کتاب الوقف و أخواته

کتاب الوقف و أخواته

کتاب الوقف و أخواته

و هو تحبيس العين و تسبيل المنفعة ، و فيه فضل کثير و ثواب جزيل ، ففى الصحيح عن أبى عبد الله عليه السلام قال : " ليس يتبع الرجل بعد موته من الاجر إلا ثلاث خصال : صدقة أجراها فى حياته فهى تجري بعد موته ، و سنة هدى سنها فهى يعمل بها بعد موته ، و ولد صالح يدعو له " و بمضمونه روايات .

مسألة 1 :

يعتبر فى الوقف الصيغة ، و هى کل ما دل على إنشاء المعنى المذکور مثل وقفت و حبست و سبلت ، بل و تصدقت إذا اقترن به ما يدل على إرادته ، کقوله صدقة مؤبدة لا تباع و لا توهب و نحو ذلک ، و کذا مثل جعلت أرضى موقوفة أو محبسة أو مسبلة على کذا ، و لا يعتبر فيه العربية و لا الماضوية ، بل يکفى الجملة الاسمية ، مثل هذا وقف أو هذه محبسة أو مسبلة .

مسألة 2 :

لابد فى وقف المسجد قصد عنوان المسجدية ، فلو وقف مکانا على صلاة المصلين و عبادة المسلمين صح لکن لم يصر به مسجدا ما لم يکن المقصود عنوانه ، و الظاهر کفاية قوله جعلته مسجدا و إن لم يذکر ما يدل على وقفه و حبسه ، و الاحوط أن يقول : وقفه مسجدا أو على أن يکون مسجدا .

مسألة 3 :

الظاهر کفاية المعاطاة فى مثل المساجد و المقابر و الطرق و الشوارع و القناطر و الرباطات المعدة لنزول المسافرين و الاشجار المغروسة لانتفاع المارة بظلها أو ثمرها ، بل و مثل البواري للمساجد و القناديل للمشاهد و أشباه ذلک ، و بالجملة ما کان محبسا على مصلحة عامة ، فلو بنى بناء بعنوان المسجدية و أذن فى الصلاة فيه للعموم و صلى فيه بعض الناس کفى فى وقفه و صيرورته مسجدا ، و کذا لو عين قطعة من الارض لان تکون مقبرة للمسلمين و خلى بينها و بينهم و أذن أذنا عاما للدفن فيها فدفنوا فيها بعض الاموات ، أو بنى قنطرة و خلى بينها و بين العابرين فشرعوا فى العبور عليه ، و هکذا .

مسألة 4 :

ما ذکرنا من کفاية المعاطاة فى المسجد إنما هو فيما إذا کان أصل البناء بقصد المسجدية بأن نوى ببنائه و تعميره أن يکون مسجدا خصوصا إذا حاز أرضا مباحة لاجل المسجد و بنى فيها بتلک النية ، و أما إذا کان له بناء مملوک کدار أو خان فنوى أن يکون مسجدا و صرف الناس بالصلاة فيه من دون إجراء الصيغة عليه يشکل الاکتفاء به ، و کذا الحال فى مثل الرباط و القنطرة .

مسألة 5 :

لا إشکال فى جواز التوکيل فى الوقف ، و فى جريان الفضولية فيه خلاف و إشکال لا يبعد جريانها فيه ، لکن الاحوط خلافه .

مسألة 6 :

الاقوى عدم اعتبار القبول فى الوقف على الجهات العامة کالمساجد و المقابر و القناطر و نحوها ، و کذا الوقف على العناوين الکلية کالوقف على الفقراء و الفقهاء و نحوهما ، و أما الوقف الخاص کالوقف على الذرية فالاحوط اعتباره فيه ، فيقبله الموقوف عليهم ، و يکفى قبول الموجودين ، و لا يحتاج إلى قبول من سيوجد منهم بعد وجوده ، و إن کان الموجودين صغارا أو فيهم صغار قام به وليهم ، لکن الاقوى عدم اعتبار القبول فى الوقف الخاص أيضا ، کما أن الاحوط رعاية القبول فى الوقف العام أيضا ، و القائم به الحاکم أو المنصوب من قبله .

مسألة 7 :

الاقوى عدم اعتبار قصد القربة حتى فى الوقف العام و إن کان الاحوط اعتباره مطلقا .

مسألة 8 :

يشترط فى صحة الوقف القبض ، و يعتبر فيه أن يکون بإذن الواقف ، ففى الوقف الخاص يعتبر قبض الموقوف عليهم ، و يکفى قبض الطبقة الاولى عن بقية الطبقات ، بل يکفى قبض الموجودين من الطبقة الاولى عمن سيوجد ، و لو کان فيهم قاصر قام وليه مقامه ، و لو قبض بعض الموجودين دون بعض صح بالنسبة إلى من قبض دون غيره ، و أما الوقف على الجهات العامة و المصالح کالمساجد و ما وقف عليها فإن جعل الواقف له قيما و متوليا اعتبر قبضه أو قبض الحاکم ، و الاحوط عدم الاکتفاء بالثانى مع وجود الاول ، و مع عدم القيم تعين الحاکم ، و کذا الحال فى الوقف على العناوين الکلية کالفقراء و الطلبة ، و هل يکفى قبض بعض أفراد ذلک العنوان بأن يقبض فقير فى الوقف على الفقراء مثلا ؟ لعل الاقوى ذلک فيما إذا سلم الوقف إلى المستحق لاستيفاء ما يستحق ، کما إذا سلم الدار الموقوفة على الفقراء للسکنى إلى فقير فسکنها ، أو الدابة الموقوفة على الزوار و الحجاج للرکوب إلى زائر و حاج فرکبها ، نعم لا يکفى مجرد استيفاء المنفعة و الثمرة من دون استيلاء على العين ، فإذا وقف بستانا على الفقراء لا يکفى فى القبض إعطاء الشى‌ء من ثمرته لبعض الفقراء مع کون البستان تح

يده ، بل لا يکفى ذلک فى الاعطاء لولى العام أو الخاص أيضا .

مسألة 9 :

لو وقف مسجدا أو مقبرة کفى فى القبض صلاة واحدة فيه أو دفن ميت واحد فيها بإذن الواقف و بعنوان التسليم و القبض .

مسألة 10 :

لو وقف الاب على أولاده الصغار ما کان تحت يده و کذا کل ولى إذا وقف على المولى عليه ما کان تحت يده لم يحتج إلى قبض حادث جديد ، لکن الاحوط أن يقصد کون قبضه عنه ، بل لا يخلو من وجه .

مسألة 11 :

لو کانت العين الموقوفة بيد الموقوف عليه قبل الوقف بعنوان الوديعة أو العارية مثلا لم يحتج إلى قبض جديد بأن يستردها ثم يقبضها ، نعم لابد أن يکون بقاؤها فى يده بإذن الواقف ، و الاحوط بل الاوجه أن يکون بعنوان الوقفية .

مسألة 12 :

فيما يعتبر أو يکفى قبض المتولى کالوقف على الجهات العامة لو جعل الواقف التولية لنفسه لا يحتاج إلى قبض آخر ، و يکفى ما هو حاصل ، و الاحوط بل الاوجه أن يقصد قبضه بما أنه متولى الوقف .

مسألة 13 :

لا يشترط فى القبض الفورية ، فلو وقف عينا فى زمان ثم أقبضها فى زمان متأخر کفى ، و تم الوقف من حين القبض .

مسألة 14 :

لو مات الواقف قبل القبض بطل الوقف و کان ميراثا .

مسألة 15 :

يشترط فى الوقف الدوام بمعنى عدم توقيته بمدة ، فلو قال : وقفت هذا البستان على الفقراء إلى سنة بطل وقفا ، و فى صحته حبسا أو بطلانه کذلک أيضا وجهان ، نعم لو قصد به الحبس صح .

مسألة 16 :

لو وقف على من ينقرض کما إذا وقف على أولاده و اقتصر على بطن أو بطون ممن ينقرض غالبا و لم يذکر المصرف بعد انقراضهم ففى صحته وقفا أو حبسا أو بطلانه رأسا أقوال ، و الاقوى هو الاول ، فيصح الوقف المنقطع الاخر بأن يکون وقفا حقيقة إلى زمان الانقراض و الانقطاع ، و ينقضى بعد ذلک و يرجع إلى الواقف أو ورثته ، بل خروجه عن ملکه فى بعض الصور محل منع .

مسألة 17 :

الظاهر أن الوقف المؤبد يوجب زوال ملک الواقف ، و أما الوقف المنقطع الاخر فکونه کذلک محل تأمل ، بخلاف الحبس فإنه باق معه على ملک الحابس و يورث ، و يجوز له التصرفات غير المنافية لاستيفاء المحبس عليه المنفعة إلا التصرفات الناقلة فإنها لا تجوز ، بل الظاهر عدم جواز رهنه أيضا ، لکن بقاء الملک على ملک الحابس فى بعض الصور محل منع .

مسألة 18 :

لو انقرض الموقوف عليه و رجع إلى ورثة الواقف فهل يرجع إلى ورثته حين الموت أو حين الانقراض ؟ قولان ، أظهرهما الاول و تظهر الثمرة فيما لو وقف على من ينقرض کزيد و أولاده ثم مات الواقف عن ولدين و مات بعده أحد الولدين عن ولد قبل الانقراض ثم انقرض ، فعلى الثانى يرجع إلى الولد الباقى ، و على الاول يشارکه ابن أخيه .

مسألة 19 :

من الوقف المنقطع الاخر ما کان الوقف مبنيا على الدوام لکن کان على من يصح الوقف عليه فى أوله دون آخره ، کما إذا وقف على زيد و أولاده و بعد انقراضهم على الکنائس و البيع مثلا ، فيصح بالنسبة إلى من يصح الوقف عليه دون غيره .

مسألة 20 :

الوقف المنقطع الاول إن کان بجعل الواقف کما إذا وقفه إذا جاء رأس الشهر الکذائى فالاحوط بطلانه ، فإذا جاء رأس الشهر المزبور فالاحوط تجديد الصيغة ، و لا يترک هذا الاحتياط ، و إن کان بحکم الشرع بأن وقف أولا على ما لا يصح الوقف عليه ثم على غيره فالظاهر صحته بالنسبة إلى من يصح ، و کذا فى المنقطع الوسط کما إذا کان الموقوف عليه فى الوسط غير صالح للوقف عليه بخلافه فى الاول و الاخر ، فيصح على الظاهر فى الطرفين ، و الاحوط تجديده عند انقراض الاول فى الاول و الوسط فى الثانى .

مسألة 21 :

لو وقف على جهة أو غيرها و شرط عوده إليه عند حاجته صح على الاقوى ، و مرجعه إلى کونه وقفا ما دام لم يحتج إليه ، و يدخل فى منقطع الاخر ، و إذا مات الواقف فإن کان بعد طرو الحاجة کان ميراثا ، و إلا بقى على وقفيته .

مسألة 22 :

يشترط فى صحة الوقف التنجيز على الاحوط ، فلو علقه على شرط متوقع الحصول کمجى‌ء زيد أو على غير حاصل يقينى الحصول فيما بعد کما إذا قال : وقفت إذا جاء رأس الشهر بطل على الاحوط ، نعم لا بأس بالتعليق على شى‌ء حاصل سواء علم بحصوله أم لا ، کما إذا قال وقفت إن کان اليوم جمعة و کان کذلک .

مسألة 23 :

لو قال : هو وقف بعد موتى فإن فهم منه إنه وصية بالوقف صح ، و إلا بطل .

مسألة 24 :

من شرائط صحة الوقف إخراج نفسه عنه ، فلو وقف على نفسه لم يصح ، و لو وقف على نفسه و غيره فإن کان بنحو التشريک بطل بالنسبة إلى نفسه دون غيره ، و إن کان بنحو الترتيب فإن وقف على نفسه ثم على غيره فمن منقطع الاول ، و إن کان بالعکس فمنقطع الاخر ، و إن کان على غيره ثم نفسه ثم غيره فمنقطع الوسط ، و قد مر حکم الصور .

مسألة 25 :

لو وقف على غيره کأولاده أو الفقراء مثلا و شرط أن يقضى ديونه أو يؤدي ما عليه من الحقوق المالية کالزکاة و الخمس أو ينفق عليه من غلة الوقف لم يصح ، و بطل الوقف من غير فرق بين ما لو أطلق الدين أو عين ، و کذا بين أن يکون الشرط الانفاق عليه و إدرار مؤونته إلى آخر عمره أو إلى مدة معينة ، و کذا بين تعيين المؤونة و عدمه ، هذا کله إن رجع الشرط إلى الوقف لنفسه ، و أما إن رجع إلى الشرط على الموقوف عليهم بأن يؤدوا ما عليه أو ينفقوا عليه من منافع الوقف التى صارت ملکا لهم فالاقوى صحته کما إن الاقوى صحة استثناء مقدار ما عليه من منافع الوقف ، ثم إن فى صورة بطلان الشرط تختلف الصور ، ففى بعضها يمکن أن يقال بالصحة بالنسبة إلى ما يصح کما لو شرک نفسه مع غيره ، و فى بعضها يصير من قبيل منقطع الاول ، فيصح على الظاهر فيما بعده لکن الاحتياط بإجراء الصيغة فى مواردها لا ينبغى ترکه .

مسألة 26 :

لو شرط أکل أضيافه و من يمر عليه من ثمرة الوقف جاز ، و کذا لو شرط إدرار مؤونة أهله و عياله و إن کان ممن يجب نفقته عليه حتى الزوجة الدائمة إذا لم يکن بعنوان النفقة الواجبة عليه حتى تسقط عنه و إلا رجع إلى الوقف على النفس .

مسألة 27 :

لو آجر عينا ثم وقفها صح الوقف ، و بقيت الاجارة على حالها ، و کان الوقف مسلوب المنفعة فى مدة الاجارة ، فإن انفسخت بالفسخ أو الاقالة بعد تمامية الوقف رجعت المنفعة إلى الواقف المؤجر دون الموقوف عليهم .

مسألة 28 :

لا إشکال فى جواز انتفاع الواقف بالاوقاف على الجهات العامة ، کالمساجد و المدارس و القناطر و الخانات المعدة لنزول المسافرين و نحوها ، و أما الوقف على العناوين العامة کفقراء المحل مثلا إذا کان الواقف داخلا فى العنوان حين الوقف أو صار داخلا فيه فيما بعد فإن کان المراد التوزيع عليهم بلا إشکال فى عدم جواز أخذ حصته من المنافع ، بل يلزم أن يقصد من العنوان المذکور حين الوقف من عدا نفسه و يقصد خروجه عنه ، و من ذلک ما لو وقف شيئا على ذرية أبيه أو جده إن کان المقصود البسط و التوزيع کما هو الشائع المتعارف فيه ، و إن کان المراد بيان المصرف کما هو الغالب المتعارف فى الوقف على الفقراء و الزوار و الحجاج و نحوها فلا إشکال فى خروجه و عدم جواز الانتفاع به إذا قصد خروجه ، و أما لو قصد الاطلاق و العموم بحيث يشمل نفسه فالاقوى جواز الانتفاع ، و الاحوط خلافه ، بل يکفى فى جوازه عدم قصد الخروج و هو أولى به ممن قصد الدخول .

مسألة 29 :

يعتبر فى الواقف البلوغ و العقل و الاختيار و عدم الحجر لفلس أو سفه ، فلا يصح وقف الصبى و إن بلغ عشرا على الاقوى ، نعم حيث أن الاقوى صحة وصية من بلغه کما يأتى فإن أوصى به صح وقف الوصى عنه .

مسألة 30 :

لا يعتبر فى الواقف أن يکون مسلما ، فيصح وقف الکافر فيما يصح من المسلم على الاقوى ، و فيما يصح منه على مذهبه إقرارا له على مذهبه .

مسألة 31 :

يعتبر فى الموقوف أن يکون عينا مملوکة يصح الانتفاع به منفعة محللة مع بقاء عينه بقاء معتدا به غير متعلق لحق الغير المانع من التصرف و يمکن قبضه ، فلا يصح وقف المنافع ، و لا الديون ، و لا ما لا يملک مطلقا کالحر ، أو لا يملکه المسلم کالخنزير ، و لا ما لا انتفاع به إلا بإتلافه کالاطعمة و الفواکه ، و لا ما انحصر انتفاعه المقصود فى المحرم کآلات اللهو و القمار ، و يلحق به ما کانت المنفعة المقصودة من الوقف محرمة ، کما إذا وقف الدابة لحمل الخمر أو الدکان لحرزها أو بيعها ، و کذا لا يصح وقف ريحانة للشم على الاصح ، لعدم الاعتداد ببقائها ، و لا العين المرهونة ، و لا ما لا يمکن قبضه کالدابة الشاردة ، و يصح وقف کل ما صح الانتفاع به مع بقاء عينه بالشرائط ، کالاراضى و الدور و العقار و الثياب و السلاح و الالات المباحة و الاشجار و المصاحف و الکتب و الحلى و صنوف الحيوان حتى الکلب المملوک و السنور و نحوها .

مسألة 32 :

لا يعتبر فى العين الموقوفة کونها مما ينتفع بها فعلا ، بل يکفى کونها معرضا للانتفاع و لو بعد مدة ، فيصح وقف الدابة الصغيرة و الاصول المغروسة التى لا تثمر إلا بعد سنين .

مسألة 33 :

المنفعة المقصودة فى الوقف أعم من المنفعة المقصودة فى العارية و الاجارة ، فتشمل النماءات و الثمرات ، فيصح وقف الاشجار لثمرها و الشاة لصوفها و لبنها و نتاجها .

مسألة 34 :

ينقسم الوقف باعتبار الموقوف عليه على قسمين :

الوقف الخاص ، و هو ما کان وقفا على شخص أو أشخاص ، کالوقف على أولاده و ذريته أو على زيد و ذريته ، و الوقف العام ، و هو ما کان على جهة و مصلحة عامة کالمساجد و القناطر و الخانات أو على عنوان عام کالفقراء و الايتام و نحوهما .

مسألة 35 :

يعتبر فى الوقف الخاص وجود الموقوف عليه حين الوقف ، فلا يصح الوقف ابتداء على المعدوم و من سيوجد بعد ، و کذا الحمل قبل أن يولد ، و المراد بکونه ابتداء أن يکون هو الطبقة الاولى من دون مشارکة موجود فى تلک الطبقة ، فلو وقف على المعدوم أو الحمل تبعا للموجود بأن يجعل طبقة ثانية أو مساويا للموجود فى الطبقة بحيث شارکه عند وجوده صح بلا إشکال ، کما إذا وقف على أولاده الموجودين و من سيولد له على التشريک أو الترتيب ، بل لا يلزم أن يکون فى کل زمان وجود الموقوف عليه و ولادته ، فلو وقف على ولده الموجود و على ولد ولده بعده و مات الولد قبل ولادة ولده فالظاهر صحته ، و يکون الموقوف عليه بعد موته الحمل ، فما لا يصح الوقف عليه هو المعدوم أو الحمل ابتداء بنحو الاستقلال لا التبعية .

مسألة 36 :

لا يعتبر فى الوقف على العنوان العام وجود مصداقه فى کل زمان ، بل يکفى إمکان وجوده مع وجوده فعلا فى بعض الازمان ، فلو وقف بستانا مثلا على فقراء البلد و لم يکن فى زمان الوقف فقير فيه لکن سيوجد صح الوقف ، و لم يکن من منقطع الاول ، کما إنه مع فقده بعد وجوده لم يکن منقطع الوسط ، بل هو باق على وقفيته فيحفظ غلته إلى أن يوجد .

مسألة 37 :

يشترط فى الموقوف عليه التعيين ، فلو وقف على أحد الشخصين أو أحد المسجدين لم يصح .

مسألة 38 :

الظاهر صحة الوقف على الذمى و المرتد لا عن فطرة سيما إذا کان رحما ، و أما الکافر الحربى و المرتد عن فطرة فمحل تأمل .

مسألة 39 :

لا يصح الوقف على الجهات المحرمة و ما فيه إعانة على المعصية ، کمعونة الزنا و قطع الطريق و کتابة کتب الضلال ، و کالوقف على البيع و الکنائس و بيوت النيران لجهة عمارتها و خدمتها و فرشها و معلقاتها و غيرها ، نعم يصح وقف الکافر عليها .

مسألة 40 :

لو وقف مسلم على الفقراء أو فقراء البلد انصرف إلى فقراء المسلمين ، بل الظاهر إنه لو کان الواقف شيعيا انصرف إلى فقراء الشيعة ، و لو وقف الکافر على الفقراء انصرف إلى فقراء نحلته ، فاليهود إلى اليهود ، و النصارى إلى النصارى و هکذا ، بل الظاهر إنه لو کان الواقف مخالفا انصرف إلى فقراء أهل السنة ، نعم الظاهر إنه لا يختص بمن يوافقه فى المذهب ، فلا انصراف لو وقف الحنفى إلى الحنفى و الشافعى إلى الشافعى و هکذا .

مسألة 41 :

لو کان أفراد عنوان الموقوف عليه منحصرة فى أفراد محصورة معدودة ، کما لو وقف على فقراء محلة أو قرية صغيرة توزع منافع الوقف على الجميع ، و إن کانوا غير محصورين لم يجب الاستيعاب ، لکن لا يترک الاحتياط بمراعاة الاستيعاب العرفى مع کثرة المنفعة ، فتوزع على جماعة معتد بها بحسب مقدار المنفعة .

مسألة 42 :

لو وقف على فقراء قبيلة کبنى فلان و کانوا متفرقين لم يقتصر على الحاضرين ، بل يجب تتبع الغائبين و حفظ حصتهم للايصال إليهم ، و لو صعب إحصاؤهم يجب الاستقصاء بمقدار الامکان و عدم الحرج على الاحوط ، نعم لو کان عدد فقراء القبيلة غير محصور کبنى هاشم جاز الاقتصار على الحاضرين ، کما إن الوقف لو کان على الجهة جاز اختصاص الحاضرين به ، و لا يجب الاستقصاء .

مسألة 43 :

لو وقف على المسلمين کان لمن أقر بالشهادتين إذا کان الواقف ممن يرى أن غير أهل مذهبه أيضا من المسلمين ، و لو وقف الامامى على المؤمنين اختص بالاثنى عشرية ، و کذا لو وقف على الشيعة .

مسألة 44 :

لو وقف فى سبيل الله يصرف فى کل ما يکون وصلة إلى الثواب ، و کذلک لو وقف فى وجوه البر .

مسألة 45 :

لو وقف على أرحامه أو أقاربه فالمرجع العرف ، و لو وقف على الاقرب فالاقرب کان ترتيبيا على کيفية طبقات الارث .

مسألة 46 :

لو وقف على أولاده اشترک الذکر و الانثى و الخنثى و يقسم بينهم على السواء ، و لو وقف على أولاد أولاده عم أولاد البنين و البنات ذکورهم و أناثهم بالسوية .

مسألة 47 :

لو قال : وقفت على ذريتى عم البنين و البنات و أولادهم بلا واسطة و معها ذکورا و أناثا ، و تشارک الطبقات اللاحقة مع السابقة ، و يکون على الرؤوس بالسوية ، و کذا لو قال : وقفت على أولادي و أولاد أولادي ، فإن الظاهر منهما التعميم لجميع الطبقات أيضا ، نعم لو قال وقفت على أولادي ثم على الفقراء أو قال وقفت على أولادي و أولاد أولادي ثم على الفقراء فلا يبعد أن يختص بالبطن الاول فى الاول و بالبطنين فى الثانى خصوصا فى الصورة الاولى .

مسألة 48 :

لو قال : وقفت على أولادي نسلا بعد نسل و بطنا بعد بطن فالظاهر المتبادر منه عرفا أنه وقف ترتيب ، فلا يشارک الولد أباه و لا ابن الاخ عمه .

مسألة 49 :

لو علم من الخارج وقفية شى‌ء على الذرية و لم يعلم إنه وقف تشريک أو ترتيب فالظاهر فيما عدا قسمة الطبقة الاولى الرجوع إلى القرعة .

مسألة 50 :

لو قال : وقفت على أولادي الذکور نسلا بعد نسل يختص بالذکور من الذکور فى جميع الطبقات ، و لا يشمل الذکور من الاناث .

مسألة 51 :

لو کان الوقف ترتيبيا کانت الکيفية تابعة لجعل الواقف فتارة جعل الترتيب بين الطبقة السابقة و اللاحقة و يراعى الاقرب فالاقرب إلى الواقف ، فلا يشارک الولد أباه ، و لا ابن الاخ عمه و عمته ، و لا ابن الاخت خاله و خالته ، و أخرى جعل الترتيب بين خصوص الاباء من کل طبقة و أبنائهم ، فإذا کانت أخوة و لبعضهم أولاد لم يکن للاولاد شى‌ء ما دام حياة الاباء ، فإذا توفى الاباء شارک الاولاد أعمامهم ، و له أن يجعل الترتيب على أي نحو شاء و يتبع .

مسألة 52 :

لو قال : وقفت على أولادي طبقة بعد طبقة فإذا مات أحدهم و کان له ولد فنصيبه لولده ، و لو مات أحدهم و له ولد يکون نصيبه له ، و لو تعدد الولد يقسم نصيبه بينهم على الرؤوس ، و إذا مات من لا ولد له فنصيبه لمن کان فى طبقته ، و لا يشارکهم الولد الذي أخذ نصيب والده .

مسألة 53 :

لو وقف على العلماء انصرف إلى علماء الشريعة ، فلا يشمل غيرهم کعلماء الطب و النجوم و الحکمة .

مسألة 54 :

لو وقف على أهل مشهد کالنجف مثلا اختص بالمتوطنين و المجاورين ، و لا يشمل الزوار و المترددين .

مسألة 55 :

لو وقف على المشتغلين فى النجف مثلا من أهل بلد کطهران أو غيره اختص بمن هاجر من بلده إليه للاشتغال ، و لا يشمل من جعله وطنا له معرضا عن بلده .

مسألة 56 :

لو وقف على مسجد فمع الاطلاق صرفت منافعه فى تعميره و ضوئه و فرشه و خادمه ، و لو زاد شى‌ء يعطى لامامه .

مسألة 57 :

لو وقف على مشهد يصرف فى تعميره و ضوئه و خدامه المواظبين لبعض الاشغال اللازمة المتعلقة به .

مسألة 58 :

لو وقف على سيد الشهداء عليه السلام يصرف فى إقامة تعزيته من أجرة القارئ و ما يتعارف صرفه فى المجلس للمستمعين و غيرهم .

مسألة 59 :

لا إشکال فى أنه بعد تمامية الوقف ليس للواقف التغيير فى الموقوف عليه بإخراج بعض من کان داخلا أو إدخال من کان خارجا إذا لم يشترط ذلک فى ضمن عقد الوقف ، و هل يصح ذلک إذا شرطه ؟ لا يبعد عدم الجواز مطلقا لا إدخالا و لا إخراجا ، فلو شرط ذلک بطل شرطه بل الوقف على إشکال ، و مثل ذلک لو شرط نقل الوقف من الموقوف عليهم إلى من سيوجد ، نعم لو وقف على جماعة إلى أن يوجد من سيوجد و بعد ذلک کان الوقف على من سيوجد صح بلا إشکال .

مسألة 60 :

لو علم وقفية شى‌ء و لم يعلم مصرفه و لو من جهة نسيانه فإن کانت المحتملات متصادقة غير متباينة يصرف فى المتيقن ، کما إذا لم يدر إنه وقف على الفقراء أو الفقهاء فيقتصر على مورد تصادق العنوانين و إن کانت متباينة فإن کان الاحتمال بين أمور محصورة کما إذا لم يدر إنه وقف المسجد الفلانى أو المشهد الفلانى أو فقراء هذا البلد أو ذاک يقرع و يعمل بها ، و إن کان بين أمور غير محصورة فإن کان بين عناوين و أشخاص غير محصورة کما علم إنه وقف على ذرية أحد أفراد المملکة الفلانية و لا طريق إلى معرفته کانت منافعه بحکم مجهول المالک ، فيتصدق بها بإذن الحاکم على الاحوط ، و الاولى أن لا يخرج التصدق عن المحتملات مع کونها موردا له و إن کان مرددا بين الجهات غير المحصورة کما علم إنه وقف على جهة من الجهات و لم يعلم أنها مسجد أو مشهد أو قنطرة أو تعزية سيد الشهداء عليه السلام أو إعانة الزوار و هکذا تصرف المنافع فى وجوه البر بشرط عدم الخروج عن مورد المحتملات .

مسألة 61 :

لو کان للعين الموقوفة منافع متجددة و ثمرات متنوعة يملک الموقوف عليهم جميعها مع إطلاق الوقف ، ففى الشاة الموقوفة يملکون صوفها المتجددة و لبنها و نتاجها و غيرها ، و فى الشجر و النخل ثمرهما و منفعة الاستظلال بهما و السعف و الاغصان و الاوراق اليابسة ، بل و غيرها مما قطعت للاصلاح ، و کذا فروخهما و غير ذلک ، و هل يجوز فى الوقف التخصيص ببعض المنافع حتى يکون للموقوف عليهم بعض المنافع دون بعض ؟ الاقوى ذلک .

مسألة 62 :

لو وقف على مصلحة فبطل رسمها کما إذا وقف على مسجد أو مدرسة أو قنطرة فخربت و لم يمکن تعميرها أو لم تحتج إلى مصرف لانقطاع من يصلى فى المسجد و الطلبة و المارة و لم يرج العود صرف الوقف فى وجوه البر ، و الاحوط صرفه فى مصلحة أخرى من جنس تلک المصلحة و مع التعذر يراعى الاقرب فالاقرب منها .

مسألة 63 :

إذا خرب المسجد لم تخرج عرصته عن المسجدية ، فتجري عليها أحکامها إلا فى بعض الفروض ، و کذا لو خربت القرية التى هو فيها بقى المسجد على صفة المسجدية .

مسألة 64 :

لو وقف دارا على أولاده أو على المحتاجين منهم فإن أطلق فهو وقف منفعة ، کما إذا وقف عليهم قرية أو مزرعة أو خانا و نحوها يملکون منافعها ، فلهم استنماؤها ، فيقسمون بينهم ما حصل منها بإجارة و غيرها على حسب ما قرره الواقف من الکمية و الکيفية ، و إن لم يقرر کيفية فى القسمة يقسمونه بينهم بالسوية ، و إن وقفها عليهم لسکناهم فهو وقف انتفاع ، و يتعين لهم ذلک ، و ليس لهم إجارتها ، و حينئذ إن کفت لسکنى الجميع فلهم أن يسکنوها ، و ليس لبعضهم أن يستقل به و يمنع غيره ، و إن وقع بينهم تشاح فى اختيار الحجر فإن جعل الواقف متوليا يکون له النظر فى تعيين المسکن للساکن کان نظره و تعيينه هو المتبع ، و مع عدمه کانت القرعة هى المرجع ، و لو سکن بعضهم و لم يسکنها بعض فليس له مطالبة الساکن بأجرة حصته إن لم يکن مانعا عنه ، بل هو لم يسکن باختباره أو لمانع خارجى ، و إن لم تکف لسکنى الجميع فإن تسالموا على المهاياة أو غيرها فهو ، و إلا کان المتبع نظر المتولى من قبل الواقف لتعيين الساکن و مع فقده فالمرجع القرعة ، فمن خرج اسمه يسکن ، و ليس لمن لم يسکن مطالبته بأجرة حصته .

مسألة 65 :

الثمر الموجود حال الوقف على النخل و الشجر لا يکون للموقوف عليهم ، بل هو باق على ملک الواقف ، و کذلک الحمل الموجود حال وقف الحامل ، نعم فى الصوف على الشاة و اللبن فى ضرعها إشکال فلا يترک الاحتياط .

مسألة 66 :

لو قال وقفت على أولادي و أولاد أولادي شمل جميع البطون کما مر ، فمع اشتراط الترتيب أو التشريک أو المساواة أو التفضيل أو الذکورية أو الانوثية أو غير ذلک يکون هو المتبع ، و لو أطلق فمقتضاه التشريک و الشمول للذکور و الاناث و المساواة و عدم التفضيل ، و لو قال وقفت على أولادي ثم على أولاد أولادي أفاد الترتيب بين الاولاد و أولاد الاولاد قطعا و أما بالنسبة إلى البطون اللاحقة فالظاهر عدم الدلالة على الترتيب ، فيشترک أولاد الاولاد مع أولادهم إلا إذا قامت القرينة على إن حکمهم کحکمهم مع الاولاد و إن ذکر الترتيب بين الاولاد و أولاد الاولاد من باب المثال و المقصود الترتيب فى سلسلة الاولاد و إن الوقف للاقرب فالاقرب إلى الواقف .

مسألة 67 :

لا ينبغى الاشکال فى إن الوقف بعد تماميته يوجب زوال ملک الواقف عن العين الموقوفة إلا فى منقطع الاخر الذي مر التأمل فى بعض أقسامه ، کما لا ينبغى الريب فى إن الوقف على الجهات العامة کالمساجد و المشاهد و القناطر و المقابر و المدارس و کذا أوقاف المساجد و المشاهد و أشباه ذلک لا يملکها أحد ، بل هو فک الملک و تسبيل المنافع على جهات معينة ، و أما الوقف الخاص کالوقف على الاولاد و الوقف العام على العناوين العامة کالفقراء و العلماء و نحوهما فهل يکون کالوقف على الجهات العامة لا يملک الرقبة أحد ، سواء کان وقف منفعة بأن وقف ليکون منافع الوقف لهم فيستوفونها بأنفسهم أو بالاجارة أو ببيع الثمرة و غير ذلک ، أو وقف انتفاع کما وقف الدار لسکنى ذريته أو الخان لسکنى الفقراء ، أو يملک الموقوف عليهم رقبته ملکا غير طلق مطلقا ، أو تفصيل بين وقف المنفعة و وقف الانتفاع ، فالثانى کالوقف على الجهات العامة دون الاول ، أو بين الوقف الخاص فيملک الموقوف عليه ملکا غير طلق ، و الوقف العام فکالوقف على الجهات ؟ وجوه ، لا يبعد إن يکون اعتبار الوقف فى جميع أقسامه إيقاف العين لدر المنفعة على الموقوف عليه ، فلا تصير العين ملکا لهم‌

، و يخرج عن ملک الواقف إلا فى بعض الصور المنقطع الاخر کما مر .

مسألة 68 :

لا يجوز تغيير الوقف و إبطال رسمه و إزالة عنوانه و لو إلى عنوان آخر کجعل الدار خانا أو دکانا أو بالعکس ، نعم لو کان الوقف وقف منفعة و صار بعنوانه الفعلى مسلوب المنفعة أو قليلها فى الغاية لا يبعد جواز تبديله إلى عنوان آخر ذي منفعة ، کما إذا صار البستان من جهة انقطاع الماء عنه أو لعارض آخر لم ينتفع به ، بخلاف ما إذا جعلت دارا أو خانا .

مسألة 69 :

لو خرب الوقف و انهدم و زال عنوانه کالبستان انقلعت أو يبست أشجارها ، و الدار تهدمت حيطانها و عفت آثارها فإن أمکن تعميره و إعادة عنوانه و لو بصرف حاصله الحاصل بالاجارة و نحوها لزم ، و تعين على الاحوط ، و إلا ففى خروج العرصة عن الوقفية و عدمه فيستنمى منه بوجه آخر و لو بزرع و نحوه وجهان بل قولان ، أقواهما الثانى ، و الاحوط أن تجعل وقفا و يجعل مصرفه و کيفيته على حسب الوقف الاول .

مسألة 70 :

إذا احتاجت الاملاک الموقوفة إلى تعمير و ترميم و إصلاح لبقائها و الاستنماء بها فإن عين الواقف لها ما يصرف فيها فهو ، و إلا يصرف فيها من نمائها على الاحوط مقدما على حق الموقوف عليهم ، و الاحوط لهم الرضا بذلک ، و لو توقف بقاؤها على بيع بعضها جاز .

مسألة 71 :

الاوقاف على الجهات العامة التى مر أنها لا يملکها أحد کالمساجد و المشاهد و المدارس و المقابر و القناطر و نحوها لا يجوز بيعها بلا إشکال فى مثل الاولين ، و على الاحوط فى غيره و أن آل إلى ما آل حتى عند خرابها و اندراسها بحيث لا يرجى الانتفاع بها فى الجهة المقصودة أصلا بل تبقى على حالها ، هذا بالنسبة إلى أعيانها ، و أما ما يتعلق بها من الالات و الفرش و ثياب الضرائح و أشباه ذلک فما دام يمکن الانتفاع بها باقية على حالها لا يجوز بيعها ، و أن أمکن الانتفاع بها فى المحل الذي أعدت له بغير ذلک الانتفاع الذي أعدت له بقيت على حالها أيضا ، فالفرش المتعلقة بمسجد أو مشهد إذا أمکن الافتراش بها فى ذلک المحل بقيت على حالها فيه ، و لو فرض استغناؤه عن الافتراش بالمرة لکن يحتاج إلى ستر يقى أهله من الحر أو البرد مثلا تجعل سترا لذلک المحل ، و لو فرض استغناء المحل عنها بالمرة بحيث لا يترتب على إمساکها و إبقائها فيه إلا الضياع و الضرر و التلف تجعل فى محل آخر مماثل له ، بأن تجعل ما للمسجد لمسجد آخر ، و ما للمشهد لمشهد آخر ، فإن لم يکن المماثل أو استغنى عنها بالمرة جعلت فى المصالح العامة ، هذا إذا أمکن الانتفاع بها باقية

على حالها ، و أما لو فرض إنه لا يمکن الانتفاع بها إلا ببيعها و کانت بحيث لو بقيت على حالها ضاعت و تلفت بيعت ، و صرف ثمنها فى ذلک المحل إن احتاج إليه ، و إلا ففى المماثل ثم المصالح حسبما مر .

مسألة 72 :

کما لا يجوز بيع تلک الاوقاف الظاهر إنه لا يجوز إجارتها و لو غصبها غاصب و استوفى منها غير تلک المنافع المقصودة منها کما إذا جعل المسجد أو المدرسة بيت المسکن فلا يبعد أن تکون عليه أجرة المثل فى مثل المدارس و الخانات و الحمامات دون المساجد و المشاهد و المقابر و القناطر و نحوها و لو أتلف أعيانها فالظاهر ضمانه ، فيؤخذ منه القيمة ، و تصرف فى بدل التالف و مثله .

مسألة 73 :

الاوقاف الخاصة کالوقف على الاولاد و الاوقاف العامة التى کانت على العناوين العامة کالفقراء لا يجوز بيعها و نقلها بأحد النواقل إلا لعروض بعض العوارض و طرو بعض الطوارئ ، و هى أمور :

أحدها فيما إذا خربت بحيث لا يمکن إعادتها إلى حالها الاولى و لا الانتفاع بها إلا ببيعها و الانتفاع بثمنها کالحيوان المذبوح و الجذع البالى و الحصير الخلق فتباع و يشترى بثمنها ما ينتفع به الموقوف عليهم ، و الاحوط لو لم يکن الاقوى مراعاة الاقرب فالاقرب إلى العين الموقوفة .

الثانى أن يسقط بسبب الخراب أو غيره عن الانتفاع المعتد به ، بحيث کان الانتفاع بها بحکم العدم بالنسبة إلى أمثال العين الموقوفة بشرط أن لا يرجى العود کما مر ، کما إذا انهدمت الدار و اندرس البستان فصار عرصة لا يمکن الانتفاع بها إلا بمقدار جزئى جدا يکون بحکم العدم بالنسبة إليهما ، لکن لو بيعت يمکن أن يشترى بثمنها دار أو بستان آخر أو ملک آخر تساوي منفعته منفعة الدار أو البستان أو تقرب منها أو تکون معتدا بها ، و لو فرض إنه على تقدير بيعها لا يشترى بثمنها إلا ما يکون منفعتها کمنفعتها باقية على حالها أو قريب منها لم يجز بيعها ، و تبقى على حالها .

الثالث فيما إذا اشترط الواقف فى وقفه أن يباع عند حدوث أمر مثل قلة المنفعة ، أو کثرة الخراج أو المخارج ، أو وقوع الخلاف بين أربابه ، أو حصول ضرورة أو حاجة لهم أو غير ذلک ، فلا مانع من بيعه عند حدوث ذلک الامر على الاقوى .

الرابع فيما إذا وقع بين أرباب الوقف اختلاف شديد لا يؤمن معه من تلف الاموال و النفوس و لا ينحسم ذلک إلا ببيعه ، فيباع و يقسم ثمنه بينهم ، نعم لو فرض أنه يرتفع الاختلاف ببيعه و صرف الثمن فى شراء عين أخرى أو تبديل العين الموقوفة بالاخرى تعين ذلک ، فتشترى بالثمن عين أخرى أو يبدل بآخر فيجعل وقفا و يبقى لسائر البطون ، و المتولى للبيع فى الصور المذکورة و للتبديل و لشراء عين أخرى هو الحاکم أو المنصوب من قبله إن لم يکن متول منصوب من قبل الواقف .

مسألة 74 :

لا إشکال فى جواز إجارة ما وقف وقف منفعة ، سواء کان وقفا خاصا أو عاما على العناوين أو على الجهات و المصالح العامة کالدکاکين و المزارع الموقوفة على الاولاد أو الفقراء أو الجهات العامة ، حيث أن المقصود استنماؤها بإجارة و نحوها و وصول نفعها إلى الموقوف عليهم ، بخلاف ما کان وقف انتفاع کالدار الموقوفة على سکنى الذرية و کالمدرسة و المقبرة و القنطرة و الخانات الموقوفة لنزول المارة ، فإن الظاهر عدم جواز إجارتها فى حال من الاحوال .

مسألة 75 :

لو خرب بعض الوقف بحيث جاز بيعه و احتاج بعضه الاخر إلى التعمير لحصول المنفعة فإن أمکن تعمير ذلک البعض المحتاج من منافعه فالاحوط تعميره منها ، و صرف ثمن البعض الاخر فى اشتراء مثل الموقوفة ، و إن لم يمکن لا يبعد أن يکون الاولى بل الاحوط أن يصرف الثمن فى التعمير المحتاج إليه ، و أما جواز صرفه لتعميره الموجب لتوفير المنفعة فبعيد ، نعم لو لم يکن الثمن بمقدار شراء مثل الموقوفة يصرف فى التعمير و لو للتوفير .

مسألة 76 :

لا إشکال فى جواز إفراز الوقف عن الملک الطلق فيما إذا کانت العين مشترکة بينهما ، فيتصديه مالک الطلق مع متولى الوقف أو الموقوف عليهم ، بل الظاهر جواز قسمة الوقف أيضا لو تعدد الواقف و الموقوف عليها ، کما إذا کانت دار مشترکة بين شخصين فوقف کل منهما حصته المشاعة على أولاده ، بل لا يبعد جواز فيما إذا تعدد الوقف و الموقوف عليه مع اتحاد الواقف ، کما إذا وقف نصف داره مشاعا على مسجد و النصف الاخر على مشهد ، و لا يجوز قسمته بين أربابه إذا اتحد الوقف و الواقف مع کون الموقوف عليهم بطونا متلاحقة أيضا ، و لو وقع النزاع بين أربابه بما جاز معه بيع الوقف و لا ينحسم إلا بالقسمة جازت ، لکن لا تکون نافذة بالنسبة إلى البطون اللاحقة ، و لعلها ترجع إلى قسمة المنافع ، و الظاهر جوازها مطلقا ، و أما قسمة العين بحيث تکون نافذة بالنسبة إلى البطون اللاحقة فالاقوى عدم جوازها مطلقا .

مسألة 77 :

لو آجر الوقف البطن الاول و انقرضوا قبل انقضاء مدة الاجارة بطلت بالنسبة إلى بقية المدة إلا أن يجيز البطن اللاحق فتصح على الاقوى ، و لو آجره المتولى فإن لاحظ فيه مصلحة الوقف صحت و نفذت بالنسبة إلى البطون اللاحقة ، بل الاقوى نفوذها بالنسبة إليهم لو کانت لاجل مراعاتهم دون أصل الوقف ، و لا تحتاج إلى إجازتهم .

مسألة 78 :

يجوز للواقف أن يجعل تولية الوقف و نظارته لنفسه دائما أو إلى مدة مستقلا و مشترکا مع غيره ، و کذا يجوز جعلها للغير کذلک ، بل يجوز أن يجعل أمر جعل التولية بيد شخص ، فيکون المتولى من يعينه ذلک الشخص ، بل يجوز جعل التولية لشخص و يجعل أمر تعيين المتولى بعده بيده ، و هکذا يقرر إن کل متول يعين المتولى بعده .

مسألة 79 :

إنما يکون للواقف جعل التولية لنفسه أو لغيره حين إيقاع الوقف و فى ضمن عقده ، و أما بعد تماميته فهو أجنبى عن الوقف ، فليس له جعل التولية و لا عزل من جعله متوليا إلا إذا اشترط فى ضمن عقده لنفسه ذلک ، بأن جعل التولية لشخص و شرط أنه متى أراد أن يعزله عزله .

مسألة 80 :

لا إشکال فى عدم اعتبار العدالة فيما إذا جعل التولية و النظر لنفسه ، و الاقوى عدم اعتبارها لو جعلها لغيره أيضا ، نعم يعتبر فيه الامانة و الکفاية ، فلا يجوز جعلها خصوصا فى الجهات و المصالح العامة لمن کان خائنا غير موثوق به ، و کذا من ليس له الکفاية فى تولية أمور الوقف ، و لا يجوز جعل التولية للمجنون و لا الطفل حتى المميز إن أريد عمل التولية من إجارة الوقف و أمثالها مباشرة ، و أما إذا جعل التولية له حتى يقوم القيم بأمرها ما دام قاصرا فالظاهر جوازه و لو کان غير مميز ، بل لا يبعد الجواز فى جعلها لمجنون متوقع برؤه و يقوم الولى مقامه إلى أن يفيق .

مسألة 81 :

لو جعل التولية لشخص لم يجب عليه القبول ، سواء کان حاضرا فى مجلس العقد أو غائبا بلغ إليه الخبر و لو بعد وفاة الواقف ، و لو جعل التولية لاشخاص على الترتيب و قبل بعضهم لم يجب القبول على من بعده ، و مع عدم القبول کان الوقف بلا متول منصوب ، و لو قبل التولية فهل يجوز له عزل نفسه کالوکيل أم لا ، قولان لا يترک الاحتياط بعدم العزل ، و معه يقوم بوظائفه مع المراجعة إلى الحاکم و نصبه .

مسألة 82 :

لو جعل التولية لاثنين فإن جعل لکل منهما مستقلا استقل ، و لا يلزم عليه مراجعة الاخر ، و إذا مات أحدهما أو خرج عن الاهلية انفرد الاخر ، و إن جعلهما بالاجتماع ليس لاحدهما الاستقلال ، و کذا لو أطلق و لم تکن على إرادة الاستقلال قرائن الاحوال ، فحينئذ لو مات أحدهما أو خرج عن الاهلية يضم الحاکم إلى الاخر شخصا آخر على الاحوط لو لم يکن الاقوى .

مسألة 83 :

لو عين الواقف وظيفة المتولى و شغله فهو المتبع ، و لو أطلق کانت وظيفته ما هو المتعارف من تعمير الوقف و إجارته و تحصيل أجرته و قسمتها على أربابه و أداء خراجه و نحو ذلک ، کل ذلک على وجه الاحتياط و مراعاة الصلاح ، و ليس لاحد مزاحمته فيه حتى الموقوف عليهم ، و يجوز أن يجعل الواقف تولية بعض الامور لشخص و بعضها لاخر ، فجعل أمر التعمير و تحصيل المنافع مثلا لاحد و أمر حفظها و قسمتها على أربابها لاخر ، أو جعل لواحد أن يکون الوقف بيده و حفظه و للاخر التصرفات و لو فوض إلى واحد أمرا کالتعمير و تحصيل الفائدة و أهمل باقى الجهات من الحفظ و القسمة و غيرهما کان الوقف بالنسبة إلى غير ما فوض إليه بلا متول منصوب ، فيجري عليه حکمه الاتى .

مسألة 84 :

لو عين الواقف للمتولى شيئا من المنافع تعين ، و کان ذلک أجرة عمله ليس له أزيد منه و إن کان أقل من أجرة مثله ، و لو لم يعين شيئا فالاقرب إن له أجرة مثله .

مسألة 85 :

ليس للمتولى تفويض التولية إلى غيره حتى مع عجزه عن التصدي إلا إذا جعل الواقف له ذلک عند جعله متوليا ، نعم يجوز له التوکيل فى بعض ما کان تصديه وظيفته إن لم يشترط عليه المباشرة .

مسألة 86 :

يجوز للواقف أن يجعل ناظرا على المتولى ، فإن أحرز أن المقصود مجرد إطلاعه على أعماله لاجل الاستيثاق فهو مستقل فى تصرفاته و لا يعتبر أذن الناظر فى صحتها و نفوذها ، و إنما اللازم عليه إطلاعه ، و إن کان المقصود إعمال نظره و تصويبه لم يجز له التصرف إلا بإذنه و تصويبه ، و لو لم يحرز مراده فاللازم مراعاة الامرين .

مسألة 87 :

لو لم يعين الواقف متوليا أصلا ففى الاوقاف العامة يکون الحاکم أو المنصوب من قبله متوليا على الاقوى ، و کذا فى الخاصة فيما يرجع إلى مصلحة الوقف و مراعاة البطون من تعميره و حفظ الاصول و إجارته على البطون اللاحقة ، و أما بالنسبة إلى تنميته و إصلاحاته الجزئية المتوقف عليها حصول النماء الفعلى کتنقية أنهاره و کريه و حرثه و جمع حاصله و تقسيمه و أمثال ذلک فأمرها راجع إلى الموقوف عليهم الموجودين .

مسألة 88 :

فى الاوقاف التى توليتها للحاکم و منصوبه مع فقدهما و عدم الوصول إليهما توليتها لعدول المؤمنين .

مسألة 89 :

لا فرق فيم کان أمره راجعا إلى الحاکم بين ما إذا لم يعين الواقف متوليا و بين ما إذا عين و لم يکن أهلا لها أو خرج عن الاهلية فإذا جعل للعادل من أولاده و لم يکن بينهم عادل أو کان ففسق کان کأن لم ينصب متوليا .

مسألة 90 :

لو جعل التولية لعدلين من أولاده مثلا و لم يکن فيهم إلا عدل واحد ضم الحاکم إليه عدلا آخر ، و أما لو لم يکن فيهم عدل أصلا فهل اللازم عليه نصب عدلين أو يکفى نصب واحد أمين ؟ أحوطهما الاول ، و أقواهما الثانى .

مسألة 91 :

لو احتاج الوقف إلى التعمير و لم يکن ما يصرف فيه يجوز للمتولى أن يقترض له قاصدا أداء ما فى ذمته بعد ذلک مما يرجع إليه کمنافعه أو منافع موقوفاته ، فيقترض متولى البستان مثلا لتعميره بقصد أن يؤدي دينه من عائداته ، و متولى المسجد أو المشهد أو المقبرة و نحوها بقصد أن يؤديه من عائدات موقوفاتها ، بل يجوز أن يصرف فى ذلک من ماله بقصد الاستيفاء مما ذکر ، و لو اقترض له و صرفه لا بقصد الاداء منه أو صرف ماله لا بقصد الاستيفاء منه لم يکن له ذلک بعده .

مسألة 92 :

تثبت الوقفية بالشياع المفيد للعلم أو الاطمئنان ، و بإقرار ذي اليد أو ورثته بعد موته ، و بکونه فى تصرف الوقف بأن يعامل المتصرفون فيه معاملة الوقف بلا معارض ، و بالبينة الشرعية .

مسألة 93 :

لو أقر بالوقف ثم ادعى إن إقراره کان لمصلحة يسمع منه لکن يحتاج إلى الاثبات لو نازعه منازع صالح ، بخلاف ما إذا أوقع العقد و حصل القبض ثم ادعى أنه لم يکن قاصدا ، فإنه لا يسمع منه أصلا ، کما هو الحال فى جميع العقود و الايقاعات .

مسألة 94 :

کما أن عمل المتصرفين معاملة الوقفية دليل على أصل الوقفية ما لم تثبت خلافها کذلک کيفية عملهم من الترتيب و التشريک و المصرف و غير ذلک دليل على کيفيته ، فيتبع ما لم يعلم خلافها .

مسألة 95 :

لو کان ملک بيد شخص يتصرف فيه بعنوان الملکية لکن علم إنه قد کان فى السابق وقفا لم ينتزع من يده بمجرد ذلک ما لم يثبت وقفيته فعلا ، و کذا لو ادعى أحد أنه قد وقف على آبائه نسلا بعد نسل و أثبت ذلک من دون أن يثبت کونه وقفا فعلا ، نعم لو أقر ذو اليد فى مقابل دعوى خصمه بأنه کان وقفا إلا إنه قد حصل مسوغ البيع و قد اشتراه سقط حکم يده و ينتزع منه ، و يلزم بإثبات وجود المسوغ و وقوع الشراء .

مسألة 96 :

لو کان کتاب أو مصحف أو غيرهما بيد شخص و هو يدعى ملکيته و کان مکتوبا عليها أنه وقف لم يحکم بوقفيته بمجرده ، فيجوز الشراء منه ، نعم الظاهر أن وجود مثل ذلک عيب و نقص فى العين ، فلو خفى على المشتري حال البيع کان له الخيار .

مسألة 97 :

لو ظهر فى ترکة الميت ورقة بخطه إن ملکه الفلانى وقف و أنه وقع القبض و الاقباض لم يحکم بوقفيته بمجرده ما لم يحصل العلم أو الاطمئنان به لاحتمال أنه کتب ليجعله وقفا کما يتفق ذلک کثيرا .

مسألة 98 :

إذا کانت العين الموقوفة من الاعيان الزکوية کالانعام الثلاثة لم يجب على الموقوف عليهم زکاتها و إن بلغت حصة کل منهما النصاب ، و أما لو کانت نماؤها منها کالعنب و استمر ففى الوقف الخاص وجبت الزکاة على کل من بلغت حصته النصاب من الموقوف عليهم ، لانها ملک طلق لهم بخلاف الوقف العام حتى مثل الوقف على الفقراء لعدم کونه ملکا لواحد منهم إلا بعد قبضه ، نعم لو اعطى الفقير مثلا حصة من الحاصل على الشجر قبل وقت تعلق الزکاة بتفصيل مر فى کتاب الزکاة ، و جبت عليه لو بلغت النصاب .

مسألة 99 :

الوقف المتداول بين بعض الطوائف يعمدون إلى نعجة أو بقرة و يتکلمون بألفاظ متعارفة بينهم و يکون المقصود أن تبقى و تذبح أولادها الذکور و تبقى الاناث و هکذا الظاهر بطلانه لعدم تحقق شرائط حصته .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

No image

کتاب الوقف و أخواته

No image

خاتمة

No image

القول فى الحبس و أخوانه

No image

القول فى الصدقة

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى الحبس و أخوانه

No image

کتاب الوقف و أخواته

No image

خاتمة

No image

القول فى الصدقة

Powered by TayaCMS