القول فى صفات القاضى و ما یناسب ذلک

القول فى صفات القاضى و ما یناسب ذلک

القول فى صفات القاضى

و ما يناسب ذلک

مسالة 1 :

يشترط فى القاضى البلوغ و العقل و الايمان و العدالة و الاجتهاد المطلق والذکورة و طهارة المولد و الاعلمية ممن فى البلد أو ما يقربه على الاحوط ، و الاحوط ان يکون ضابطا غير غالب عليه النسيان ، بل لو کان نسيانه بحيث سلب منه الاطمئنان فالاقوى عدم جواز قضائه ، و اما الکتابة ففى اعتبارها نظر ، و الاحوط اعتبار البصر و ان کان عدمه لا يخلو من وجه .

مسالة 2 :

يثبت الصفات المعتبرة فى القاضى بالوجدان و الشياع المفيد للعلم أو الاطمئنان و البينة العادلة ، و الشاهد على الاجتهاد أو الاعلمية لابد و ان يکون من أهل الخبرة .

مسالة 3 :

لا بد من ثبوت شرائط القضاء فى القاضى عند کل من المترافعين ، و لايکفى الثبوت عند أحدهما .

مسالة 4 :

يشکل للقاضى القضاء بفتوى المجتهد الاخر ، فلابد له الحکم على طبق رأيه لا رأي غيره ولو کان أعلم .

مسالة 5 :

لو اختار کل من المدعى و المنکر حاکما لرفع الخصومة فلايبعد تقديم اختيار المدعى لو کان القاضيان متساويين فى العلم ، و الا فالاحوط اختيار الاعلم ، ولو کان کل منهما مدعيا من جهة و منکرا من جهة اخرى فالظاهر فى صورة التساوي الرجوع الى القرعة .

مسالة 6 :

اذا کان لاحد من الرعية دعوى على القاضى فرفع الى قاض اخر يسمع دعواه و أحضره ، و يجب على القاضى اجابته ، ويعمل معه الحاکم فى القضية معاملته مع مدعيه من التساوي فى الاداب الاتية .

مسالة 7 :

يجوز للحاکم الاخر تنفيذ الحکم الصادر من القاضى ، بل قد يجب ، نعم لو شک فى اجتهاده أو عدالته أو سائر شرائطه لا يجوز الا بعد الاحراز ، کما لا يجوز نقض حکمه مع الشک و احتمال صدور حکمه صحيحا ، و مع علمه بعدم أهليته ينقض حکمه .

مسالة 8 :

يجوز للقاضى أن يحکم بعلمه من دون بينة أو اقرار أو حلف فى حقوق الناس ، و کذا فى حقوق الله تعالى ، بل لا يجوز له الحکم بالبينة اذا کانت مخالفة لعلمه ، أو احلاف من يکون کاذبا فى نظره ، نعم يجوز له عدم التصدي للقضاء فى هذه الصورة مع عدم التعين عليه .

مسالة 9 :

لو ترافعا اليه فى واقعة قد حکم فيها سابقا يجوز ان يحکم بها على طبقه فعلا اذا تذکر حکمه و أن لم يتذکر مستنده ، و ان لم يتذکر الحکم فقامت البينة عليه جاز له الحکم ، و کذا لو رأى خطه و خاتمه و حصل منهما القطع أو الاطمئنان به ، و لو تبدل رأيه فعلا مع رأي سابقه الذي حکم به جاز تنفيذ حکمه الا مع العلم بخلافه ، بأن يکون حکمه مخالفا لحکم ضروري أو اجماع قطعى ، فيجب عليه نقضه .

مسالة 10 :

يجوز للحاکم تنفيذ حکم من له أهلية القضاء من غير الفحص عن مستنده ، و لا يجوز له الحکم فى الواقعة مع عدم العلم بموافقته لرأيه ، وهل له الحکم مع العلم به ؟ الظاهر انه لا أثر لحکمه بعد حکم الاول بحسب الواقعة ، و ان کان قد يؤثر فى اجراء الحکم کالتنفيذ فانه أيضا غير مؤثر فى الواقعة و ان يؤثر فى الاجراء أحيانا ، و لافرق فى جواز التنفيذ بين کونه حيا أو ميتا، و لا بين کونه باقيا على الاهلية أم لا بشرط ان لايکون امضاؤه موجبا لاغراء الغير بانه أهل فعلا .

مسالة 11 :

لا يجوز امضاء الحکم الصادر من غير الاهل سواء کان غير مجتهد أو غير عادل و نحو ذلک و ان علم بکونه موافقا للقواعد ، بل يجب نقضه مع الرفع اليه أو مطلقا .

مسالة 12 :

انما يجوز امضاء حکم القاضى الاول للثانى اذا علم بصدور الحکم منه اما بنحو المشافهة أو التواتر و نحو ذلک ، و فى جوازه باقرار المحکوم عليه اشکال ، و لا يکفى مشاهدة خطه و امضائه ، و لا قيام البينة على ذلک ، نعم لو قامت على انه حکم بذلک فالظاهر جوازه .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

استفتائات نذر

استفتائات نذر

یائِسِه

یائِسِه

وثیقه

وثیقه

نفقه

نفقه

No image

نری

پر بازدیدترین ها

No image

الفصل الثانى

No image

القول فى أحکام الحلف

No image

القول فى أحکام الید

Powered by TayaCMS