المقدمة الخامسة فى الاذان و الاقامة

المقدمة الخامسة فى الاذان و الاقامة

المقدمة الخامسة فى الاذان و الاقامة

مسألة 1 :

لا إشکال فى تأکد استحبابهما للصلوات الخمس ، أداء و قضاء ، حضرا أو سفرا ، فى الصحة و المرض ، للجامع و المنفرد ، للرجال و النساء ، حتى قال بعض بوجوبهما ، و الاقوى استحبابهما مطلقا و إن کان فى ترکهما حرمان عن ثواب جزيل .

مسألة 2 :

يسقط الاذان فى العصر و العشاء إذا جمع بينهما و بين الظهر و المغرب من غير فرق بين موارد استحباب الجمع مثل عصر يوم الجمعة و عصر يوم عرفة و عشاء ليلة العيد فى المزدلفة ، حيث أنه يستحب الجمع بين الصلاتين فى هذه المواضع الثلاثة و بين غيرها ، و يتحقق التفريق المقابل للجمع بطول الزمان بين الصلاتين ، و بفعل النافلة الموظفة بينهما على الاقوى فبإتيان نافلة العصر بين الظهرين و نافلة المغرب بين العشائين يتحقق التفريق الموجب لعدم سقوط الاذان ، و الاقوى أن سقوط الاذان فى حال الجمع فى عصر يوم عرفة و عشاء ليلة العيد بمزدلفة عزيمة بمعنى عدم مشروعيته ، فيحرم إتيانه بقصدها ، و الاحوط الترک فى جميع موارد الجمع .

مسألة 3 :

يسقط الاذان و الاقامة فى مواضع : منها للداخل فى الجماعة التى أذنوا و أقاموا لها و إن لم يسمعهما و لم يکن حاضرا حينهما .

و منها من صلى فى مسجد فيه جماعة لم تتفرق ، سواء قصد الاتيان إليها أم لا ، و سواء صلى جماعة إماما أو مأموما أو منفردا ، فلو تفرقت أو أعرضوا عن الصلاة و تعقيبها و إن بقوا فى مکانهم لم يسقطا عنه ، کما لا يسقطان لو کانت الجماعة السابقة بغير أذان و إقامة و لو کان ترکهم لهما من جهة اکتفائهم بالسماع من الغير ، و کذا فيما إذا کانت باطلة من جهة فسق الامام مع علم المأمومين به أو من جهة أخرى ، و کذا مع عدم اتحاد مکان الصلاتين عرفا ، بان کانت إحداهما داخل المسجد و الاخرى على سطحه ، أو بعدت إحداهما عن الاخرى کثيرا ، و هل يختص الحکم بالمسجد أو يجري فى غيره أيضا ؟ محل إشکال ، فلا يترک الاحتياط بالترک مطلقا فى المسجد و غيره ، بل لا يبعد عدم الاختصاص بالمسجد ، و کذا لا يترک فيما لم تکن صلاته مع الجماعة أدائيتين بان کانت إحداهما أو کلتاهما قضائية عن النفس أو الغير على وجه التبرع أو الاجارة ، و کذا فيما لم تشترکا فى الوقت ، کما إذا کانت الجماعة السابقة عصرا و هو يريد أن يصلى المغرب ، و الاتيان بهما فى موارد الاشکال رجاء لا بأس به .

Powered by TayaCMS