القول فى شرائط إمام الجماعة

القول فى شرائط إمام الجماعة

القول فى شرائط إمام الجماعة

و يشترط فيه أمور : الايمان و طهارة المولد و العقل و البلوغ إذا کان المأموم بالغا ، بل إمامة غير البالغ و لو لمثله محل إشکال ، بل عدم جوازه لا يخلو من قرب ، و الذکورة إذا کان المأموم ذکرا بل مطلقا على الاحوط و العدالة فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق و لا مجهول الحال ، و هى حالة نفسانية باعثة على ملازمة التقوى مانعة عن ارتکاب الکبائر بل و الصغائر على الاقوى ، فضلا عن الاصرار عليها الذي عد من الکبائر ، و عن ارتکاب أعمال دالة عرفا على عدم مبالاة فاعلها بالدين ، و الاحوط اعتبار الاجتناب عن منافيات المروة و إن کان الاقوى عدم اعتباره ، و أما الکبائر فهى کل معصية ورد التوعيد عليها بالنار أو بالعقاب ، أو شدد عليها تشديدا عظيما ، أو دل دليل على کونها أکبر من بعض الکبائر أو مثله ، أو حکم العقل على أنها کبيرة ، أو کان فى ارتکاز المتشرعة کذلک ، أو ورد النص بکونها کبيرة ، و هى کثيرة : منها اليأس من روح الله ، و الامن من مکره و الکذب عليه أو على رسوله و أوصيائه ( ع ) و قتل النفس التى حرمها الله إلا بالحق ، و عقوق الوالدين ، و أکل مال اليتيم ظلما ، و قذف المحصنة ، و الفرار من الزحف ، و قطيعة الرحم ، و السحر ، و الزنا ،

اللواط ، و السرقة ، و اليمين الغموس ، و کتمان الشهادة ، و شهادة الزور ، و نقض العهد ، و الحيف فى الوصية ، و شرب الخمر ، و أکل الربا ، و أکل السحت ، و القمار ، و أکل الميتة و الدم و لحم الخنزير و ما أهل لغير الله من غير ضرورة ، و البخس فى المکيال و الميزان ، و التعرب بعد الهجرة ، و معونة الظالمين ، و الرکون إليهم ، و حبس الحقوق من غير عذر ، و الکذب ، و الکبر ، و الاسراف ، و التبذير ، و الخيانة ، و الغيبة ، و النميمة ، و الاشتغال بالملاهى ، و الاستخفاف بالحج ، و ترک الصلاة ، و منع الزکاة ، و الاصرار على الصغائر من الذنوب ، و أما الاشراک بالله تعالى و إنکار ما أنزله و محاربة أوليائه فهى من أکبر الکبائر ، لکن فى عدها من التى يعتبر اجتنابها فى العدالة مسامحة .

مسألة 1 :

الاصرار الموجب لدخول الصغيرة فى الکبائر هو المداومة و الملازمة على المعصية من دون تخلل التوبة ، و لا يبعد أن يکون من الاصرار العزم على العود إلى المعصية بعد ارتکابها و إن لم يعد إليها خصوصا إذا کان عزمه على العود حال ارتکاب المعصية الاولى ، نعم الظاهر عدم تحققه بمجرد عدم التوبة بعد المعصية من دون العزم على العود إليها .

مسألة 2 :

الاقوى جواز تصدي الامامة لمن يعرف من نفسه عدم العدالة مع اعتقاد المأمومين عدالته و إن کان الاحوط الترک ، و هى جماعة صحيحة يترتب عليها أحکامها .

مسألة 3 :

تثبت العدالة بالبينة و الشياع الموجب للاطمئنان ، بل يکفى الوثوق و الاطمئنان من أي وجه حصل و لو من جهة اقتداء جماعة من أهل البصيرة و الصلاح ، کما أنه يکفى حسن الظاهر الکاشف ظنا عن العدالة ، بل الاقوى کفاية حسن الظاهر و لو لم يحصل منه الظن و إن کان الاحوط اعتباره .

مسألة 4 :

لا يجوز إمامة القاعد للقائم ، و لا المضطجع للقاعد ، و لا من لا يحسن القراءة بعدم تأدية الحروف من مخرجه أو إبداله بغيره حتى اللحن فى الاعراب و إن کان لعدم استطاعته لمن يحسنها ، و کذا الاخرس للناطق و إن کان ممن لا يحسنها ، و فى جواز إمامة من لا يحسن القراءة فى غير المحل الذي يتحملها الامام عن المأموم کالرکعتين الاخيرتين لمن يحسنها إشکال ، فلا يترک الاحتياط .

مسألة 5 :

جواز الاقتداء بذوي الاعذار مشکل لا يترک الاحتياط بترکه و إن کان إمامته لمثله أو لمن هو متأخر عنه رتبة کالقاعد للمضطجع لا يخلو من وجه ، نعم لا بأس بإمامة القاعد لمثله و المتيمم و ذي الجبيرة لغيرهما .

مسألة 6 :

لو اختلف الامام مع المأموم فى المسائل المتعلقة بالصلاة اجتهادا أو تقليدا صح الاقتداء به و إن لم يتحدا فى العمل فيما إذا رأى المأموم صحة صلاته مع خطئه فى الاجتهاد أو خطأ مجتهده ، کما إذا اعتقد المأموم وجوب التسبيحات الاربعة ثلاثا و رأى الامام أن الواجب واحدة منها و عمل به ، و لا يصح الاقتداء مع اعتقاده اجتهادا أو تقليدا بطلان صلاته ، کما يشکل ذلک فيما إذا اختلفا فى القراءة ، و لو رأى المأموم صحة صلاته کما لو لم ير الامام وجوب السورة و ترکها و رأى المأموم وجوبها فلا يترک الاحتياط بترک الاقتداء ، نعم إذا لم يعلم اختلافهما فى الرأي يجوز الائتمام ، و لا يجب الفحص و السوال ، و أما مع العلم باختلافهما فى الرأي و الشک فى تخالفهما فى العمل فالاقوى عدم جواز الاقتداء فيما يرجع إلى المسائل التى لا يجوز معها الاقتداء مع وضوح الحال ، و يشکل فيما يرجع إلى المسائل المحکومة بالاشکال .

مسألة 7 :

لو دخل الامام فى الصلاة معتقدا دخول الوقت و اعتقد المأموم عدمه أو شک فيه لا يجوز له الائتمام فى تلک الصلاة ، نعم لو علم بالدخول فى أثناء صلاة الامام جاز له الائتمام عند دخوله إذا دخل الامام على وجه يحکم بصحة صلاته .

مسألة 8 :

لو تشاح الائمة فالاحوط الاولى ترک الاقتداء بهم جميعا نعم إذا تشاحوا فى تقديم الغير و کل يقول تقدم يافلان يرجح من قدمه المأمومون ، و مع الاختلاف أو عدم تقديمهم يقدم الفقيه الجامع للشرائط ، و إن لم يکن أو تعدد يقدم الاجود قراءة ثم الافقه فى أحکام الصلاة ثم الاسن و الامام الراتب فى المسجد أولى بالامامة من غيره و إن کان أفضل ، لکن الاولى له تقديم الافضل ، و صاحب المنزل أولى من غيره المأذون فى الصلاة و الاولى له تقديم الافضل ، و الهاشمى أولى من غيره المساوي له فى الصفات ، و الترجيحات المذکورة إنما هى من باب الافضلية و الاستحباب لا على وجه اللزوم و الايجاب حتى فى أولوية الامام الراتب ، فلا يحرم مزاحمة الغير له و إن کان مفضولا من جميع الجهات ، لکن مزاحمته قبيحة بل مخالفة للمروة و إن کان المزاحم أفضل منه من جميع الجهات .

مسألة 9 :

الاحوط للاجذم و الابرص و المحدود بعد توبته ترک الامامة و ترک الاقتداء بهم ، و يکره إمامة الاغلف المعذور فى ترک الختان و من يکره المأمومون إمامته و المتيمم للمتطهر ، بل الاولى عدم إمامة کل ناقص للکامل .

مسألة 10 :

لو علم المأموم بطلان صلاة الامام من جهة کونه محدثا أو تارکا لرکن و نحوه لا يجوز له الاقتداء به و إن اعتقد الامام صحتها جهلا أو سهوا .

مسألة 11 :

لو رأى المأموم فى ثوب الامام نجاسة غير معفو عنها فإن علم أنه قد نسيها لا يجوز الاقتداء به ، و إن علم أنه جاهل بها يجوز الاقتداء به ، و إن لم يدر أنه جاهل أو ناس ففى جوازه تأمل و إشکال فلا يترک الاحتياط .

مسألة 12 :

لو تبين بعد الصلاة کون الامام فاسقا أو محدثا صح ما صلى معه جماعة و يغتفر فيه ما يغتفر فى الجماعة .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

 

جدیدترین ها در این موضوع

No image

احکام خانواده

No image

طــلاق

No image

ارث

No image

حقـوق

No image

قـضـا

پر بازدیدترین ها

No image

احکام خانواده

No image

لقـطه

No image

جعــاله

No image

غصب و سرقت

No image

احکام اموات

Powered by TayaCMS