القول فى صوم الکفارة

القول فى صوم الکفارة

القول فى صوم الکفارة

و هو على أقسام منها ما يجب مع غيره ، و هى کفارة قتل العمد ، فتجب فيها الخصال الثلاث ، و کذا کفارة الافطار على محرم فى شهر رمضان على الاحوط .

و منها ما يجب بعد العجز عن غيره ، و هى کفارة الظهار و کفارة قتل الخطأ فإن وجوب الصوم فيهما بعد العجز عن العتق ، و کفارة الافطار فى قضاء شهر رمضان فإن الصوم فيها بعد العجز عن الاطعام ، و کفارة اليمين و هى عتق رقبة أو إطعام عشرة مساکين أو کسوتهم و إن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام ، و کفارة خدش المرأة وجهها فى المصاب حتى أدمته و نتفها رأسها فيه ، و کفارة شق الرجل ثوبه على زوجته أو على ولده فإنهما ککفارة اليمين ، و کفارة الافاضة من عرفات قبل الغروب عامدا فإنها ثمانية عشر يوما بعد العجز عن بدنة ، و کفارة صيد النعامة فإنها بدنة ، فإن عجز عنها يفض ثمنها على الطعام و يتصدق به على ستين مسکينا لکل مسکين مد على الاقوى ، و الاحوط مدان و لو زاد عن الستين اقتصر عليهم ، و لو نقص لم يجب الاتمام ، و الاحتياط بالمدين إنما هو فيما لا يوجب النقص عن الستين و إلا اقتصر على المد و يتم الستين ، و لو عجز عن التصدق صام على الاحوط لکل مد يوما إلى الستين ، و هو غاية کفارته ، و لو عجز صام ثمانية عشر يوما ، و کفارة صيد البقر الوحشى فإنها بقرة ، و إن عجز عنها يفض ثمنها على الطعام و يتصدق به على ثلاثين مسکينا لکل واحد مد على الاقوى

و الاحوط مدان ، فإن زاد فله و إن نقص لا يجب عليه الاتمام ، و لا يحتاط بالمدين مع إيجابه النقص کما تقدم ، و لو عجز عنه صام على الاحوط عن کل مد يوما إلى الثلاثين ، و هى غاية کفارته ، و لو عجز صام تسعة أيام ، و حمار الوحش کذلک ، و الاحوط أنه کالنعامة ، و کفارة صيد الغزال فإنها شاة ، و إن عجز عنها يفض ثمنها على الطعام و يتصدق على عشرة مساکين لکل مد على الاقوى و مدان على الاحوط ، و حکم الزيادة و النقيصة و مورد الاحتياط کما تقدم ، و لو عجز صام على الاحوط عن کل مد يوما إلى عشرة أيام غاية کفارته ، و لو عجز صام ثلاثة أيام .

و منها ما يجب مخيرا بينه و بين غيره ، و هى کفارة الافطار فى شهر رمضان ، و کفارة إفساد الاعتکاف بالجماع ، و کفارة جز المرأة شعرها فى المصاب ، و کفارة النذر و العهد ، فإنها فيها مخيرة بين الخصال الثلاث .

مسألة :

يجب التتابع فى صوم شهرين من کفارة الجمع و کفارة التخيير و الترتيب ، و يکفى فى حصوله صوم الشهر الاول و يوم من الشهر الثانى کما مر ، و کذا يجب التتابع على الاحوط فى الثمانية عشر بدل الشهرين بل هو الاحوط فى صيام سائر الکفارات ، و لا يضر بالتتابع فيما يشترط فيه ذلک الافطار فى الاثناء لعذر من الاعذار ، فيبنى على ما مضى کما تقدم .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

استفتائات نذر

استفتائات نذر

یائِسِه

یائِسِه

وثیقه

وثیقه

نفقه

نفقه

No image

نری

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى الشروط

No image

خاتمة فى الاعتکاف

No image

القول فى النیة

Powered by TayaCMS