القول فى الحول

القول فى الحول

القول فى الحول

مسألة : 1

يتحقق الحول بتمام الاحد عشر ، و الظاهر أن الزکاة تنتقل إلى أربابها بحلول الشهر الثانى عشر فتصير ملکا متزلزلا لهم فيتبعه الوجوب غير المستقر ، فلا يجوز للمالک التصرف فى النصاب تصرفا معدما لحقهم ، و لو فعل ضمن ، نعم لو اختل أحد الشروط من غير اختيار کأن نقص من النصاب بالتلف فى خلال الشهر الثانى عشر يرجع الملک إلى صاحبه الاول و ينقطع الوجوب ، و الاقوى احتساب الشهر الثانى عشر من الحول الاول لا الثانى ، و أما الشهر الاحد عشر فکما ينقطع الحول باختلال أحد الشروط فيه بغير اختيار جاز له التصرف فى النصاب بما يوجب اختلالها بأن عاوضها بغير جنسها و إن کان زکويا أو بجنسها کغنم سائمة ستة أشهر بغنم أو بمثلها کالضأن بالضأن أو غير ذلک ، بل الظاهر بطلان الحول بذلک و إن فعله فرارا من الزکاة .

مسألة : 2

لو کان مالکا للنصاب لا أزيد فحال عليه أحوال فإن أخرج فى کل سنة زکاته من غيره تکررت لبقاء النصاب حينئذ و عدم نقصانه ، نعم لو أخر إخراج الزکاة عن آخر الحول و لو بزمان يسير کما هو الغالب يتأخر مبدأ الحول اللاحق عن تمام الحول السابق بذلک المقدار ، فلا يجري النصاب فى الحول الجديد إلا بعد إخراج زکاته من غيره ، ولو أخرج زکاته منه أو لم يخرج أصلا ليس عليه إلا زکاة سنة واحدة ، و لو کان مالکا لما زاد عن النصاب و مضى عليه أحوال و لم يؤد زکاته تجب عليه زکاة ما مضى من السنين بما زاد على تلک الزيادة بواحد ، فلو کان عنده واحدة و أربعون من الغنم و مضى عليه أحوال و لم يؤد زکاتها تجب عليه زکاة سنتين ، و لو کان عنده إثنتان و أربعون تجب عليه زکاة ثلاث سنين و هکذا ، و لا تجب فيما زاد لنقصانه عن النصاب .

مسألة : 3

مالک النصاب إذا حصل له فى أثناء الحول ملک جديد بالنتاج أو بالارث أو الشراء و نحوها فإن کان بمقدار العفو ولم يکن نصابا مستقلا و لا مکملا لنصاب آخر فلا شى‌ء عليه ، کما إذا کانت عنده أربعون من الغنم فولدت أربعين ، أو خمس من الابل فولدت أربع ، و أما لو کان نصابا مستقلا کما لو ملک فى أول السنة خمسا من الابل و بعد ستة أشهر ستا و عشرين أو مکملا لنصاب آخر بأن کان بمقدار لو انضم إلى الاصل بعد إخراج الفريضة خرج من ذلک النصاب و دخل فى نصاب آخر ، کما لو ولدت أحد و ثلاثون من البقر عشرا أو ثلاثون منه أحد عشر ، و منه ما إذا ملک خمسا من الابل ثم ملک بعد ستة أشهر مثلا خمسا ، فإن تلک الخمس مکملة للخمس السابقة و ليست مستقلة ، فالخمس نصاب ، و العشر نصاب واحد آخر لا نصابان ، وخمس عشرة نصاب واحد فيه ثلاث شياه ، ففى الاول يعتبر لکل من القديم و الجديد حول بانفراده ، ففى المثال المتقدم بجب عليه فى آخر سنة الخمس شاة ، و فى آخر سنة الجديد بنت مخاض ، ثم يترک سنة الخمس و يستأنف للمجموع حولا ، و کذا لو ملک فى اثناء السنة نصابا مستقلا کست و ثلاثين و ست و أربعين و هکذا ، و يکون مبدأ حول النتاج أو الملک الجديد حصول الاخير الذي

کمل به النصاب لو کان التحقق متفرقا ، و فى الثانى يستأنف حولا واحدا للمجموع بعد تمام حول الاصل ، و يکون مبدأ حول المجموع عند زمان إنتهاء حول الاصل ، و ليس مبدأ حول النتاج حين الاستغناء عن اللبن بالرعى حتى فيما إذا کانت أمها معلوفة على الاقوى .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

 

جدیدترین ها در این موضوع

استفتائات نذر

استفتائات نذر

یائِسِه

یائِسِه

وثیقه

وثیقه

نفقه

نفقه

No image

نری

پر بازدیدترین ها

No image

کتاب الزکاة

No image

القول فى الحول

No image

المطلب الاول‌

Powered by TayaCMS