المقدمة الثالثة فى الستر و الساتر

المقدمة الثالثة فى الستر و الساتر

المقدمة الثالثة فى الستر و الساتر

مسألة 1 :

يجب مع الاختيار ستر العورة فى الصلاة و توابعها کالرکعة الاحتياطية و قضاء الاجزاء المنسية على الاقوى و سجدتى السهو على الاحوط ، و کذا فى النوافل دون صلاة الجنازة ، و إن کان الاحوط فيها أيضا ، و لا يترک الاحتياط فى الطواف .

مسألة 2 :

لو بدت العورة لريح أو غفلة أو کانت منکشفة من أول الصلاة و هو لا يعلم فالصلاة صحيحة لکن يبادر إلى الستر إن علم فى الاثناء ، و الاحوط الاتمام ثم الاستئناف ، و کذا لو نسى سترها فى الصورتين .

مسألة 3 :

عورة الرجل فى الصلاة عورته فى حرمة النظر : و هى الدبر و القضيب و الانثيان ، و الاحوط ستر الشبح الذي يرى من خلف الثوب من غير تميز للونه ، و عورة المرأة فى الصلاة جميع بدنها حتى الرأس و الشعر ما عدا الوجه الذي يجب غسله فى الوضوء و اليدين إلى الزندين و القدمين إلى الساقين ، و يجب عليها ستر شى‌ء من أطراف المستثنيات مقدمة .

مسألة 4 :

يجب على المرآة ستر رقبتها و تحت ذقنها حتى المقدار الذي يرى منه عند اختمارها على الاحوط .

مسألة 5 :

الامة و الصبية کالحرة و البالغة إلا أنه لا يجب عليهما ستر الرأس و الشعر و العنق .

مسألة 6 :

لا يجب التستر من جهة التحت ، نعم لو وقف على طرف سطح أو شباک يتوقع وجود ناظر تحتها بحيث ترى عورته لو کان هنا ناظر فالاحوط بل الاقوى التستر من جهته أيضا و إن لم يکن ناظر فعلا ، و أما الشباک الذي لا يتوقع وجود الناظر تحتها کالشباک على البئر فلا يجب على الاقوى إلا مع وجود ناظر فيه .

مسألة 7 :

الستر عن الناظر يحصل بکل ما يمنع عن النظر و لو باليد أو الطلى بالطين أو الولوج فى الماء حتى أنه يکفى الاليتان فى ستر الدبر ، و أما الستر فى الصلاة فلا يکفى فيه ما ذکر حتى حال الاضطرار ، و أما الستر بالورق و الحشيش و القطن و الصوف غير المنسوجين فالاقوى جوازه مطلقا و إن لا ينبغى ترک الاحتياط فى ترکه فى الاولين ، و الاقوى لمن لا يجد شيئا يصلى فيه حتى مثل الحشيش و الورق جواز إتيان صلاة فاقد الساتر ، و إن کان الاحوط لمن يجد ما يطلى به الجمع بينه و بين واجده .

مسألة 8 :

يعتبر فى الساتر بل مطلق لباس المصلى أمور : الاول الطهارة إلا فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا کما تقدم ، الثانى الاباحة ، فلا يجوز فى المغصوب مع العلم بالغصبية ، فلو لم يعلم بها صحت صلاته ، و کذا مع النسيان إلا فى الغاصب نفسه فلا يترک الاحتياط بالاعادة .

مسألة 9 :

لا فرق بين کون المغصوب عين المال أو منفعته أو متعلقا لحق الغير کالمرهون ، و من الغصب عينا ما تعلق به الخمس أو الزکاة مع عدم أدائهما و لو من مال آخر .

مسألة 10 :

إن صبغ الثوب بصبغ مغصوب فمع عدم بقاء عين الجوهر الذي صبغ به و الباقى هو اللون فقط تصح الصلاة فيه على الاقوى ، و أما لو بقى عينه فلا تصح على الاقوى ، کما أن الاقوى عدم صحتها فى ثوب خيط بالمغصوب و إن لم يمکن رده بالفتق فضلا عما يمکن ، نعم لا إشکال فى الصحة فيما إذا أجبر الصباغ أو الخياط على عمله و لم يعط أجرته مع کون الصبغ و الخيط من مالک الثوب ، و کذا إذا غسل الثوب بماء مغصوب أو أزيل وسخه بصابون مغصوب مع عدم بقاء عين منهما فيه ، أو أجبر الغاسل على غسله و لم يعط أجرته .

الثالث أن يکون مذکى من مأکول اللحم ، فلا تجوز الصلاة فى جلد غير مذکى و لا فى سائر أجزائه التى تحله الحياة و لو کان طاهرا من جهة عدم کونه ذا نفس سائلة کالسمک على الاحوط ، و يجوز فيما لا تحله الحياة من أجزائه کالصوف و الشعر و الوبر و نحوها .

و أما غير المأکول فلا تجوز الصلاة فى شى‌ء منه و إن ذکى من غير فرق بين ما تحله الحياة منه أو غيره ، بل يجب إزالة الفضلات الطاهرة منه کالرطوبة و الشعرات الملتصقة بلباس المصلى و بدنه ، نعم لو شک فى اللباس أو فيما عليه فى أنه من المأکول أو غيره أو من الحيوان أو غيره صحت الصلاة فيه ، بخلاف ما لو شک فيما تحله الحياة من الحيوان أنه مذکى أو ميتة فإنه لا يصلى فيه حتى يحرز التذکية ، نعم ما يؤخذ من يد المسلم أو سوق المسلمين مع عدم العلم بسبق يد الکافر عليه أو مع سبق يده مع احتمال أن المسلم الذي بيده تفحص عن حاله بشرط معاملته معه معاملة المذکى على الاحوط محکوم بالتذکية فتجوز الصلاة فيه .

مسألة 11 :

لا بأس بالشمع و العسل و الحرير الممتزج و أجزاء مثل البق و البرغوث و الزنبور و نحوها مما لا لحم لها ، و کذلک الصدف .

مسألة 12 :

استثنى مما لا يؤکل الخز و کذا السنجاب على الاقوى و لکن لا ينبغى ترک الاحتياط فى الثانى ، و ما يسمونه الان بالخز و لم يعلم أنه منه و اشتبه حاله لا بأس به و إن کان الاحوط الاجتناب عنه .

مسألة 13 :

لا بأس بفضلات الانسان کشعره و ريقه و لبنه سواء کان للمصلى أو لغيره ، فلا بأس بالشعر الموصول بالشعر سواء کان من الرجل أو المرأة .

الرابع أن لا يکون الساتر بل مطلق اللباس من الذهب للرجال فى الصلاة و لو کان حليا کالخاتم و نحوه ، بل يحرم عليهم فى غيرها أيضا .

مسألة 14 :

لا بأس بشد الاسنان بالذهب ، بل و لا بجعله غلافا لها أو بدلا منها فى الصلاة ، بل مطلقا ، نعم فى مثل الثنايا مما کان ظاهرا و قصد به التزيين لا يخلو من إشکال ، فالاحوط الاجتناب ، و کذا لا بأس بجعل قاب الساعة منه و استصحابها فيها ، نعم إذا کان زنجيرها منه و علقه على رقبته أو بلباسه بشکل الصلاة معه ، بخلاف ما إذا کان غير معلق و إن کان معه فى جيبه فإنه لا بأس به .

الخامس أن لا يکون حريرا محضا للرجال ، بل لا يجوز لبسه لهم فى غير الصلاة أيضا و إن کان مما لا تتم الصلاة فيه منفردا کالتکة و القلنسوة و نحوهما على الاحوط ، و المراد به ما يشمل القز ، و يجوز للنساء و لو فى الصلاة و للرجال فى الضرورة و فى الحرب .

مسألة 15 :

الذي يحرم على الرجال خصوص لبس الحرير ، فلا بأس بالافتراش و الرکوب عليه و التدثر به أي التغطى به عند النوم و لا بزر الثياب و أعلامها و السفائف و القياطين الموضوعة عليها ، کما لا بأس بعصابة الجروح و القروح و حفيظة المسلوس ، بل و لا بأس بأن يرقع الثوب به و لا الکف به لو لم يکونا بمقدار يصدق معه لبس الحرير ، و إن کان الاحوط فى الکف أن لا يزيد على مقدار أربع أصابع مضمومة ، بل الاحوط ملاحظة التقدير المزبور فى الرقاع أيضا .

مسألة 16 :

قد عرفت أن المحرم لبس الحرير المحض ، أي الخالص الذي لم يمتزج بغيره ، فلا بأس بالممتزج ، و المدار على صدق مسمى الامتزاج الذي يخرج به عن المحوضة و لو کان الخليط بقدر العشر ، و يشترط فى الخليط من جهة صحة الصلاة فيه کونه من جنس ما تصح الصلاة فيه فلا يکفى مزجه بصوف أو وبر ما لا يؤکل لحمه و إن کان کافيا فى رفع حرمة اللبس ، نعم الثوب المنسوج من الابريسم المفتول بالذهب يحرم لبسه کما لا تصح الصلاة فيه .

مسألة 17 :

لبس لباس الشهرة و إن کان حراما على الاحوط ، و کذا ما يختص بالنساء للرجال و بالعکس على الاحوط ، لکن لا يضر لبسهما بالصلاة .

مسألة 18 :

لو شک فى أن اللباس أو الخاتم ذهب أو غيره يجوز لبسه و الصلاة فيه ، و کذا ما شک أنه حرير أو غيره ، و منه ما يسمى بالشعري لمن لا يعرف حقيقته ، و کذا لو شک أنه حرير محض أو ممتزج و إن کان الاحوط الاجتناب عنه .

مسألة 19 :

لا بأس بلبس الصبى الحرير ، فلا يحرم على الولى إلباسه ، و لا يبعد صحة صلاته فيه أيضا .

مسألة 20 :

لو لم يجد المصلى ساترا حتى الحشيش و الورق يصلى عريانا قائما على الاقوى إن کان يأمن من ناظر محترم ، و إن لم يأمن منه صلى جالسا ، و فى الحالين يومى للرکوع و السجود ، و يجعل إيماءه للسجود أخفض ، فإن صلى قائما يستر قبله بيده ، و إن صلى جالسا يستره بفخذيه .

مسألة 21 :

يجب على الاحوط تأخير الصلاة عن أول الوقت إن لم يکن عنده ساتر و احتمل وجوده فى آخره ، و لکن عدم الوجوب لا يخلو من قوة .

Powered by TayaCMS