القول فى الاقالة

القول فى الاقالة

القول فى الاقالة

و حقيقتها فسخ العقد من الطرفين ، و هى جارية فى جميع العقود سوى النکاح ، و الاقرب عدم قيام وارثهما مقامهما ، و تقع بکل لفظ أفاد المعنى المقصود عند أهل المحاورة ، کأن يقولا : تقايلنا ، أو تفاسخنا ، أو يقول أحدهما : أقلتک فقبل الاخر ، بل الظاهر کفاية التماس أحدهما مع إقالة الاخر ، و لا يعتبر فيها العربية ، و الظاهر وقوعها بالمعاطاة بأن يرد کل منهما ما انتقل إليه إلى صاحبه بعنوان الفسخ .

مسألة 1 :

لا تجوز الاقالة بزيادة على الثمن المسمى و لا نقصان منه ، فلو أقال المشتري بزيادة أو البائع بوضيعة بطلت و بقى العوضان على ملک صاحبهما .

مسألة 2 :

لا يجري فى الاقالة الفسخ و الاقالة .

مسألة 3 :

تصح الاقالة فى جميع ما وقع عليه العقد و فى بعضه ، و يقسط الثمن حينئذ على النسبة ، بل إذا تعدد البائع أو المشتري تصح إقالة أحدهما مع الطرف الاخر بالنسبة إلى حصته و إن لم يوافقه صاحبه .

مسألة 4 :

التلف غير مانع عن صحة الاقالة ، فلو تقايلا رجع کل عوض إلى مالکه ، فإن کان موجودا أخذه ، و إن کان تالفا يرجع إلى المثل فى المثلى و القيمة فى القيمى .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

استفتائات نذر

استفتائات نذر

یائِسِه

یائِسِه

وثیقه

وثیقه

نفقه

نفقه

No image

نری

پر بازدیدترین ها

No image

الاول خیار المجلس‌

No image

القول فى الربا

No image

القول فى شروط البیع‌

No image

السادس خیار الرؤیة

No image

القول فى الاقالة

Powered by TayaCMS