القول فى صوم الکفارة

القول فى صوم الکفارة

القول فى صوم الکفارة

و هو على أقسام منها ما يجب مع غيره ، و هى کفارة قتل العمد ، فتجب فيها الخصال الثلاث ، و کذا کفارة الافطار على محرم فى شهر رمضان على الاحوط .

و منها ما يجب بعد العجز عن غيره ، و هى کفارة الظهار و کفارة قتل الخطأ فإن وجوب الصوم فيهما بعد العجز عن العتق ، و کفارة الافطار فى قضاء شهر رمضان فإن الصوم فيها بعد العجز عن الاطعام ، و کفارة اليمين و هى عتق رقبة أو إطعام عشرة مساکين أو کسوتهم و إن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام ، و کفارة خدش المرأة وجهها فى المصاب حتى أدمته و نتفها رأسها فيه ، و کفارة شق الرجل ثوبه على زوجته أو على ولده فإنهما ککفارة اليمين ، و کفارة الافاضة من عرفات قبل الغروب عامدا فإنها ثمانية عشر يوما بعد العجز عن بدنة ، و کفارة صيد النعامة فإنها بدنة ، فإن عجز عنها يفض ثمنها على الطعام و يتصدق به على ستين مسکينا لکل مسکين مد على الاقوى ، و الاحوط مدان و لو زاد عن الستين اقتصر عليهم ، و لو نقص لم يجب الاتمام ، و الاحتياط بالمدين إنما هو فيما لا يوجب النقص عن الستين و إلا اقتصر على المد و يتم الستين ، و لو عجز عن التصدق صام على الاحوط لکل مد يوما إلى الستين ، و هو غاية کفارته ، و لو عجز صام ثمانية عشر يوما ، و کفارة صيد البقر الوحشى فإنها بقرة ، و إن عجز عنها يفض ثمنها على الطعام و يتصدق به على ثلاثين مسکينا لکل واحد مد على الاقوى

و الاحوط مدان ، فإن زاد فله و إن نقص لا يجب عليه الاتمام ، و لا يحتاط بالمدين مع إيجابه النقص کما تقدم ، و لو عجز عنه صام على الاحوط عن کل مد يوما إلى الثلاثين ، و هى غاية کفارته ، و لو عجز صام تسعة أيام ، و حمار الوحش کذلک ، و الاحوط أنه کالنعامة ، و کفارة صيد الغزال فإنها شاة ، و إن عجز عنها يفض ثمنها على الطعام و يتصدق على عشرة مساکين لکل مد على الاقوى و مدان على الاحوط ، و حکم الزيادة و النقيصة و مورد الاحتياط کما تقدم ، و لو عجز صام على الاحوط عن کل مد يوما إلى عشرة أيام غاية کفارته ، و لو عجز صام ثلاثة أيام .

و منها ما يجب مخيرا بينه و بين غيره ، و هى کفارة الافطار فى شهر رمضان ، و کفارة إفساد الاعتکاف بالجماع ، و کفارة جز المرأة شعرها فى المصاب ، و کفارة النذر و العهد ، فإنها فيها مخيرة بين الخصال الثلاث .

مسألة :

يجب التتابع فى صوم شهرين من کفارة الجمع و کفارة التخيير و الترتيب ، و يکفى فى حصوله صوم الشهر الاول و يوم من الشهر الثانى کما مر ، و کذا يجب التتابع على الاحوط فى الثمانية عشر بدل الشهرين بل هو الاحوط فى صيام سائر الکفارات ، و لا يضر بالتتابع فيما يشترط فيه ذلک الافطار فى الاثناء لعذر من الاعذار ، فيبنى على ما مضى کما تقدم .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى الشروط

No image

خاتمة فى الاعتکاف

No image

القول فى صوم الکفارة

No image

القول فى النیة

Powered by TayaCMS