المقدمة الرابعة فى المکان

المقدمة الرابعة فى المکان

المقدمة الرابعة فى المکان

مسألة 1 :

کل مکان يجوز الصلاة فيه إلا المغصوب عينا أو منفعة و فى حکمه ما تعلق به حق الغير کالمرهون ، و حق الميت إذا أوصى بالثلث و لم يخرج بعد ، بل ما تعلق به حق السبق بأن سبق شخص إلى مکان من المسجد أو غيره للصلاة مثلا و لم يعرض عنه على الاحوط ، و إنما تبطل الصلاة فى المغصوب إن کان عالما بالغصبية و کان مختارا من غير فرق بين الفريضة و النافلة ، أما الجاهل بها و المضطر و المحبوس بباطل فصلاتهم و الحالة هذه صحيحة ، و کذا الناسى لها إلا الغاصب نفسه ، فإن الاحوط بطلان صلاته ، و صلاة المضطر کصلاة غيره بقيام و رکوع و سجود .

مسألة 2 :

الارض المغصوبة المجهول مالکها لا يجوز الصلاة فيها ، و يرجع أمرها إلى الحاکم الشرعى ، و لا تجوز أيضا فى الارض المشترکة إلا بإذن جميع الشرکاء .

مسألة 3 :

لا تبطل الصلاة تحت السقف المغصوب و فى الخيمة المغصوبة و الصهوة و الدار التى غصب بعض سورها إذا کان ما يصلى فيه مباحا ، و إن کان الاحوط الاجتناب فى الجميع .

مسألة 4 :

لو اشترى دارا بعين المال تعلق به الخمس أو الزکاة تبطل الصلاة فيها إلا إذا جعل الحق فى ذمته بوجه شرعى کالمصالحة مع المجتهد ، و کذا لا يجوز التصرف مطلقا فى ترکة الميت المتعلقة للزکاة و الخمس و حقوق الناس کالمظالم قبل أداء ما عليه ، و کذا إذا کان عليه دين مستغرق للترکة ، بل و غير المستغرق ، إلا مع رضا الديان ، أو کون الورثة بانين على الاداء غير متسامحين ، و الاحوط الاسترضاء من ولى الميت أيضا .

مسألة 5 :

المدار فى جواز التصرف و الصلاة فى ملک الغير على إحراز رضائه و طيب نفسه و إن لم يأذن صريحا بأن علم ذلک بالقرائن و شاهد الحال و ظواهر تکشف عن رضاه کشفا اطمئنانيا لا يعتنى باحتمال خلافه ، و ذلک کالمضائف المفتوحة الابواب و الحمامات و الخانات و نحو ذلک .

مسألة 6 :

يجوز الصلاة فى الاراضى المتسعة کالصحاري و المزارع و البساتين التى لم يبن عليها الحيطان ، بل و سائر التصرفات اليسيرة مما جرت عليه السيرة کالاستطراقات العادية غير المضرة و الجلوس و النوم فيها و غير ذلک ، و لا يجب التفحص عن ملاکها من غير فرق بين کونهم کاملين أو قاصرين کالصغار و المجانين ، نعم مع ظهور الکراهة و المنع عن ملاکها و لو بوضع ما يمنع المارة عن الدخول فيها يشکل جميع ما ذکر و أشباهها فيها إلا فى الاراضى المتسعة جدا ، کالصحاري التى من مرافق القرى و توابعها العرفية و مراتع دوابها و مواشيها ، فإنه لا يبعد فيها الجواز حتى مع ظهور الکراهة و المنع .

مسألة 7 :

المراد بالمکان الذي تبطل الصلاة بغصبه ما استقر عليه المصلى و لو بوسائط على إشکال فيه ، و ما شغله من الفضاء فى قيامه و رکوعه و سجوده و نحوها ، فقد يجتمعان کالصلاة فى الاراضى المغصوبة ، و قد يفترقان کالجناح المباح الخارج إلى فضاء غير مباح و کالفرش المغصوب المطروح على أرض غير مغصوبة .

مسألة 8 :

الاقوى صحة صلاة کل من الرجل و المرأة مع المحاذاة أو تقدم المرأة ، لکن على کراهية بالنسبة إليهما مع تقارنهما فى الشروع ، و بالنسبة إلى المتأخر مع اختلافهما ، لکن الاحوط ترک ذلک ، و لا فرق فيه بين المحارم و غيرهم ، و لا بين کونهما بالغين أو غير بالغين أو مختلفين ، بل يعم الحکم الزوج أيضا ، و ترتفع الکراهة بوجود الحائل و بالبعد بينهما عشرة أذرع بذراع اليد ، و الاحوط فى الحائل کونه بحيث يمنع المشاهدة ، کما أن الاحوط فى التأخر کون مسجدها وراء موقفه و إن لا تبعد کفاية مطلقهما .

مسألة 9 :

الظاهر جواز الصلاة مساويا لقبر المعصوم عليه السلام بل و مقدما عليه ، و لکن هو من سوء الادب ، و الاحوط الاحتراز منهما ، و يرتفع الحکم بالبعد المفرط على وجه لا يصدق معه التقدم و المحاذاة و يخرج عن صدق وحدة المکان ، و کذا بالحائل الرافع لسوء الادب ، و الظاهر أنه ليس منه الشباک و الصندوق الشريف و ثوبه .

مسألة 10 :

لا يعتبر الطهارة فى مکان المصلى إلا مع تعدي النجاسة غير المعفو عنها إلى الثوب أو البدن ، نعم تعتبر فى خصوص مسجد الجبهة کما مر ، کما يعتبر فيه أيضا مع الاختيار کونه أرضا أو نباتا أو قرطاسا ، و الافضل التربة الحسينية التى تخرق الحجب السبع ، و تنور إلى الارضين السبع على ما فى الحديث ، و لا يصح السجود على ما خرج عن اسم الارض من المعادن کالذهب و الفضة و الزجاج و القير و نحو ذلک ، و کذا ما خرج عن اسم النبات کالرماد ، و الاقوى جوازه على الخزف و الاجر و النورة و الجص و لو بعد الطبخ ، و کذا الفحم ، و کذا يجوز على طين الارمنى و حجر الرحى و جميع أصناف المرمر إلا ما هو مصنوع و لم يعلم أن مادته مما يصح السجود عليها ، و يعتبر فى جواز السجود على النبات أن يکون من غير المأکول و الملبوس ، فلا يجوز على ما فى أيدي الناس من المآکل و الملابس ، کالمخبوز و المطبوخ و الحبوب المعتاد أکلها من الحنطة و الشعير و نحوهما ، و الفواکه و البقول المأکولة ، و الثمرة المأکولة و لو قبل وصولها إلى زمان الاکل ، و لا بأس بالسجود على قشورها بعد انفصالها عنها دون المتصل بها إلا مثل قشر التفاح و الخيار مما هو مأکول و لو تبعا ، أو

ؤکل أحيانا ، أو يأکله بعض الناس ، و کذا قشور الحبوب مما هى مأکولة معها تبعا على الاحوط ، نعم لا بأس بقشر نوى الاثمار إذا انفصل عن اللب المأکول ، و مع عدم مأکولية لبه و لو بالعلاج لا بأس بالسجود عليه مطلقا ، کما لا بأس بغير المأکول کالحنظل و الخرنوب و نحوهما ، کما لا بأس بالتبن و القصيل و نحوهما ، و لا يمنع شرب التتن من جواز السجود عليه ، و الاحوط ترک السجود على نخالة الحنطة و الشعير ، و کذا على قشر البطيخ و نحوه ، و لا يبعد الجواز على قشر الارز و الرمان بعد الانفصال ، و الکلام فى الملبوس کالکلام فى المأکول ، فلا يجوز على القطن و الکتان و لو قبل وصولهما إلى أوان الغزل ، نعم لا بأس على خشبتهما و غيرها کالورق و الخوص و نحوهما مما لم يکن معدا لاتخاذ الملابس المعتادة منها ، فلا بأس حينئذ بالسجود على القبقاب و الثوب المنسوج من الخوص مثلا ، فضلا عن البوريا و الحصير و المروحة و نحوها ، و الاحوط ترک السجود على القنب ، کما أن الاحوط الاولى ترکه على القرطاس المتخذ من غير النبات کالمتخذ من الحرير و الابريسم ، و إن کان الاقوى الجواز مطلقا .

مسألة 11 :

يعتبر فيما يسجد عليه مع الاختيار کونه بحيث يمکن تمکين الجبهة عليه ، فلا يجوز على الوحل غير المتماسک ، بل و لا على التراب الذي لا يتمکن الجبهة عليه ، و مع إمکان التمکين لا بأس بالسجود على الطين و إن لصق بجبهته ، لکن تجب إزالته للسجدة الثانية لو کان حاجبا ، و لو لم يکن عنده إلا الطين غير المتماسک سجد عليه بالوضع من غير اعتماد .

مسألة 12 :

إن کانت الارض و الوحل بحيث لو جلس للسجود و التشهد بتلطخ بدنه و ثيابه و لم يکن له مکان آخر يصلى قائما موميا للسجود و التشهد على الاحوط الاقوى .

مسألة 13 :

إن لم يکن عنده ما يصح السجود عليه أو کان و لم يتمکن من السجود عليه لعذر من تقية و نحوها سجد على ثوب القطن أو الکتان ، و مع فقده سجد على ثوبه من غير جنسهما ، و مع فقده سجد على ظهر کفه ، و إن لم يتمکن فعلى المعادن .

مسألة 14 :

لو فقد ما يصح السجود عليه فى أثناء الصلاة قطعها فى سعة الوقت ، و فى الضيق سجد على غيره بالترتيب المتقدم .

مسألة 15 :

يعتبر فى المکان الذي يصلى فيه الفريضة أن يکون قادرا غير مضطرب ، فلو صلى اختيارا فى سفينة أو على سرير أو بيدر فإن فات الاستقرار المعتبر بطلت صلاته ، و إن حصل بحيث يصدق أنه مستقر مطمئن صحت صلاته و إن کانت فى سفينة سائرة و شبهها کالطيارة و القطار و نحوهما لکن تجب المحافظة على بقية ما يعتبر فيها من الاستقبال و نحوه ، هذا کله مع الاختيار ، و أما مع الاضطرار فيصلى ماشيا و على الدابة و فى السفينة غير المستقرة و نحوها مراعيا للاستقبال بما أمکنه من صلاته ، و ينحرف إلى القبلة کلما انحرف المرکوب مع الامکان ، فإن لم يتمکن من الاستقبال إلا فى تکبيرة الاحرام اقتصر عليه ، و إن لم يتمکن منه أصلا سقط ، لکن يجب عليه تحري الاقرب إلى القبلة فالاقرب ، و کذا بالنسبة إلى غيره مما هو واجب فى الصلاة ، فإنه يأتى بما هو الممکن منه أو بدله و يسقط ما تقتضى الضرورة سقوطه .

مسألة 16 :

يستحب الصلاة فى المساجد ، بل يکره عدم حضورها بغير عذر کالمطر خصوصا لجار المسجد حتى ورد فى الخبر ( لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد ) و أفضلها مسجد الحرام ، ثم مسجد النبى صلى الله عليه و آله ، ثم مسجد الکوفة و الاقصى ، ثم مسجد الجامع ، ثم مسجد القبيلة ، ثم مسجد السوق ، و الافضل للنساء الصلاة فى بيوتهن ، و الافضل بيت المخدع ، و کذا يستحب الصلاة فى مشاهد الائمة عليهم السلام ، خصوصا مشهد أمير المؤمنين عليه السلام و حائر أبى عبد الله الحسين عليه السلام .

مسألة 17 :

يکره تعطيل المسجد ، و قد ورد أنه أحد الثلاثة الذين يشکون إلى الله عز و جل يوم القيامة ، و الاخران عالم بين جهال ، و مصحف معلق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه ، و ورد أن من مشى إلى مسجد من مساجد الله فله بکل خطوة خطاها حتى يرجع إلى منزله عشر حسنات ، و محى عنه عشر سيئات ، و رفع له عشر درجات .

مسألة 18 :

من المستحبات الاکيدة بناء المسجد ، و فيه أجر عظيم و ثواب جسيم ، و قد ورد أنه قال رسول الله صلى الله عليه و آله : ( من بنى مسجدا فى الدنيا أعطاه الله بکل شبر منه أو قال : بکل ذراع منه مسيرة أربعين ألف عام مدينة من ذهب و فضة و در و ياقوت و زمرد و زبرجد و لؤلؤ ) الحديث .

مسألة 19 :

عن المشهور اعتبار إجراء صيغة الوقف فى صيرورة الارض مسجدا بأن يقول : وقفتها مسجدا قربة إلى الله تعالى ، لکن الاقوى کفاية البناء بقصد کونه مسجدا مع قصد القربة و صلاة شخص واحد فيه بإذن البانى فتصير مسجدا .

مسألة 20 :

تکره الصلاة فى الحمام حتى المسلخ منه ، و فى المزبلة و المجزرة و المکان المتخذ للکنيف و لو سطحا متخذا مبالا و بيت المسکر ، و فى أعطان الابل ، و فى مرابط الخيل و البغال و الحمير و البقر و مرابض الغنم و الطرق إن لم تضر بالمارة ، و إلا حرمت ، و فى قرى النمل و مجاري المياه و إن لم يتوقع جريانها فيها فعلا ، و فى الارض السبخة ، و فى کل أرض نزل فيها عذاب ، و على الثلج ، و فى معابد النيران بل کل بيت أعد لاضرام النار فيه ، و على القبر و إليه و بين القبور ، و ترتفع الکراهة فى الاخيرين بالحائل ، و ببعد عشرة أذرع ، و لا بأس بالصلاة خلف قبور الائمة عليهم السلام و لا عن يمينها و شمالها ، و إن کان الاولى الصلاة عند الرأس على وجه لا يساوي الامام عليه السلام ، و کذا تکره و بين يديه نار مضرمة أو سراج أو تمثال ذي روح ، و تزول فى الاخير بالتغطية ، و تکره و بين يديه مصحف أو کتاب مفتوح ، أو مقابلة باب مفتوح أو حائط ينز من بالوعة يبال فيها ، و ترتفع بستره ، و الکراهة فى بعض تلک الموارد محل نظر ، و الامر سهل .

Powered by TayaCMS