المقدمة الاولى

المقدمة الاولى

فصل فى مقدمات الصلاة

و هى ست :

المقدمة الاولى

فى أعداد الفرائض و مواقيت اليومية و نوافلها :

مسألة 1 :

الصلاة واجبة و مندوبة ، فالواجبة خمس : اليومية و منها الجمعة و کذا قضاء الولد الاکبر عن والده ، و صلاة الايات ، و الطواف الواجب ، و الاموات ، و ما التزمه المکلف بنذر أو إجارة أو غيرهما ، و فى عد الاخيرة فى الواجب مسامحة ، إذ الواجب هو الوفاء بالنذر و نحوه لا عنوان الصلاة .

و المندوبة أکثر من أن تحصى ، منها الرواتب اليومية ، و هى ثمان رکعات للظهر قبله ، و ثمان للعصر قبله ، و أربع للمغرب بعده ، و رکعتان من جلوس للعشاء بعده تعدان برکعة ، تسمى الوتيرة ، و يمتد وقتها بامتداد وقت صاحبها ، و رکعتان للفجر قبل الفريضة ، و وقتها الفجر الاول ، و يمتد إلى أن يبقى من طلوع الحمرة مقدار أداء الفريضة ، و يجوز دسها فى صلاة الليل قبل الفجر و لو عند نصف الليل ، بل لا يبعد أن يکون وقتها بعد مقدار إتيان صلاة الليل من انتصافها ، و لکن الاحوط عدم الاتيان بها قبل الفجر الاول إلا بالدس فى صلاة الليل ، و إحدى عشرة رکعة نافلة الليل ، صلاة الليل ثمان رکعات ثم رکعتا الشفع ثم رکعة الوتر ، و هى مع الشفع أفضل صلاة الليل ، و رکعتا الفجر أفضل منهما ، و يجوز الاقتصار على الشفع و الوتر ، بل على الوتر خاصة عند ضيق الوقت ، و فى غيره يأتى به رجاء ، و وقت صلاة الليل نصفها إلى الفجر الصادق ، و السحر أفضل من غيره ، و الثلث الاخير من الليل کله سحر ، و أفضله القريب من الفجر ، و أفضل منه التفريق کما کان يصنعه النبى صلى الله عليه و آله ، فعدد النوافل بعد عد الوتيرة رکعة أربع و ثلاثون رکعة ضعف عدد الفرائض ، و تسق

فى السفر الموجب للقصر ثمانية الظهر و ثمانية العصر ، و تثبت البواقى ، و الاحوط الاتيان بالوتيرة رجاء .

مسألة 2 :

الاقوى ثبوت صلاة الغفيلة ، و ليست من الرواتب ، و هى رکعتان بين صلاة المغرب و سقوط الشفق الغربى على الاقوى ، يقرأ فى الاولى بعد الحمد .

( و ذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى فى الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانک إنى کنت من الظالمين ، فاستجبنا له و نجيناه من الغم و کذلک ننجى المؤمنين ) و فى الثانية بعد الحمد ( و عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو و يعلم ما فى البر و البحر و ما تسقط من ورقة إلا يعلمها و لا حبة فى ظلمات الارض و لا رطب و لا يابس إلا فى کتاب مبين ) . فإذا فرغ رفع يديه و قال : ( اللهم إنى أسألک بمفاتح الغيب التى لا يعلمها إلا أنت أن تصلى على محمد و آل محمد و أن تفعل بى کذا و کذا ) . فيدعو بما أراد ثم قال : ( اللهم أنت ولى نعمتى و القادر على طلبتى تعلم حاجتى فأسألک بحق محمد و آل محمد عليه و عليهم السلام لما قضيتها لى ) .

و سأل الله حاجته أعطاه الله عز و جل ما سأله إن شاء الله .

مسألة 3 :

يجوز إتيان النوافل الرواتب و غيرها جالسا حتى فى حال الاختيار ، لکن الاولى حينئذ عد کل رکعتين برکعة حتى فى الوتر فيأتى بها مرتين کل مرة رکعة .

مسألة 4 :

وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع أي سبعى الشاخص و العصر إلى الذراعين أي أربعة أسباعه فإذا وصل إلى هذا الحد يقدم الفريضة .

مسألة 5 :

لا إشکال فى جواز تقديم نافلتى الظهر و العصر على الزوال فى يوم الجمعة ، بل يزاد على عددهما أربع رکعات فتصير عشرين رکعة ، و أما فى غير يوم الجمعة فعدم الجواز لا يخلو من قوة ، و مع العلم بعدم التمکن من إتيانهما فى وقتهما فالاحوط الاتيان بهما رجاء ، و يجوز تقديم نافلة الليل على النصف للمسافر و الشاب الذي يخاف فوتها فى وقتها ، بل و کل ذي عذر کالشيخ و خائف البرد أو الاحتلام ، و ينبغى لهم نية التعجيل لا الاداء .

مسألة 6 :

وقت الظهرين من الزوال إلى المغرب ، و يختص الظهر بأوله مقدار أدائها بحسب حاله ، و العصر بآخره کذلک ، و ما بينهما مشترک بينهما ، و وقت العشاءين للمختار من المغرب إلى نصف الليل ، و يختص المغرب بأوله بمقدار أدائها ، و العشاء بآخره کذلک بحسب حاله ، و ما بينهما مشترک بينهما ، و الاحوط لمن أخرها عن نصف الليل اضطرارا لنوم أو نسيان أو حيض أو غيرها أو عمدا الاتيان بهما إلى طلوع الفجر بقصد ما فى الذمة ، و لو لم يبق إلى طلوعه بمقدار الصلاتين يأتى بالعشاء احتياطا ، و الاحوط قضاؤهما مترتبا بعد الوقت ، و ما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس وقت الصبح ، و وقت فضيلة الظهر من الزوال إلى بلوغ الظل الحادث مثل الشاخص ، کما أن منتهى فضيلة العصر المثلان ، و مبدأ فضيلته إذا بلغ الظل أربعة أقدام أي أربعة أسباع الشاخص على الاظهر ، و إن لا يبعد أن يکون مبدؤها بعد مقدار أداء الظهر ، و وقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق ، و هو الحمرة المغربية ، و هو أول فضيلة العشاء إلى ثلث الليل ، فلها وقتا إجزاء : قبل ذهاب الشفق و بعد الثلث إلى النصف ، و وقت فضيلة الصبح من أوله إلى حدوث الحمرة المشرقية ، و لعل ح

وثها يساوق مع زمان التجلل و الاسفار و تنور الصبح المنصوص بها .

مسألة 7 :

المراد باختصاص الوقت عدم صحة الشريکة فيه مع عدم أداء صاحبتها بوجه صحيح ، فلا مانع من إتيان غير الشريکة فيه کصلاة القضاء من ذلک اليوم أو غيره ، و کذا لا مانع من إتيان الشريکة فيه إذا حصل فراغ الذمة من صاحبة الوقت ، فإذا قدم العصر سهوا على الظهر و بقى من الوقت مقدار أربع رکعات يصح إتيان الظهر فى ذلک الوقت أداء ، و کذا لو صلى الظهر قبل الزوال بظن دخول الوقت فدخل الوقت قبل تمامها لا مانع من إتيان العصر بعد الفراغ منها ، و لا يجب التأخير إلى مضى مقدار أربع رکعات ، بل لو وقع تمام العصر فى وقت الظهر صح على الاقوى ، کما لو اعتقد إتيان الظهر فصلى العصر ثم تبين عدم إتيانه و أن تمام العصر وقع فى الوقت المختص بالظهر ، لکن لا يترک الاحتياط فيما لم يدرک جزءا من الوقت المشترک .

مسألة 8 :

لو قدم العصر على الظهر أو العشاء على المغرب عمدا بطل ما قدمه ، سواء کان فى الوقت المختص أو المشترک ، و لو قدم سهوا و تذکر بعد الفراغ صح ما قدمه و يأتى بالاولى بعده ، و إن تذکر فى الاثناء عدل بنيته إلى السابقة إلا إذا لم يبق محل العدول ، کما إذا قدم العشاء و تذکر بعد الدخول فى رکوع الرابعة ، و الاحوط حينئذ الاتمام ثم الاتيان بالمغرب ثم العشاء ، بل بطلان العشاء لا يخلو من قوة .

مسألة 9 :

إن بقى للحاضر مقدار خمس رکعات إلى الغروب و للمسافر ثلاث قدم الظهر و إن وقع بعض العصر فى خارج الوقت ، و إن بقى للحاضر أربع رکعات أو أقل و للمسافر رکعتان أو أقل صلى العصر ، و إن بقى للحاضر إلى نصف الليل خمس رکعات أو أکثر و للمسافر أربع رکعات أو أکثر قدم المغرب ، و إن بقى للحاضر و المسافر إليه أقل مما ذکر قدم العشاء ، و يجب المبادرة إلى إتيان المغرب بعده إن بقى مقدار رکعة أو أزيد ، و الظاهر کونه أداءا ، و إن کان الاحوط عدم نية الاداء و القضاء .

مسألة 10 :

يجوز العدول من اللاحقة إلى السابقة بخلاف العکس ، فلو دخل فى الظهر أو المغرب فتبين فى الاثناء أنه صلاهما لا يجوز له العدول إلى اللاحقة ، بخلاف ما إذا دخل فى الثانية بتخيل أنه صلى الاولى فتبين فى الاثناء خلافه ، فإنه يعدل إلى الاولى إن بقى محل العدول .

مسألة 11 :

لو کان مسافرا و بقى من الوقت مقدار أربع رکعات فشرع فى الظهر مثلا ثم نوى الاقامة فى الاثناء بطلت صلاته ، و لا يجوز له العدول إلى اللاحقة فيقطعها و يشرع فيها ، کما أنه إذا کان فى الفرض ناويا للاقامة فشرع فى اللاحقة ثم عدل عن نية الاقامة يکون العدول إلى الاولى مشکلا .

مسألة 12 :

يجب على الاحوط لذوي الاعذار تأخير الصلاة عن أول وقتها مع رجاء زوالها فى الوقت ، إلا فى التيمم فإنه يجوز فيه البدار إلا مع العلم بارتفاع العذر فيه ، کما مر فى بابه .

مسألة 13 :

الاقوى جواز التطوع فى وقت الفريضة ما لم تتضيق و کذا لمن عليه قضاؤها .

مسألة 14 :

لو تيقن بدخول الوقت فصلى أو عول على أمارة معتبرة کشهادة العدلين فإن وقع تمام الصلاة قبل الوقت بطلت ، و إن وقع بعضها فيه و لو قليلا منها صحت .

مسألة 15 :

لو مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاة و تحصيل مقدماتها کالطهارة المائية أو الترابية و غيرهما على حسب حاله ثم حصل أحد الاعذار کالجنون و الحيض وجب عليه القضاء ، و إلا لم يجب ، نعم لو کانت المقدمات حاصلة أول الوقت کفى فيه مقدار أدائها حسب حاله و تکليفه الفعلى ، و إن ارتفع العذر فى آخر الوقت فإن وسع الطهارة و الصلاتين وجبتا ، أو الطهارة و صلاة واحدة وجبت صاحبة الوقت ، و کذا الحال فى إدراک رکعة مع الطهور ، فإن بقى مقدار تحصيل الطهور و إدراک رکعة أتى بالثانية ، و إن زاد عليها بمقدار رکعة مع تحصيل الطهور وجبتا معا .

مسألة 16 :

يعتبر لغير ذي العذر العلم بدخول الوقت حين الشروع فى الصلاة ، و يقوم مقامه شهادة العدلين إذا کانت شهادتهما عن حس کالشهادة بزيادة الظل بعد نقصه ، و لا يکفى الاذان و لو کان المؤذن عدلا عارفا بالوقت على الاحوط ، و أما ذو العذر ففى مثل الغيم و نحوه من الاعذار العامة يجوز له التعويل على الظن به ، و أما ذو العذر الخاص کالاعمى و المحبوس فلا يترک الاحتياط بالتأخير إلى أن يحصل له العلم بدخوله .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

استفتائات نذر

استفتائات نذر

یائِسِه

یائِسِه

وثیقه

وثیقه

نفقه

نفقه

No image

نری

پر بازدیدترین ها

Powered by TayaCMS