ، فلها أن تطالبه بها عندها ، فلو منعها مع التمکين و انقضى اليوم استقرت فى ذمته و صارت دينا عليه ، و کذا يشترط فى الاستقرار مع انقضاء أيام ذلک ، فيستقر بمقدار التمکين على ذمته نفقة تلک المدة ، سواء طالبته بها أو سکتت عنها ، و سواء قدرها الحاکم و حکم بها أم لا ، و سواء کان موسرا أو معسرا ، و مع الاعسار ينظر إلى اليسار ، و ليس لها مطالبة الايام الاتية .

مسألة 11 :

لو دفعت إليها نفقة أيام کأسبوع أو شهر مثلا و انقضت المدة و لم تصرفها على نفسها أما بأن أنفقت من غيرها أو أنفق إليها شخص کانت ملکا لها ، و ليس للزوج استردادها ، و کذا لو استفضلت منها شيئا بالتقتير على نفسها کانت الزيادة ملکا لها ، فليس له استردادها ، نعم لو خرجت عن الاستحقاق قبل انقضاء المدة بموت أحدهما أو نشوزها أو طلاقها بائنا يوزع المدفوع على الايام الماضية و الاتية و يسترد منها بالنسبة إلى ما بقى من المدة ، بل الظاهر ذلک أيضا فيما إذا دفع لها نفقة يوم و عرض أحد تلک العوارض فى أثنائه ، فيسترد الباقى من نفقة اليوم .

مسألة 12 :

کيفية الانفاق بالطعام و الادام أما بمؤاکلتها مع الزوج فى بيته على العادة کسائر عياله ، و أما بتسليم النفقة لها ، و ليس له إلزامها بالنحو الاول ، فلها أن تمتنع من المؤاکلة معه و تطالبه بکون نفقتها بيدها تفعل بها ما تشاء ، إلا أنه إذا أکلت و شربت معه على العادة سقط ما عليه و ليس لها أن تطالبه بعده .

مسألة 13 :

ما يدفع لها للطعام و الادام أما عين المأکول کالخبز و التمر و الطبيخ و اللحم المطبوخ مما لا يحتاج فى إعداده للاکل إلى علاج و مزاولة و مؤونة و کلفة و أما عين تحتاج إلى ذلک کالحب و الارز و الدقيق و نحوها ، فإن لم يکن النحوان خلاف المتعارف فالزوج بالخيار بينهما ، و ليس للزوجة الامتناع ، و لو اختار النحو الثانى و احتاج إعداد المدفوع للاکل إلى مؤونة کالحطب و غيره کان عليه ، و إن کان أحدهما خلاف المتعارف يتبع ما هو المتعارف .

مسألة 14 :

لو تراضيا على بذل الثمن و قيمة الطعام و الادام و تسلمت ملکته و سقط ما هو الواجب عليه ، و ليس لکل منهما إلزام الاخر به .

مسألة 15 :

إنما تستحق فى الکسوة أن يکسوها بما هو ملکه أو بما استأجره أو استعاره ، و لا تستحق عليه أن يدفع إليها بعنوان التمليک ، و لو دفع إليها کسوة لمدة جرت العادة ببقائها إليها فکستها فخلقت قبل تلک المدة أو سرقت وجب عليه دفع کسوة أخرى إليها ، و لو انقضت المدة و الکسوة باقية على نحو يليق بحالها ليس لها مطالبة کسوة أخرى ، و لو خرجت فى أثناء المدة عن الاستحقاق لموت أو نشوز أو طلاق تسترد إذا کانت باقية ، و کذا الحال فى الفراش و الغطاء و اللحاف و الالات التى دفعها إليها من جهة الانفاق مما تنتفع بها مع بقاء عينها ، فأنها کلها باقية على ملک الزوج تنتفع بها الزوجة ، فله استردادها إذا زال استحقاقها إلا مع التمليک لها .

مسألة 16 :

لو اختلف الزوجان فى الانفاق و عدمه مع اتفاقهما على الاستحقاق فإن کان الزوج غائبا أو کانت الزوجة منعزلة عنه فالقول قولها بيمينها ، و عليه البينة ، و إن کانت فى بيته داخلة فى عيالاته فالظاهر أن القول قول الزوج بيمينه و عليها البينة .

مسألة 17 :

لو کانت الزوجة حاملا و وضعت و قد طلقت رجعيا و اختلفا فى زمان وقوع الطلاق فادعى الزوج أنه قبل الوضع و قد انقضت عدتها به فلا نفقة لها ، و ادعت أنه بعده و لم تکن بينة فالقول قولها مع اليمين ، فإن حلفت ثبت لها استحقاق النفقة ، لکن يحکم عليه بالبينونة و عدم جواز الرجوع أخذا بإقراره .

مسألة 18 :

لو طالبته بالانفاق و ادعى الاعسار و عدم الاقتدار و لم تصدقه و ادعت عليه اليسار فالقول قوله بيمينه إن لم يکن لها بينة ، إلا إذا کان مسبوقا باليسار و ادعى تلف أمواله و صيرورته معسرا و أنکرته ، فإن القول قولها بيمين و عليه البينة .

مسألة 19 :

لا يشترط فى استحقاق الزوجة النفقة فقرها و احتياجها ، فلها عليه الانفاق و إن کانت من أغنى الناس .

مسألة 20 :

إن لم يکن له مال يفى بنفقة نفسه و زوجته و أقاربه الواجبى النفقة فهو مقدم على زوجته ، و هى على أقاربه ، فما فضل من قوته صرفه إليها ، و لا يدفع إلى الاقارب إلا ما يفضل عن نفقتها .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

استفتائات نذر

استفتائات نذر

یائِسِه

یائِسِه

وثیقه

وثیقه

نفقه

نفقه

No image

نری

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى النسب

No image

تنبیه

No image

خاتمة

Powered by TayaCMS