القول فى الصدقة

القول فى الصدقة

القول فى الصدقة

التى وردت النصوص الکثيرة على ندبها و الحث عليها خصوصا فى أوقات مخصوصة ، کالجمعة و عرفة و شهر رمضان ، و على طوائف مخصوصة کالجيران و الارحام حتى ورد فى الخبر " لا صدقة و ذو رحم محتاج " و عن رسول الله صلى الله عليه و آله " إن الله لا إله إلا هو ليدفع بالصدقة الداء و الدبيلة و الحرقة و الغرق و الهدم و الجنون و عد سبعين بابا من السوء ... " و قد ورد " أن الافتتاح بها فى اليوم يدفع نحس يومه و فى الليلة يدفع نحسها " و " إن صدقة الليل تطفئ غضب الرب و تمحو الذنب العظيم و تهون الحساب و صدقة النهار تثمر المال و تزيد فى العمر " و " ليس أثقل على الشيطان من الصدقة على المؤمن ، و هى تقع فى يد الرب تبارک و تعالى قبل أن تقع فى يد العبد " و عن على بن الحسين عليه السلام " کان يقبل يده عند الصدقة فقيل له فى ذلک ، فقال : إنها تقع فى يد الله قبل أن تقع فى يد السائل " و نحوه عن غيره عليه السلام ، و عن النبى صلى الله عليه و آله " کل معروف صدقة إلى غنى أو فقير ، فتصدقوا و لو بشق التمرة و اتقوا النار و لو بشق التمرة فإن الله يربيها لصاحبها کما يربى أحدکم فلوه أو فصيله حتى يوفيه إياها يوم القيامة و حتى يکون أعظم م

الجبل العظيم " إلى غير ذلک .

مسألة 1 :

يعتبر فى الصدقة قصد القربة ، و لا يعتبر فيها العقد المشتمل على الايجاب و القبول على الاقوى ، بل يکفى المعاطاة ، فتتحقق بکل لفظ أو فعل من إعطاء أو تسليط قصد به التمليک مجانا مع نية القربة ، و يشترط فيها الاقباض و القبض .

مسألة 2 :

لا يجوز الرجوع فى الصدقة بعد القبض و إن کانت على أجنبى على الاصح .

مسألة 3 :

تحل صدقة الهاشمى لمثله و لغيره مطلقا حتى الزکاة المفروضة و الفطرة ، و أما صدقة غير الهاشمى للهاشمى ، فتحل فى المندوبة و تحرم فى الزکاة المفروضة و الفطرة ، و أما المفروضة غيرهما کالمظالم و الکفارات و نحوهما فالظاهر أنها کالمندوبة و إن کان الاحوط عدم إعطائهم لها و تنزههم عنها .

مسألة 4 :

يعتبر فى المتصدق البلوغ و العقل و عدم الحجر لفلس أو سفه فلا تصح صدقة الصبى حتى من بلغ عشرا .

مسألة 5 :

لا يعتبر فى المتصدق عليه فى الصدقة المندوبة الفقر و لا الايمان و لا الاسلام ، فتجوز على الغنى و على الذمى و المخالف و إن کانا أجنبيين ، نعم لا تجوز على الناصب و لا على الحربى و إن کانا قريبين .

مسألة 6 :

الصدقة سرا أفضل من ، فقد ورد " أن صدقة السر تطفئ غضب الرب و تطفئ الخطيئة کما يطفئ الماء النار و تدفع سبعين بابا من البلاء " نعم لو اتهم بترک المواساة فأراد دفع التهمة عن نفسه أو قصد اقتداء غيره به لا بأس بالاجهار بها و لم يتأکد إخفاؤها ، هذا فى المندوبة ، و أما الواجبة فالافضل إظهارها مطلقا .

مسألة 7 :

يستحب المساعدة و التوسط فى إيصال الصدقة ، فعن النبى صلى الله عليه و آله فى خطبة له " و من تصدق بصدقة عن رجل إلى مسکين کان له مثل أجره ، و لو تداولها أربعون ألف إنسان ثم وصلت إلى المسکين کان لهم أجر کامل ، و ما عند الله خير و أبقى للذين اتقوا و أحسنوا لو کنتم تعلمون " .

مسألة 8 :

يکره کراهة شديدة أن يتملک من الفقير ما تصدق به بشراء أو اتهاب أو بسبب آخر بل قيل بحرمته ، نعم لا بأس بأن يرجع إليه بالميراث .

مسألة 9 :

يکره رد السائل و لو ظن غناه ، بل يعطى و لو شيئا يسيرا .

مسألة 10 :

يکره کراهة شديدة السوال من غير احتياج ، بل مع الحاجة أيضا ، بل قيل بحرمة الاولى ، و لا ينبغى ترک الاحتياط ، و قد ورد فيه الازعاج الاکيد ، ففى خبر " من سأل الناس و عنده قوت ثلاث أيام لقى الله يوم القيامة و ليس على وجهه لحم " .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

 

جدیدترین ها در این موضوع

استفتائات نذر

استفتائات نذر

یائِسِه

یائِسِه

وثیقه

وثیقه

نفقه

نفقه

No image

نری

پر بازدیدترین ها

No image

خاتمة

No image

القول فى الصدقة

No image

القول فى الحبس و أخوانه

No image

کتاب الوقف و أخواته

Powered by TayaCMS