القول فى الرکوع‌

القول فى الرکوع‌

القول فى الرکوع‌

مسألة 1 :

يجب فى کل رکعة من الفرائض اليومية رکوع واحد ، و هو رکن تبطل الصلاة بزيادته ، و نقصانه عمدا و سهوا ، إلا فى الجماعة للمتابعة بتفصيل يأتى فى محله ، و لا بد فيه من الانحاء المتعارف بحيث تصل يده إلى رکبته ، و الاحوط وصول الراحة إليها ، فلا يکفى مسمى الانحناء .

مسألة 2 :

من لم يتمکن من الانحناء المزبور اعتمد ، فإن لم يتمکن و لو بالاعتماد أتى بالممکن منه ، و لا ينتقل إلى الجلوس و إن تمکن منه جالسا ، نعم لو لم يتمکن من الانحناء أصلا انتقل إليه ، و الاحوط صلاة أخرى بالايماء قائما ، و إن لم يتمکن من الرکوع جالسا أجزأ الايماء حينئذ ، فيومى برأسه قائما ، فإن لم يتمکن غمض عينيه للرکوع و فتحهما للرفع منه و يتحقق رکوع الجالس بانحنائه بحيث يساوي وجهه رکبتيه ، و الافضل الاحوط الزيادة على ذلک بحيث يحاذي مسجده .

مسألة 3 :

يعتبر فى الانحناء أن يکون بقصد الرکوع ، فلو انحنى بقصد وضع شى‌ء على الارض مثلا لا يکفى فى جعله رکوعا ، بل لا بد من القيام ثم الانحناء له .

مسألة 4 :

من کان کالراکع خلقة أو لعارض إن تمکن من الانتصاب و لو بالاعتماد لتحصيل القيام الواجب ليرکع عنه وجب ، و إن لم يتمکن من الانتصاب التام فلابد منه فى الجملة و ما هو أقرب إلى القيام ، و إن لم يتمکن أصلا وجب أن ينحنى أزيد من المقدار الحاصل إن لم يخرج بذلک عن حد الرکوع ، و إن لم يتمکن منه بأن لم يقدر على زيادة الانحناء أو کان انحناؤه بالغا أقصى مراتب الرکوع بحيث لو زاد خرج عن حده نوى الرکوع بانحنائه ، و لا يترک الاحتياط بالايماء بالرأس إليه أيضا ، و مع عدم تمکنه من الايماء يجعل غمض العينين رکوعا و فتحهما رفعا على الاحوط ، و أحوط منه أن ينوي الرکوع بالانحناء مع الايماء و غمض العين مع الامکان .

مسألة 5 :

لو نسى الرکوع فهوى إلى السجود و تذکر قبل وضع جبهته على الارض رجع إلى القيام ثم رکع ، و لا يکفى أن يقوم منحنيا إلى حد الرکوع ، و لو تذکر بعد الدخول فى السجدة الاولى أو بعد رفع الرأس منها فالاحوط العود إلى الرکوع کما مر و إتمام الصلاة ثم إعادتها .

مسألة 6 :

لو انحنى بقصد الرکوع و لما وصل إلى حده نسى و هوى إلى السجود فإن تذکر قبل أن يخرج من حده بقى على تلک الحال مطمئنا و أتى بالذکر ، و إن تذکر بعد خروجه من حده فإن عرض النسيان بعد وقوفه فى حد الرکوع آناما فالاقوى السجود بلا انتصاب ، و إلا فلا يترک الاحتياط بالانتصاب ثم الهوي إلى السجود ، و اتمام الصلاة و إعادتها .

مسألة 7 :

يجب الذکر فى الرکوع ، و الاقوى الاجتزاء بمطلقه ، و الاحوط کونه بمقدار الثلاث من الصغرى أو الواحدة من الکبرى ، کما أن الاحوط مع اختيار التسبيح اختيار الثلاث من الصغرى ، و هى ( سبحان الله ) أو الکبرى الواحدة ، و هى ( سبحان ربى العظيم و بحمده ) و الاحوط الاولى اختيار الاخيرة ، و أحوط منه تکريرها ثلاثا .

مسألة 8 :

يجب الطمأنينة حال الذکر الواجب ، فإن ترکها عمدا بطلت صلاته بخلافه سهوا ، و إن کان الاحوط الاستئناف معه أيضا ، و لو شرع فى الذکر الواجب عامدا قبل الوصول إلى حد الرکوع أو بعده قبل الطمأنينة أو أتمه حال الرفع قبل الخروج عن اسمه أو بعده لم يجز الذکر المزبور قطعا ، و الاقوى بطلان صلاته ، و الاحوط إتمامها ثم استئنافها ، بل الاحوط ذلک فى الذکر المندوب أيضا لو جاء به کذلک بقصد الخصوصية و إلا فلا إشکال ، و لو لم يتمکن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت ، لکن يجب عليه إکمال الذکر الواجب قبل الخروج عن مسمى الرکوع ، و يجب أيضا رفع الرأس منه حتى ينتصب قائما مطمئنا ، فلو سجد قبل ذلک عامدا بطلت صلاته .

مسألة 9 :

يستحب التکبير للرکوع و هو قام منتصب ، و الاحوط عدم ترکه ، و يستحب رفع اليدين حال التکبير ، و وضع الکفين مفرجات الاصابع على الرکبتين حال الرکوع ، و الاحوط عدم ترکه مع الامکان ، و کذا يستحب رد الرکبتين إلى الخلف و تسوية الظهر و مد العنق و التجنيح بالمرفقين ، و أن تضع المرأة يديها على فخذيها فوق الرکبتين ، و اختيار التسبيحة الکبرى ، و تکرارها ثلاثا أو خمسا أو سبعا بل أزيد ، و رفع اليدين للانتصاب من الرکوع ، و أن يقول بعد الانتصاب : ( سمع الله لمن حمده ) و أن يکبر للسجود و يرفع يديه له ، و يکره أن يطأطأ رأسه حال الرکوع ، و أن يضم يديه إلى جنبيه ، و أن يدخل يديه بين رکبيته .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

استفتائات نذر

استفتائات نذر

یائِسِه

یائِسِه

وثیقه

وثیقه

نفقه

نفقه

No image

نری

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى التعقیب‌

No image

القول فى الرکوع‌

No image

فصل فى أفعال الصلاة

No image

القول فى القنوت‌

Powered by TayaCMS