القول فى الصدقة
التى وردت النصوص الکثيرة على ندبها و الحث عليها خصوصا فى أوقات مخصوصة ، کالجمعة و عرفة و شهر رمضان ، و على طوائف مخصوصة کالجيران و الارحام حتى ورد فى الخبر " لا صدقة و ذو رحم محتاج " و عن رسول الله صلى الله عليه و آله " إن الله لا إله إلا هو ليدفع بالصدقة الداء و الدبيلة و الحرقة و الغرق و الهدم و الجنون و عد سبعين بابا من السوء ... " و قد ورد " أن الافتتاح بها فى اليوم يدفع نحس يومه و فى الليلة يدفع نحسها " و " إن صدقة الليل تطفئ غضب الرب و تمحو الذنب العظيم و تهون الحساب و صدقة النهار تثمر المال و تزيد فى العمر " و " ليس أثقل على الشيطان من الصدقة على المؤمن ، و هى تقع فى يد الرب تبارک و تعالى قبل أن تقع فى يد العبد " و عن على بن الحسين عليه السلام " کان يقبل يده عند الصدقة فقيل له فى ذلک ، فقال : إنها تقع فى يد الله قبل أن تقع فى يد السائل " و نحوه عن غيره عليه السلام ، و عن النبى صلى الله عليه و آله " کل معروف صدقة إلى غنى أو فقير ، فتصدقوا و لو بشق التمرة و اتقوا النار و لو بشق التمرة فإن الله يربيها لصاحبها کما يربى أحدکم فلوه أو فصيله حتى يوفيه إياها يوم القيامة و حتى يکون أعظم م
الجبل العظيم " إلى غير ذلک .
مسألة 1 :
يعتبر فى الصدقة قصد القربة ، و لا يعتبر فيها العقد المشتمل على الايجاب و القبول على الاقوى ، بل يکفى المعاطاة ، فتتحقق بکل لفظ أو فعل من إعطاء أو تسليط قصد به التمليک مجانا مع نية القربة ، و يشترط فيها الاقباض و القبض .
مسألة 2 :
لا يجوز الرجوع فى الصدقة بعد القبض و إن کانت على أجنبى على الاصح .
مسألة 3 :
تحل صدقة الهاشمى لمثله و لغيره مطلقا حتى الزکاة المفروضة و الفطرة ، و أما صدقة غير الهاشمى للهاشمى ، فتحل فى المندوبة و تحرم فى الزکاة المفروضة و الفطرة ، و أما المفروضة غيرهما کالمظالم و الکفارات و نحوهما فالظاهر أنها کالمندوبة و إن کان الاحوط عدم إعطائهم لها و تنزههم عنها .
مسألة 4 :
يعتبر فى المتصدق البلوغ و العقل و عدم الحجر لفلس أو سفه فلا تصح صدقة الصبى حتى من بلغ عشرا .
مسألة 5 :
لا يعتبر فى المتصدق عليه فى الصدقة المندوبة الفقر و لا الايمان و لا الاسلام ، فتجوز على الغنى و على الذمى و المخالف و إن کانا أجنبيين ، نعم لا تجوز على الناصب و لا على الحربى و إن کانا قريبين .
مسألة 6 :
الصدقة سرا أفضل من ، فقد ورد " أن صدقة السر تطفئ غضب الرب و تطفئ الخطيئة کما يطفئ الماء النار و تدفع سبعين بابا من البلاء " نعم لو اتهم بترک المواساة فأراد دفع التهمة عن نفسه أو قصد اقتداء غيره به لا بأس بالاجهار بها و لم يتأکد إخفاؤها ، هذا فى المندوبة ، و أما الواجبة فالافضل إظهارها مطلقا .
مسألة 7 :
يستحب المساعدة و التوسط فى إيصال الصدقة ، فعن النبى صلى الله عليه و آله فى خطبة له " و من تصدق بصدقة عن رجل إلى مسکين کان له مثل أجره ، و لو تداولها أربعون ألف إنسان ثم وصلت إلى المسکين کان لهم أجر کامل ، و ما عند الله خير و أبقى للذين اتقوا و أحسنوا لو کنتم تعلمون " .
مسألة 8 :
يکره کراهة شديدة أن يتملک من الفقير ما تصدق به بشراء أو اتهاب أو بسبب آخر بل قيل بحرمته ، نعم لا بأس بأن يرجع إليه بالميراث .
مسألة 9 :
يکره رد السائل و لو ظن غناه ، بل يعطى و لو شيئا يسيرا .
مسألة 10 :
يکره کراهة شديدة السوال من غير احتياج ، بل مع الحاجة أيضا ، بل قيل بحرمة الاولى ، و لا ينبغى ترک الاحتياط ، و قد ورد فيه الازعاج الاکيد ، ففى خبر " من سأل الناس و عنده قوت ثلاث أيام لقى الله يوم القيامة و ليس على وجهه لحم " .